قوله رحمه الله او في المقبرة فهذا ثالث المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وهو المقبرة والمقبرة هي مدفن الموتى وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة عند القبور في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ثم قال ثم قالت رضي الله تعالى عنها ولولا ذلك لابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا اي ان يصلى عنده او يبنى عليه قبر فان اتخاذ المساجد على القبور له صور الصلاة عندها البناء عليها الصلاة اليها كل هذا مما يندرج فيما نهى عنه ولعن فاعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجاء ايضا في ما رواه مسلم من حديث جندب بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك فنهى صريحا واكد النهي بقوله صلى الله عليه وسلم فاني انهاكم عن ذلك وعلة النهي عن الصلاة في المقبرة هو ان الصلاة في المقابر وسيلة عبادة غير الله فهي طريق الى الشرك بالله عز وجل ولهذا ينهى عن الصلاة في المقابر ولو كان المكان نظيفا طاهرا. خلافا لمن علل النهي بانه لانها موضع نجاسة فانه لا ينهى عن الصلاة عند القبور لاجل انها نجسة او انها مظنة النجاسة فلا دليل على هذا بل الذي يظهر من علة النهي عن الصلاة في المقبرة ان الصلاة في المقابر من وسائل الشرك وذرائعها فان الصلاة عندها تعظيم لها شبيه بعبادتها توقع الانسان في تعظيم المقبورين فهذا يكون وسيلة من وسائل الشرك بالله عز وجل. والنهي يشمل كلما دخل باسم المقبرة مما هو حول القبور فلا يصلى فيه ولا فرق في ذلك بين ان يكون في الموضع قبر او اكثر او ان يكون في الموضع اكثر من قبر وقد قال بعض اهل العلم انه اذا كان في الموضع قبر او قبران فانه لا يمنع من الصلاة فيه لانه لا يسمى مقبرة الا ما كان فيه ثلاثة قبور فصاعدا والذي يظهر والله تعالى اعلم انه ليس تم تفرق بين ان يكون قبر او ان يكون قبران او ان يكون اكثر من ذلك. فكل ما كان فيه قبر وسمي بمقبرة فانه لا يصح ان يصلى فيه لما جاء من النهي عن اتخاذ القبور مساجد ولم يفرق بين ان يكون قبرا او اكثر من قبر ولذلك ليس في كلام الامام احمد وغيره هذا التفريق لا يجوز الصلاة في المقبرة ولو لم يكن فيها الا قبر واحد. ما دام ان اسمها مقبرة انما فاذا الغيت المقبرة بان اخرجت القبور او نقلت او نحو ذلك ولم ولم يبقى عليها اسم مقبرة فانه عند ذلك يجوز الصلاة فيها ما جاء من النهي عن الصلاة في المقبرة ظاهر كلام المؤلف في العموم في كل صلاة الا ان صلاة الجنازة مما وقع فيه خلاف بين اهل العلم فيما اذا صليت في المقبرة فعن الامام احمد رحمه الله في ذلك روايتان الاولى انه لا بأس بصلاة الجنازة في المقبرة وذلك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى على القبر بقصة المرأة التي كانت تقوم من مسجد والصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا على عائشة وام سلمة وسط قبور البقيع فدل ذلك على انه مما لا ينهى عنه وانه يجوز ولا يدخل فيما جاء به النهي. واما الرواية الثانية فقول من قال يكره الصلاة على الجنازة في المقبرة ما جاء من النهي عن عن اتخاذ القبور مساجد. والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الامر في ذلك واسع