قال وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه. ينبغي ان يتأكد في حق من قصد المسجد اي جاء اليه ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه سواء كانت مدة قصيرة او طويلة وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله مبني على انه لا حد في اقل الاعتكاف وهو قول عامة اهل العلم وقال اخرون بل اقل الاعتكاف يوم وليلة وقال اخرون بل الاعتكاف ليلة. جماهير العلماء وهو مذهب الائمة الاربعة ان الاعتكاف لا حد له. فيصدق اه ادنى ما يكون وقت وآآ اقرب الاقوال فيما يتعلق حد الاعتكاف اقل الاعتكاف انه مكث غير معتاد فاذا ما ما لزم المسجد في مكث غير معتاد فانه يكون بذلك ايش يكون معتكفا ولو كان دون الليلة لكن الدخول المعتاد من دخول لصلاة فريضة او لما اشبه ذلك مما جرت عادة الناس بالدخول له آآ يظهر انه ليس اعتكافا ولو نواة لانه ليس ليس لزوما انما هذا دخول فرض او لعبادة ثم يخرج فليس ثمة ملازمة للمساجد وآآ بالتالي ما ذكر المؤلف رحمه الله قول مرجوح وان كان هو قول جمهور العلماء. قال لا سيما ان كان صائما يعني يتأكد هذا فيما اذا كان صائما يتأكد ان ينوي الاعتكاف بدخوله الى المساجد اذا كان صائما والله تعالى اعلم وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاحكام المتصلة بالاعتكاف في كتاب دليل الطالب وبه نكون قد اتينا على المطلوب ونقف على هذا ان شاء الله تعالى اسأل الله ان يبلغنا واياكم