﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.200
قال وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه. ينبغي ان يتأكد في حق من قصد المسجد اي جاء اليه ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه سواء كانت مدة قصيرة او طويلة وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله مبني على انه لا حد

2
00:00:22.200 --> 00:00:39.800
في اقل الاعتكاف وهو قول عامة اهل العلم وقال اخرون بل اقل الاعتكاف يوم وليلة وقال اخرون بل الاعتكاف ليلة. جماهير العلماء وهو مذهب الائمة الاربعة ان الاعتكاف لا حد له. فيصدق اه ادنى ما يكون

3
00:00:39.800 --> 00:01:13.400
وقت وآآ اقرب الاقوال فيما يتعلق حد الاعتكاف اقل الاعتكاف انه مكث غير معتاد فاذا ما ما لزم المسجد في مكث غير معتاد فانه يكون بذلك ايش يكون معتكفا ولو كان دون الليلة لكن الدخول المعتاد من دخول لصلاة فريضة او لما

4
00:01:13.400 --> 00:01:29.900
اشبه ذلك مما جرت عادة الناس بالدخول له آآ يظهر انه ليس اعتكافا ولو نواة لانه ليس ليس لزوما انما هذا دخول فرض او لعبادة ثم يخرج فليس ثمة ملازمة للمساجد

5
00:01:31.550 --> 00:01:49.550
وآآ بالتالي ما ذكر المؤلف رحمه الله قول مرجوح وان كان هو قول جمهور العلماء. قال لا سيما ان كان صائما يعني يتأكد هذا فيما اذا كان صائما يتأكد ان ينوي الاعتكاف بدخوله الى المساجد اذا كان صائما

6
00:01:49.700 --> 00:02:04.750
والله تعالى اعلم وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاحكام المتصلة بالاعتكاف في كتاب دليل الطالب وبه نكون قد اتينا على المطلوب  ونقف على هذا ان شاء الله تعالى

7
00:02:04.900 --> 00:02:06.967
اسأل الله ان يبلغنا واياكم