﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.850
قال ويباح هذا ثالث احوال التي ذكرها من الاحكام. الحكم الاول التحريم في قوله يحرم او الحالة الاولى التحريم وفي وهي في قوله يحرم على من لا عذر له الفطرة برمضان. اثنين

2
00:00:16.250 --> 00:00:34.600
والحالة الثانية وجوب الفطر وتحريم الصوم وهو يجب الفطر على الحائض والنفس. الثالث من الاحوال السنية في الوجوب ذكر كم حالة لك ثلاثة احوال ثلاث احوال الحائض والنفساء ومن يخشى

3
00:00:35.000 --> 00:00:50.450
آآ من يحتاج الى آآ من يحتاج للفطر لانقاذ معصوم السنية ذكر فيها حالين السفر الذي يباح فيه له فيه القصر والمرض الذي يخاف فيه من الضرر. الحالة الرابع حال

4
00:00:50.450 --> 00:01:17.900
اباحة الصوم قال ويباح لحاضر سافر اباحة الصوم والفطر يعني استواء الطرفين اباح ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار يباح لحاضر اي الفطر والحاضر هو المقيم سواء كان آآ مستوطنا

5
00:01:18.300 --> 00:01:40.550
او مقيما ان الفقهاء يقسمون الحاضر الى قسمين مستوطن وهو من تأهل البلد توطنه والمقيم هو من بقي في مكان اكثر من اربعة ايام على ما تقدم فيه ما يتعلق برخصة القصر

6
00:01:41.100 --> 00:02:07.100
فالحاضر يشمل اثنين المستوطن ومن والمقيم ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار سواء في اوله او اوسطه او اخره من طلوع الفجر الى غروب الشمس يباح له الفطر والدليل لذلك

7
00:02:08.050 --> 00:02:25.750
ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في فطره لما قيل له ان الناس قد شق عليهم الصوم وانهم ينظرون الى ما تفعل فدعا قدح فشرب بعد العصر ثم اخبر بان قوما

8
00:02:26.700 --> 00:02:43.550
لزموا صيامهم فقال صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة. طبعا السفر هنا لا نعلم هل هو كان حاضرا فسافر ام انه كان صائما في اثناء سفره والذي يظهر والله تعالى اعلم انه كان صائما في اثناء سفره

9
00:02:44.000 --> 00:02:58.200
لان المكان الذي ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد افطر فيه يبعد عن المدينة ولا يوصل اليه في العادة خلال نص نهار او ما اشبه ذلك من المسافة

10
00:02:58.300 --> 00:03:15.400
وهو كراع الغميم منطقة بين مكة والمدينة فالذي يظهر انه كان من ايام صيامه التي صامها اثناء السفر  هذي هذي المسألة خالف فيها جماعة من الفقهاء فقالوا انه لا يباح

11
00:03:15.650 --> 00:03:41.750
الفطر لحاضر سافر في اثناء النهار بل من شرع في الصوم وجب عليه اتمامه ولا يجوز له الفطر لاجل السفر وان والعذر انما لمن كان مسافرا من الليل من اول النهار يعني من من من الليلة السابقة فلم يشرع بصيام اصلا

12
00:03:41.950 --> 00:04:00.700
اما من شرع بصوم وجب عليه اتمامه والصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله ويدل له حديث ابي بصرة الغفاري في السنن انه ركب سفينة في الفسطاط في شهر رمضان فدى آآ فدفع

13
00:04:01.200 --> 00:04:19.050
ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال اقترب لاحد من معه فقال الست ترى البيوت قال اترغب في سنة عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فاكل

14
00:04:19.300 --> 00:04:38.600
فدل ذلك على ان الاكل في هذه الحال مشروع وهو ان يفطر بعد شروعه في السفر وان كان قد اصبح صائما استدل بعض الفقهاء او بعض العلما المعاصرين بهذا الحديث على جواز

15
00:04:38.650 --> 00:05:02.750
ان يفطر الانسان الذي نوى السفر قبل مفارقته بلده واستدلوا لهذا بان ابا بصرة امر بتقريب الطعام قبل ان يجاوز البيوت ثم دعا آآ بالسفرة وقال له صاحبه الست ترى البيوت

16
00:05:02.850 --> 00:05:22.200
والصواب ان هذا لا دليل فيه لان الرجل ركب سفينة والسفينة خارج عامر البلد وقد غادر مثل ما لو ركبت طائرة وترى البيوت تحتك او قريبة منك او حتى في السيارة ترى بالمرآة عامر البلد وراءك

17
00:05:22.500 --> 00:05:35.700
هذا لا يعني انك لم تسافر ولا يعني انك داخل البلد. قد ترى البيوت وانت خارج خارجا عن البلد. فليس في دليل على ان الانسان يترخص برخص السفر قبل سفره

18
00:05:35.850 --> 00:05:56.250
بل لا اعلم خلافا معتبرا في عدم جواز الترخص برخص السفر قبل مفارقة البلد لان الله تعالى قالها في رخصة قصر الصلاة وهي الاصل في رخص السفر. قال تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولا يسمى ضاربا في

19
00:05:56.250 --> 00:06:15.750
الارض الا اذا فارق عامرا بلدته وكذلك آآ الفطر في السفر ونعم واذا الاية واضحة في قوله وعلى سفر وعلى تفيد التمكن من الوصف ولا يكون متمكنا من الوصف الا بالخروج

20
00:06:16.550 --> 00:06:43.000
اما النية فنية قد تتغير وتتبدل. اليوم بالنسبة المطارات المطارات التي خارج عامر البلد لا ريب انها في حكم السفر مطار القصيم على سبيل المثال مطار الرياض اه وما اشبه ذلك من المطارات التي هي خارجة عن البلدان وعامرها هذه في حكم هذه سفر من خروجه من عمل البلد سفر يحل له

21
00:06:43.000 --> 00:07:08.200
الفطر ولو كان قبل الاقلاع اما ما كان من المطارات في وسط  بلدان فالذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا يكون مسافرا الا اذا اقلعت الطائرة واما كونه في المطار فالمطار احتمال تأخر الرحلة احتمال تلغى احتمالات واردة وهو لم

22
00:07:08.250 --> 00:07:28.600
يغادر عامر بلدته متى يغادر يفارق عامر بلدته اذا اقلعت الطائرة نحو العلو لان المفارقة تكون في كل الجهات تكون في الجهات الاربع المحيطة وفي جهة العلو فهو نوع من المفارقة لعامل القرية الى جهة العلو

23
00:07:30.600 --> 00:08:00.700
آآ فبالتالي يفرق في المطارات بين المطارات التي في داخل عامر البلد والتي خارجها آآ قال رحمه الله ولحامل ومرضع خافتا على انفسهما اي ويباح الفطر والصوم لحامل ومرظع لكن المقصود الفطر لانه ذكر المبيح وهو خافتا على انفسهما

24
00:08:00.750 --> 00:08:22.550
ففهم ان المقصود يباح اي يباح له الفطر. يباح لهم الفطر. لحامل وهي آآ كل من آآ كان في بطنها جنين اه في اول الحمل واوسطه واخره ومرضع وهي التي ترضع سواء في اول المدة او في اخرها مدة الرظاع

25
00:08:22.700 --> 00:08:43.500
و  المبيح هو الخوف على انفسهما وهذا احد موجبات الفطر والعلة على في هذا او الدليل على هذا الدليل على هذا قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر

26
00:08:43.750 --> 00:09:07.600
وهذان ملحقان بالمرير لان الخوف على النفس هو كخوف المرض او خوف الهلاك فهو مبيح للفطر ولذلك قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا فاذا خافت على نفسهما نفسيهما آآ

27
00:09:08.400 --> 00:09:28.700
حل الفطر. وقد جاء في ذلك حديث وهو آآ ما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وضع عن آآ مسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع

28
00:09:29.950 --> 00:09:47.050
اي الصوم وهذا اصل في الرخصة للحامل والمرضع. وما ذكره بعض الفقهاء من استدلال بحديث ابن عباس ان قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة

29
00:09:47.550 --> 00:10:14.350
الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا والحبل والمرضع اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا الحديث هذا فيه اشكال من جهة ان ان اختصاره آآ اخرجه عن معناه الثابت المحفوظ عن عبد الله ابن

30
00:10:14.650 --> 00:10:31.500
اه عباس رضي الله تعالى عنه الدليل الاخر الذي في السنن يكفي في اثبات الحكم والاجماع منعقد على ذلك اه اذا افطرتا خوفا على نفسيهما وجب عليهما القضاء بالاتفاق بقي

31
00:10:32.250 --> 00:10:55.950
حالا فيما يتعلق بالمربع والحامل وهما ان افطرتا ان خوفا على ولدهما والثاني خوفا على انفسهما وولديهما اما ان كان خوفا على انفسهما ووالديهما فهو ملحق بالقسم الاول وهو اذا افطرت تخاف على نفسها فهنا يجوز الفطر ويجب

32
00:10:56.000 --> 00:11:20.900
آآ القضاء اما اذا افطرتا خوفا على ولديهما فهنا اوجب جماعة من الفقهاء مع الفطر الاطعام والذي يظهر والله تعالى اعلم انه ليس ثمة ما هو ثابت في الاطعام انما هي اقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم

33
00:11:21.250 --> 00:11:42.250
جاء عن ابن عمر وابن عباس ان الاطعام يقوم مقام الصيام يعني الواجب عليهما الاطعام فقط دون الصيام فلا قضاء عليهما وهو خلاف ما عليه جماهير العلماء من وجوب  قضى

34
00:11:44.150 --> 00:12:01.600
واضاف بعضهم الاطعام والصواب انه لا يجب في كل الاحوال الثلاثة بالنسبة للحامل والمرضع الا القضاء لانه الذي دلت عليه الادلة ووجوب الاطعام عوض في حال العجز فلا يجمع بينه وبين الاصل

35
00:12:03.550 --> 00:12:10.350
وما جاء عن الصحابة في ذلك يمكن ان يحمل على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب والالزام