﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:21.850
اما الحادي عشر قال خروج المني وهو الماء الدافئ الذي يخرج عند اكتمال الشهوة او المذي وهو ما يخرج في دورانها قبل اكتمالها بتقبيل اي بسبب تقبيل او لمس او استمناء او مباشرة دون الفرج

2
00:00:21.950 --> 00:00:38.200
كل هذا مما يقصد به الصوم. اما في المني فواضح لقوله صلى الله عليه وسلم يدعه طعامه وشرابه وشهواته من اجلي. وهو لم يدع الشهوة في هذا وهذا مذهب الائمة الاربعة. اما المذي فالمذي

3
00:00:39.050 --> 00:01:10.250
فيه خلاف بين اهل العلم والصواب انه لا يلحق بالمني لاختلافه آآ من حيث آآ حصول الشهوة ومن حيث الحقيقة فهو مختلف عن من حقيقة آآ وشهوته هذا يحصل عند ثورانها وهذا يحصل عند اكتمالها

4
00:01:15.650 --> 00:01:36.750
وقوله رحمه الله خروج المني او المذي بتقبيل او لمس او استمنا او مباشرة دعاء الفرج معنى هذا ان هذه الاشياء اذا حصلت دون ان يخرج المني او المذي فانها لا تفسد الصوم فالتقبيل لا يفسد الصوم

5
00:01:36.900 --> 00:01:51.850
واللمس لا يفسد الصوم والمباشرة دون الفجر الفرج لا تفسد الصوم ولذلك جاء في الحديث في الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم لكنها اشارت الى فرق

6
00:01:51.950 --> 00:02:11.800
بينه وبين غيره فقالت ولكنه كان املككم لاربه او لعربه اي لحاجة او لعضوه صلى الله عليه وسلم ومعناه انه يأمن على نفسه فساد الصوم. ولذلك يشترط من يبيح التقبيل

7
00:02:11.900 --> 00:02:30.750
والمباشرة يشترطون ان يأمن على نفسه من فساد الصوم فان كان لا يأمن فانه لا يجوز له تكون محرمة فالقبلة فيها للعلماء ثلاثة اقوال منهم من قال انها محرمة ومنهم من قال انها مكروهة

8
00:02:30.850 --> 00:02:54.600
ومنهم من قال انها مباحة والذين يقولون بالاباحة يشترطون او حتى الكراهة يشترطون الا يفضي ذلك الى الانزال فان كان يخشى ان يفضي الى الانزال كانت محرمة اخر ما ذكر رحمه الله من المفطرات قال كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من مائع وغيره فيفطر

9
00:02:55.050 --> 00:03:24.700
كل ما وصل الى الجوف وهو الصدر وما حواه البطن هذا كله جوف او الحلق لانه تابع له وطريق اليه او الدماغ لانه جوف فكل هذا مما يحصل به الفطر اذا وصل اليه مائع

10
00:03:25.700 --> 00:03:50.250
وغيره قوله رحمه الله فيفطر ان قطر في اذنه بان يصل الى التجويف الدماء ان وصل الى دماغه ولذلك قال ما وصل الى دماغه فان كان قد طرد دون وصول شيء الى دماغه فانه لا يفطر بذلك

11
00:03:50.700 --> 00:04:11.100
او داوى الجائفة الجائفة والجرح الذي بلغ الجوف فان داوى الجائحة بمداواة وصل به شيء الى الجوف ولو في موضع اه في غير موضع الطعام والشراب يعني الجهاز الهضمي فانه يفطر

12
00:04:11.300 --> 00:04:32.350
ومثله المأمومة وهي وهي الجرح الذي في الرأس اذا داواه فوصل الى ام رأسه فانه يفطر لانه وصل الى الجوف هكذا ذكر الفقهاء رحمه الله والصواب انه لا يفطر لها بهذا ولا بذاك

13
00:04:33.850 --> 00:04:49.600
لان الفطر انيط بالطعام والشراب فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فما ليس طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب

14
00:04:49.700 --> 00:05:17.350
لا يأخذ حكم الطعام والشراب في التفطير وقوله رحمه الله اودى او اكتحل بما علم وصوله الى حلقه ان يفطروا بذلك ويستدلون لذلك ب امر النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:05:18.150 --> 00:05:49.400
الصائم ان يتقي الكحل حيث قال عليكم بالاثمد المروح ثم قال صلى الله عليه وسلم وليتقه الصائم ان يتقي استعماله والصواب فيما يتعلق الكحل انه لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعتضد به

16
00:05:49.600 --> 00:06:13.100
كل ما ورد في شأن الكحل للصائم من ابن او المنع ضعيف وعليه فانه يرجع الكحل الى سائر اشياء التي لم يرد فيها نص فهي والكحل ليس طعاما ولا شرابا

17
00:06:13.200 --> 00:06:41.700
ولذلك لا يعد مفطرا وهذا ما ذهب اليه الحنفية والشافعية فلا يحصل الفطر بالاكتحال ولو وصل الى حلقه  لكن ينبغي ان يتحرز منه اذا كان يعلم انه يصل الى فمه فان وصل الى فمه مجه ولا ولم يبتلعه

18
00:06:41.900 --> 00:06:59.800
لاجل الا يخدش صومه اذ انه مأمور بالامساك عن كل ما يصل الى الجوف ولو لم يكن شيئا معتادا هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق المفطرات ثم بعد ان

19
00:06:59.850 --> 00:07:18.600
اه ثم قال رحمه الله او مضغ علكا او ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه اي يفطر بذلك والمقصود بالعلق ما كان منه متحلل. اما ما كان من العلك لا يتحلل فانه

20
00:07:18.850 --> 00:07:44.500
لا يأخذ حكم الفطر ولكن حتى لو لم يكن يتحلل فانه ينبغي تركه لاجل ان ذلك يجمع الريق وقد يتحلل منه شيء الى جوفه وكذلك ذوق الطعام يفطر اذا وجده

21
00:07:44.750 --> 00:07:56.500
بحلقه اما اذا لم يجده بحلقه لم يضره لدعاء لاسيما اذا دعت حاجة الى ذلك نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد