﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.550
قال رحمه الله وكره صوم يوم الشك وقد تقدم بيان ذلك و يوم الشك الذي يكره صومه على المذهب هو يوم الثلاثين من شعبان اذا لم يحل دون رؤية الهلال غيم

2
00:00:22.750 --> 00:00:42.650
ولا قدر. اما اذا حال دون رؤية الهلال يوم غيم او قتل قد تقدم ما انفرد به الحنابلة من وجوب صومه والصواب آآ انه ولذلك قالوا وهو الثلاثون من شعبان اذا لم يكن غيب او قتل. والصواب ان آآ يوم

3
00:00:42.650 --> 00:01:02.650
هو ما اشتبه على الناس في كونه من رمظان او لا وهو يوم الثلاثين فيدخل فيه عدة صور. الصورة الاولى ان يحول دون رؤيته هلاله غيم او قتل كما هو مذهب الجمهور

4
00:01:04.350 --> 00:01:23.900
ويدخل فيه عندما يتكاسل الناس عن التراء فلا يتراءون الهلال فانه حينئذ لا يعلم هل هل الهلال او لا؟ فيكون يوم الشك. يوم الثلاثين و قال الحنفية ان يوم الشك ايضا

5
00:01:24.500 --> 00:01:41.400
هو يوم الثلاثين ولو طلب وتراءى الناس ولم يكن غيم او قدر فهو يوم شك بالنظر الى انه احتمال ان يكون قد رؤي في مكان اخر ولم يعلم برؤيته فيكون شكا. وعليه فيوم الثلاثين من شعبان هو يوم الشك مطلقا

6
00:01:42.700 --> 00:02:02.350
هذا قول الحنفية وهو اقرب الاقوال بتعيين يوم الشك آآ قال رحمه الله وصومه مكروه اه وقد قال بعظ اهل العلم انه محرم وهو الاقرب فيما يظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:02.400 --> 00:02:17.114
لا لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين ولما فهمه الصحابة في حديث عمار من صام يوم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصاه ابا القاسم ولا تكون المعصية فيما يكون مكروها