﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.450
والاشياء النجسة بول الادمي وعذرته والدم الا انه يعفى عن الدم اليسير ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فانه طاهر. مما يجدر تنبيه الى ايه

2
00:00:20.500 --> 00:00:39.200
ان الاصل في جميع الاشياء الطهارة كما تقدم. فلا يحكم على شيء بانه نجس الا ما دل عليه الشرع هذا اصل ينبغي ان يستصحب  الاشياء النجسة منها ما هو محدود ومنها ما هو معدود

3
00:00:39.700 --> 00:00:59.950
والجامع بين هذا وذاك المحدود الموصوف والمعدود المذكور بعينه الجامع بينهما ان كلها اعيان خبيثة قال رحمه الله بول الادمي هذا اول النجسة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وهو بول الانسان

4
00:01:00.000 --> 00:01:12.000
وهو نجس بالاجماع لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان يمشي بالنميمة ومع الاخر فكان لا يستتر

5
00:01:12.000 --> 00:01:39.450
الى البول. فدل ذلك على نجاسة البول. ويلحق بالبول شيئان اخران يخرجان من الفرج. وهما الودي والمذي فهذان نجسان بالاتفاق ثم قال رحمه الله وعذرته وعذرته هذا ثاني ما ذكره من النجاسات والمقصود بالعذرة

6
00:01:39.950 --> 00:01:59.700
غائط الانسان وهو نجس بلا خلاف لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير والذكر والانثى وسيأتي دليل ذلك وهو قوله او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء. قوله رحمه الله والدم

7
00:01:59.800 --> 00:02:13.950
الا انه يعفى عن الدم اليسير. هذا ثالث الاعيان النجسة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهو دم الانسان وظاهرها ان جميع الدماء نجسة الا الدم القليل الذي لا يفحش كثرة

8
00:02:14.450 --> 00:02:33.650
وهذا مما حكي فيه الاجماع وهو مذهب جماهير العلماء  ذكر بعض اهل العلم ان دم الانسان الخارج من غير السبيل ليس نجسا حتى يقوم الدليل على التنجيس وقوله رحمه الله ومثله الدم المسفوح اي

9
00:02:33.700 --> 00:02:52.350
ومثل الدم بالنجاسة الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في يبقى في اللحم والعروق فانه طاهر. هذا رابع النجسة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهو الدم المسفوح والدليل المسوح هو المصبوب المهراق

10
00:02:52.500 --> 00:03:14.700
الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها فهذا دم نجس كدم الادمي كما ذكر المؤلف رحمه الله ومثله ما خرج من الحيوان حال حياته. فمخرجه الحيوان حال حياته سواء كان مما يؤكل لحمه او مما لا يؤكل لحمه فانه نجس

11
00:03:15.050 --> 00:03:27.750
حكمه حكم الدم المسفوح. والدليل الاية يقول لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعما يطعمه الا يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به

12
00:03:27.800 --> 00:03:31.963
وهو ما اجمع عليه العلماء