بالنسبة للبعيد لما صحت صلاة اهل الصف الطويل لانه اذا تيقن ان الصف الطويل لا يمكن ان ان يصيب جميعهم عين الكعبة والمصلي حال استقبال القبلة لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون معاينا للكعبة وذلك لمن كان حاضرا عندها فهذا يجب عليه استقبال عين الكعبة لا جهتها. لا لا استقبال جهتها بالاجماع لا خلاف بين العلماء في ذلك هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان يكون غير معاين للكعبة كالنائي عنها فيكفيه التوجه الى جهتها لعموم قوله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة وظاهره ان جميع ما بين الجهتين المشرق والمغرب وهذا بالنسبة لاهل المدينة قبلة ولانه لو كان الفرظ اصابة العين