﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:21.800
قوله رحمه الله او في المقبرة فهذا ثالث المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وهو المقبرة والمقبرة هي مدفن الموتى وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة عند القبور

2
00:00:22.000 --> 00:00:36.500
في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا قبور انبيائهم مساجد

3
00:00:36.900 --> 00:00:53.650
ثم قال ثم قالت رضي الله تعالى عنها ولولا ذلك لابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا اي ان يصلى عنده او يبنى عليه قبر فان اتخاذ المساجد على القبور له صور

4
00:00:54.350 --> 00:01:17.800
الصلاة عندها البناء عليها الصلاة اليها كل هذا مما يندرج فيما نهى عنه ولعن فاعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجاء ايضا في ما رواه مسلم من حديث جندب بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا

5
00:01:17.800 --> 00:01:38.650
الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك فنهى صريحا واكد النهي بقوله صلى الله عليه وسلم فاني انهاكم عن ذلك وعلة النهي عن الصلاة في المقبرة هو ان الصلاة في المقابر

6
00:01:38.850 --> 00:02:05.350
وسيلة عبادة غير الله فهي طريق الى الشرك بالله عز وجل ولهذا ينهى عن الصلاة في المقابر ولو كان المكان نظيفا طاهرا. خلافا لمن علل النهي بانه لانها موضع نجاسة فانه لا ينهى عن الصلاة عند القبور لاجل انها نجسة او انها مظنة النجاسة

7
00:02:05.500 --> 00:02:30.300
فلا دليل على هذا بل الذي يظهر من علة النهي عن الصلاة في المقبرة ان الصلاة في المقابر من وسائل الشرك وذرائعها فان الصلاة عندها تعظيم لها شبيه بعبادتها توقع الانسان في تعظيم المقبورين

8
00:02:31.100 --> 00:02:47.850
فهذا يكون وسيلة من وسائل الشرك بالله عز وجل. والنهي يشمل كلما دخل باسم المقبرة مما هو حول القبور فلا يصلى فيه ولا فرق في ذلك بين ان يكون في الموضع قبر

9
00:02:47.900 --> 00:03:05.100
او اكثر او ان يكون في الموضع اكثر من قبر وقد قال بعض اهل العلم انه اذا كان في الموضع قبر او قبران فانه لا يمنع من الصلاة فيه لانه لا يسمى مقبرة الا ما كان فيه ثلاثة قبور فصاعدا

10
00:03:05.300 --> 00:03:27.750
والذي يظهر والله تعالى اعلم انه ليس تم تفرق بين ان يكون قبر او ان يكون قبران او ان يكون اكثر من ذلك. فكل ما كان فيه قبر وسمي بمقبرة فانه لا يصح ان يصلى فيه لما جاء من النهي عن اتخاذ القبور مساجد ولم يفرق بين ان يكون

11
00:03:27.900 --> 00:03:44.450
قبرا او اكثر من قبر ولذلك ليس في كلام الامام احمد وغيره هذا التفريق  لا يجوز الصلاة في المقبرة ولو لم يكن فيها الا قبر واحد. ما دام ان اسمها مقبرة

12
00:03:45.350 --> 00:04:03.700
انما فاذا الغيت المقبرة بان اخرجت القبور او نقلت او نحو ذلك ولم ولم يبقى عليها اسم مقبرة فانه عند ذلك يجوز الصلاة فيها ما جاء من النهي عن الصلاة في المقبرة ظاهر كلام المؤلف في العموم

13
00:04:03.900 --> 00:04:22.550
في كل صلاة الا ان صلاة الجنازة مما وقع فيه خلاف بين اهل العلم فيما اذا صليت في المقبرة فعن الامام احمد رحمه الله في ذلك روايتان الاولى انه لا بأس بصلاة الجنازة في المقبرة

14
00:04:22.700 --> 00:04:41.050
وذلك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى على القبر بقصة المرأة التي كانت تقوم من مسجد والصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا على عائشة وام سلمة وسط قبور البقيع

15
00:04:41.400 --> 00:05:05.850
فدل ذلك على انه مما لا ينهى عنه وانه يجوز ولا يدخل فيما جاء به النهي. واما الرواية الثانية فقول من قال يكره الصلاة على الجنازة في المقبرة ما جاء من النهي عن عن اتخاذ القبور مساجد. والذي يظهر والله تعالى

16
00:05:05.850 --> 00:05:08.605
اعلم ان الامر في ذلك واسع