﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.850
باب نواقض الوضوء وهي الخارج من السبيلين مطلقا. والدم الكثير ونحوه. وزوال العقل بنوم او غيره باب نواقض الوضوء هذا الباب بين فيه المؤلف نواقض الوضوء ونواقض الوضوء هي مفسداته ومبطلاته

2
00:00:18.100 --> 00:00:39.900
والاصل فيها التوقيف بمعنى انه لا يحكم على الوضوء بالانتقاض والبطلان والفساد الا بدليل واذا لم يقم الدليل فانه يبقى الوضوء على حاله وقد ذكر المؤلف رحمه الله في النواقض ثمانية نواقض

3
00:00:40.200 --> 00:01:04.300
وذكرها المؤلف باختصار واجمال الاستيعاب لمناسبة المقام. حيث انه يعمل حيث انه يكتب رحمه الله مختصرا في الفقه قال رحمه الله في ما يتصل النواقض قال وهي الخارج من السبيلين مطلقا

4
00:01:04.750 --> 00:01:26.400
هذا اول ناقظ ذكره المؤلف من النواقظ وهو الخارج من القبل والدبر فالسبيلان هما مخرج البول والغائط. فيشمل جميع الخارج من تبلين من بول وغائط ونحوهما مما له جرم سواء كان نادرا او كان معتادا قليلا كان او كثيرا نجسا كان او طاهرا

5
00:01:27.050 --> 00:01:51.550
فكل خارج من السبيلين ينقض الوضوء ودليله في المعتاد قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط وحديث صفوان ولكن من غائط وبول ونوم وآآ قوله لا ينصرف احدكم حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فكل هذه الادلة دالة على انتقاض

6
00:01:51.550 --> 00:02:16.500
الوضوء بهذه الخوارج واما النادر وهو كالدود والحصى ونحو ذلك فاستدلوا له وجوب الوضوء من المذي لانه ليس معتادا على وجه العموم وكذلك بخروج الدم قال رحمه الله قوله رحمه الله والدم الكثير

7
00:02:17.150 --> 00:02:39.850
ونحو ونحوه هذا ثاني نواقض الوضوء التي ذكرها المؤلف وهو الدم الكثير من غير السبيلين. اما اذا كان من السبيلين فانه قد تقدم في  الناقض الاول لكن اذا خرج دم كثير من غير السبيلين كالرعاف مثلا او ان يجرح

8
00:02:40.100 --> 00:03:04.700
فيخرج دم كثير فهذا يوجب اه نقضى الطهارة فيكون ناقضا من نواقض الوضوء. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت ابي حبيش بالدم الذي يخرج منها في الاستحاضة قال انما ذلك دم عرق فتوضئي لكل صلاة. ووجهه ان النبي

9
00:03:04.700 --> 00:03:30.350
تعلل الخارج بانه دم عرق وهذا يفيد ان جميع دم العروق يوجب اه نقضى الوضوء اذا كان كثيرا. والحقوا به الدم والقيح وذهب جماعة من اهل العلم الى ان الدم والقيء ونحوهما لا ينقضان الوضوء لا القليل منه ولا الكثير. لانه لم يرد

10
00:03:30.450 --> 00:03:57.400
دليل بين على نقض الوضوء بهذه الامور والاصل بقاء الطهارة واستدلوا بقول بان النبي قرأ فتوضأ ولم يأمر بذلك انما جاء ذلك على وجه الفعل وعلى كل حال الاقرب من هذين القولين انه لا نقظى بخروج هذه الامور بخروج الدم الكثير الا بدليل لكن يستحب

11
00:03:57.400 --> 00:04:16.700
الوضوء. الثالث من النواقض التي ذكرها المؤلف زوال العقل بنوم او غيره. والمقصود بزوال العقل ذهابه اما برفعه بالكلية كالجنون او تعطل عمله بسبب نوم او اغماء او نحو ذلك

12
00:04:17.500 --> 00:04:40.050
ودليل النقض بزوال العقل الاصل فيه نقض الوضوء بالنوم لحديث في حديث صفوان رضي الله تعالى عنه حيث قال كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. والمقصود النوم الكثير

13
00:04:40.050 --> 00:05:04.100
اغرق الذي يغيب فيه الاحساس اما ما كان الانسان معه في الاحساس ويدرك ما يكون منه فهذا لا ينقض الوضوء كما جاء عن انس رضي الله تعالى عنه قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم. تخفق رؤوسهم يعني تميل

14
00:05:04.200 --> 00:05:19.900
تسقط على صدورهم ثم يصلون ولا يتوضأون. فالنص وارد في النوم وما عداه من الصور من زوال العقل ملحق به