ظاهر كلام المؤلف انه لا يسن جلوسه للاستراحة وهو قول جمهور اهل العلم والرواية الثانية عن الامام احمد انه سنوا ان يجلس الاستراحة وهو مذهب الامام الشافعي. لما روى ما لك بن الحويرث ان النبي صلى الله وسلم كان اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض لم يقم لم يستتم قائما حتى لم حتى يستوي قاعدا الحديث حديث ابي حميد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض وفي رواية قال كان لا لا يستتم قائما كان لا يقوم حتى يستوي قاعدا فكان صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة الاستراحة فاخذ منها احمد في رواية في الرواية الثانية والشافعي ان ذلك سنة ان ذلك سنة مطلقة وذهب الجمهور الى انه ليس بسنة واختلفوا في في في توجيه الحديث والاقرب والله تعالى اعلم ان ان جلسة الاستراحة سنة عند الحاجة فانه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يجلس على هذا النحو دائما بل كان يفعله صلى الله عليه وسلم لما اخذه اللحم جلسة الاستراحة جلسة خفيفة يستوي فيها جالسا ثم يقوم ولا يكون بعدها تكبير انما التكبير حين الرفع من السجود التكبير حين الرفع من السجود ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم بدون تكبير