الغاية والمقصود وكذلك تغليظ وما جاء من لعنه من اتخذ القبور من اتخذ اه القبور على المساجد كل ذلك يفيد ان النهي هنا نهي للتحريم وليس نهيا الكراهة نعم لكن لو انه لم يتمكن من الصلاة الا في هذه المواضع فانه عند ذلك يصلي ولا حرج عليه كمن كان في موضع نهي عن الصلاة فيه ولا يمكنه التخلص او الخروج منه او لا يجد موضعا غيره وتصح الصلاة في كل موضع الا في محل نجس او مغصوب او في مقبرة او حمام او اعطان ابل وفي سنن الترمذي مرفوعة الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. قوله او حمام فهذا هو الموضع الرابع الذي لا تصح الصلاة فيه وهو الحمام والحمام هو مكان الاغتسال بالماء الحار هذا مراد الفقهاء بالحمام اذا ذكروه فالمقصود بالحمام مكان الاغتسال بالماء الحار فخرج به ما يتصل فخرج به المرحاض فان المرحاض لا يسمى حماما وليس هو المقصود بلفظ الحمام فمقصود الفقهاء بالحمام هو مكان الاغتسال بالماء الحار والعلة في النهي عن الصلاة في الحمام هو انه من مواطن حضور الشياطين هكذا قال العلماء فيما يتصل علة النهي عن الصلاة في الحمام وقد جاء به النص في حديث ابي سعيد وفي حديث ابن عمر كما سيأتي في استدلال المؤلف رحمه الله. والنهي عن الصلاة في يشمل كل ما يدخل في مسمى الحمام الا ما كان منعزلا عنه بالاماكن المستقلة عن ان جاء عن عن عن النجاسة ومجرى الماء وما الى ذلك والنهي عن الصلاة في الحمام يفيد النهي عن ايش عن الصلاة في المرحاض من باب اولى. لان النجاسة في المراحيض والكنف والحشوش ودورات المياه اكثر وجودا ومظنة حصولها اكبر من من الحمام الذي هو مكان الاغتسال ولذلك يستدل على النهي عن الصلاة في المراحيض والكنف بالنهي عن الصلاة في الحمام لانه اذا نهي عن الصلاة في الحمام فالنهي عن الصلاة في اماكن قضاء الحاجة من باب اولى نعم بعد ذلك قال رحمه الله او اعطاني او اعطاني ابل هذا هو الموظع الخامس الذي ذكره المؤلف رحمه الله من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها وهي اعطان الابل واعطان جمع عطن وهو الموضع الذي تقيم فيه الابل وتأوي اليه المواضع التي تقيم فيها الابل وتأوي اليها تسمى اعطانا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها كما جاء في الصحيح من حديث جابر بن سمرة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان اصلي في مرابض الغنم قال نعم قال ان اصلي في معاطن الابل؟ قال لا. فدل ذلك على انه ينهى عن الصلاة في مواضع التي تقيم فيها الابل وهي المواضع التي تقيم فيها وتأوي اليها وليس التي وليست المواضع التي تنزل فيها نزولا عارضا. بل التي تأوي اليها فيها وقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث اسيد بن حظير صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الابل والحديث في المسند باسناد جيد وهذا يقتضي النهي وقد جاء دليل ما تقدم من المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها في حديث ابي سعيد عند الترمذي مرفوعا قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. والارض هنا هي كل المواضع الطاهرة التي يصلح ان يصلى فيها الا ما استثنى الحديث المقبرة والحمام وقد تقدم ان العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة سد ذريعة الشرك ليس ان المقابر نجسة واما علة النهي عن الصلاة في الحمام فهو انها من مظان النجاسة واحد وانها محتضرة اثنين فعلة النهي عن الصلاة في الحمام هي انها مظنة النجاسة انها محتضرة وقد دلت الادلة على النهي عن الصلاة في المواضع المحتضرة بالنهي عن الصلاة في اعطان الابل وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحشوش انها محتضرة وامر بالذكر في حال دخولها واما المقبرة فقد تقدمت الادلة الدالة على علة النهي وان النهي عن الصلاة فيها انما هو لاجل ما يمكن ان يكون من ذرائع الشرك ووسائله اما حكم الصلاة في هذه المواضع فهو النهي وهذا محل اتفاق في الجملة الا انهم اختلفوا في النهي هل هو نهي يفيد عدم الصحة والجواز ام انه نهي يفيد الكراهة وهما روايتان عن الامام احمد الرواية الاولى انه لا تصح الصلاة في هذه المواضع ولا تجوز وهو ظاهر المذهب والثانية ان الصلاة فيها مكروهة والاول اصح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام فاخراج النبي صلى الله عليه وسلم هذين الموضعين عن الصلاة اه هو بيان انه لا تصح الصلاة فيهما. فتصحيح الصلاة مع نهيه ومنعه من الصلاة فيها خروج عن فاني اصلي في هذا الموضع ويقدم الصلاة في هذا الموضع عن اخراج الوقت بمعنى انه لا لا يخرج الصلاة عن وقتها لاجل انه قد نهي عن الصلاة في هذا الموضع فان اولى ما ينبغي ويجب مراعاته فيما يتعلق بالصلاة هو الوقت فاذا كان ترك الصلاة فاذا كان موضع منهيا عنه فانه يقدم الحرص على حفظ الوقت على ما يتعلق النهي عن اه النهي عن اخراج الصلاة عن وقتها يقدمها على النهي عن الصلاة في هذه المواضع نعم