﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.700
وتصح الصلاة في كل موضع الا في محل نجس او مغصوب او في مقبرة او حمام او اعطان ابل وفي سنن الترمذي مرفوعة الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. قوله او حمام فهذا هو الموضع الرابع الذي

2
00:00:19.700 --> 00:00:46.600
لا تصح الصلاة فيه وهو الحمام والحمام هو مكان الاغتسال بالماء الحار هذا مراد الفقهاء بالحمام اذا ذكروه فالمقصود بالحمام مكان الاغتسال بالماء الحار فخرج به ما يتصل فخرج به المرحاض فان المرحاض لا يسمى حماما وليس

3
00:00:46.850 --> 00:01:13.550
هو المقصود بلفظ الحمام فمقصود الفقهاء بالحمام هو مكان الاغتسال بالماء الحار والعلة في النهي عن الصلاة في الحمام هو انه من مواطن حضور الشياطين هكذا قال العلماء فيما يتصل

4
00:01:13.600 --> 00:01:27.300
علة النهي عن الصلاة في الحمام وقد جاء به النص في حديث ابي سعيد وفي حديث ابن عمر كما سيأتي في استدلال المؤلف رحمه الله. والنهي عن الصلاة في يشمل كل ما يدخل في مسمى الحمام

5
00:01:28.000 --> 00:01:55.750
الا ما كان منعزلا عنه بالاماكن المستقلة عن ان جاء عن عن عن النجاسة ومجرى الماء وما الى ذلك والنهي عن الصلاة في الحمام يفيد النهي عن ايش عن الصلاة في المرحاض من باب اولى. لان النجاسة في المراحيض والكنف والحشوش ودورات المياه

6
00:01:57.200 --> 00:02:24.150
اكثر وجودا ومظنة حصولها اكبر من من الحمام الذي هو مكان الاغتسال ولذلك يستدل على النهي عن الصلاة في المراحيض والكنف بالنهي عن الصلاة في الحمام لانه اذا نهي عن الصلاة في الحمام فالنهي عن الصلاة في اماكن قضاء الحاجة من باب اولى

7
00:02:24.350 --> 00:02:38.650
نعم بعد ذلك قال رحمه الله او اعطاني او اعطاني ابل هذا هو الموظع الخامس الذي ذكره المؤلف رحمه الله من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها وهي اعطان الابل واعطان جمع عطن

8
00:02:38.650 --> 00:03:03.450
وهو الموضع الذي تقيم فيه الابل وتأوي اليه المواضع التي تقيم فيها الابل وتأوي اليها تسمى اعطانا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها كما جاء في الصحيح من حديث جابر بن سمرة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان اصلي في مرابض الغنم

9
00:03:03.450 --> 00:03:30.050
قال نعم قال ان اصلي في معاطن الابل؟ قال لا. فدل ذلك على انه ينهى عن الصلاة في  مواضع التي تقيم فيها الابل وهي المواضع التي تقيم فيها وتأوي اليها وليس التي وليست المواضع التي تنزل فيها نزولا عارضا. بل التي تأوي اليها

10
00:03:30.050 --> 00:03:44.750
فيها وقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث اسيد بن حظير صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الابل والحديث في المسند باسناد جيد وهذا يقتضي

11
00:03:44.900 --> 00:04:01.350
النهي وقد جاء دليل ما تقدم من المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها في حديث ابي سعيد عند الترمذي مرفوعا قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم الارض كلها مسجد

12
00:04:01.450 --> 00:04:20.850
الا المقبرة والحمام. والارض هنا هي كل المواضع الطاهرة التي يصلح ان يصلى فيها الا ما استثنى الحديث المقبرة والحمام وقد تقدم ان العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة

13
00:04:20.900 --> 00:04:41.900
سد ذريعة الشرك ليس ان المقابر نجسة واما علة النهي عن الصلاة في الحمام فهو انها من مظان النجاسة واحد وانها محتضرة اثنين فعلة النهي عن الصلاة في الحمام هي

14
00:04:42.050 --> 00:05:03.450
انها مظنة النجاسة  انها محتضرة وقد دلت الادلة على النهي عن الصلاة في المواضع المحتضرة بالنهي عن الصلاة في اعطان الابل وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحشوش انها محتضرة

15
00:05:04.150 --> 00:05:22.100
وامر بالذكر في حال دخولها واما المقبرة فقد تقدمت الادلة الدالة على علة النهي وان النهي عن الصلاة فيها انما هو لاجل ما يمكن ان يكون من ذرائع الشرك ووسائله

16
00:05:22.650 --> 00:05:42.350
اما حكم الصلاة في هذه المواضع فهو النهي وهذا محل اتفاق في الجملة الا انهم اختلفوا في النهي هل هو نهي يفيد عدم الصحة والجواز ام انه نهي يفيد الكراهة

17
00:05:42.700 --> 00:06:01.150
وهما روايتان عن الامام احمد الرواية الاولى انه لا تصح الصلاة في هذه المواضع ولا تجوز وهو ظاهر المذهب والثانية ان الصلاة فيها مكروهة والاول اصح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد

18
00:06:01.300 --> 00:06:18.600
الا المقبرة والحمام فاخراج النبي صلى الله عليه وسلم هذين الموضعين عن الصلاة اه هو بيان انه لا تصح الصلاة فيهما. فتصحيح الصلاة مع نهيه ومنعه من الصلاة فيها خروج عن

19
00:06:18.800 --> 00:06:43.200
الغاية والمقصود وكذلك تغليظ وما جاء من لعنه من اتخذ القبور من اتخذ اه القبور على المساجد كل ذلك يفيد ان النهي هنا نهي للتحريم وليس نهيا الكراهة نعم لكن لو انه

20
00:06:43.350 --> 00:07:00.750
لم يتمكن من الصلاة الا في هذه المواضع فانه عند ذلك يصلي ولا حرج عليه كمن كان في موضع نهي عن الصلاة فيه ولا يمكنه التخلص او الخروج منه او لا يجد موضعا غيره

21
00:07:01.000 --> 00:07:14.400
فاني اصلي في هذا الموضع ويقدم الصلاة في هذا الموضع عن اخراج الوقت بمعنى انه لا لا يخرج الصلاة عن وقتها لاجل انه قد نهي عن الصلاة في هذا الموضع

22
00:07:14.400 --> 00:07:41.750
فان اولى ما ينبغي ويجب مراعاته فيما يتعلق بالصلاة هو الوقت فاذا كان ترك الصلاة فاذا كان موضع منهيا عنه فانه يقدم الحرص على حفظ الوقت على ما يتعلق النهي عن اه النهي عن اخراج الصلاة عن وقتها يقدمها على النهي عن الصلاة في هذه المواضع

23
00:07:42.150 --> 00:07:42.700
نعم