قال رحمه الله بعد ذلك وشروط صحته ستة شروط صحتها اي صحة الصيام ستة كرر شيئا من الشروط قال في ذلك الاسلام وهو شرط للصحة وشرط للوجوب فلا يصح من كافر وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه ان الكافر لا يصح صومه اما الشرط الثاني قال وانقطاع دم الحيض او النفاس وذلك ان الحائض لا تصلي ولا تصوم وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه والنفساء ملحقة بها بعد ذلك الشرط الرابع التمييز والمقصود بالتمييز ان يعرف الخطاب ويرد الجواب ان يفهم الخطاب ويرد الجواب فمن كان دون التمييز فانه لا يكون منه صوم لان الصوم لابد فيه من نية اذ اذ بناء الصوم على امرين الصوم له ركنان لا يتحقق الا بهما الاول النية والثاني الامساك عن المفطرات فلابد من نية وامساك ومن لم يكن مميزا لا تصلح منه نية ولم يرد في الصوم ما ورد في الحج من صحته من ممن دون التمييز فذاك مما يختص الحج قال رحمه الله فيجب على ولي المميز المطيق للصوم امره به يجب ان يلزم وليا مميز يعني من يقوم بامره المطيق للصوم اي القادر عليه. امره به. اي ان يأمره بان يصوم. وهنا بيان شرط مضاف الى التمييز وهو الاطاقة فان كان مميزا غير مطيق لم يلزمه ان يؤمر به فهذا شرط للامر وليس وليس شرطا للصحة. شرط الصحة هو التمييز واما الاطار فهي شرط يتعلق بايش؟ بتوجه الامر الى وليه ان يأمره الصوم يقول المصنف رحمه الله التمييز وعرفنا ما هو التمييز ان يفهم الخطاب وان يرد الجواب قال فيجب على ولي المميز المطيق للصوم امره به وقوله يجب يحتاج الى دليل ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر والصلاة عمود الاسلام الامر بها فيه من التربية على الصلاة والعبادة ما يحتاجه الصغير ومثله الصوم. ولذلك قالوا في دليل وجوب امر المميز المطيقة للصوم قالوا في ذلك قياسا على الصلاة فالدليل هو القياس على الصلاة قوله رحمه الله وضربه عليه ليعتاده ولم يفصل في الضرب متى يكون ولكن مقتضى القياس ان يكون كالصلاة مروا اولادكم بالصلاة سبع واظربوهم عليها لعشر والمقصود بالضرب ما يحصل به الحفص والترغيب والحث والحمل على الصوم وليس ضربا مبرحا مؤذية ولابد من التحقق من الاطاقة لابد من التحقق من الاطاقة حتى لا يجني على الصغير