﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. ذكرنا الاعمال والاقوال والتروك ومن الاشياء وهي الاخير الرابع الداخلة في هذا الحديث ما يسمى عند اهل العلم بالعزم المصمم حزم الانسان وتصميمه على فعل الشيء ولو لم يفعله مع بقاء نية الفعل يعتبر فعلا عند الله. يؤاخذ

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
عليه العبد وقد دل على هذا الكتاب والسنة. حديث توارد اهل العلم على ذكره استدلالا على فهذا الامر وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
والمقتول في النار. وقالوا يا رسول الله هذا القاتل يعني واضح. قاتل. فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. مع انه مقتول. اذا عنده عزم وتصميم يعني فاتته المؤاخذة. هذا دليل

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
والعلماء هذا الحديث وليس معناه انه لا يوجد دليل يوجد دليل من الكتاب قال الله في شأن امرأة اخي العزيز وغلقت الابواب وقالت هيت لك وتهيأت ليوسف ودعته لنفسها ورفظ فلحقت به

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
وقدت قميصه من دبر في اخر الامر ماذا قيل لها؟ واستغفري لذنبك. هذا غير ذنب السجن. ذنب وان لم يفعل ليسجنن ما امر لا يسجنن ولا يكونن من الصغير منذ سبحان الله بلغة القرآن عجيبة قالت لا

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
سنة دون التوكيد الثقيلة. ولا يكونن من الصاغرين. ما تتبعون التوكيد الثقيل لانها لا تريد صغاره قال وليكونن من الصاغرين. مضت وليكونن من الصاغرين. ولكن هو لا يريد هذا يعتبر صغار ولا شك انه صغار

7
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
هذا دليل من القرآن. اذا سجل عليها الذملة واستغفري لذنبك. كذلك الذين هموا بقتل عيسى. ما عيسى بصريح القرآن وقوله مما قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله اذا هذا مسجل عليهم ايوة سجلنا عليهم هذا الشيء

8
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وما لهم به من اتباع الظلم وما قتلوه يقلونه الى اخر الايات اذا هذا دليل انهم اصبحوا مذنبين مع انهم ما قتلوه. لانهم عزموا على هذا الامر. كذلك خذ في السنة الثلاثة الذين انطبقت

9
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
ام الصخرة فان الذي كان عمه ما يريد من الحرام لما حصل ما حصل وحددت الحاجة هم بالفعل فقال اتق الله ولا تفض الخاتم الا بها. فقام منها قال وهي احب شيء الي. وترك لها المئة والعشرين دينار

10
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
فقال اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاوتك فافرج عنا ما نحن فيه. وهذا الحديث دليل لما سبق من الفعل من الترك ومن العزم فانه لو لم يكن تركه قربة لله ما يعني عمل يتقرب اليه لما قال اللهم ان كنت فعلت. اذا هو ذنب

11
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
ولذلك اصبح تركه قربة. فهو دليل على الترك وعلى العزم. هذا دليل وهذه ادلة وهناك ادلة. اذا العزم والتصميم على الفعل يعتبر ذنبا هذا بخلاف ما يظن بعض الناس ويستدل بحديث اذا هم العبد بسيئة

12
00:03:50.150 --> 00:04:09.522
قالوا انه اذا ترك تحت اكتب له حسنة يقول هذا غير. ولذلك هونا يجرنا الامر الى تقسيم الحرام في حال الناس فيه ويكون ان شاء الله اول الجلسة القادمة تقسيم الناس بالنسبة للحرام وقد يرجع الى اربعة اقسام والقسم الاول قد يرجع لثلاثة اقسام وصلى الله وسلم على نبينا محمد