﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.250
وهو بدل عن طهارة الماء اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها لعدمه او خوف ضرر باستعماله فيقوم التراب مقام الماء. قوله رحمه الله وهو بدل الماء اي ان التيمم

2
00:00:18.000 --> 00:00:45.100
عوض الماء حال عدم التمكن من استعماله اما للفقد واما للعجز وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم وذلك في طهارة الاحداث بانواعها. اما في طهارة الاخباث النجاسات فهذا مما اختلف فيه العلماء هل ينفع التيمم في ازالة الخبث

3
00:00:45.300 --> 00:01:01.150
اذا كان على البدن او على الثياب او لا ينفع بمعنى ان شخصا في ثوبه نجاسة او على بدنه نجاسة ولا يتمكن من ازالة ذلك لعدم الماء او للتضرر باستعمال الماء

4
00:01:01.450 --> 00:01:25.450
هل يتيمم عن النجاسة او لا للعلماء في ذلك قولان من اهل العلم ان النجاسة اذا كانت على البدن او الثوب فانه يتيمم لها اي لاجلها. واما اذا كانت النجاسة على الارض فانه لا يتيمم بالاتفاق

5
00:01:25.900 --> 00:01:45.200
وذهب جماعة من اهل العلم انه لا يجب التيمم في ازالة النجاسات لعدم الدليل على ذلك وان الوارد من النصوص هو في التيمم عن الاحداث او التيمم للاحداث لرفع الحدث الاصغر والاكبر

6
00:01:45.350 --> 00:02:09.450
واما التيمم في نجاسة البدن او الثوب فانه لم يرد في ذلك اصل يسار اليه وقوله رحمه الله اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها لعدمه او خوف ظرر باستعماله

7
00:02:09.500 --> 00:02:31.100
هذا بيان الاحوال التي يجوز فيها استعمال التراب بدل الماء في رفع الحدث الاصغر او الاكبر قال رحمه الله اذا تعذر استعمال الماء اي اذا امتنع ولم يتمكن من استعمال الماء

8
00:02:31.950 --> 00:02:50.800
لعدمه قال لاعضاء اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها. يعني اذا تعذر استعمال الماء بالكلية فان يصل الى التيمم. اذا تعذر استعمال الماء في بعض الاعضاء ايضا يصار الى التيمم

9
00:02:50.850 --> 00:03:16.900
فهاتان حالان يرجع تستعمل فيها يستعمل فيها التراب عوضا عن الماء لكن ما هي الاحوال التي تبيح استعمال الماء العدم وخوف الظرر فثمة حالان يبيحان المصير الى التراب في الطهارة عوضا عن الماء. الحالة الاولى عدم الماء

10
00:03:17.150 --> 00:03:38.450
وهذا بفقده وهو شرط لجواز المصير الى التراب في التطهير لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا الم تجدوا ماء فتيمموا. فدل ذلك على انه اذا وجد ماء لم يحل له ان يصير الى

11
00:03:39.750 --> 00:04:09.750
التراب بل وجب عليه ان يستعمل الماء ولا يصير الى التراب. الحالة الثانية التي يجوز فيها استعمال التراب بدل الماء في الطهارة خوف الظرر باستعمال الماء لحديث صاحب الشجة وسيذكره المؤلف رحمه الله وحديث عمرو بن العاص حيث انه احتلم في ليلة باردة رضي الله تعالى عنه

12
00:04:09.950 --> 00:04:30.550
في غزوة ذات السلاسل  خاف من الاغتسال ان يصيبه بذلك ضرر او هلاك. فصلى باصحابه متيمما فلما اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو

13
00:04:30.850 --> 00:04:46.800
صليت باصحابك وانت جنب فاخبره النبي فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسببه ذلك وهو خوفه من الهلاك مستدلا بقول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما

14
00:04:47.050 --> 00:05:02.900
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا واقره على ما كان من عمله فدل ذلك على ان التيمم لخشية البرد جائز وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم

15
00:05:03.400 --> 00:05:27.200
اذا خشي الظرر بالبرد. والمقصود الظرر ان ان يلحقه اذى لمرظ او هلاك. اما المشقة فانها لا تبيح ان يترك الانسان استعمال المال لكون لكون استعماله في زمن البرد شاقا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا

16
00:05:27.200 --> 00:05:52.500
ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره. والمكاره هي ما يكرهه الانسان من شدة برد يتأذى فيها مع من استعمال الماء اذا لم يسخن او شدة حر في الماء بان يتأذى لحرارته على بدنه. فكل ذلك من المكاره الداخلة في قوله

17
00:05:52.500 --> 00:06:14.600
الله عليه وعلى اله وسلم اسباغ الوضوء على المكاره واما ضابط الخوف المبيح فقد اختلف العلماء رحمهم الله في الخوف المبيح فروي عن الامام احمد انه لا يبيح خوف الظرر استعمال التراب عوضا عن الماء الا اذا خافت تلفا

18
00:06:14.800 --> 00:06:34.550
وهذا احد قولي الشافعي رحمه الله. وظاهر المذهب انه يباح له التيمم اذا خاف زيادة المرض اذا كان مريضا او تباطؤ البطء تباطؤ الشفاء اي تأخر البرء او خاف شيئا فاحشا

19
00:06:37.000 --> 00:06:58.450
ونحو ذلك مما يشق عليه ويخرج عن احتماله هذا هو الضابط المبيح لاستعمال التراب عوضا عن الماء حال خوف الظرر. وهذا ما ذهب اليه احمد في رواية وهو وهو المذهب وكذلك

20
00:06:58.500 --> 00:07:11.950
هو قول ابي حنيفة قول الشافعي وهو الصحيح لعموم قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

21
00:07:11.950 --> 00:07:42.250
قوله رحمه الله فيقوم التراب مقام الماء بيان ان التراب حال تعذر استعمال الماء  يقوم مقام الماء من كل وجه فيسد مسده في في تحصيل الطهارة سواء كانت الطهارة الطهارة الصغرى او الطهارة الكبرى

22
00:07:42.450 --> 00:08:06.000
فكلاهما على نحو واحد ولا يشترط في الطهارة للتراب شروطا زائدة على الطهارة بالماء على الصحيح الا الفقد فان الله لم يذكر غيره قال رحمه الله وهذا يفيد قوله فيقوم التراب مقام الماء يفيد ان التراب

23
00:08:06.350 --> 00:08:27.450
اذا استعمل في التطهير فانه يرفع الحدث وليس كما يقول جماعة من الفقهاء انه يبيح بل هو رافع وليس مبيحا ولكنه رفع مؤقت بالزمن الذي يكون فيه الانسان عاجزا عن استعمال الماء اما لفقده

24
00:08:27.900 --> 00:08:30.700
واما للتضرر باستعماله