﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.500
قل رحم الله فصل قال ومن فاته رمظان قضى عدد ايام. من فات اي لم يصبه هذا معنى الفوات. الفوات هنا يصدق على من لم يصم رمظان ولم يفرق المؤلف رحمه الله بين من فاته بعذر ومن فاته بغير عذر

2
00:00:19.550 --> 00:00:44.750
حيث اثبت وجوب القضاء بالفوات وهذه من مسائل الخلاف بين اهل العلم جماهير العلماء على ان الحكم عام لكل فوات سواء كان بعذر او بغير عذر اما آآ القول الثاني وقد قال به بعض التابعين ان الفوات

3
00:00:45.050 --> 00:01:11.600
بغير عذر لا ينفع فيه القضاء لا ينفع فيه القضاء بل يجب آآ به آآ آآ التوبة والاكثار من العمل الصالح لكن القضاء لا يجزئ لا ينفع فيه آآ واقرب القولين هو ان آآ ثمة فرقا بين

4
00:01:11.700 --> 00:01:28.500
القضاء بين التفويت بعذر وبين التفويت بدون عذر. قال رحمه الله قضى عدد ايامه يعني التي انتهى اليها الشهر اما عدد ايام عدد ايام ما فاته او عدد ايامه اي عدد ايام رمظان

5
00:01:29.000 --> 00:01:44.550
فايام ايامه اي ايام الفوات او من رمظان او ايام رمظان كاملة اذا كانت قد فاتته. وهنا ذكر فوات رمظان كله والدليل على ذلك قوله تعالى فعدة من ايام اخر

6
00:01:44.650 --> 00:02:00.200
فاذا كان الشهر قد كمل فعليه ان يقضي الثلاثين. واذا كان قد نقص فعليه ان يقضي تسعة وعشرين يوما اه بعد ان ذكر وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. في وجوب القظاء

7
00:02:00.400 --> 00:02:23.500
آآ ثم ذكر فيما يتعلق احكام القضاء قال ويسن القضاء على الفور اي يندب ويستحب القضاء على الفور اه لان ذلك ابرأ للذمة واسرع في تحقيق المطلوب الشرعي والادلة عامة ليس ثمة دليل خاص

8
00:02:23.700 --> 00:02:38.150
لان الله عز وجل قال فعدة من ايام اخر وهذا يصدق على الايام القريبة والبعيدة لكن سنية آآ القضاء على الفور مستفادة من عموم من النصوص الدالة على استحباب المبادرة الى العمل الصالح

9
00:02:38.350 --> 00:02:57.250
اه والمسارعة اليه وايضا ذكروا في السنية آآ التتابع اي يستحب ان يكون القضاء متتابعا على هيئة القضاء وقد قال اه ابن قدامة رحمه الله في المغني لا نعلم في استحباب التتابع خلافا

10
00:02:58.450 --> 00:03:19.400
والاستحباب مبني على ان التتابع يتحقق به المبادرة ولكن فيما يظهر انه لا يفرق في ذلك بين التتابع بعد آآ رمضان مباشرة او بعد مدة من رمضان لان العلة موجودة فيهما ان التتابع اسرع في ابراء

11
00:03:19.550 --> 00:03:43.800
الذمة  قوله رحمه الله اه الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب اي يجب عند ذلك الشروع في ابراء ذمته وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه يعني من عدد الايام

12
00:03:44.050 --> 00:04:05.500
فيجب عند ذلك المبادرة الى القضاء والتتابع لاجل ان لا يفوتهما وجب عليه من الصوم ويستدلوا لذلك ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت لقد كان يكون علي الصيام في رمضان فما اقضيه حتى

13
00:04:05.550 --> 00:04:30.500
ليجيء شعبان اه فدلت اه اه هذه مقولة منها رضي الله تعالى عنها على ان اخر امد للقضاء هو شعبان وذهب الحنفية الى ان آآ انه لا يجب عليه آآ اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه بل يستحب له

14
00:04:30.700 --> 00:04:40.056
لان الله تعالى انما فرض في القضاء اياما اخر كما قال تعالى فعدة من ايام اخر ولم يقيد ذلك بقبل رمظان او بعده