﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.700
قوله رحمه الله فان لم يجد اي اه الخصال المتقدمة في الكفارة سقطت عنه لم يتمكن من عتق رقبة لم يجد رقبة ولم يستطع صيام شهرين متتابعين ولم يستطع اطعام ستين مسكينا

2
00:00:18.800 --> 00:00:47.300
سقطت عنه وهذا هو آآ المذهب عند الحنابلة وهو قول عند الشافعية وذلك ان الكفارة تسقط عندهم بالعجز في هذه الصورة فقط دون سائر الكفارات ووجه سقوط الكفارة ان الرجل الذي وقع على اهله في نهار رمضان امره النبي صلى الله عليه وسلم بان يطعم

3
00:00:47.600 --> 00:01:07.200
العرق اهل بيته ولم يأمره ان يقضي اذا ايسر حيث قال اعلى افقر مني مني يا رسول الله او منا يا رسول الله؟ فوالله ما بين نبيتيها اهل بيت افقر منا

4
00:01:07.750 --> 00:01:34.000
فوالله ما بين الابتلاء اهل بيت افقر منا آآ و اه ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية الى انها لا تسقط بالعجز بل تبقى في ذمته واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره انه لا يستطيع كل المراتب

5
00:01:34.100 --> 00:01:50.500
وجاءه اه تمر دفعوا اليه ليتصدق به ولو سقطت عنه آآ لكان آآ قد برئت ذمته ولم يحتج الى ان يدفع اليه ما جاء من التمر لكن الجواب عن هذا

6
00:01:50.500 --> 00:02:15.400
ان هذا هذا تمكن قريب في فهو في حكم الواجد لانه في نفس المجلس وآآ اما ان لم يتمكن وحصلت له المكنة بعد زمن فانها آآ فان الاقرب من هذين القولين ما ذهب اليه

7
00:02:15.500 --> 00:02:38.800
الحنابلة وهو قول عند الشافعية من انها تسقط بالعكس قوله رحمه الله بخلاف غيرها من الكفارات اللي عدم الدليل على الاسقاط وانما اسقطوها هنا لما جاء في خبر الرجل ولان آآ هذه الكفارة

8
00:02:38.850 --> 00:03:05.700
اه لاجل حرمة الشهر وآآ لذلك آآ آآ سقطت العجز بخلاف سائر الكفارات فانها آآ لا دليل على الاسقاط وذكروا لها عللا اخرى فيما يتعلق بكفارة الظهار وكفارة القتل وكفرت قتل الصيد وكفارة اليمين

9
00:03:06.100 --> 00:03:23.050
والصواب ان الباب واحد اه في هذه المسائل فاما ان يقال بسقوط الجميع واما ان يقال بعدم السقوط والجمهور على عدم السقوط. قال رحمه الله ولا كفارة في رمضان بغير الجماع يعني

10
00:03:23.250 --> 00:03:50.350
من سائر اوجه الافطار والانزال بالمساحقة اي بغير الجماع وبغير الانزال بالمساحقة فخص الانزال بالمساحقة عن غيره اثبات الكفارة آآ وذلك ان انه في معنى المجامع والمقصود بالمصاحقة يعني من مجبوب او امرأة

11
00:03:51.050 --> 00:04:09.400
من مجبوب وهو مقطوع الذكر او امرأة قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان والصعب انه لا وجه للاستثناء انما حكم انيط بالجماع فاما ان يقصر عليه واما ان

12
00:04:09.600 --> 00:04:35.000
اه يدخل فيه غيره  ما ذكره المؤلف هو المذهب وهو مذهب الشافعي من انه لا كفارة بغير الجماع خلافا للحنفية والمالكية فانهم يرون ان الكفارة ثابتة في كل المفطرات والسبب في هذا اختلافهم في علة

13
00:04:35.100 --> 00:04:55.850
الكفارة فمن قال علة الكفارة انتهاك حرمة الشهر فحيثما وقع الانتهاك باي مفطر ثبتت الكفارة ومن قال ان آآ حكم منوط بالوطء على وجه على وجه الخصوص وانه هو الذي جاء به النص

14
00:04:56.100 --> 00:05:27.250
تخصيصه بالحكم لانه آآ آآ لا يضارعه غيره في آآ الداعي اليه وهذا من حيث التعليل وفي النص هذا ما اه اه جعل العلماء يختلفون في اه ثبوت الكفارة في اه غير الجماع. والصواب ان الكفارة مختصة بالجماع

15
00:05:27.300 --> 00:05:41.550
دون غيره لانه الذي ورد به النص وغيره لا لا يلحق به اي لا يضارعه في ما يتعلق الداعي فالاثار وما الى ذلك فلا وجه للقياس