قال ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد بغير عذر ذكرنا قبل قليل ان حقيقة الاعتكاف وركنه النية مع لزوم المسجد. فاذا خرج من المسجد لغير عذر انتفى لزوم المسجد وبالتالي انت في الاعتكاف ولهذا اه بينت عائشة رضي الله تعالى عنها انه ان سنن المعتكف الا يخرج والمقصود بالسنة هنا الطريقة النبوية وليس السنة التي اه بمعنى المستحب او التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. السنة المعتكفة الا يخرج الا لما لابد له منه والنبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا في اعتكافه كما في الصحيحين كان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان فدل ذلك على انه يلزم ان يلزم المسجد وايضا يدل عليه ان النبي لما احتاج الى فتل آآ رأسه آآ مشته دل رأسه صلى الله عليه وسلم آآ الى خارج المسجد وهو فيه. فدل ذلك على ان الاعتكاف لزوم المسجد وبنية الخروج ولو لم يخرج اي ينقطع الاعتكاف بقطع نيته لان حقيقة الاعتكاف قائمة على هذين الامرين الثالث قال وبالوطء في الفرج لقول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ويلحق وطي في الفرج المباشرة الانزال بالمباشرة دون الفرج لعموم قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فيشمل الجماع وما دونه مما يحصل به انزال قال وبالردة اي ومما يبطل به الاعتكاف الردة لقول الله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك والردة مبطلة لكل الاعمال قال وبالسكر اي بغياب العقل لان الله تعالى قال ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى والصلاة هنا مواضعها وفعلها يشمل موضعها وفعلها قال رحمه الله وحيث بطل الاعتكاف يعني بشيء مما تقدم ذكره من المبطلات وجب استئناف النذر المتتابع ان يلزمه ان يستأنف النذر المتتابع غير المقيد بزمان ولا كفارة يعني يلزمه ان يبدأ النذر مثلا لو قال لله علي ان اعتكف خمسة ايام متتابعة فافسده في اليوم الثالث لزمه ان يبدأ يستأنفها من جديد وليس عليه كفارة اذا لم يكن هذا مقيدا لكن لو كان مقيدا آآ بوقت او بزمان ففي هذه الحال يكون قد فاته التتابع وعليه آآ ما يذكر المؤلف وان كان مقيدا ومن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. مثال قال لله علي ان اعتكف العشر الاواخر من شعبان او من رمضان و قطعها ففي هذه الحال فاته ايش التتابع فيلزمه الاستئناف لانه فات التتابع ويجب عليه ايش الكفارة يمين لتفويت الموضع المعين او الزمان المعين وهو الوقت الذي عينه للاعتكاف