﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.200
قال رحمه الله ولا يبطل الاعتكاف ان خرج من المسجد لبول او غائة او طهارة واجبة وسبب في هذا ايش انهم مما لا بد له منه وقد تقدم في حديث عائشة انها قالت السنة للمعتكف الا يخرج الا لما لابد له منه

2
00:00:21.300 --> 00:00:44.550
واخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يدخل البيت الا لحادث الانسان ويشمل هذا آآ الحوائج الطبيعية آآ ولذلك قال لبول او غائط او طهارة واجبة سواء كانت الطهارة الصغرى في الوضوء او الكبرى بالاغتسال. قال او لازالة نجاسة

3
00:00:46.050 --> 00:01:04.300
بثاء ثوبه او بدنه او لجمعة اي لحظورها وشهودها ولكن قيد الجمعة تلزمه ليخرج بذلك من لا تلزمه جمعة كالمرأة والعبد والمريض ونحو ذلك ممن لا تلزمهم الجمعة. قال وان ولا

4
00:01:04.300 --> 00:01:26.450
ان خرج للاتيان بمأكل ومشرب يعني لا يؤثر  صحة اعتكافه ان خرج للاتيان بمأكل او مشرب اي لاحضار طعام او شراب لعدم خادم اي لعدم من يخدمه باحضاره وظهر كلام المؤلف رحمه الله انه

5
00:01:27.800 --> 00:01:45.600
لا يخرج اذا ووجد خادم يحضر له الطعام والذي يظهر والله تعالى اعلم انه يجوز له الخروج للطعام ولو كان هناك خادم يحظر له الطعام. والسبب في هذا ان الاصل ان المساجد لم تبنى للاكل والشرب

6
00:01:45.950 --> 00:02:09.500
وان الاكل والشرب فيها انما يكون على وجه عارض فان استغنى عن ذلك بان كان يمكنه ان يذهب الى بيته ويأكل ويشرب فهذا اطيب من ان يأكل ويشرب في المسجد. فالاكل في الشرب في المساجد مما اختلف فيه العلماء بين بين مبيح لمعتكف

7
00:02:09.500 --> 00:02:31.350
قائل بالكراهة وآآ قوله رحمه الله وله المشي على عادته ها اي نعم ذكرت نقيده بعدم الخادم وظاهر كلامه انه اذا كان ثمة خادم فلا يخرج والصواب ان له الخروج

8
00:02:31.400 --> 00:02:46.100
قال وله المشي على عادته يعني اذا خرج لشيء مما تقدم مما يجوز له الخروج اما لبول او غائط او طهارة واجبة او لازالة نجاسة او لجمعة تلزمه او لمأكل او مشرب

9
00:02:46.600 --> 00:03:09.161
فانه لا يحتاج الى عجلة ولا الى خروج عن المعتاد في تنقلاته بل يسير سيرا آآ من غير عجلة آآ ومن غير خروج عن المعتاد في سيره اه لكن لا يشتغل بشيء غير ما خرج له في طريقه ولا في اه جهته التي يذهب لها