ثم يدخل سباحتيه في صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما. قوله رحمه الله ثم يدخل سباحتيه في صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما هذا ثامن ما يشرع في الوضوء وهو مسح الاذنين وهما تابعان لمسح الرأس في قول جمهور العلماء واختلف في حكم مسحه مع هل ما هل هو واجب او مستحب؟ ومذهب الحنابلة على ان مسح الاذنين واجب وهو من مفردات المذهب. لحديث الاذنان من الرأس ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم والجمهور على ان ان مسح الاذنين ليس واجبا اولا لضعف الحديث ولفعله صلى الله عليه وفعله يدل على الاستحباب لا على الوجوب وبين كيفية المزح فالمستحب ان يدخل سبابتيه ووهما الاستبعاد اللذان بين الوسطى والابهام في ثقب اذنيه في خلق اذنيه ويمسح ظاهر اذنيه ايه بابهامين ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف ولا المبالغة في ذلك فان ذلك غير واجب هل يستحب ان يأخذ ماء جديدا لاذنيه او لاذ من مسائل الخلاف؟ والصواب ان انه لا يستحب اخذ ماء جذير للاذنين بعد مسح الرأس. الا ان تجف يداه فعند ذلك يأخذ ماء جديد ماء ماء جديدا لاذنيه