ولعلو منزلتها بين سائر الاعضاء ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك هذا ثالث ما يشرع في الغسل من الجنابة وفي الغسل على وجه الاجمال وهو ان يفيض الماء واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فانه يغسل فرجه اولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثة يرويه بذلك. ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم اغسلوا رجليه بمحل اخر. والفرد من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة الله اعلم. قوله رحمه الله واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة هذا شروع في بيان كيفية غسل الجنابة وبيان صفته وذلك ببيان صفة غسل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما كان يفعله وهو بلا شك اكمل الاغسال وافضلها والغسل له صفتان صفة كاملة وهي ما كان يفعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي المنقولة عنه. والثاني من اقسام الغسل هو الغسل المجزئ يعني القدر الذي يتحقق به رفع الجنابة وان لم يكن قد حصل به كمال الصفة في الاغتسال يقول رحمه الله واما صفة غسل النبي من الجنابة هذا بيان انه سيذكر لنا في صفة الغسل الغسل الكامل الذي كان عليه عمله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد جاء ذلك بنقر زوجاته كما جاء في حديث ميمونة وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فقد وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التمام والكمال. يقول رحمه الله كان يغسل فرجه اولا هذا بيان ما يشرع في الاغتسال طبعا المؤلف لم يذكر النية ولكن النية مشترطة في كل العمل ولذلك اول ما يشرع في الغسل من الجنابة ان ينوي وذلك قبل الشروع فيه لانه شرط في صحة العبادات كما كما تقدم فينوي رفع الحدث الاكبر ويندرج فيه الحدث الاصغر. لقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فدخل الحدث الاصغر في الحدث الاكبر لان الله لم يأمر مع الغسل بالوضوء فدل ذلك على ان الحدث الاصغر منغامر في الحدث الاكبر قوله رحمه الله فكان يغسل فرجه اولا هذا بيان لثاني ما يشرع في الغسل من الجنابة وهو غسل ما لوثه فقوله رحمه الله فكان يغسل فرجه اولا اي يغسل ما علق واصابه بسبب الجنابة كلمني او المذي او غير ذلك فالحديث لم يقص لم يقصر ذلك على شيء منه فشمل كل ما يكون من مستقذر سواء كان نجسا او كان طاهر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ما لوثه وما اصابه بسبب الجنابة كما سيأتي في وصف غسله صلى الله عليه وسلم ثم يتوضأ وضوءا كاملا هذا ثالث ما يشرع في الغسل من الجنابة على صفته الكاملة التامة وهو الوضوء كوضوء الصلاة. بان يكمل الوضوء لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فيتوضأ وضوءه للصلاة بغسل يديه ثم بالمضمضة والاستنشاق ثم بغسل وجهه ثم بغسل يديه الى المرفقين ثم بمسح رأسه ثم اما بغسل قدميه هذا ما يتحقق بهما ذكر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من انه توضأ وضوء الصلاة صلى الله عليه وسلم. اذا فرغ من ذلك وهذا بدأ مواضع الوضوء لشرفها على رأسه ان يصب الماء على رأسه ثلاثا والتثليث لا يشرع في الغسل الا في غسل الرأس يعني لم يرد التثليث في الغسل الا في الرأس فهو الوارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عنه في غير ذلك وجه التثليث اي صبوا الماء ثلاثا وتروية الماء ثلاثا لرأسه. ذلك لشرفه وانه يحتاج الى الاسباغ اكثر من غيره لما فيه الشعر وفيه ايضا مجمل حواس الانسان من سمع وبصر وشم وذوق فلذلك كانت العناية به تطيبه وتنظيفه اولى من غيره ويسن في غسل الرأس ان يرويه بمعنى ان يوصل الماء الى اصول شعره وبشرة رأسه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فان عائشة لما اخبرت انه غسل رأسه صلى الله عليه وسلم قالت حتى ظن انه قد اروى. يعني حتى غلب على ظنه ان الماء قد بلغ اصول شعره هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى ظن انه قد اروى. قوله رحمه الله ثم يفيض الماء على سائر جسده. هذا بيان لرابع ما يشرع في الغسل من الجنابة وهو غسل بقية البدن بعد الرأس وهو ان يصب الماء على بدنه وان يعم ذلك جميع بدنه. لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فان الله تعالى اظاف التطهر للانسان فعم ذلك جمع بدنه ولم يخصصه بشيء دون شيء وقوله رحمه الله ثم يغسل رجليه بمحل اخر هذا خامس ما يشرع في الغسل من الجنابة غسل قدميه في موضع اخر يعني في غير كان اغتساله وهذا لما جاء عن ميمونة رضي الله تعالى عنها انها في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم تنحى فغسل رجليه يعني تنحى ابعد عن المكان الذي كان يغتسل فيه فغسل رجليه وهل هذا يستحب في في في اخر الغسل مطلقا ام انه يكتفي بغسله اولا للعلماء في ذلك قولا منهم من قال يكتفي بغسله في اول طهارته اي عند وضوئه في اول الغسل ولا يحتاج الى تكرار الا ان يكون قد علق في قدميه شيء يحتاج معه الى تكرار والمسألة في ذلك قريبة. يعني الامر في هذا قريب ان كان يحتاج الى غسل قدميه في نهاية الغسل. فعل والا فلا حاجة وكذلك التنحي الى موضع اخر انما يكون فيما اذا كان المكان يجتمع فيه الماء اما اذا كان المكان كما هو حال الناس اليوم يجري فيه الماء من آآ من اغتسال من اول ما ينزل فلا يجتمع ماء ولا يجتمع في مكان الاغتسال ما يلوث القدمين فلا حاجة الى ان يتنحى الى موضع اخر بل يغسل قدميه في الموضع الذي هو فيه. قوله رحمه الله والفرظ من هذا غسل جميع بدنه بعد ما ترك بعد ما فرغ رحمه الله من ذكر صفة الغسل الكامل انتقل الى بيان صفة الغسل المجزئ يعني المطلوب لرفع الحدث الاكبر فقال والفرظ من هذا غسل جميع البدن وما تحته وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. هذا بيان لصفة الغسل المجزئ. وهو ان ان يعمم التطهير لجميع ظاهر بدنه بالغسل مرة واحدة. ولا يترك منه شيئا لان الله اضاف الغسل الى البدن فوجب ان يعم جميعه ويشمل هذا ما تحت الشعور خفيفة او كثيفة. والمواضع الخفية وظاهر الشعر وباطنه في الجنابة لعموم قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. فيجب على المغتسل ان يوصل الماء الى البشرة سواء كانت خفيفة او كثيفة كثيفة. لكن هذا ليس على وجه اليقين بل يكفي في ذلك غلبة الظن لانه قد لا يتمكن من اليقين لا سيما اذا كان له شعر كثير. فانه فانه قد لا يتمكن من اليقين الواجب في الغسل ان يكون صبا للماء لا مسحا. لان بعض الناس يظن ان ان مسحه لاعضائه لا سيما في اوقات البرد او في اوقات آآ او في زمن قلة الماء ان المسح يغني عن الغسل. وهذا غير صحيح فان الغسل لا بد فيه من جريان الماء على العضو لابد ان يجري الماء على العضو. واما ترطيب اليد او ترطيب الموضع الذي شرع غسله سواء في الوضوء او في الغسل فان ذلك لا يجزئ اي لا تحصل به آآ لا يحصل به لا تحصل به الطهارة المطلوبة وبهذا يكون قد فرغ ما ذكره المؤلف رحمه الله من احكام الغسل وبه يرتفع الحدث الاكبر