﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.300
قال ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد بغير عذر ذكرنا قبل قليل ان حقيقة الاعتكاف وركنه النية مع لزوم المسجد. فاذا خرج من المسجد لغير عذر انتفى لزوم المسجد وبالتالي انت في الاعتكاف

2
00:00:22.800 --> 00:00:43.850
ولهذا اه بينت عائشة رضي الله تعالى عنها انه ان سنن المعتكف الا يخرج والمقصود بالسنة هنا الطريقة النبوية وليس السنة التي اه بمعنى المستحب او التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. السنة المعتكفة الا يخرج الا لما لابد له منه

3
00:00:43.950 --> 00:00:59.900
والنبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا في اعتكافه كما في الصحيحين كان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان فدل ذلك على انه يلزم ان يلزم المسجد وايضا يدل عليه ان النبي لما احتاج الى فتل آآ رأسه

4
00:01:00.650 --> 00:01:18.750
آآ مشته دل رأسه صلى الله عليه وسلم آآ الى خارج المسجد وهو فيه. فدل ذلك على ان الاعتكاف لزوم المسجد وبنية الخروج ولو لم يخرج اي ينقطع الاعتكاف بقطع نيته

5
00:01:21.200 --> 00:01:42.900
لان حقيقة الاعتكاف قائمة على هذين الامرين الثالث قال وبالوطء في الفرج لقول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ويلحق وطي في الفرج المباشرة الانزال بالمباشرة دون الفرج

6
00:01:43.050 --> 00:02:00.450
لعموم قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فيشمل الجماع وما دونه مما يحصل به انزال قال وبالردة اي ومما يبطل به الاعتكاف الردة لقول الله تعالى لان اشركت ليحبطن

7
00:02:00.500 --> 00:02:28.150
عملك والردة مبطلة لكل الاعمال  قال وبالسكر اي بغياب العقل لان الله تعالى قال ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى والصلاة هنا مواضعها وفعلها يشمل موضعها وفعلها قال رحمه الله وحيث بطل الاعتكاف يعني بشيء مما تقدم ذكره من المبطلات وجب استئناف النذر المتتابع

8
00:02:28.250 --> 00:02:48.800
ان يلزمه ان يستأنف النذر المتتابع غير المقيد بزمان ولا كفارة يعني يلزمه ان يبدأ النذر مثلا لو قال لله علي ان اعتكف خمسة ايام متتابعة فافسده في اليوم الثالث لزمه ان يبدأ

9
00:02:49.100 --> 00:03:09.400
يستأنفها من جديد وليس عليه كفارة اذا لم يكن هذا مقيدا لكن لو كان مقيدا آآ بوقت او بزمان ففي هذه الحال يكون قد فاته التتابع وعليه آآ ما يذكر المؤلف وان كان مقيدا ومن معين استأنفه وعليه كفارة

10
00:03:09.400 --> 00:03:36.200
يمين لفوات المحل. مثال قال لله علي ان اعتكف العشر الاواخر من شعبان او من رمضان و قطعها ففي هذه الحال فاته ايش التتابع فيلزمه الاستئناف لانه فات التتابع ويجب عليه ايش

11
00:03:37.350 --> 00:03:48.728
الكفارة يمين لتفويت الموضع المعين او الزمان المعين وهو الوقت الذي عينه للاعتكاف