﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.750
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه في لفظ غير انه لا يصلي المكتوبة اما الحال الثانية التي يجوز فيها التوجه الى غير القبلة ويسقط وجوب ذلك في الصلاة

2
00:00:24.100 --> 00:00:43.050
حال النفل في السفر وهو ما اشار اليه بقوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجه ات به فذكر المؤلف الحالة الثانية بدليلها وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

3
00:00:43.150 --> 00:01:03.500
يصلي النافلة في السفر حيث توجهت به وبين ان ذلك خاص بالنافلة بقوله غير انه لا يصلي المكتوبة وهذه هي الحالة الثانية التي يسقط فيها وجوب الاستقبال وهي صلاة النافلة في السفر سواء اكان السفر طويلا او قصيرا

4
00:01:03.500 --> 00:01:21.700
ان يصلي لاي جهة كان عليها ولا يلزمه الاعادة والاصل استواء الفرض والنفل في الاحكام الا ما ثبت تخصيصه بالدليل. وهنا قد ثبت تخصيصه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:23.250 --> 00:01:42.650
بين الناقل ان ذلك في النافلة حيث قال غير انه لا يصلي المكتوبة. يعني على تلك الصفة التي ذكر. فلا يصح صلاة الفرض على الراحلة الا في حال الاضطرار في حال الاضطرار كما تقدم في حال العجز

6
00:01:42.950 --> 00:02:04.450
لانه في الحال عجز العجز في الفرض والنفل اما هذا فهو خاص بالنفل وظاهر كلام المؤلف انه لا يشترط في النافلة ان ان يستقبل بها عند الافتتاح القبلة فله ان ان يفتتح الصلاة الى اي جهة تيسرت

7
00:02:04.550 --> 00:02:26.650
وهذه رواية مخرجة عن الامام احمد رحمه الله انه يصلي حيث تيسرت حيث تيسر ولا يلزمه استقبال القبلة. واما المذهب مذهب الحنابلة فانه يلزمه ان تيسر يعني المؤلف جرى على غير المذهب في هذه المسألة

8
00:02:26.700 --> 00:02:55.300
حيث انه ذكر الرخصة في ترك استقبال القبلة في السفر بالنافلة ولم يذكر انه يفتتحها الى جهة قبلة بل ذكر ذلك مطلقا والمذهب انه يلزمه التوجه الى القبلة في استفتاح في افتتاح الصلاة

9
00:02:55.400 --> 00:03:15.200
لما جاء ان تيسر له لما جاء في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى وجه ركابه يعني في الجهة التي يتوجه تتوجه اليها راحلته

10
00:03:15.300 --> 00:03:34.550
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان هذه رخصة خاصة بالسفر فلا يصلي في الحظر على راحلته وهذه احدى الروايتين عن احمد والرواية الثانية جواز النافلة على الراحلة للمقيم السائر في مصر

11
00:03:34.800 --> 00:03:55.000
لانها رخصة تجوز في السفر فشرعت في مصر كالتيمم عند فقد الماء وكاكل الميتة عند الاضطرار وكذلك للمعنى الذي من اجله شرعت الصلاة الى غير القبلة في السفر موجود في الحظر وهو

12
00:03:55.050 --> 00:04:24.000
التنشيط على النافلة وهذا القول وجيه وهو ان صلاة النافلة تصلح من السائر الراكب الى غير القبلة ولو كان في غير سفر ولو كان في في مصر لاسيما مع اه حال الناس اليوم في المدن الكبيرة التي يقضون فيها اوقاتا طويلة على سياراتهم ووسائل نقلهم يقضون ساعات

13
00:04:24.150 --> 00:04:38.047
فمثل هذا القول فيه سعة لهم ليشتغلوا بالنوافل وطاعة الله عز وجل. وهذا القول اقرب الى الصواب وهو وهو الرواية الثانية في مذهب الامام احمد. وبه قال جماعة من اهل العلم