﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.300
الا اذا اخرها ليجمعها مع غيرها فانه يجوز لعذر. استثنى المؤلف من عدم جواز تأخير الصلاة او بعضها عن الوقت عن الوقت اذا اخرها بنية الجمع وهذا لان الاوقات بالنسبة

2
00:00:19.550 --> 00:00:43.000
الصلاة تنقسم الى قسمين وقت حال السعة ووقت حال العذر الوقت الذي حال السعة اوقات الصلاة حال الساعة خمسة خمسة اوقات وهي ما بينه الله تعالى في قوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون

3
00:00:43.000 --> 00:00:56.400
وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وفي حديث عبد الله بن عمر آآ عبد الله بن عمر وفي حديث غيرهما مما ذكر فيه اوقات الصلاة تفصيلا هذا حال السعة

4
00:00:56.450 --> 00:01:18.200
هذه الاوقات الخمسة حال السعة. النوع الثاني من اوقات الصلوات والقسم الثاني من اوقات الصلوات حال العذر وهي تنقسم الى ثلاثة اوقات  فالصلاة تنقسم الى قسمين من حيث الوقت حال عذر وحال سعة حال السعة الاوقات خمسة الفجر وقت الظهر وقت

5
00:01:18.200 --> 00:01:38.850
العصر وقت المغرب وقت العشاء وقت جاء بيانها في السنة وفي حال العذر تنقسم الى ثلاثة اوقات بقسم العذر الصلوات ثلاثة اوقات. الفجر وقت والظهر والعصر وقت والمغرب والعشاء وقت

6
00:01:39.150 --> 00:02:01.250
قال الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس اين ميلها وهذا مبدأ صلاة الظهر و تدخل معه العصر في حال العذر ثم المغرب والعشاء الى غسق الليل فيكون وقت المغرب والعشاء وقتا واحدا

7
00:02:01.400 --> 00:02:16.600
ثم قالوا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا فوقت الفجر مستقل لا يتبع ما قبله ولا ما بعده بل تصلى صلاة الفجر مستقلة فلا تجمع لما قبلها ولا الى ما بعدها

8
00:02:16.750 --> 00:02:33.800
هذا ما يتعلق بالاوقات في ما يتصل بحال السعة وفي حال العذر. وكلام المؤلف رحمه الله هنا الا اذا اخرها ليجمعها مع غيرها فانه يجوز لعذر اي يجوز ان يجمع الصلاة عذر وهو في صلاة الظهر والعصر

9
00:02:35.650 --> 00:03:03.500
وقتهما واحد والمغرب والعشاء وقتهما واحد فلا يجوز ان تخل بهذا بحال من الاحوال والجمع انما يكون لعذر وليس بغير عذر فانه لا يجوز بالاجماع الجمع بين الصلاتين في الحضر الا لعذر. واما في السفر فان الله عز وجل قال

10
00:03:03.950 --> 00:03:26.050
في محكم كتابه في اصل الرخصة في الصلاة واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. فاذن بالقصر ودلت السنة على الاذن بالجمع فهو مما يتبع القصر ولذلك متى حل القصر

11
00:03:26.200 --> 00:03:48.400
حل الجمع متى ابيح القصر قبيح الجمع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فانه يجوز لعذر من سفر. فيجوز ان يجمع الظهر والعصر في وقت احداهما سواء في اول الوقت او في اوسطه او في اخره لان الوقتين في الصلاة المجموعة يصيران وقتا واحدا

12
00:03:48.750 --> 00:03:55.543
يصيران وقت واحد في الظهر والعصر وقت واحد والمغرب والعشاء وقت واحد