﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.350
وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان ففرضي والا فمفطر ويضر ان قاله في اول قال ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم. او قال ان شاء الله غير متردد

2
00:00:18.650 --> 00:00:36.700
لانه لا بد في نية الصيام من الجزم وعدم التردد في النية مما اه يتعلق بالتردد في النية ان يتردد في اليوم هل هو من رمظان او لا؟ وهذا يكون في يومين في

3
00:00:37.100 --> 00:01:00.050
اوله وفي اخره في اوله في يوم الثلاثين من شعبان اه في ليلة الثلاثين من شعبان اه اذا التبس غدا يكون من رمضان او لا في اخره اذا في ليلة الثلاثين من رمظان لا يدري ايرى الهلال ام يكون غدا من رمظان

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.950
يكمل العدة فاذا قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان ففرظ آآ ففرظ والا فمفطر يعني ففرظي في بعظ النسخ ففرظي اي فهو فرظي الذي آآ لزمني والا فمفطر هنا تردد

5
00:01:21.200 --> 00:01:38.800
اه في تعيين الصيام لا في لا في نيته ان تبين اه انه من رمضان اجازوا هذه الصورة ومنعوا الصورة الاخرى وهي ما اذا كان ذلك في اوله قال ويظر ان قاله في اوله

6
00:01:38.850 --> 00:01:59.300
لانه آآ لم يجزم النية ولابد في نية الصوم من ان تكون جازما والفرق بين الصورتين مع ان التردد واحد فيهما انه في السورة الاولى بنى على اصل وهو كمال شهر رمضان الاصل تمام الشهر

7
00:01:59.350 --> 00:02:12.100
واما في السورة الثانية فلم يبني على اصل لان الاصل تمام شعبان اذا اصل البقاء ما كان على ما كان ولهذا كان ذلك ظهرا والصواب انه لا يضر في الصورتين

8
00:02:12.400 --> 00:02:36.900
لان التردد ليس في عينه ليس في النية انما في كون اليوم من رمضان او لا؟ ومثل هذا لا يعد ترددا مؤثرا في اه صحة العبادة بعد هذا انتقل رحمه الله الى ذكر فرائض آآ الصوم ما تقدم هو شروط الوجوب

9
00:02:36.900 --> 00:02:59.600
الصحة اما النية اما النية في النفل لم يتطرق لها المؤلف لكن هي مفهومة من قوله رحمه الله في الشرط الثالث النية من الليل لكل يوم واجب خرج بذلك النفل فالنفلات تلزم فيه نية من الليل. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا فرق في ذلك بين

10
00:03:01.050 --> 00:03:21.050
آآ النفل المطلق والنفل المقيد. النفل المقيد ما ورد فيه اجر خاص او ندب الى صومه على وجه الخصوص كصوم آآ الاثنين مثلا صوم آآ عاشوراء آآ صوم آآ يوم عرفة هذه

11
00:03:21.050 --> 00:03:38.100
آآ من الانواع التي آآ هذه هذه الايام من آآ مما يندرج في النوع الاول وهو المقيد او مما يندرج في النوع المقيد اما المطلق فهو الصوم الذي لا اه يتقيد بيوم ندب اه

12
00:03:38.100 --> 00:03:54.850
الى صومه او ورد في صومه اجر خاص او ورد في صومه اجر خاص هذا اه هو المطلق. ظاهر كلام المؤلف عدم التفريق بينهما. والمستند في ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

13
00:03:54.850 --> 00:04:13.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم قال هل عندكم شيء؟ قالت لا قال اني اذا صاع فدل هذا على صحة ابتداء الصوم بنية من النهار وهذا الذي عليه جمهور العلماء

14
00:04:13.550 --> 00:04:47.050
وآآ وهو ظاهر في آآ الدلالة واما اه من فرق بين المقيد والمطلق فمستند تفريقه ان الاجور المرتبة على الصوم  اه ندب اليها اه صوم اليومك كله واما آآ فمن صام فمن صام بنية من النهار لم يستوعب اليوم كله وبالتالي لا ينال الاجر المرتب على

15
00:04:47.050 --> 00:05:06.500
صوم يوم عرفة مثلا لو نواه نهارا او عاشوراء لو نواه نهارا لانه الاجر يحتسب من نية الصوم والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاجر يحتسب لليوم كله وذاك فضل الله النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:05:06.500 --> 00:05:26.500
لم يفرق بين صيام آآ النفل وصيام آآ النفل المطلق والنفل المقيد بل جاء الحديث مطلقا دون تقييد فدل ذلك على اه انه في الصوم اه في صوم النفل مطلقا ومعينا

17
00:05:26.500 --> 00:05:44.750
ومقيدا يصح بنية من النهار ويكتب للصائم ما نوى من الاجر هذا هو الاصل الذي يستند اليه في هذا اه في هذه المسألة فيما يتعلق اه النية في صيام النفل ايش

18
00:05:45.600 --> 00:06:07.750
النفل المطلق والنفل المقيد  الاجر فيما يظهر لي والله تعالى اعلم انه على اليوم كله وليس على ما نوى فلو نوى اخر النهار كتب له اجر صوم اليوم كله فالحديث لم يميز بين اوله واخره

19
00:06:07.850 --> 00:06:25.892
بالاجر وهو صيام يوم واحد لا يسمى صيام ساعات فصوم الشرعي من طلوع الفجر الى اه الى الى غروب الشمس فالاجر في اه الصوم كله يعني لليوم كله وليس لبعضه والله تعالى اعلم