﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.850
الا اذا اخرها ليجمعها مع غيرها فانه يجوز لعذر من سفر او مطر او مرض او نحوها. ذكر المؤلف والله السفر ودل عليه قول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر

2
00:00:19.100 --> 00:00:38.000
اذا كان على ظهر سفر ويجمع بين المغرب والعشاء. والحديث في الصحيحين. وهو اول ما ذكر المؤلف لانه اهم ما يكون من صور الجمع في الصلاة الجمع في السفر لان السفر مظنته مشقة. اما الصورة الثانية

3
00:00:38.550 --> 00:00:55.200
الجمع للمطر وهذا ما ذكره رحمه الله في قوله او مطر والجمع للمطر دل عليهما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة

4
00:00:55.450 --> 00:01:12.950
ثمانيا وسبعا ثمانية يعني الظهر والعصر وهذا معنى انه لم يقصر وسبعا يعني المغرب والعشاء وجاء بيان ذلك في حديث عبد الله بن عباس انه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر

5
00:01:13.200 --> 00:01:31.250
والمغرب والعشاء بالمدينة بغير خوف ولا مطر. يعني لم يكن هناك خوف يبيح الجمع ولا مطر يبيح الجمع وانما فعل ذلك بيانا للرخصة عند الحاجة. ولهذا لما سأل سعيد بن جبير

6
00:01:31.350 --> 00:01:50.850
راوي الحديث ابن عباس لم صنع ذلك؟ لم فعل ذلك؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كي لا يحرج امته يعني فعل ذلك وسلم ليرفع الحرج عن الامة وهذا يدل على انه متى كان في عدم الجمع حرج فان الجمع جائز

7
00:01:51.500 --> 00:02:15.800
وهذا يشمل حال الخوف ولو كان الانسان مقيما وحال المطر ولو كان الانسان مقيما وحال المرض ولو كان الانسان مقيما فلهذا ذكر المؤلف بعد المطر المرض وهي الصورة الثالثة من الصور المبيحة للجمع

8
00:02:15.950 --> 00:02:41.600
دليله النص والقياس اما النص  امر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة ان تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء و ذلك ان الاستحاضة نوع من المرض وقد اذن فيه وقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة

9
00:02:41.750 --> 00:02:58.950
ان قويت ان تصلي ان تغتسل للفجر وتصلي ثم تغتسل للظهر والعصر تصلي صلاة واحدة صلاة في وقت واحد ثم تغتسل واحدا للمغرب والعشاء وسائر المعذورين من اهل اصحاب الامراض ملحقون

10
00:02:59.050 --> 00:03:18.250
بالمستحاضة. اما الجمع للخوف فدليل حديث ابن عمر حديث ابن ابن عباس المتقدم في قوله جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فدل ذلك على ان الخوف

11
00:03:18.250 --> 00:03:43.350
مما يبيح الجمع في حال الاقامة وبه يعلم ان الجمع اوسع من القصر. القصر لا يحل الا في حال ايش السفر فقط لا يحل قصر الصلاة في بحال الا في السفر. واما الجمع فانه يكون في حال السفر ويكون في حال الاقامة عند

12
00:03:43.350 --> 00:03:50.481
العذر من مرض او خوف او مطر كما تقدم في الادلة