تاسع ما ذكره المؤلف من المفطرات الحجامة والحجامة هي اخراج الدم من البدن بالتشريق على نحو معروف وهذا من مفردات مذهب الحنابلة خالفوا فيه الائمة الثلاثة فالائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي لا يرون الفطرة بذلك وان كانوا يرون كراهية الحجامة لكنهم لا يرون التفطير بها علة الحنابلة فيما ذهبوا اليه من التفطير بالحجامة ما جاء في حديث شداد ابن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم وكذلك جاء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه وهما امثل الاحاديث الواردة في شأن الحجامة واما الجمهور فقالوا ان الحجامة لا تفطر وانما هي مكروهة لاجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه احتجم وهو صائم ففي الصحيح من حديث عبدالله بن عباس قال رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم فدل هذا على ان الحجامة لا تفسد الصوم ولو كان الاحتجام يفطر لما فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واما حديث شداد ابن اوس وحديث ثوبان وغيرهما من الاحاديث التي فيها الفطر بالحجامة فان الجمهور اجابوا عنها بانها احاديث منسوخة لحديث ابن عباس وحديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وهو عند الدار القطني باسناد لا بأس به قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر ابن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة قالوا هذا حديث ناسخ حديث افطر الحاجم آآ والمحجوم اذ انه بين ان ذلك كان في اول الامر ثم نسخ واجابوا ايضا من جهة من جهة اخرى ان قوله افطر الحاجب والمحجوم ليس فيه اثبات الفطر بالحجامة بل يحتمل ان يكون الفطر لسبب اخر وذكروا جملة من الاقاويل وهذا من من الجواب الظعيف لان النبي صلى الله عليه وسلم اناط الحكم باسم المشتق من معنى وهو الحجامة فيجب ان يتعلق بذلك المعنى. يجب ان يتعلق الحكم بذلك المعنى ولو علقناه بغير هذا المعنى كان خلاف ظاهر اللفظ ولذلك لا يجوز ان يعلق بمعنى غير الذي علق به النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فهو الوصف المناسب لاثبات الحكم والذي يظهر والله تعالى اعلم ان قوله صلى الله عليه وسلم افضل الحاجم والمحجوم تنبيه الى ان الحجامة قد تفضي الحاجب والمحجوم الى الفطر فهي قد تظعف فيكون ذلك سببا للفطر. تظعف الحاجب تظعف المحجوم فيكون ذلك آآ سببا للفطر وقد يتطاير شيء مما يمصه الحاجب فيكون سببا لفطره ولهذا سئل انس اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ فقال لا الا من اجل الضعف يعني ان الذي جاء من النهي والكراهية انما لاجل الظعف وهو خوف ظعف المحجوم الذي قد يؤدي به الى الفطر و جاء في الصحيح ايضا في سنن ابي داوود باسناد لا بأس به عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى انه قال حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي نهى عن الحجامة والمواصلة ولم ينه عنهما الا ابقاء على اصحابه وهذا تأكيد للمعنى الذي ذكر انس رضي الله تعالى عنه وان النهي انما لاجل الابقاء على اصحابه ولهذا الراجح في ما يتعلق بالحجامة ان الحجامة ليست مفطرة للصائم كما هو مذهب جمهور العلماء ولكنها مكروهة ينبغي تركها خشية ان تفظي الى ظعف الحاء المحجوم او الى افساد صوم الحاجم بتطرق بتطاير شيء الى جوفه قوله الحجامة خاصة المقصود بها المقصود بهذه الجملة اخراج جميع وسائل الوسائل الاخرى التي يستخرج بها الدم كالفصد وخروج والخروج الطبيعي كالرعاف او الخروج بسبب جرح ونحو ذلك بقول الحجامة خاصة لاخراج الصور الاخرى التي يستخرج بها الدم كالفصل ومثله ايضا اليوم تحليل الدم والتبرع به فانه لا يفطر لكن ينبغي للصائم ان يتجنبه خشية ان يضعفه ذلك فيفضي الى فطره ولكن الحجامة على المذهب هي التي يتعلق بها الحكم لورد النص بها ولان الظعف الحاصل بها ليس كغيره من وسائل استخراج الدم