باب ما يوجب الغسل وصفته ويجب الغسل من الجنابة وهي انزال المني بوطأ او غيره او بالتقاء الختام قوله رحمه الله باب ما يوجب الغسل وصفته اي وصفة الغسل والغسل هو ما امر الله تعالى به في قوله وان كنتم جنبا فاطهروا وهو مما يرفع به الحدث الاكبر اذ ان الحدث حدثان حدث اصغر وهو ما يوجب الوضوء تلبوا والغائط والنوم. وحدث اكبر وهو ما يوجب غسل جميع البدن وهو ما ذكره الله تعالى في قوله وان كنتم جنبا فاطهروا كالجنابة والحيض الغسل هو اسالة الماء على الجسد كله اما موجباته فهي اسبابه التي تقتضيه وقد ادى المؤلف رحمه الله في موجبات الغسل ستة موجبات خمسة منها بالاجماع وقد اتفق عليها العلماء والسادس فيه خلاف سيأتي بيان ذلك فيما ذكر رحمه الله قوله ويجب الغسل من الجنابة وهي انزال المني بوطء او غيره او بالتقاء الختانين هذا شروع في ذكر ما يوجب الغسل يعني الاسباب التي توجب الغسل وبدأ المؤلف رحمه الله الاسباب التي توجب الغسل بالجنابة لانها الذي التي ورد الله التي ذكرها الله تعالى في الاية في قوله وان كنتم جنبا فاطهروا ولان الجنابة هي اكثر الموجبات وقوعا وحدوثا. وتكررا ولذلك بدأ بها قبل غيرها والجنابة مأخوذة من الاجناب وهو الابعاد ولهذا سمي البعيد عن الشيء الاجنبي عنه او اجنبي عنه. والاجانب ضد الاقارب. وسبب تسمية من قام به الحدث الاكبر اكبر بخروج المني او التقاء الختانين سبب تسميته بالجنب لانه باعد الطهارة بما حصل منه من وقيل لانه بعد الارواح الطيبة اذ الجنابة تمنع قرب الملائكة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم ان ينام ان ينام الانسان اذا اجنب بوضوء والا ينام الا وهو على وضوء لتخفيف اثر الجنابة التي تبعد عنه الملائكة والارواح الطيبة وقد ذكر المؤلف رحمه الله في الجنابة سببين الاول انزال المني يقظة او مناما. وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم وهو موجب للغسل اذا خرج على الصفة التي ذكر الله تعالى في قوله فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب والثاني من موجبات الغسل التقاء الختانين. والمقصود بالتقاء الختانين الى الحشفة في الفرج وان لم يحصل انزال وهذا موجب من موجبات الغسل وهو سبب من اسباب الجنابة التي ذكرها المؤلف رحمه الله دليل ذلك ما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين بها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل فالنبي صلى الله عليه وسلم اوجب الغسل بالايلاج ولو لم ينزل ولهذا اجمعت الامة على وجوب الغسل بالجماع ولو لم ينزل وبالانزال ولو لم يجامع فهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء فتلخص من هذا ان الجنابة هي انزال المني يقظة او مناما بشهوة وان لم يكن جماع او الجماع وان لم يحصل انزال اذا وجد احد الامرين او اجتمعا فان ذلك يوجب الغسل اذا ثبت اذا ثبت الغسل ترتب عليه ممنوعات منها الصلاة والطواف جملة من الاحكام التي يمتنع منها الانسان حال الجنابة وسيأتي ذكرها وبيانها هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من الموجبات من من موجبات الغسل وهو الجنابة وهي تقع بصورتين اما بانزال المني بشهوة يقظة او مناما واما بالتقاء الختانين اي الجماع وان لم يكن انزال