﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:29.850
تاسع ما ذكره المؤلف من المفطرات الحجامة والحجامة هي اخراج الدم من البدن بالتشريق على نحو معروف وهذا من مفردات مذهب الحنابلة خالفوا فيه الائمة الثلاثة فالائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي

2
00:00:30.500 --> 00:01:01.500
لا يرون الفطرة بذلك وان كانوا يرون كراهية الحجامة لكنهم لا يرون التفطير بها  علة الحنابلة فيما ذهبوا اليه من التفطير بالحجامة ما جاء في حديث شداد ابن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:01:01.900 --> 00:01:41.950
قال افطر الحاجم والمحجوم وكذلك جاء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه وهما امثل الاحاديث الواردة في شأن الحجامة واما الجمهور فقالوا ان الحجامة لا تفطر وانما هي مكروهة لاجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

4
00:01:42.550 --> 00:02:03.200
انه احتجم وهو صائم ففي الصحيح من حديث عبدالله بن عباس قال رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم فدل هذا على ان الحجامة لا تفسد الصوم

5
00:02:03.350 --> 00:02:32.500
ولو كان الاحتجام يفطر لما فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واما حديث شداد ابن اوس وحديث ثوبان وغيرهما من الاحاديث التي فيها الفطر بالحجامة فان الجمهور اجابوا عنها بانها احاديث منسوخة

6
00:02:33.600 --> 00:02:54.600
لحديث ابن عباس وحديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وهو عند الدار القطني باسناد لا بأس به قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر ابن ابي طالب احتجم وهو صائم

7
00:02:54.800 --> 00:03:22.700
فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة قالوا هذا حديث ناسخ  حديث افطر الحاجم آآ والمحجوم اذ انه بين ان ذلك كان في اول الامر

8
00:03:22.800 --> 00:03:47.350
ثم نسخ واجابوا ايضا من جهة من جهة اخرى ان قوله افطر الحاجب والمحجوم ليس فيه اثبات الفطر بالحجامة بل يحتمل ان يكون الفطر لسبب اخر وذكروا جملة من الاقاويل وهذا من من الجواب الظعيف

9
00:03:47.450 --> 00:04:07.250
لان النبي صلى الله عليه وسلم اناط الحكم باسم المشتق من معنى وهو الحجامة فيجب ان يتعلق بذلك المعنى. يجب ان يتعلق الحكم بذلك المعنى ولو علقناه بغير هذا المعنى

10
00:04:07.750 --> 00:04:24.050
كان خلاف ظاهر اللفظ ولذلك لا يجوز ان يعلق بمعنى غير الذي علق به النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فهو الوصف المناسب لاثبات الحكم والذي يظهر والله تعالى اعلم

11
00:04:25.250 --> 00:04:52.450
ان قوله صلى الله عليه وسلم افضل الحاجم والمحجوم تنبيه الى ان الحجامة قد تفضي الحاجب والمحجوم الى الفطر فهي قد تظعف فيكون ذلك سببا للفطر. تظعف الحاجب تظعف المحجوم فيكون ذلك

12
00:04:53.000 --> 00:05:20.000
آآ سببا للفطر وقد يتطاير شيء مما يمصه الحاجب فيكون سببا لفطره ولهذا سئل انس اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ فقال لا الا من اجل الضعف يعني ان الذي جاء من النهي والكراهية انما لاجل

13
00:05:20.750 --> 00:05:39.950
الظعف وهو خوف ظعف المحجوم الذي قد يؤدي به الى الفطر و جاء في الصحيح ايضا في سنن ابي داوود باسناد لا بأس به عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى

14
00:05:40.350 --> 00:05:54.950
انه قال حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي نهى عن الحجامة والمواصلة ولم ينه عنهما الا ابقاء على اصحابه وهذا تأكيد للمعنى الذي ذكر انس رضي الله تعالى عنه

15
00:05:55.550 --> 00:06:22.150
وان النهي انما لاجل الابقاء على اصحابه ولهذا الراجح في ما يتعلق بالحجامة ان الحجامة ليست مفطرة للصائم كما هو مذهب جمهور العلماء ولكنها مكروهة ينبغي تركها خشية ان تفظي الى ظعف

16
00:06:22.550 --> 00:06:48.950
الحاء المحجوم او الى افساد صوم الحاجم بتطرق بتطاير شيء الى جوفه قوله الحجامة خاصة المقصود بها المقصود بهذه الجملة اخراج جميع وسائل الوسائل الاخرى التي يستخرج بها الدم كالفصد

17
00:06:51.900 --> 00:07:24.250
وخروج والخروج الطبيعي كالرعاف او الخروج بسبب جرح ونحو ذلك بقول الحجامة خاصة لاخراج الصور الاخرى التي يستخرج بها الدم كالفصل ومثله ايضا اليوم تحليل الدم والتبرع به فانه لا يفطر لكن ينبغي للصائم ان يتجنبه خشية ان يضعفه ذلك فيفضي الى فطره

18
00:07:25.400 --> 00:07:40.846
ولكن الحجامة على المذهب هي التي يتعلق بها الحكم لورد النص بها ولان الظعف الحاصل بها ليس كغيره من وسائل استخراج الدم