﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:28.250
لزمهم الامساك والقضاء لزمهم الامساك جميعا على ما ذكر المؤلف رحمه الله لان الوقت محترم يجب الامساك وفيه اذا توافرت فيه شروط الوجوب اذا توافرت في الشخص شروط الوجوب وزالت الموانع والاعذار المبيحة

2
00:00:28.900 --> 00:00:48.300
فانه يجب عليه الامساك لحرمة الوقت و استدل المالكية لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه مع كونهم يرون ان الصيام

3
00:00:51.300 --> 00:01:09.200
قد انخرم بالاكل والشرب اي فسد صومه لكنه معذور لكنهم قالوا قول فليتم صومه دليل على وجوب الامساك لاحترام الوقت واما الجمهور فهم على خلاف ما ذهبوا اليه من نتيجة

4
00:01:09.350 --> 00:01:28.700
وان كانوا يوافقون في آآ وجوب صيانة الوقت لكنهم يخالفون في الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة لان الصيام عندهم صحيح وهو معذور بالاكل والشرب اه هذا الخلاف الخلاف في هذه المسألة مبني على

5
00:01:28.750 --> 00:01:46.800
ان هذا وقت فرض الله صومه وكان ما يوجب ما يبيح الفطر او ما يجيزه او ما لا يتوجه فيه الخطاب للفاعل فزال ذلك واصبح من اهل الوجوب فوجب عليه الامساك

6
00:01:47.050 --> 00:02:09.550
مثله كذاك الذي لم يعلم برمضان فاخبر في نهار اه اول يوم من ايام رمضان انه قد رؤيا الهلال او ثبت الشهر فانه يجب عليه الامساك بالاتفاق فهذا مثله لزوال العذر المبيح

7
00:02:09.850 --> 00:02:27.950
او الوصف المانع من آآ الاكل والشرب هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله وجرى عليه جماعات من اهل العلم هو قول الجمهور والقول الثاني انه لا يلزمه امساك اه اذا كان قد افطر

8
00:02:28.000 --> 00:02:49.600
بعذر يبيح اما اذا كان الفطر بسبب وجود اه فوات وصف فوات شرط من شروط الوجوب او وجود مانع كالكفر مثلا فانه يجب الامساك لانه اصبح من اهل التكليف حينئذ

9
00:02:51.500 --> 00:03:15.450
اما المريض الذي برئ والمسافر الذي اقام والحائض التي طهرت فهؤلاء يبيح لهم شرعا الاكل والشرب اه في اول النهار وليس ولا ينفعهم اه امساك بقية اليوم في براءة الذمة

10
00:03:15.650 --> 00:03:33.950
فقالوا بناء على هذا لا يلزمهم والالزام يحتاج الى دليل وليس ثمة دليل صريح وقد جاء عن عبد الله بن مسعود انه قال من اكل اول النهار فليأكل اخره فدل ذلك على انه اذا حلله الاكل

11
00:03:34.000 --> 00:03:54.100
في اول النهار فانه لا يمنع منه في اخره والفرق بينه وبين من لم يعلم بالشهر ان ذاك معذور بجهله وعدم علمه. اما هذا فهو معذور بترك الصوم مع علمه به فلا يلحق هذا بذاك

12
00:03:54.450 --> 00:04:11.450
والله تعالى اعلم ولذلك الراجح فيما يظهر والله تعالى اعلم انه لا يجوز الامساك لكن لو امسك احتياطا فهذا خروج من الخلاف ومراعاة له وهو آآ ابعد عن آآ المؤاخذة

13
00:04:11.700 --> 00:04:28.250
وان ان وقع منه مفطر في بقية اليوم الذي اوجبوا فيه الامساك فانه لا يأخذ حكم آآ المفطرات التي تكون في الصيام الذي آآ شرع فيه من اول اليوم. فمثلا لو جامع

14
00:04:28.750 --> 00:04:48.000
فانه لا يجب عليه الكفارة والقضاء ثابت في ذمته من الاصل آآ لكن الصيام الامر بالامساك لاحترام الوقت. واما القضاء فلا ريب انه يجب القضاء لانهم لم يصوموا صياما معتبرا هذا في الحائض والمسافر

15
00:04:48.050 --> 00:05:12.850
والمريض اما الصغير والكافر والمجنون اذا عقل الصغير اذا بلغ والكافر اذا اسلم والمجنون اذا عقل ففي ايجاب القظاء عليهم نظر لانه انما وجب عليهم الصوم من وقت حصول شرط الوجوب وتوافره

16
00:05:12.950 --> 00:05:23.150
وقبل ذلك لم يجب عليهم فايجاب القضاء عليهم محل وتأمل ونظر ولهذا الصحيح انه لا يجب عليهم القضاء