﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:15.150
هنا مسألة وهي ما اذا اوصل الى جوفه من الطريق المعتاد ما لا يؤكل عادة كما لو ابتلع حصاة او نواتب او نحو ذلك مما لا يؤكل عادة هل يفطر

2
00:00:15.200 --> 00:00:40.250
جمهور العلماء على انه مفطر والعلة في ذلك انه وان كان غير معتاد في الاكل والشرب لكنه سلك الطريق الذي امر بالامساك عن ايصال شيء من طريقه سلك الطريق الذي امر بالامساك عن ايصال شيء من طريقه

3
00:00:41.150 --> 00:00:58.350
واستدل جماعة من الفقهاء بما جاء في المسند والسنن من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء هل يقضي

4
00:00:58.750 --> 00:01:14.050
موضع الاستدلال في الحديث في قوله ومن استقاء فليقضي واما وجه الاستدلال قالوا ان من استقاء اي استدعى خروج ما في جوفه فخرج فلا بد غالبا ان يتراد شيء الى

5
00:01:14.950 --> 00:01:48.150
جوفه اذ ان الجوف يجذب ما وصل اليه وهذا الراجح في الاستقامة لا يؤكل عادة فهو كالحصاد   الخيط ونحو ذلك مما لا يؤكل كالعادة. وهذا يعني ذكره بعض الفقهاء وهو واظح في

6
00:01:49.450 --> 00:02:03.900
الدلالة على ما ذكروا من التفطير بايش بما لا يؤكل عادة فانه لا يؤكل عادة القيبل هو اه من اه المثل السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء

7
00:02:04.000 --> 00:02:31.500
العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. فالعود في القيء مما تألفه النفوس ولا ولم تجري به عادة وهو من مثل السوء وعليه فان اناطة الحكم بهذا المفطر ان يقال الاكل والشرب وما كان في معناهما

8
00:02:31.600 --> 00:02:56.550
او ما وصل الى الجوف من طريقه المعتاد من طريق المعتاد ولو لم يكن معتادا قوله رحمه الله او بل عريقه بعد ان وصل الى ما بين شفتيه بذكر بقية المفطرات

9
00:02:57.200 --> 00:03:15.650
قال اوبل عريقه بلع الريق هو ماء الفم وقوله بلى عريقه اي رده الى حلقه بعد ان وصل الى ما بين شفتيه لان وصول الريق الى ما بين الشفتين يكون في حكم المنفصل

10
00:03:17.000 --> 00:03:42.650
فكما لو ابتلع ريق غيره حين يفطر بذلك بالاتفاق واما ما كان من الرق جار في الفم فان جماهير العلماء على انه لا يفطر وقيل انه يفطر والصواب انه لا يفطر

11
00:03:42.750 --> 00:03:49.800
ولو كان مفطرا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان بيان ذلك مما تدعو الحاجة اليه