﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:18.450
وقوله رحمه الله بعد ان فرغ من ذكر المفطرات ولا يفطر ان ان فعل شيئا من المفطرات ناسيا او مكرها لا يفطر اي لا يحكم بفطره ان فعل شيئا من المفطرات المتقدم ذكرها

2
00:00:18.650 --> 00:00:53.000
ناسيا او مكرها يعني حال كونه ناسيا وحال كونه مكرها. والناسي ضد الذاكر والمكره ضد المختار وعلم من كلام المؤلف ان كلما تقدم من المفطرات لا  تؤثر اذا حصل اذا حصلت من الانسان حال النسيان او الاكراه

3
00:00:53.700 --> 00:01:16.900
وهو جار يعني وهو كما قال المؤلف في كل ما تقدم على المذهب الا في الجماع فانهم قالوا ان الجماع من الناس او المكره مؤثر لعل لعله سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله في قوله مكرها كان او ناسيا

4
00:01:17.000 --> 00:01:36.350
من جامع نهار رمضان فقوله رحمه الله ولا يفطر ان فعل شيئا من المفطرات عدا الجماع كما سيأتي استثناؤه ناسيا او مكرها. دليل النسيان قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا

5
00:01:36.850 --> 00:01:59.600
وهذا في رفع الاثم لكن فيما يتعلق برفع مؤاخذة والتأثير في الفطر دليله ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وهذا الذي عليه الجمهور

6
00:02:01.500 --> 00:02:26.550
من الحنفية والشافعية والحنابلة خلافا للمالكية فان المالكية يرون انها ان ان وقوع المفطرات حال النسيان يفسد الصوم ولكن يجب الاتباع يفسد الصوم ولا اثم على من نسي لكن  يجب الاتمام والقضاء

7
00:02:27.200 --> 00:02:50.600
يجب الاتمام والقضاء ابو حنيفة رحمه الله يقول وهذا مقتضى القياس لولا الحديث مقتضى القياس لولا الحديث انه يجب القضاء لانه لا يعذر الانسان في ترك الواجب بالنسيان قالوا كما لو نسي صلاة فانه يجب عليه ايش

8
00:02:51.150 --> 00:03:10.000
ان يأتي بها لانه واجب هو لا لا اثم عليه لكن يجب ان يأتي بها من نام عن صلاته او ناسيها فليصليها اذا ذكرها ولهذا قالوا مقتضى القياس انه يعفى عنه فيسقط التأثيم لكن لا يسقط

9
00:03:10.300 --> 00:03:38.050
القضاء؟ والجواب على هذا ان الاصل هو ما جاء به النص والقياس غير مستقيم هنا والسبب في عدم استقامة استقامة القياس ان الصوم يقوم على امرين على النية والامساك. النية مستصحبة فلم ينقضها. والامساك

10
00:03:38.350 --> 00:04:14.050
ارتفع بذهول وغفلة فلم يكن ارتفاعه مؤثرا لوجود النية فلم تنتقض النية و لورود العفو في قوله فليتم صومه فدل ذلك على انه صوم معتبر ولو وجد المفسد فسقط وجوده واعتباره

11
00:04:15.300 --> 00:04:37.650
للنسيان ثم لو قلنا ان القياس يقتضي الالحاق فهو قياس في مقابلة النص ولا قياس مع الناس لان النص بين في ايش فيها اسقاط اثر المفطر على الصوم حال النسيان

12
00:04:38.350 --> 00:05:03.300
فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه ثم الحديث واضح في انه اخلى الفاعل من الفعل حيث قال فانما اطعمه الله وساقه فاضاف الفعل الى الله عز وجل لا الى الفاعل فدل ذلك على انه لا يؤاخذ به

13
00:05:04.700 --> 00:05:28.950
هذا فيما يتعلق الناسي واما فيما يتعلق بالاكراه فدليله قوله جل وعلا الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فاذا كان الاكراه مسقطا للمؤاخذة في اعظم ما يكون من الواجبات وهو الايمان

14
00:05:30.100 --> 00:05:57.000
فكذلك فيما يتعلق سائل الفرائض والشرائع الاكراه مسقط للمؤاخذة واما الدليل الخاص فهو ما جاء في السنن من حديث ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء غلبه القيء فلا قضاء عليه

15
00:05:57.750 --> 00:06:24.950
وهذا مكره اذ ان خروج ما في جوفه لم يكن باختياره فلم يكن مؤثرا فكذلك سائر ما يكره عليه الانسان من المفطرات فانه لا يؤثر ذلك على صحة صومه واقتصر المؤلف رحمه الله في

16
00:06:25.450 --> 00:06:53.450
رفع المؤاخذة على هذين الوصفين النسيان والاكراه ولم يذكر الجهل وذلك ان المذهب ان الجهل لا يؤثر برفع اثر المفطر فلو جهل ان اكل البرد مثلا مفطر واكل فانه يفطر

17
00:06:54.550 --> 00:07:19.400
وعليه القضاء فالجهل على المذهب وهو قول الجمهور غير مؤثر الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجب والمحجوب كيف قالوا انه لم يسبق خبر من النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:07:20.700 --> 00:07:43.200
انه يفطر بالحجامة ووقع منهم حجامة فاخبر بفطرهم فدل ذلك على ان الجهل غير مؤثر لرفع المؤاخذة والا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم اه ما يدل على عدم مؤاخذتهم لعدم علمهم لكن اثبت الفطرة في حقهما فدل ذلك على ان

19
00:07:43.250 --> 00:08:05.100
الجهل غير مؤثر في رفع اثر المفطرات على الصيام طبعا هذا احد القولين في المذهب احد القولين في المسألة في المذهب والقول الثاني ان الجهل اه مؤثر كالنسيان والاكراه في رفع المؤاخذة فلا يفطر

20
00:08:05.650 --> 00:08:25.150
ان فعل شيئا من المفطرات ناسيا او مكرها او جاهلا وهذا هو الصحيح. وهو مذهب الشافعي وحجته ما جاء في الصحيحين من خبر علي بن حاتم انه رضي الله تعالى عنه لما نزل قول الله تعالى

21
00:08:25.350 --> 00:08:42.850
وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر عمد الى عقالين ابيض واسود وجعلهما عند فراشه. ومضى يأكل حتى تبين له اصفر وتبين له لون الخيطين

22
00:08:43.150 --> 00:08:57.850
فقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما هو سواد الليل وبياض النهار وهذا جهل بالحكم ومع ذلك لم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالقضاء

23
00:08:58.200 --> 00:09:17.100
فدل ذلك على ان الجهل مما يعفى به اذا وقع الانسان في شيء من المفطر اذا وقع منه شيء من المفطرات ومثله الجهل بالحال هذا جهل حكم حديث علي بن حاتم

24
00:09:17.450 --> 00:09:34.950
واما الجهل بالحال فمثاله حديث اسماء بنت ابي بكر قالت افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس والمذهب لا يفرقون بين الجهل في الحال الجهل بالحال او الجهل بالحكم

25
00:09:35.150 --> 00:09:58.050
يوجبون القضاء في الحالين والصواب انه لا يجب القضاء القضاء في الحالين. لا ان جهل بالحكم ولا ان جهل بالحق وذلك ان القاعدة الشرعية ان الاحكام تثبت تابعة للعلم فاذا وجد العلم ثبت الحكم

26
00:09:58.300 --> 00:10:19.700
والتكليف والا فلا ثم قال رحمه الله ولئن دخل الغبار حلقه او الذباب بغير قصده ولا ان جمع ريقه ابتلعه اي لا يفطر ان دخل الغبار حلقه لانه مغلوب مكره

27
00:10:22.850 --> 00:10:59.950
ولا ان دخل الذباب حلقه لانه بغير قصده لانه ايضا مكره ولئن جمع ريقه فابتلعه لانه مما يعفى عنه وليس اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب وقوله ولئن جمع ريقه فابتلعه

28
00:11:00.700 --> 00:11:19.200
نوع من الاستدراك على قوله او بل عريقه بعد ان وصل الى ما بين شفتيه ففرق بين الصورتين وهذا محل اتفاق ان ابتلاع الريق لا يفطر بالاتفاق واما جمعه فانه يكره

29
00:11:21.400 --> 00:11:31.400
ثم قال رحمه الله بعد ذلك فصل لمن جامع نهار رمضان