اذا قوله رحمه الله الاحتقان في الدبر هذا سابع المفطرات وما ذكره هو قول الجمهور وذكرت العلة انه ايصال شيء الجوف والقاعدة عندهم ان كل ما وصل الجوف فانه مفطر والصواب ان ذلك ليس بمفطر لانه ليس طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب فالحاقه به لا وجه له وكونه يصل الى الجوف فان هذا تعليل واناطة الحكم بوصف لم يرد به دليل يعتمد عليه اما الثامن من المفطرات فهو قول بلع النخامة اذا وصلت الى الفم النخامة هي مواد تجتمع اما تكون في الرأس او في الصدر بلعها للعلماء فيه قولان الكراهة والتحريم من حيث الاصل ولا علاقة له بالصيام فمن اهل العلم من يرى انه ان بلعها محرم مطلقا ومنهم من يرى ان بلعها مكروه واما اثر بلعها على الصائم فهي مفطرة في قول جمهور العلماء اذا وصلت الى الفم وامكنه الاحتراز منها والعلة في ذلك انها شيء يصل الى الجوف يمكن الاحتراز منه وهو غير معتاد فلا يلحق بالريق الذي يجري بالفم عادة فلذلك كان بلعها مفطرا والقول الثاني وهو رواية في مذهب الامام احمد وبه قال مالك انها لا تفطر وان كان ينبغي التحرز منها لكن لو ابتلعها فانه فانها لا تفطر لانها مما يجري عادة في الفم ولو كانت مفطرة لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة الى بيان مثل هذا وهذا هو الاقرب الى الصواب ان بلع النخامة لا يفطر سواء وصلت الى الفم ام لم تصل وسواء آآ كانت من الصدر او كانت من الرأس