﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:26.700
يقول المؤلف رحمه الله بهذا الفصل ومن جامع آآ خص المؤلف الجماع اه باب مستقل او بفصل مستقل لاجل ان الجماع اعظم المفطرات فاعظم ما يقع من المفطرات هو الجماع

2
00:00:27.800 --> 00:00:55.050
ويترتب عليه من الاحكام ما ليس في غيره من المفطرات في قول جمهور العلماء ولهذا خصه ببيان اه مستقل عن ما تقدم من المفطرات لاجل ان يبين حكمه وما يترتب عليه. فقال رحمه الله

3
00:00:55.550 --> 00:01:14.750
ومن جامع نهار رمضان في قبل او دبر ولو لميت او بهيمة في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها كان او ناسيا لزمه القضاء والكفارة هذي جملة شرطية ذكر فيها شرطا

4
00:01:15.150 --> 00:01:47.700
وجوابه. الشرط من جامعة الى اخره لزمه القضاء والكفارة هذا جواب الشرط الجماع المقصود به اتيان الرجل اهله وذلك عند الاطلاق لكن هنا وسع الحكم فالحق بالجماع ما يكون في حكمه

5
00:01:49.300 --> 00:02:13.300
فشمل صورا محرمة كل شي معه في الدبر والجماع لميت والجماع لبهيمة وفهم من قوله في قبول يعني سواء كان قبلا مباحا او قبلا محرما كزوجة او اجنبية بالزنا فالحكم شمل كل هذه الصور

6
00:02:13.500 --> 00:02:36.750
والجماع يصدق بايلاج الحشفة وهي رأس الذكر وكل الاحكام المتعلقة بالجماع لا تثبت الا الى جهاد القدر والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب

7
00:02:36.800 --> 00:03:01.700
الغسل ولا يتحقق هذا الا الى رأس الذكاء فالختام هو موضع الختم في الذكر وهو في مؤخر الرأس ولا يلتقي ختان الرجل بالمرأة الا في علاج الحشفة والبيان والتوضيح آآ

8
00:03:01.750 --> 00:03:25.800
في هذا هو بيان لوجه اناطة الفقهاء الحكم  آآ الى رأس الذكر وحتى يتبين آآ الحكم على وجه لا يلتبس وقوله رحمه الله من جامع نهار رمضان بيان ان الاحكام المترتبة

9
00:03:27.200 --> 00:03:46.300
في هذا الفصل انما هي على الجماع في نهار رمضان فلو كان ذلك في نهار يجب صومه كشهرين متتابعين مثلا او منذ او قضاء او ما الى ذلك فانه لا يثبت الحكم المتعلق

10
00:03:46.950 --> 00:04:12.200
ب الجماع في نهار رمضان فذاك خاص بالجماع في نهار رمضان والسبب هو حرمة الوقت  هذا الوقت محام محترم وله حرمة تجب صيانتها ولهذا اثبت الكفارة بالجماع فيه. اثبت الكفارة بالجماع فيه

11
00:04:12.550 --> 00:04:45.900
وقوله رحمه الله في قبل او دبر والمقصود بالقبل والدبر الاصليين ولو لميت او بهيمة وذلك ان المعنى في قظاء الشهوة والوتر حاصل في كل هذه الصور فالنص الوارد جاء في جماع الزوجة

12
00:04:46.250 --> 00:05:09.450
ويلحق به كل ما كان في معناه ولو كان محرما لانه اذا كان المباح يترتب عليه الكفارة فالمحرم من باب اولى وقوله في حالة يلزمه فيها الامساك بان لا يكون معذورا

13
00:05:11.050 --> 00:05:36.300
بالفطر ونحو ذلك وقوله رحمه الله مكرها كان او ناسيا يعني لا فرق في ذلك في حصول فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بين المكره وغيره او الناس وغيره بل المكره

14
00:05:36.900 --> 00:06:08.350
والمختار والناسي والذاكر في الحكم سواء والعلة في ذلك ان الاكراه لا يحصل معه الجماع في العادة لانه مع الاكراه لا يحصل الانتشار هكذا قال الفقهاء والنسيان قالوا انه مما يبعد

15
00:06:09.350 --> 00:06:36.600
النسيان في مثل هذه الحال فاستثنوا الجماع من المفطرات في هذين لكونه لا يحصل غالبا الجماع الا بالانتشار والانتشار لا يحصل مع الاكراه ولانه لا ينسى غالبا ولذلك يفطر به

16
00:06:37.550 --> 00:07:02.650
و اعتمدوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه ولم يذكر الجماع قالوا لان حصول الاكل والشرب معتاد ويغلب حصوله نسيانا في النهار

17
00:07:02.900 --> 00:07:36.600
بخلاف الجماع فانه لا ينسى عادة وليس موضعه النهار في الغالب كل هذه تعليلات وتبريرات لما ذكروه من التفريق بين الاكل والشرب والجماع في استثنائه من النسيان والصواب ان الاكراه والنسيان

18
00:07:36.750 --> 00:08:06.150
كما ثبت تأثيرهما في بقية المفطرات فكذلك في الجماع لان جميع ما اناط الشارع الفطرة به وامر للامساك عنه فانه في الحكم سواء فلا يفرق بين ما سوى بينه الشارع

19
00:08:11.400 --> 00:08:38.050
فالنبي صلى الله عليه وسلم وان لم يذكر الجماع في الحديث لكنه معلول بمعنى يوجد في الكل وهو انه فعل صدر عنه في حال لا يضاف اليه الفعل فيكون هذا

20
00:08:40.450 --> 00:09:00.350
مسويا للحكم من جهة المعنى بالاكل والشرب مسوي لحكم الجماع بالاكل والشرب وقالوا ايضا انه ثبت بالنص المساواة بين الاكل والشرب والجماع في حكم الصوم في ان يجب الامتناع منه

21
00:09:01.450 --> 00:09:34.900
فاذا ورد نص في احدها كان مثبتا للنصف بقيتها وقد جاء النص باعتبار النسيان في الاكل والشرب فكذلك في الجماع ومما يؤيد هذه المعاني ما جاء في رواية الحاكم من حديث ابي هريرة قال من افطر في رمظان ناسيا

22
00:09:35.350 --> 00:10:01.600
فلا قضاء عليه ولا كفارة وجهه قول من افطر ويشمل هذا ايش جميع المفطرات من الاكل والشرب والجماع ونحو ذلك وكون الجماع يبعد نسيانه وهو اغلظ ويمكن التحرز منه لا ينفي تأثير النسيان عليه

23
00:10:02.050 --> 00:10:30.750
فقد ينسى الانسان وقد يكره فيكون النسيان كسائر النسيان مؤثرا فيه كسائر المفطرات وكذا الاكراه وقوله رحمه الله لزمه القضاء والكفارة اي لزمه قضاء اليوم الذي افسده ولزمه ايضا الكفارة

24
00:10:32.750 --> 00:10:53.350
اما الكفارة فلا خلاف في لزوم الكفارة لما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت على اهلي قال هلكت؟ قال ما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في نهار رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:10:53.500 --> 00:11:09.350
اتجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال تستطيع ان تصوم اتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال اتجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ترتب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله

26
00:11:10.650 --> 00:11:58.800
الكفارة ولا خلاف بين اهل العلم في وجوب الكفارة بالجماع واما القضاء فان فان القضاء مما اختلفوا فيه على اقوال فذهب جمهور العلماء الى وجوب القضاء وذلك انه افسد يوما

27
00:11:59.100 --> 00:12:32.350
فلزمه بدلة واستدلوا له بما جاء في بعض روايات حديث ابي هريرة صم صم يوما مكانه وقال جماعة من اهل العلم لا يجب القضاء ولا ينفعه القضاء انما يجب عليه الكفارة

28
00:12:34.050 --> 00:12:58.500
استنادا الى القاعدة ان من افسد عبادة من غير عذر حتى ذهب وقتها فانه لا ينفعه ان يأتي بها بعد ذلك وذكروا في ذلك حديث علي وابن مسعود وابي هريرة وقد ذكر ذلك البخاري في

29
00:12:58.600 --> 00:13:11.200
صحيحه بصيغة التمريض يذكر عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر يوما من رمظان من غير عذر ولا رخصة لم يجزه صيام الدهر وان صامه

30
00:13:11.700 --> 00:13:28.350
فلا ينفعه ان يصوم مكانه يوما واجابوا عن رواية صم يوما مكانه بانها غير محفوظة والمحفوظ الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بان اه يعتق ثم

31
00:13:29.750 --> 00:13:49.400
ان عجز فيصوم شهرين متتابعين ثم ان عجز يطعم ستين مسكينا وليس فيها ذكر للقضاء فهي غير محفوظة هذا القول الثاني القول الثالث فيما يتعلق بالقضاء قالوا ان كفر بالعتق قضاء

32
00:13:50.050 --> 00:14:12.050
كفر بالعتق او الاطعام قضى وان كفر بصيام شهرين لم يقضه و الذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا ينفعه القضاء لان كل من افسد عبادة آآ حتى خرج وقتها من غير عذر

33
00:14:12.100 --> 00:14:35.550
فانه لا ينفعه ان يأتي بها بعد ذلك اما الكفارة فالكفارة الاصل فيها حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد اجمع عليه العلماء ان من جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة ووجه ذلك ان النبي امر بالاعتاق ثم بالصوم ثم بالاطعام ومطلق

34
00:14:35.550 --> 00:15:02.200
امر محمول على الوجوب هذا ما يتصل بقوله رحمه الله لزمه القضاء والكفارة وما ذكره من لزوم القضاء والكفارة وبعض ما يجب عليه والا فيجب عليه ايضا الامساك بقية اليوم

35
00:15:04.350 --> 00:15:40.550
حرمة الوقت وقوله رحمه الله لزمه القضاء والكفارة يشمل الرجل والمرأة المطاوعة اما ان كانت المرأة مكرهة فانه لا قضاء عليها ولا كفارة قوله رحمه الله وكذا من جومع اذا طاوع هالاشارة

36
00:15:40.700 --> 00:16:03.000
الى حكم المرأة وكذا من جومع انطاوع وجاء بمن جمع ليشمل المرأة والرجل فلو اكرهت المرأة الرجل على الجماع او العكس فهذا الحكم وكذا اي في الحكم في لزوم القضاء والكفارة من جومع. شرط

37
00:16:03.950 --> 00:16:35.050
ان طاوع في وجوب القظاء آآ ان طاوع نعم فيكون كمن فعل باختيار في وجوب القضاء والكفارة ثم قال رحمه الله غير جاهل وناس عندكم كذا ها استثناء غير جاهل وناس

38
00:16:36.850 --> 00:17:04.400
فلا كفارة عليهما نعم نعود على المطاوع وكذا من جمع ان طاوع غير جاهل وناس وليس على اصل المسألة لان اصل المسألة لا يعذر فيها بالجهل كما تقدم لا يعذرون بالجهل لكن في هذه الصورة قالوا غير جاهل

39
00:17:04.500 --> 00:17:22.950
وناس فلا كفارة عليه يعني ان طاوع وهو يجهل الحكم او يجهل الحال وكذا انطاوعه وهو ناسل