قال رحمه الله ولا يبطل الاعتكاف ان خرج من المسجد لبول او غائة او طهارة واجبة وسبب في هذا ايش انهم مما لا بد له منه وقد تقدم في حديث عائشة انها قالت السنة للمعتكف الا يخرج الا لما لابد له منه واخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يدخل البيت الا لحادث الانسان ويشمل هذا آآ الحوائج الطبيعية آآ ولذلك قال لبول او غائط او طهارة واجبة سواء كانت الطهارة الصغرى في الوضوء او الكبرى بالاغتسال. قال او لازالة نجاسة بثاء ثوبه او بدنه او لجمعة اي لحظورها وشهودها ولكن قيد الجمعة تلزمه ليخرج بذلك من لا تلزمه جمعة كالمرأة والعبد والمريض ونحو ذلك ممن لا تلزمهم الجمعة. قال وان ولا ان خرج للاتيان بمأكل ومشرب يعني لا يؤثر صحة اعتكافه ان خرج للاتيان بمأكل او مشرب اي لاحضار طعام او شراب لعدم خادم اي لعدم من يخدمه باحضاره وظهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يخرج اذا ووجد خادم يحضر له الطعام والذي يظهر والله تعالى اعلم انه يجوز له الخروج للطعام ولو كان هناك خادم يحظر له الطعام. والسبب في هذا ان الاصل ان المساجد لم تبنى للاكل والشرب وان الاكل والشرب فيها انما يكون على وجه عارض فان استغنى عن ذلك بان كان يمكنه ان يذهب الى بيته ويأكل ويشرب فهذا اطيب من ان يأكل ويشرب في المسجد. فالاكل في الشرب في المساجد مما اختلف فيه العلماء بين بين مبيح لمعتكف قائل بالكراهة وآآ قوله رحمه الله وله المشي على عادته ها اي نعم ذكرت نقيده بعدم الخادم وظاهر كلامه انه اذا كان ثمة خادم فلا يخرج والصواب ان له الخروج قال وله المشي على عادته يعني اذا خرج لشيء مما تقدم مما يجوز له الخروج اما لبول او غائط او طهارة واجبة او لازالة نجاسة او لجمعة تلزمه او لمأكل او مشرب فانه لا يحتاج الى عجلة ولا الى خروج عن المعتاد في تنقلاته بل يسير سيرا آآ من غير عجلة آآ ومن غير خروج عن المعتاد في سيره اه لكن لا يشتغل بشيء غير ما خرج له في طريقه ولا في اه جهته التي يذهب لها