﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.950
ذكر المؤلف رحمه الله احكام آآ طرق موجب الصيام موجب الصيام بمعنى توفر شرط وجوب الصوم فقال وان اسلم الكافر. الكافر لا يجب عليه الصوم لكن ان اسلم في اثناء النهار

2
00:00:27.600 --> 00:00:54.850
هذا طرق وصف او طرق شرط موجب للصيام او طهرة الحائض هنا زال المانع من الصوم او برئ المريض ولا زال المبيح للفطر او قدم المسافر هنا زال ايضا المبيح للفطر

3
00:00:55.350 --> 00:01:23.750
او بلغ الصغير هنا جاء الوصف الموجب اه للصوم كاسلام الكافر او عقل المجنون هنا توافر الشرط فعندنا الان الصور التي ذكرها ترجع الى امرين اولا توفر شرط الوجوب والثاني

4
00:01:24.550 --> 00:01:51.650
زوال المانع من الصوم او المبيح للفطر سواء زوال المانع او الوصف المبيح للفطر المانع في الحائض والنفساء والمبيح المرض والسفر اذا قام وصف من هذه الاوصاف او حصل حال من هذه الاحوال في اثناء النهار يعني النهار الذي يجب فيه الصيام

5
00:01:52.100 --> 00:02:11.150
فما الحكم قال رحمه الله وهم مفطرون اي حال كونهم مفطرين. طبعا هذا في الصغير والمسافر والمريظ واضح اما الحيض فلا ينفعها صوم وتأثم به واما الكافر فلا ينفعه صوم

6
00:02:11.900 --> 00:02:34.900
واما المجنون فلا يعتبر له صيام فقوله وهم مفطرون في حق المريض والمسافر واما غيرهم فصيام وفطره سواء لا يؤثر لزمهم الامساك والقضاء. اي وجب عليهم الامساك من زوال الوصف المبيح

7
00:02:34.950 --> 00:03:01.150
او وجود الوصف الموجب للصوم. لزمهم الامساك. ومعنى الامساك يعني التعبد لله بالامساك عن المفطرات والقضاء اي وقضاء ذلك اليوم تذكر وجوب القضاء والامساك. اما وجوب القضاء فلا خلاف بين العلماء فيه

8
00:03:01.900 --> 00:03:25.700
فيما يتعلق المريض والمسافر والحائض لا خلاف بين العلماء في وجوب القضاء في هذه الاحوال الثلاثة. لان هؤلاء وجب عليهم الصوم اصلا وابيح لهم الفطر لعذر. او انا اما الكافر والصغير

9
00:03:25.800 --> 00:03:32.370
فساتي ان شاء الله تعالى ذكر الخلاف يوم الاحد باذن الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد