﻿1
00:00:04.400 --> 00:00:33.000
سبق الاشارة الى شيء من هذا  ان هذه القاعدة ثابتة بالأدلة المتواترة في كذلك جنة  متواترة عموما الكتاب والسنة  دافع الظلم ودافع الاذى وتحريم هذا المسلم وان الاحاديث الواردة في هذا

2
00:00:33.150 --> 00:00:53.600
بنص هذه القاعدة ومعناها وان كانت اخبارا فيها ضعف لكن دلت عليها معاني الادلة ايضا جاء ما يدل عليها في القرآن من جهة الفرج  هذه القاعدة ما يتعلق بلفظها الظرر يزال

3
00:00:53.650 --> 00:01:15.050
هذا ورد حديث لا ظرر ولا ظرار. واخذ العلماء ظرر يزال لكن نفس كلمة الضرر ودفع الضرر ايضا ورد في القرآن جاء في كلام اهل العلم الاستدلال ببعض الادلة قوله سبحانه وتعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد

4
00:01:16.000 --> 00:01:38.500
كذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا بينما يطلق واذا قاربت عندها فانه يرجع لاجل الاضرار بها كما قال واذا طلقتم النساء فبلغن عجلهن فامسكوهن بمعروف او سبحوا بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا

5
00:01:38.550 --> 00:01:58.950
يعني انه لا يجوز ذلك من جهة ذكر الظرار ولا كذلك المضارة ولا يضار كاتب ولا شهيد الى المعنى انه لا يضارب الكاتب بان يكتب غير الحق اذا املي عليه او يمتنع من كتابة

6
00:01:59.100 --> 00:02:17.600
ما وجب عليه كتابته وكذلك الشهيد لا يمتنع من الشهادة اذا توجهت عليه لانه حق واجب عليه لاخيه كذلك ايضا لا يشهد بغير الحق هذه ايضا جمل في هذا تدل على هذا المعنى. ايضا ذكر الشيخ رحمه الله

7
00:02:17.650 --> 00:02:42.600
البيت المتعلق وانه رسالته لعموم البشرة وذكر في شرحه انه قال لا يفهم من هذا انه لا يدخل في ذلك الجن. وان الجن مكلفون ان الجن مكلفون وداخلون عند عامة اهل العلم

8
00:02:43.250 --> 00:03:03.150
الشريعة وان كان وقع خلاف في اصل هذه في تفاريع هذه المصلحة اما تكليف الجن فهذا ثابت في الكتاب والسنة كما قال سبحانه وتعالى وان صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا انصتوا فلما ولوا

9
00:03:03.400 --> 00:03:21.900
فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين فيه ايضا انهم قالوا فلما حضروه قالوا انصتوا لانهم علموا ان الانصات للقرآن واجب. وان هذا كما يخاطب الانس واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. وان الامر متوجها بالانصات

10
00:03:22.100 --> 00:03:38.100
عند سماع القرآن فهو متوجه الى الانس وهذا واضح ايضا. وعلى هذا الانصات يعني الاستماع الى ما في القرآن من الاوامر والنواهي كذلك في قوله سبحانه قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن

11
00:03:38.500 --> 00:03:55.250
انه سميع القرآن وانهم ولوا الى قوم منذرين وان الله ذكرهم في ايات في الاحقاف وفي سورة الجن هو كذلك ايضا في سورة الرحمن وجاء ايضا بشارة اليهم وانهم مخاطبون في بعض الايات

12
00:03:55.350 --> 00:04:12.450
في قول سورة يا معشر الجن والانس لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا كما في سورة الانعام وهذا خطاب لهم ولهذا عند اهل العلم هم مكلفون في الجملة

13
00:04:13.650 --> 00:04:33.650
انما يختلفون في الحد والحقيقة عن الجن وهذه المسألة وقعت في في بعض الازمنة وقع فيها خلاف كل ما ذكر ذلك الطوفي رحمه الله في شرح الروضة وانه في سنة سبع مئة وثمان

14
00:04:34.700 --> 00:04:51.900
سبع مئة وثمانية يعني فوق السبع مئة بثمانية سنين وقع اختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة وان شيخ الاسلام رحمه الله قال ان شيخنا ابن عباس احمد عبد الحليم اجاب في ذلك وانهم مكلفون

15
00:04:52.000 --> 00:05:11.600
الجملة لكن يختلفون عن الانس في الحد والحقيقة ولهذا هم مخاطبون بالقرآن وقد ذكر القرطبي رحمه الله ما معناه ان الله ذكرها في القرآن في مواضع وانهم مكلفون وانهم مخاطبون بالقرآن مكلفون بالاوامر

16
00:05:11.800 --> 00:05:31.550
فعلا وبالنواهي تركا وانهم مثابون ومعاقبون الإنس الاوامر والنواهي والظاهر كلامه انه كالانس في كل ما جاء من الاوامر والنواهي لكن هذا عند اهل العلم من حيث العموم اما من حيث التفصيل فانه يختلف

17
00:05:32.150 --> 00:05:49.650
ومعرفة ذلك على الحقيقة لم يأتي شيء من النصوص يبين ذلك ولذلك جاء في بعض الادلة ما يدل على ان احوالهم تختلف وقد روى الامام احمد بسند صحيح من حديث ابن عباس

18
00:05:49.850 --> 00:06:05.900
ان رجلا عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج خرج في سفر فتبعه رجلان وتبعهما رجل حتى طردهما عنه

19
00:06:07.300 --> 00:06:31.650
ثم قال له هذا الرجل وكان جنيا تشكل بصورة انس. قال ان هذين من الجن من الجن واخبره انه طردهما عنه ودفعهما خشية ان يصيباه بشر ثم قال اقرئ رسول الله وسلم منا السلام

20
00:06:32.150 --> 00:06:53.250
واخبره ان في جمع ان في جمع صدقاتنا او قال زكاتنا قال ولو كانت تصلح له لبعثنا بها اليه ولو كانت تصلح له لبعثنا بها اليه. وهذا ايضا مما يبين انهم مكلفون بالزكاة مخاطبون بها. لكن

21
00:06:53.250 --> 00:07:17.850
تفاريع احكامها تختلف يختلفون في عن ايش كذلك الحج الحج مخاطبون بالحج لمن استطاع اليه سبيلا. والاستطاعة تختلف من الانس الى الجن ولهذا يعني هم في ذاك الزمن يصلون الى البيت

22
00:07:17.950 --> 00:07:34.000
بكل يسر وسهولة لانه كما قال بعض اهل العلم انهم يطيرون فليسوا كالانس خاصة في ذلك الوقت خاصة في ذلك الوقت. وكذلك في هذا الوقت ان طيرانهم ليس كطيران الانس اليوم في الطائرات

23
00:07:34.200 --> 00:07:57.450
لانه يكون طيرانه فيما ممكن متى شاء فيختلف حالهم. فلهذا اه يكون الخطاب لهم في الحج ليس او بالاستطاعة ليس كاستطاعة الانس. وهكذا وعلى هذا يكونون مكلفين كالانس اما تفاصيل الاحكام

24
00:07:57.550 --> 00:08:26.850
فانها تختلف. ولهذا يحرم بينهم الظلم وسائر ما يحرم بين الاسلام. وعندهم كما ذكر اهل العلم عندهم فرق وعندهم اختلافات وعندهم اهل بدع ومما ذكر عن بعض السلف ان رجلا من من الجن تزوج امرأة من الانس وان كان هذه مسألة فيها خلاف فيها خلاف لكن هذه ذكر بعضا انها وقعت

25
00:08:26.900 --> 00:08:47.650
انها وقعت وجمهور العلماء ينهون عن هذا. لكن شاهد القصة انه يتشكل ويأتي وذكر عن شعب او غير الشعبي رحمه الله السلف انه قال له هل عندكم فرق؟ قال نعم

26
00:08:48.450 --> 00:09:12.950
عندنا فرق كما عندكم الى القدرية والرافضة والجهمية قلت كيف كيف الرافضة عندكم؟ قال هم شرنا هم شرنا يعني هم شر من على الارض ومن في بطنها. يعني وهم يكونون يعني على على ظهر الارض ويسكنون في

27
00:09:12.950 --> 00:09:34.950
ولهذا يقول قحطاني في نونيته ان الروافض شر من وطأ الحصى من انس ناطق او جاني  كل هذا يبين انهم مستوون في الاحكام للحيث الاصل او في الجملة. اما التفاريع فانه مختلفون في ذلك كما تقدم

28
00:09:34.950 --> 00:09:51.050
وبعض اهل العلم يرى انه لا ينبغي التكلف من هذه وهي ليس من المسائل التي كلف بها الانسان التي كلف بها الانسان في البحث عنها وذكروا ايضا من هذا ان

29
00:09:51.200 --> 00:10:10.950
بعض اهل العلم ربما التقى ببعضه الجن ونحو ذلك. واما ذكروا ان صفوان ابن معطل السنمي الذكواني رحمه الله. وهذا في في فوائد المسند في قصة انه كان يسير في ركب مع قومه

30
00:10:11.300 --> 00:10:34.850
من اصحابه يريدون الحج قال فرأى رجل منا حية تضطرب حتى ماتت فاخذها ثم لفها في خرقة ثم حفر لها ثم دفنها ثم قدمنا الى مكة لما كنا في يوم من الايام في الحرم اذ وقف علينا انسان

31
00:10:35.850 --> 00:10:57.750
فقال ايكم صاحب عمرو ابن جابر كنا لا نعرفه قال ايكم صاحب الحية التي اخذها ولفها قلنا هو هذا  قال اما انه من اخر النفر الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:10:58.300 --> 00:11:19.550
وجاء يعني ينقل له دعاء اهل الجن حيث احسنوا اليه احسنوا اليه  وقع في قصة اخرى في قصة اخرى شيء من هذا مع عمر بن عبد العزيز قصص الله اعلم بثبوتها. ولهذا اذا اذى المؤذن منه فانه يدفع. مثل ما يدفع

33
00:11:19.900 --> 00:11:36.100
مثل ما يدفع الانس اذا اذى فانه يدفع بالاسى بالاسهل فالاسهل كالصائم مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ان بالمدينة جن قد اسلموا. فاذا خرج عليك يومنا فحرجوا عليه ثلاثا

34
00:11:36.150 --> 00:11:55.100
يعني انه اذا انتفع بالتحريج والحرج واخذتم على هذا الوثاق فانتفع دل على انه مسلم الذي لا يريد الشر انما حضر اما لسماع شيء من الذكر او نحو ذلك فاذا ذهب دل على انه ليس مؤذيا ولا مفسدا

35
00:11:55.700 --> 00:12:11.550
وان اصر على البقاء والظهور دل على انه مؤذن وانه مفسد وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها باسناد صحيح عن ابي شيبة انه كان يخرج اليها جني في غرفتها

36
00:12:13.500 --> 00:12:52.850
لما خرج اليها عليه ومنعته خرج مرة اخرى فضربته بشيء حتى مات فاوتيت في المنام رضي الله عنها قيل لها قتلتي رجل ينجي جنيا او مسلما وجاء يستمع الذكر فلما استيقظت رضي الله عنها قالت ما معناه اني حرجت عليه ولو كان كذلك لامتنع لامتنع من ذلك

37
00:12:52.850 --> 00:13:12.700
امتنع من ذلك ويقال انها تصدقت باثني عشر الف وكان ذلك. لكن هي رضي الله ليس لها الا الظاهر ولا يمكن ان يبحث عني هذا لا يمكن فاذا لم يندفع الا بهذا هذا هو الذي يسع المسلم لدفع

38
00:13:12.700 --> 00:13:39.400
لأنه لو لا يعلم بالحال وظاهره انه مؤذن والا قد يكون منهم كما ذكر علم من يأتي ويستمع ويحضر المجالس في قصص ذكروها الله اعلم بصحتها المقصود لا يبالغ في بحث هذه المسألة انما يذكر جملة القول في هذا لا على سبيل الجزم بذلك

39
00:13:39.400 --> 00:14:00.550
نعم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في منظومة اصول الفقه وقواعده

40
00:14:00.950 --> 00:14:22.550
وكل ما كلفه قد يسر من اصله وعند عارض طرأ فاجلب لتيسير بكل ذي شطط فليس في الدين حنيف من شطط. نعم قال الشيخ رحمه الله في منظومته وكل ما كلفه

41
00:14:23.050 --> 00:14:45.200
قد يسر يعني ما كلف سبحانه وتعالى العباد يسره سبحانه وتعالى فالدين كله يسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج

42
00:14:45.950 --> 00:15:05.750
وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن انس يسرا ولا تعسرا وفي الصحيحين عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال انما بعثتم ميسرين انما بعثت ميسرين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

43
00:15:05.850 --> 00:15:24.100
ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما في الحديث المشهور من حديث ابن عباس وابي امامة وجابر عند احمد من طرق وبالفاظ متقاربة انه عليه الصلاة والسلام قال بعثت بالحنيفية السمحة

44
00:15:24.100 --> 00:15:49.000
اي الحنيفية في التوحيد. والسبحة في العمل الى غير ذلك من ادلة الدالة على ان الدين يسر وفي صحيح البخاري ان الدين يسر ولا يشاد الدين احد الا غلبه. وفي مسند احمد ان هذا الدين يسر. ان هذا الدين يسر

45
00:15:49.000 --> 00:16:13.900
انها للدين يسر او قال في يسر تأكيد يسر هذا الدين فهي  تشريعاتها وفي احكامها يسر في الاصل وقد يعرض في بعض الاحوال وفي بعض الاوقات ما يحصل فيه شدة

46
00:16:13.950 --> 00:16:36.000
يكون اليسر مصاحبا للشريعة. ويصاحب اليسر المكلف في كل احواله فتجري مع الانسان على الحال التي يستطيع اداء ما كلفه الله به وربما سقط عنه بعض العمل او نفس العمل

47
00:16:36.150 --> 00:17:04.250
حينما لا يناسب حاله. او لا يستطيع اداءه. او يخفف عنه. صلي قائما. فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. كما في البخاري عن عمران ابن حصين وفي الصحيحين من حديث انس وعائشة انه عليه الصلاة والسلام صلى جالسا. وكذلك في مرض موته في احاديث كثيرة. في صلاته

48
00:17:04.250 --> 00:17:28.250
جالسا عليه الصلاة والسلام واخذ العلماء من هذا قاعدة عظيمة وهي قول المشقة تجري بالتيسير الشريعة ليس فيها مشقة. لكن حينما تعرض المشقة المشقة التي هي طارئة والتي هي عارظة والا فالدين يسر

49
00:17:29.100 --> 00:17:56.300
ويبقى اليسر في حال السعة وكذلك حينما يضيق الامر وهو المشقة العالمة. ولذا جاءت قاعدة اخرى مستخلصة او فرع على هذه القاعدة اذا ضاق الامر اتسع اذا ضاق الامر اتسع. بمعنى انه اذا شق على المكلف هذا الشيء فانه يتسع اليه

50
00:17:56.600 --> 00:18:20.800
ولا يكلف بما كان مكلفا به في حال الصحة في حال الاقامة في حال القوة والشباب المرأة كذلك في حال الحيض يختلف حكمها عنها في حال الطهر من الحيض وهكذا

51
00:18:20.950 --> 00:18:49.150
كل ما يعرض كذلك في حال الاكراه يختلف عن حال الاختيار له احكام حال النسيان يختلف عن حال الذكر. فله احكام الشريعة جاءت باليسر في هذه الاحوال وهذا كله يدل على ان الشريعة تجري مع الانسان في كل احوال. ولهذا قال الشيخ رحمه الله وكل ما

52
00:18:49.150 --> 00:19:11.050
قد يسرا من اصله لان الشريعة في اصلها مبنية على اليسر ولا مشقة فيها انظر الى تكاليفها ميسرة بل ان بعض الناس ربما يوجب على نفسه امور لم توجب الشريعة

53
00:19:12.350 --> 00:19:29.600
لم توجبه الشرك فينذر النذور ويوجب الواجبات على نفسه وهي ليش تواجه عليه؟ ويجتهد في بعض الطاعات وليست واجبة عليه. لكن لا ينبغي للانسان ان يوجب. اما كون يجتهد الطاعات غير واجبة هذا له ذلك. لكن

54
00:19:30.500 --> 00:19:46.100
احب العمل الى الله ادومه وان قل. وقال عليه الصلاة والسلام اكلفوا من الاعمال ما تطيقون. فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وفي صحيح لا يسأم الله حتى تسأموا لا تكلف نفسك

55
00:19:46.700 --> 00:20:12.850
ما يشق عليك سواء كان عن سبيل الدوام او في امور عارظة وعند العروس ما تقدم مرض وسفر اكراه نسيان جهل ايضا ونحو ذلك من الاحوال التي تعرض  ولهذا قال الشيخ بعد ذلك رحمه الله

56
00:20:12.950 --> 00:20:34.650
من باب التوضيح والتبيين فاجلب بتيسير لكل ذي شطب يعني الشطط هنا المراد به يعني هو الاصل الشبط يطلق على معان كثيرة. يطلق على منها البعد او الزيادة او الزيادة

57
00:20:34.800 --> 00:21:03.300
حينما يحصل شيء من الشدة في على المكلف فان التيسير حاضر يجلب المكلف التيسير نفسه ولا يشق على نفسه وكذلك اهل العلم يبينون للناس ان الدين ليس فيه مشقة وليس فيه عنت ولا تعب

58
00:21:03.350 --> 00:21:28.150
فاجلب لتيسير بكل ذي شرف. فليس في في الدين الحنيف من شطط ليس فيه شدة انما هو يسر وسعة. فكل ما عرض للمكلف فانه مما يشق عليه معه التيسير على هذه القاعدة المجمع عليها. ولهذا حينما يزول

59
00:21:28.150 --> 00:21:49.900
تزول الشدة يعود الامر الى ما كان عليه يعود الامر اذا حصلت الشدة تؤدي الميسور والميسور لا يسقط ماذا بالمعصوم الميسور عندنا في حال الشدة اذا ظاق الامر اتسع. اذا اتسع الامر ظاق

60
00:21:50.500 --> 00:22:06.500
ليس معنى ضاق انه اشتد لا. يعني عاد الى ما كان عليه عاد الى ما كان عليه من الحال الاولى وهو حال الصحة. حال الاقامة ونحو ذلك من الاحوال التي يكون فيها

61
00:22:06.600 --> 00:22:34.600
فيها التيسير عند وجود الشدة. نعم  قال رحمه الله تعالى وما استطعت افعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل مصيبة نعم. قال رحمه الله وما استطعت هذه متعلقة ايضا بالقاعدة التي قبلها

62
00:22:35.300 --> 00:23:02.950
وما استطعت افعل من المأمورين يقول عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم ويقول سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا نكلف نفسا الا وسعها وقال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. لا يقال سبحانه لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها

63
00:23:03.200 --> 00:23:28.650
لا نكلف نفسا الا وسعها. كل الادلة جاءت على ان المكلف لا يكون الا بما في وسعه وقدرته وما استطعت افعل وهنا عامة موصولة والذي استطعت فهي تشمل كل ما تستطيع كل ما تستطيعه من المأمور

64
00:23:29.300 --> 00:23:51.400
لقوله اذا امرتكم بموعدنا السابقة افعل من المأمون افعل امر من المأمون لان المأمور واجب ولا يسقط ما دمت مستطيعا للمأمور ولا عذر لك في  لانك لست معذورا كما تقدم في الادلة

65
00:23:52.100 --> 00:24:11.650
في قوله عليه الصلاة والسلام صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا هذا المأمور اذا كان مقصودا لذاته لكن اذا كان غير مقصود لذاتف هذا الحكم الانسان حينما يشق تشق عليه الصلاة قائم

66
00:24:13.400 --> 00:24:33.200
يصلي قاعد يشق عليه الصلاة قاعد يصلي على جنب وليس معنى المشقة عدم الاستطاعة لا. المشقة هو ان يحصل له زيادة في المرض او تباطؤ في المرظ ونحو ذلك في هذه الحالة

67
00:24:34.400 --> 00:24:52.550
تكون السعة وليس المراد انه يتلف مثلا او يتلف عضو من اعضاءه لا هذه حال ضرورة ولهذا عندنا المشقة تجري بالتيسير والظرر يزال الظرر ارفع. او الظرر اشد من المشقة

68
00:24:53.250 --> 00:25:08.600
الظرر اشد من المشقة. قاعدة الظرر يزال اذا اشتدت المشقة ووصلت الى حال ربما يتلف فيها عضو او تتلف فيها مهجته في هذه الحال لا يجوز له تكلف هذا الشيء

69
00:25:08.950 --> 00:25:31.550
لكن حينما يكون الشيء مستطاعا مع مشقة ان كانت هذه المشقة زائدة يذهب معها الخشوع والطمأنينة ولا يحس بالحضور في الصلاة مثلا كذلك في حال الصوم اذا كان مع الصوم يحصل له شدة

70
00:25:32.100 --> 00:25:56.900
وتضرر لكن لا يتلف به في هذه الحالة  هل يفطر عليه ان يصلي قاعدا؟ يصلي مضطجعا. ولهذا عند الدارقطني فان شق عليك صلي قائما فان شق عليك فصلي قاعدا فشق عليك فصلي نائما يعني مضطجعا وهذي رواية وان كانت لا تثبت انما

71
00:25:56.900 --> 00:26:18.100
المعنى واضح المعنى واضح لان قال كان بباشور او ناسور ومثل هذا قد يستطيع القيام مع المشقة الشديدة فصلي قائما فان لم تستطع فقاعدا يعني لو تكلف القيام حصل له ذلك لكن مع شيء من الشدة

72
00:26:18.550 --> 00:26:33.800
والنبي عليه السلام امره في هذه الحالة يجلس. ثم ثبت في الصحيحين من حديث انس انه عليه الصلاة والسلام جحش شقه ركب على فرس اذا سقط منه عليهم السلام فجحش شقه

73
00:26:34.000 --> 00:26:56.200
يعني حصى له خدش فصلى قاعدا كذلك معناه في حديث عائشة انه صلى جالسا حديث جابر ايضا صلى جالسا عليه الصلاة والسلام لكن في حديث انس حديث عائشة حديث انس بين ذلك وانه قال خدش شقه ومثل هذا كما قال العلماء يمكن ان

74
00:26:56.200 --> 00:27:13.850
يقوم لكن مع مشقة يعني حصول الم من اثر هذا الخدش الخدش يكون الكشت في الجلد ونحو ذلك لما كان يشق عليه ذلك صلى جالسا وسنة عليه الصلاة والسلام تبين ذلك

75
00:27:13.900 --> 00:27:33.100
ثم ايضا روح الصلاة ولبها هو الخشوع والحضور. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة من حضرة طعام. ولا وهو يدافعه الاخبثان الرجل ان يقبل على يقبل على حاجته اولا

76
00:27:33.200 --> 00:27:51.600
حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ من كل شيء الا من صلاته لما كان الصلاة مع حضور الطعام يؤثر في الحضور فيها فشرع ان يأخذ ان يأخذ حاجته من الطعام

77
00:27:51.900 --> 00:28:22.700
حتى يتم حضوره في الصلاة وليس الامر بتقديم الطعام ترجيحا له والنهم لا صيانة للصلاة يعني هو يأخذ حقه وما تشتهي نفسه من الطعام صيانة لحق الله سبحانه وتعالى. وليس هذا من باب تقديم حق المخلوق على حق الخالق سبحانه. لكن من باب صيانة

78
00:28:22.700 --> 00:28:39.300
الخالق سبحانه وتعالى من باب صيانة حقه سبحانه وتعالى وحتى يحضر في صلاته ولهذا قال ابو الدرداء كما رضي الله عنه كما روى البخاري معلقا مجهول به من فقه الرجل اقباله على حاجته

79
00:28:39.850 --> 00:28:55.800
ثم اقباله على صلاته من فقه الرجل اقباله على حاجته حتى يعني يقبل اليها وهو فارغ من كل شيء الا من حضوره في صلاته وفي عند ابن ابي شيبة بسند صحيح

80
00:28:56.000 --> 00:29:17.900
ان ابا طلحة وابي ابن كعب واناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون سوى فحضرت الصلاة وكان التنور تشتعل ناره وكانوا يأكلون منه اذا اطبق بعضهم التنور

81
00:29:18.100 --> 00:29:36.850
فقالوا لا نقوم الى الصلاة وفي انفسنا شيء لا نقول بمعنى اننا نأكل حاجتنا ونأخذ حظ انفسنا من هذا الطعام ثم نقوم بعد ذلك الى الصلاة وهذا مثل ما تقدم

82
00:29:36.900 --> 00:29:53.100
كله لاجل تحقيق الحضور في الصلاة وفي حديث عبد الله بن الارقم عند احمد والاربعة بسند صحيح وهو صحابي ليس له حديث يمكن ليس له الا هذا الحديث الواحد رضي الله عنه

83
00:29:53.300 --> 00:30:12.000
انه كان مع اصحابه وكان يصلي به كان يصلي به فحضرت الصلاة يوم الأيام  اقيم لها فقدم رجلا يصلي ثم قال لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

84
00:30:12.250 --> 00:30:38.100
اذا اراد اذا حضرت الصلاة اذا حضرت الصلاة واراد احدكم الخلاء فليبدأ به قبل ان يصلي ثم ذهب الى حاجة رضي الله عنه وامرهم ان يبدأوا بالصلاة. فهو لم يصلي بهم مع حاجته الى الخلاء ولم يأمرهم بالانتظار

85
00:30:38.700 --> 00:30:58.900
فيؤخرهم عن الصلاة بل جمع بين المصلحتين وان فات شيء يعني تحسين دفع مفسدة تحسين مصلحة اعظم وهو كونهم يصلون ولا يؤخرهم ويذهب الى حاجته فان ادركهم صلى والا كان معذورا في ذلك

86
00:30:59.150 --> 00:31:15.500
اخبار الرياضة كثيرة كما تقدم انه اذا حرص اذا وضع الطعام اذا حضر الطعام اذا قدم الطعام اذا وضع الطعام كل الالفاظ في الصحيحين وحضرت الصلاة فابدأوا من حديث انس حديث عائشة حديث ابن عمر

87
00:31:17.150 --> 00:31:40.050
كذلك احاديث اخرى عنه عليه الصلاة والسلام كلها تدل على هذا المعنى البحث هذا وش جا له بهاي المسألة البحث هذا وش القاعدة انه نعم المشقة ثم بعد ذلك نعم

88
00:31:41.700 --> 00:32:01.550
يفعل ما استطاع ثم مع ذلك ذكر حديث انس رضي الله عنه في الحديث انس نعم ما يتعلق بالخشوع وان الانسان حينما يقوم الى الصلاة ومثلا وفيه جرح كما في حديث انس انه قام

89
00:32:01.650 --> 00:32:22.750
وجرح يعني جنبه عليه الصلاة والسلام وانه صلى جالسا وانه قد يقوم الى الصلاة لكن مع شيء من الشقة قد يحصل فيها شيء من الاذى وذهاب الحضور والخشوع في الصلاة وان هذا امر مقصود في الصلاة لكن مع وجود

90
00:32:22.750 --> 00:32:37.450
تلك المشقة الحاصلة لهذا المرض ومثله كما تقدم يعني من باب المبالغة في هذا ما سبق الاشارة اليه من اخبار الدالة على تقديم الطعام على الصلاة وان هذا هو المعنى

91
00:32:37.450 --> 00:32:54.900
المقصود كما بينها العلم رحمة الله عليهم ولهذا قال الشيخ رحمه الله وما استطعت افعل من المأمورين وهذا يؤخذ من قاعدة ان الميسور لا يسقط بالمعصية. افعل ما استطعت قاعدا

92
00:32:55.100 --> 00:33:18.550
افعل ما استطعت من الماء الانسان حضرت الصلاة توه اسلم مسلم اسلم قبل صلاة الظهر علمناه شيء من القرآن حضرت الصلاة وعلمناه الفاتحة ولم يحفظ الا اول الحمد لله رب العالمين

93
00:33:19.400 --> 00:33:40.700
الحمد لله رب العالمين اذا هذا هو الواجب عليه هو الواجب عليه الحمد لله رب العالمين. او حضر صلاته ولم يحفظ شيئا من الفاتحة شيئا من الفاتحة فان كان يعرف شيء من الاذكار

94
00:33:41.100 --> 00:34:04.850
مثل اول فاتحة الحمد لله الحمد لله يقول له يكررها اكرر الحمد لله بقدر الفاتحة او قريبا من قدرها هذا اذا كان يصلي وحده مثلا او مع الامام كذلك يكون من باب الاجتهاد في تقريب ذلك. الحمد لله. مثل ما في حديث رفاعة ابي رافع

95
00:34:06.100 --> 00:34:23.250
في قصة الذي اساء في صلاته وفي عند السبعة عن ابي هريرة وجاء عند ابي داوود باسناد صحيح بالفة مختلفة من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه وفي قصته او في حديثه ان

96
00:34:23.550 --> 00:34:47.950
رجل قال يا رسول الله اني لا احفظ شيئا من القرآن قال احمد الله وهلله وكبره احمد الله اليوم. يعني اذا قام في الصلاة يقول الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر. الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وان كان يعني سبحان الله ونحو ذلك يكررها

97
00:34:48.300 --> 00:35:03.900
فاحمد الله وهلله وكبره وهذا يقوم في صلاته مقام الفاتحة وكذلك ايضا دعاء الاستفتاح لان دعاء الاستفتاح هو نوع من الثناء لكن الاعظم من ذلك هو انه يغنيه عن الفاتحة. فاتقوا الله ما استطعتم

98
00:35:04.100 --> 00:35:22.600
كذلك روى ابو داوود والترمذي من رواية ابراهيم عبدالرحمن السكسكي وهو متكلم فيه لكن روى له البخاري رحمه الله وهو لم يعتمده وشاهدوا حديث عن عبد الله ابن ابي اوفى رظي الله عنه

99
00:35:22.700 --> 00:35:38.100
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل اذا قمت الى الصلاة كبر. فان كان معك شيء من القرآن فاقرأه. والا  قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

100
00:35:38.350 --> 00:35:57.350
يقول هذه الاذكار اذا هذان الحديث ان يدلان على ان من لم من لم يحفظ الفاتحة وكان يحفظ شيئا من الاذكار فهذا هو الواجب عليه. هذا هو الواجب عليه لو كان

101
00:35:57.500 --> 00:36:29.900
لا يعرف لا الاذكار ولا غيرها بعض اهل العلم يقول يحرك لسانه حرك لسانه بس  بمقدار الفاتحة وذكره القاضي اقامة او يعلى رحمه الله هو قول المذهب  حركوا لسانه وهذا القول انكره بعض اهل العلم

102
00:36:29.950 --> 00:36:50.650
وقالوا هذا لا يشرع وهذا عبث وهذا عبث لان تحريك اللسان هل هو مقصود؟ لذاته مقصود لغيره نعم ليس مقصودا هي مقصود لغيره تحريك اللسان بدون قراءة للقرآن بدون قراءة لاذكار هذا عبث

103
00:36:51.900 --> 00:37:15.550
ولا يقصد وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح ومثله ايضا حلق الرأس او تقصير الرأس في الحج والعمرة يشرع حلقه مثلا الحلق يكون بالالة قال بعض العلماء لو كان لو كان انسان اصلع

104
00:37:15.950 --> 00:37:39.450
ما في رأسه ولا شعرة سعى وليس في رأسه شعرة ماذا يصنع نعم ها ماذا قال بعظ العلماء قالوا يمر الموس على رأسه لماذا قالوا لان حلق الرأس الته الموس وما في معناه

105
00:37:39.950 --> 00:37:53.550
فاتقوا الله ما استطعتم. ما ليس هناك شعر في موسى. يمر الموس. هل هذا معنى مقصود؟ او امراء رموش مجرد الة مجرد الة ليست مقصودة. ولذا قال بعض العلماء انه عبث

106
00:37:53.700 --> 00:38:08.200
انه عبث بعض اهل العلم ذكر عن ذلك الاتفاق لكن لا اتفاق الحقيقة ومثل هذا لا يشرع في الحقيقة ولذا نقول انه بمجرد فراغه من السعي ينوي التحلل انتهى الامر

107
00:38:09.950 --> 00:38:33.850
اذا كان ليس له ليس في رأسه ولا يساره وهذا هو الصحيح لان المقصود من فعل المأمور اذا كان هذا المأمور مقصود اما اذا كان وسيلة محضة وسيلة محضة في هذه الحالة لا يؤمر ولا يكلف به. قال واجتنب الكل من المحظورين

108
00:38:34.700 --> 00:39:03.050
لانه في الحديث وما نهيتكم عنه فاجتنبوه هذا هو الثياب في الصحيحين. جاءت رواية على القلب ما امرتكم  نعم فاعملوا به وما نهيتكم عنه فاجتنبوا ما استطعتم فاجتنبوه ما استطعتم. هذي اللي هي مقلوبة ولا تصح وهي عند في بعض معاجم الطبراني لكن لا تصح

109
00:39:03.600 --> 00:39:24.000
بنحو من هذا اللفظ السابق صوم في الصحيحين حديث هريرة امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وذلك ان النهي كف مجرد كف والامر فعل لا شك ان الكف

110
00:39:24.400 --> 00:39:43.150
الكف من حيث الاصل ايسر. ويستطيع كل انسان ان يكف بعض الاشياء اللي تقف عليها تحتاج الى صبر الى جد صدق لكن هو مستطاع انه يحتاج الى صدق الكف عن الامور المحرمة. اما المأمور فقد لا يستطيعه

111
00:39:44.200 --> 00:40:08.900
ربما يكون هذا المأمور في حال يشق عليه اداؤه من كونه مريض لكونه عاجز ولذا جاءت اوامر الشريعة بالتكريم المستطاع وبعضها زيادة في وصف الاستطاعة مثل الحج لمن استطاع اليه سبيلا. وذكرت استطاعة خاصة غير الاستطاعة التي

112
00:40:09.600 --> 00:40:34.200
تشرب في سائر التكاليف الشرعية نعم قال رحمه الله تعالى لكن والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المس فافتهم. لكن اذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي قال رحمه الله

113
00:40:34.350 --> 00:40:58.900
والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل مسيء فافتهني وهذه قاعدة عند بعض اهل العلم وهي ان الشريعة لا تثبت الا بعد العلم استدلوا بادلة كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى لانذركم به ومن بلغ

114
00:41:02.550 --> 00:41:27.950
يعني بلغه الشرع. بلغه الدين. ولا شك ان البلوغ هنا بلوغ الدين يكون بسماعه  فهمه قد يسمع ولا يفهم لكونه لا يعرف العربية او لكونه يقصر فهمه عنه وقد يفهم خلاف ما سمع

115
00:41:28.100 --> 00:41:51.550
فلابد ان يبين له ذلك. ولهذا على هالعلم بيان بيان العلم للناس حينما لا يظهر لهم الشريعة السهلة ويسيرة لكن قد يكون عدم فهم لانه ليس عربيا. وقد يكون لاصوله في معرفة

116
00:41:51.650 --> 00:42:09.800
ما دل عليه القرآن وما دلت عليه السنة. لانذركم به من بلاء. وقال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لان لا يكون للناس على والله حجة بعد الرسل والشرير منذرين. هذا لابد ان يكون هناك مبشر

117
00:42:10.150 --> 00:42:39.600
ومنذر حين يبشر ومن ينذر سمع البشارة وسمع النذار وهذا لا يكون الا بسماعها وفهمها لانه حين يبشر بهذا الشيء لا يكون الا بعد معرفتي هذه البشارة والعلم بها وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

118
00:42:39.850 --> 00:43:00.700
والرسول مثل ما تقدم الى للبشارة والنذارة الى غير ذلك ادلة الواردة في هذا الباب وعن الواجب هو البلاغ ان عليك الا البلاغ. اذا الواجب البلاغ الرسل عليه بلاغ وكذلك اهل العلم

119
00:43:01.400 --> 00:43:24.850
يبلغون  جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام في كل زمان وخاتمهم نبينا عليه الصلاة والسلام يبلغنا الدين والشرع ويوضحونه للناس ولهذا ابن عباس وغيره من العلم يشرح ويبين القرآن ويفسره لغير العرب

120
00:43:27.400 --> 00:43:46.600
ويتبينون ما اوجب الله سبحانه وتعالى وما حرم سبحانه وتعالى حتى تحصل البشارة والنذارة بالشرع. قال والشرع لا يلزم قبل العلم وبصحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال لا يشبع بيهودي ولا نصراني

121
00:43:46.700 --> 00:44:00.750
ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اهل النار لا يؤمن بالذي جوده. قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني دل على ان الشرع داهية لوجان الا بعد

122
00:44:00.800 --> 00:44:23.700
سماعه وبلوغه وهذي مسألة فيها خلاف كثير هل هذا خاص بفروع الدين او في اصل الدين كله. او يفرق بين الكافر الاصلي وبين من يدعي الاسلام ممن وقع في بعظ الامور المكفرة

123
00:44:24.300 --> 00:44:47.250
ممن حصل له ضلال بسبب انه قلد بعض من يدعي العلم فظل بسببهم وقلدهم وربما يكون جمهوريا يطوف بالقبور. ويسأل القبور ويستنجد القبور واهل القبور ونحو ذلك. الى غير ذلك من انواع الضلالات. وهذه

124
00:44:47.250 --> 00:45:11.300
لكن الاصل الذي اشاره الشيخ رحمه الله وهو ان الشرائع لا تلزم الا بالعيد ودل على هذا ادلة في مسائل كثيرة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان شيخ الاسلام رحمه الله كثيرا ما يذكر حديث الذي امر اهله اذا مات

125
00:45:11.450 --> 00:45:33.550
ان يحرقوه وان يضر نصفه في البر ونصفه في البحر وفي لفظ انظروا يوما رائحا يعني يوم فيه ريح شفاء ذروني فيه. فوالله لان قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين

126
00:45:34.100 --> 00:45:55.050
هذا من شدة خوفه امر اهله بما امر به وانكر امرا مجمعا عليه. وانكاره كفر لمن علي بذلك وهو ان انكار البعث وانكار القدرة قدرة انكار البعث بعث الاجسام والابدان وانكار

127
00:45:55.050 --> 00:46:12.850
سبحانه وتعالى على اعادة الارواح في الاجساد فما تلافاه ان غفر الله له سبحانه وتعالى. وثابت في الصحيحين من طرق كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. كان شيخ الاسلام يذكره كثيرا. ويستدل به

128
00:46:12.850 --> 00:46:32.050
اصل هذه القاعدة وان الشرائع لا تثبت الا بعد العلم. ما دام الذي وعلى ذلك  فعل ذلك يعتقد ان هذا هو الواجب عليه وان هذا هو الدين وانه لم يبلغه شيء الا هذا الشيء

129
00:46:32.150 --> 00:46:49.000
من هذا ما جاء في حديث طرق اربعة يحتجون على الله حديث من طرق صريح صحيح صحيح حديث اسود بن سريع وجاء من حيث معاذ ابن جبل ابي هريرة وذكر ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين

130
00:46:50.200 --> 00:47:09.400
وتكلم على هذه المسألة هنالك مسائل تتعلق بهذه القاعدة وهي في فروع هذا الدين ومن مسائل هذا الدين وان المكلف حينما يعمل عملا ويكون شرع الله على خلافه لكن هو اجتهد ويظن ان هذا هو الدين

131
00:47:10.000 --> 00:47:31.500
الا في حالة التفريط فهذا سيأتي في البيت الذي بعده اجتهد وعمل وليس منه تفريط ويظن ان هذا الذي خطب به والصحيح انه لا شيء عليه وما فعل فيمضي على ما فعل

132
00:47:31.900 --> 00:47:54.450
وثبت في الصحيحين حديث البراء حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة تحويل القبلة وانها حولت الى الكعبة بعد هجرة النبي عليه السلام بستة عشر وسبعة عشر شهرا صلاة الظهر او صلاة العصر وان اهل قباء لم يبلغهم الخبر الا في صلاة الفجر من اليوم الثاني

133
00:47:54.850 --> 00:48:09.250
فصلوا الى بيت المقدس هذه الصلاة التي نزل التي نزل فيها التحميد. ثم بعد ذلك الصلاة الاخرى المغرب والعشاء والفجر. ولم يبلغهم الا في صلاة الفجر. فاستداروا وفي الصلاة لما

134
00:48:09.250 --> 00:48:25.650
جاءهم ات وقال الا ان القبلة قد حولت كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ولم يؤمروا باعادة الصلوات التي صلوها الى غير القبلة وهذا اشارة الى الخلاف في هذه المسألة هل الشرائع

135
00:48:26.000 --> 00:48:42.700
تثبت قبل العلم او لا تثبت الا بعد العلم او يفرق بين الشرع المبتدأ والشرع الناسخ فقيل لا تثبت الشرائع الا بعد العلم وهذا اختيار شيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم وقالوا ان ظاهر الادلة يدل عليه. وقد تثبت الشرائع

136
00:48:43.350 --> 00:48:57.900
ولو قبل العيد. وعلى هذا اذا بلغه العلم وجب عليه ان يؤدي ما تركه من الواجبات التي تركها ولو كانت صلوات كثيرة ولو كان اسلم كافر وبقي مدة سنة لا يصلي

137
00:48:58.250 --> 00:49:14.150
ما يدري عن وجوب الصلاة ما يعرف وبلغه الاسلام فاسلم بالنبي عليه السلام ووحد ولا يعلم ما صلى ولا صام ثم بلغه بعد ذلك وجوب الصلاة. الجمهور عليه يجب ان يؤدي تلك الصلوات

138
00:49:15.000 --> 00:49:29.900
يقضي الصيام على هذا العصر وعلى القول الثاني لا شيء عليه لانه لم يحصل له تفريط  هو فعلى ما اوجب الله عليه والله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم

139
00:49:31.100 --> 00:49:51.600
وهو فعل ما تبين له وما لم يتبين له لا تكليف عليه فيه منهم من قال يفرق بين الشرع المبتدأ والشرع الناسخ فان كان المكلف يعمل بشرع منسوخ معنى هو على شرع. على امر منسوخ

140
00:49:52.000 --> 00:50:09.600
فانه في هذه الحالة لا يثبت في حقه الناسخ حملوا عليه قصة اهل قباء قال اهل قباء عملوا بشرع سابق وهو مشروعية الصلاة الى بيت المقدس وهم يعملون بهذا اما اذا كان شرعا مبتدأ

141
00:50:10.850 --> 00:50:27.650
انه في هذه الحالة يجب على ذلك. لكن التفريق لا دليل عليه وقصة قباء انما هي احدى الصور لكن اذا قلنا اجبتم عن عن قصة قباء بهذا ماذا تجيبون عن الادلة الاخرى؟ دلت على

142
00:50:27.650 --> 00:50:42.100
انه يعم كل ما شرع الله مما لم يبلغه علمه. وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم. وفي الصحيحين من حديث ابي العباس سالم سعد الساعدي ان اناسا من اصحاب

143
00:50:42.100 --> 00:50:58.650
النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون ويشربون وكان احدهم يضع خيطا ابيض وخيطا اسود حتى اذا تبين الخيط الابيض خيط اسود امسك عن الطعام لقوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا

144
00:50:58.750 --> 00:51:19.650
حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر هذه الاية في الحقيقة فيها دلالة على ان الاصل حمل على الحقيقة عمل الخيط على الخيط من اقوى الادلة في هذا شيء عارضي ليس مقصود لكن الخيط الابيض من الخيط الاسود

145
00:51:20.450 --> 00:51:40.750
انهم يعلمون هذا باللغة وهذا يبين ان الشيء يكون بالقرينة والسابق واللاحق يعين ولم يعلموا ذلك حتى نزل من الفجر لما نزل من الفجر علموا ان الخيط الابيظ بياظنها والخيط الاسود سواد الليل

146
00:51:41.450 --> 00:52:03.700
ان اللفظة الواحدة يختلف معناها وهي في كلا السياقين حقيقة الخيط الابيض حقيقة في ذاك الخير. لكن حينما يقرن هذا بقوله من الفجر فهو حقيقة ببياض النهار وسواد الليل ولم ينزل تنزل هذه الاية

147
00:52:03.800 --> 00:52:24.650
وفي رواية في البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لي عدل ابن حاتم ان  بلفظ انك لعريض قفا يعني اتسع  في وجه النهار ونحو ذلك ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام باعادة

148
00:52:24.800 --> 00:52:43.350
ما مضى من تلك الايام التي يأكلون فيها حتى يتبين لهم الخيط احدهما من الاخر وكذلك ايضا ثبت في صحيح مسلم في قصة امرأة طلحة حملة رضي الله عنها في صحيح مسلم

149
00:52:43.400 --> 00:53:06.150
ان امرأة كانت تستحب طلحة رضي الله عنها انها كانت تستحب وتركت الصلاة سبع سنين يعني وقت استحاظتها وتظن انها  فاخبرها النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا حافظ ان هذا عرض

150
00:53:06.200 --> 00:53:22.850
ثم امرها ان تجلس عدد الايام التي كانت تحيضها ثم تغتسل وتصلي قال انها حبست او منعت من الصلاة ولم يأمرها به على تلك الصلوات. مع انه في المدينة وعند النبي عليه السلام

151
00:53:23.050 --> 00:53:44.650
قد يبين ان الانسان حينما يعمل ويعتقد اعتقادا وهو يظن ان هذا هو الشيء الذي واجب عليه اللي لا يحتاج الى السؤال لم يفرط وان كان يعني حول اهل العلم في بلاد اهل العلم لكن يعتقد ذلك اعتقادا جازما. اعتقادا جازما ولا يظن انه فرط وعمل بهذا الشيء

152
00:53:45.650 --> 00:54:06.100
وكما في هذه القصة وكما ايضا في قصة عدي حديث عادي وحديث سائل بن سعد هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. بعد فرض رمضان قصص كثيرة في هذا اه من تأمل وتتبع النصوص الدالة على هذا الشيء وانه عليه الصلاة والسلام لم يأمر احدا باعادة ما مضى

153
00:54:06.350 --> 00:54:26.850
من هذه الافعال وهذا يؤيد هذا الاصل وقد اه بسطه كثير من اهل العلم وايدوه بالادلة الواضحة وان الشرائع تثبت الا بعد العلم. لانذركم به ومن بلغ قال والشرع لا يلزم قبل العلم دليل فعل المسيء فافتهن

154
00:54:27.450 --> 00:54:45.900
ايضا فعل مسيء وش وجد دلال وفعل المسيء كلام الشيخ رحمه الله وش وجه الدلالة لهذه القاعدة نعم الرسول امرها يعيد الصلاة. اذا ارجع وصلي فانك لم تصل. امر ان يعيد الصلاة

155
00:54:47.100 --> 00:55:07.300
نعم يعني فيها في هذي الصلاة غير الصلاة نعم نعم نعم هذا صحيح ولا شك انه لا يلزمه قبلها هذا هو القاعدة لكن وجد دلالة من الحديث مثل ما تقول نعم

156
00:55:09.850 --> 00:55:22.950
نعم يعني ان هذا الرجل يظهر من انه كان يصلي هذه الصلوات كلها. ان هذا جميع الصلوات كان يصليها على هذه الحال واذا كان بين يدي النبي يصلي هذه الصلاة فلا شك ان الصلاة

157
00:55:23.150 --> 00:55:40.100
انه صلوات اخرى التي بغير لحظة انه يوصلها من باب اولى من باب اولى ارجع فصلي فانك لم تصل فامره ان يعيد الصلاة ماذا الحاضرة ولهذا مثلا حينما يأتيك انسان

158
00:55:40.950 --> 00:55:57.700
ويعمل عمل من الاعمال كالصلاة مثلا او الصوم على وجه مخالف للشرع ويعتقد ان هذا هو الواجب عليه يعتقد ان هذا ويعمل به يعمل به نصلي الصلاة ولا يقرأ الفاتحة

159
00:55:58.350 --> 00:56:19.150
الصلاة ولا يقرأ الفاتحة مثلا او يتوضأ يتوضأ ويغسل اعضاءه ولا يمسح رأسه مثلا يظن ان الوضوء بس مجرد رأس. يعتقد هذا الشيء في هذه الحال تأمره باعادة الصلاة الحاضرة

160
00:56:19.300 --> 00:56:39.000
صلاة الحاضر التي هي في هذا الوقت اما مضى من الصلوات ما دام لم يحصل تفريط ولا تقصير بطلب العلم والسؤال عن العلم انك لا تأمره بعادة ما مضى ولهذا قال دليل فعل المسيء وفعل المسيء تقدم

161
00:56:39.100 --> 00:57:12.900
هريرة من حديث رفاعة رضي الله عنه. نعم نعم   هذه مسألة اخرى هذه مسألة ومسألة يعني الكافر يعني يسأل اخونا مثلا اذا كان انسان يعني لم يسمع بالشرع من انواع الكفرة

162
00:57:13.200 --> 00:57:32.200
ما سمع بالشرع ولا علم بالشرع ومات على ذلك هذي مسألة فيها خلاف من العلم من يقول ان عموم الكفرة من نساء اليهود والنصارى وغيرهم جاءت الادلة بانهم مكلفون وانهم مخاطبون وان

163
00:57:32.300 --> 00:57:48.600
من مات على الكفر وهو من اهل النار هذا الحكم من حيث الجملة. لكن فصل كثير من اهل العلم وقالوا انه اذا كان رجل مثلا يهودي او نصراني او كافر ولم يسمع بالدين اصلا

164
00:57:48.750 --> 00:58:02.750
انما يعتقد ان هذا هو الدين الصحيح. يعتقد ان ما عليه من هذا الدين هو الصحيح. وانه الواجب عليه وانه يتعبد الله بهذا الشيء. هو يعتقد ولم يسمع بدين الله عز وجل ولم يسمع برسالة النبي عليه الصلاة والسلام

165
00:58:03.200 --> 00:58:25.450
هؤلاء ذهب بعض العلماء الى انهم يختبرون يوم القيامة. ولهذا قال اربعة يحتجون على الله يحتجون وذكر منهم قال جاء رسولك وانا لا اعقل شيئا ومنهم قال انه احمق او هرم لا يفهم شيئا. وان الله سبحانه يختبرهم يوم القيامة

166
00:58:25.650 --> 00:58:47.700
يوم القيامة وان هذا هو احسن الاقوال في هذه المسألة اما وهذا فيمن كان كافرا كفرا اصليا اما من كان يدعي الاسلام يدعي الاسلام وانه يفعل هذا العمل بناء على انه اه يتبع النبي عليه الصلاة والسلام

167
00:58:47.700 --> 00:59:06.400
ربما يكون سبب آآ وقوعه في الكفر انه ظل بسبب من يدعي العلم خاصة ممن يعبدون القبور ويطوفون بالقبور ويسألونها وينظرون لها ويسألونها المدد ونحو ذلك فهذا من بلغه العلم منهم

168
00:59:06.650 --> 00:59:19.750
حكمه حكم امثاله من الكفار بل من اذا كان يدعي الاسلام واصبح ذلك حكم الحكم اهل الردة وان كان لا يعلم ذلك ومات عليه ويعتقد ان هذا هو الدين وانه هو الحق

169
00:59:20.100 --> 00:59:34.050
اه عنا هذا هو الواجب عليه ولم يبلغوا شيء من ذلك فهذا على هذه القاعدة كما تقدم وهذا قاله جمع من اهل العلم وحينما يظهر العلم وينتشر العلم خاصة في مثل هذه الازمنة

170
00:59:34.150 --> 00:59:49.450
ويكون سمع بوسائل وطرق كثيرة. ثم بعد ذلك يصر على ذلك فهذا لا عذر له. لاننا لانهم اختلفوا هل يلزم مع بلوغ الحجة فهمها؟ ولا شك ان بلوغ الحجة لا

171
00:59:49.450 --> 01:00:10.050
لكن فهم الحجة ليس معنى ذلك هو انه يقتنع بها يقتنع بها وانه يؤمن بها لا بلوغ الحجة هو انه يفهمها نفهم ان هذا مثل انسان عربي يسمع القرآن ويسمع السنة ويعرف دلالة القرآن ودلالة السنة هذا بلغته فهمها اذا اصر بعد ذلك فقد

172
01:00:10.050 --> 01:00:31.350
خالف مكابرة ويكون خالف عنادا فلا عبرة بمخالفته. هذا المعنى ليس المعنى ذلك انه معنى ذلك انه يتبع. لا هذا شيء زائد وهو الهداية والهداية ليست اليك انت لك البلاغ مع انه تبلغه يبلغه القرآن تبلغه السنة ثم يفهم دلالة هذا الشيء

173
01:00:31.550 --> 01:00:51.950
ليس معنى ذلك ان يفهمها كما يفهمها العلماء لا القرآن واضح والسنة واضحة وبينة. فاذا بل القرآن والسنة وقرأت عليه وفهم المراد انتهى الامر. واذا صار بعد ذلك حكم حكم امثاله من المعاندين المخالفين للشرع. بل المكابرين

174
01:00:52.250 --> 01:01:12.250
الذين يتركون هذا الشيء مكابرة ليس عن قناعة هو فيه بل هو في داخل نفسه يعتقد ان ما هو عليه باطل لانه مخالف للنص وجحدوا كما قال سبحانه قوم فرعون وجحدوا بها واستيقظتها انفسهم ظلما وعلوا. فهذا هو

175
01:01:12.850 --> 01:01:35.600
معنى بلوغ الحجة وفهمها يعني بحجة انه يحصل بفهمها بهذا القدر كما تقدم. نعم نعم نعم هو اذا كان يعني لديه شبهة مثلا بمعنى في الغالب انه يختلف. ان كان من اهل العلم

176
01:01:36.050 --> 01:01:54.900
الذي قرأ العلم وعرف العلم فهذا في الحقيقة لا تكن عنده شبهة الا اذا كان قد اغتر بشيخ له قبل ذلك يرى هذا الشيخ انه هو القدوة وهو الاسوة ها فانطلت عليه هذه الشبهة. هذا يبين له ذلك. لكن كثير منهم

177
01:01:55.350 --> 01:02:18.150
يتعصب ويكابر ويعاند ليس عن شبهة لا عن مكابرة لكن اذا كانت شبهة تكشف له شبهته وبعد ذلك يزول عذره. نعم لكن اذا فرط في التعلم هذا محل نظر هل تعلمي

178
01:02:19.600 --> 01:02:42.850
نعم وهذا مثل ما تقدم. اذا كان الذي اذا كان الذي وقع او ترك هذا الواجب عليه فرط في التعلم بين اهل الاسلام تارك الصلاة وجوه الناس يصلون لماذا تصلي؟ والصلاة ليست واجبة

179
01:02:43.550 --> 01:03:05.950
ترى الناس صلوا في المساجد  مثل هذا لا يكاد يخفى وتركه هذا تفريط او ترك الصوم او انسان مثلا اسلم في بلاد بعيدة عن بلاد الاسلام يعلم ان الاسلام له واجبات لكن لا يعلم هذه الواجبات

180
01:03:06.200 --> 01:03:24.650
يعلم في واجبات لكن ترى كذلك تكاسلا وكانه يريد ان يبقى على جهل حتى يعذر. لا مثل هذا غير معذور اذا فرط في طلب العلم الانسان مثلا يعلم ان هذا الشيء حرام لكن ما يدري فيه كفارة

181
01:03:25.400 --> 01:03:41.700
اقول ترجمه الكفارة انك تعلم انه لا يجوز هذا الشيء وان كنت لا تعلم فيك ان ان فيه كفارة يكفي علمك بمنعه وتحريمه تلزمك صار مع التوبة من هذا الفعل

182
01:03:42.000 --> 01:03:53.600
بخلاف من قدم على الشيء وهو لا يعلم مطلقا الانسان على قول الصحيح جمع في رمضان ناسيا او في الحج ناسيا كما هو قول الشافعي رحمه الله اختيار شيخ الاسلام رحمه الله

183
01:03:53.700 --> 01:04:17.150
يجهل او لا يعلم اصلا اما اذا كان هو يعلم انه لا يجوز لكن يجهل في كفارة هذا اثم وعليه التوبة وعليه كفارة لازم ان يعلم قدر الكفارة او نوع الكفارة او ان في كفارة ما دام يعلم انه محرم. المقصود انه اذا فرط

184
01:04:17.250 --> 01:04:35.550
في التعلم اذا فرط في التعليم تفريطا مؤاخذا به واخذا به. يقول فدى محل نظر فلتعلمي يعني انه ينظر في حال هذا الشخص ينظر في حال هذا الشخص فاذا كان

185
01:04:35.850 --> 01:04:57.650
هذا يعد فعله تفريطا يعامله معاملة امثاله انه لا عذر للمفرط وان كان ترك التعلم ترك التعلم لا عن تفريط هو فرط لكن يقول ان ليس واجب عليه ليس واجبا عليهم

186
01:04:58.350 --> 01:05:14.650
ولزم عليه ترك واجبات حيث لم يتعلم العلم لم يتعلم مع انه بين علم فهذا محل نظر محل نظر هل يعامل مثلا معاملة من هو يعلم او يعامله معاملة من يجهل

187
01:05:14.700 --> 01:05:32.650
هذي مسائل تختلف بحسب حال الشخص الذي يقع في مثل هذا الشيء. انما الاصل الاصيل في هذه المسألة هو ان الشرائع لا تثبت الا بعد العيد. اما فروعها فهذه تختلف احوالها. وهذا يترتب عليه مسائل في الحقيقة تتعلق

188
01:05:32.650 --> 01:05:51.250
ببعض المعاملات المالية والكشف المالي ونحو ذلك. من وقع في بعض المعاملات المحظورة وكسب وكسب اموالا  هذي ثم بعدين تبين له انها اه محرمة وان لا تجوز هل يطيب لهذا المال او لا يعطي من هذا المال

189
01:05:52.150 --> 01:06:13.650
مطلقا بالتوبة مثلا او يفرق بين من تعامل بهذه المعاملات بناء على فتيا ظهرت له ثم تبين لها انه اخطأ في هذا الشيء او ان هذه الفتيا مخالفة للدليل قال هل الدليل

190
01:06:13.750 --> 01:06:32.850
لما تقرر في كلام اهل العلم وانني افتى فيه خطأ وعمل بمقتضى هذا الشيء بلا تفريط تفصيل في مثل هذه المسائل انما القاعدة والاصل في هذا الباب هو ان الشرائع لا تثبت الا بالعلم وان هذا هو القول الصحيح والذي تقوم عليه الادلة نعم

191
01:06:34.150 --> 01:07:00.250
قال رحمه الله وكل ممنوع فلضرورة يباح والمكروه عند الحاجة لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية نعم. وكل ممنوع فلضرورة للضرورة يباح والمكروه عند الحاجة هذا البيت قد يكون الانسب ان يذكر لماذا؟ عندما عند البيت المتقدم في ذكر

192
01:07:00.300 --> 01:07:20.550
الظر والنفع ونحو ذلك لانها كلها تتعلق بالظرورة لكن كما تقدم ان الشيخ رحمه الله آآ يعني نظم هذه الابيات بحسب  يعني عقد في خاطره من جهة مرور بعض المسائل ونحو ذلك

193
01:07:20.800 --> 01:07:44.300
لهذا ربما كانت بعض الابيات وتعلق بعض وفصل بعضها عن بعض. لكن في كل بيت زيادة فائدة زائدة عن غيره. وكل ممنوع فلضرورة يباح والمكروه عند الحاجة يعني الممنوع ظرورة يباح عند الحاجة

194
01:07:44.750 --> 01:08:05.850
وسبق الاشارة اليه وان الظرر يزال ولا ظرر له وان وان القاعدة التي متفردة عن هذا ان الظرورات ماذا يبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها افصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه

195
01:08:06.150 --> 01:08:21.100
تباح الظرورة اذا كانت الظرورة يعني لا تنقص عن هذا المحرم بشرط عدم يقصد مثل انسان اضطر الى اكل ميتة اذا كان لو امرناه بترك اكملت التضرر قد يؤدي الهلاك

196
01:08:21.600 --> 01:08:41.400
وان كانت ظرورة ليست بالشديدة يمكن ان يصبر هذه ناقصة ظرورة عن هذا الامر المحرم ويشترط الا تنقص ان تكون معادلة او فوقها. من الضرورة معادلة ومساوية للضرورة الضرورة مساوية هذا محرم. او اه

197
01:08:41.400 --> 01:09:01.150
عليها اشد حتى يستبيح به هذا المحرم. وصورها كثيرة كما سبق الاشارة الى اصل هذه القاعدة الضرورات تباع عند المحظورات والظرورات تقدر بقدرها بل قول يباح هذا ليس المراد الاباحة مباحة مقابل المحرم

198
01:09:01.300 --> 01:09:16.600
ليس المراد الاباحة انه اه حلال بمعنى انه يجوز له هذا الشيء وانه يجوز للترك لا. مقابل المحرم يباح والا قد يكون واجبا هذا المباح قد يكون واجبا ولو ان الانسان اضطر الى اكل ميتة

199
01:09:16.950 --> 01:09:35.150
ولم يأكل فمات اثم كما قال مسرور يعني من اضطر الى ميتة فلم يأكل فمن دخل النار اذا كان مضطرا اليها مات يزعم انه يتورع لا يجب عليه ذلك ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة

200
01:09:35.650 --> 01:09:54.650
ولا تقتلوا انفسكم. هذا القاء بالنفس والتهلكة قتل للنفس على هذا الوجه وهذا لا يجوز. فالمعنى يباح يعني مقابل المحرم. مقابل المحرم فهذا هو المراد. مثل يعني انسان يسأل عن وقت الصلاة

201
01:09:54.900 --> 01:10:08.700
يقول ما دخل وقت الصلاة لما جاء وقت صلاة الظهر قلنا الان يجوز لك ان تصلي يا بوي وحدك ان تصلي هل معنى ان الصلاة مباح في علو تركها او مقابل التحريم

202
01:10:09.200 --> 01:10:23.000
يعني قبل دخول وقت يحرم عليك ان تصلي صلاة الظهر لا يصح. لكن بعد دخول وقت الصلاة يباح لك ان تصلي يباح لك ان تصلي هذا المراد لانه اه بدفع

203
01:10:23.100 --> 01:10:41.350
ما ظن من التحريم. كذلك ايضا لان الاصل في في الميتة التحريم نقول يباح اكلها لكن قد يجب في بعض الاحوال كما تقدم والمكروه عند الحاجة المكروه عند الحاجة ايضا

204
01:10:41.750 --> 01:11:06.650
مباح وهذا يتعلق ببحث الماء المكروه كما تقدم وسيأتي ايضا ذكر المكروه وهو لم يتقدم في الحق بل سيأتي بل سيأتي اشارة الى البعض هذه الاحكام الامر وانه الواجب والحرام في كلام الشيخ رحمه الله. لكن هنا مناسب لذكر

205
01:11:07.000 --> 01:11:30.300
استباحة المحظور حينما يوجد سببه وكذلك المكروه عند الحاجة المكروه كما يعرفونه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله ولا يعاقب فاعله قال اذا كان الشيء مكروها فانه يباح عند الحاجة

206
01:11:31.900 --> 01:12:05.050
والمكروهات مثل ماذا  نعم  الحجامة لا الحجامة يعني بعض العلماء قال انها سنة وصف حلق بعض الرأس نعم هو الحلو بعض الرؤساء هذا يعني داير بين التحريم والكراهة. وبعد نص التحريم لكن حينما يحتاج يجوز ذلك. يجوز ذلك ويكون مباحا. يكون مباحا ولا يكون مكروها

207
01:12:05.900 --> 01:12:26.650
مثله الشرب قائما. الشرب قائما مثلا وذلك ذكر بعضهم الالتفات في الصلاة وهذا فيه نظر الالتفات الصلاة النصوص منعه وتحريمه لكن لا يبطلها. لا يبطلها لانه دلت على صحة الصلاة مع هذا الشيء. لينتهين اقوام

208
01:12:27.000 --> 01:12:52.050
يرفعون ابصارهم في الصلاة يأمرهم باعادة الصلاة فاقر صلاتهم مع هذا الشيك. وفي دلالة على انه يكون الواجب مع الشيء المكروه ليحصل اداء الواجب مع الشيء المكروه مثل اداء الصلاة على هذا الوجه. اداء الصلاة على هذا الوجه. وذكروا اشياء مثل فرقعة الاصابع مثلا في الصلاة. ومثل الحركة التي

209
01:12:52.050 --> 01:13:13.400
اه بغير حاجة بشرط ان لا تكثر في الصلاة. وبعضهم ذكر جمع الريق وبلعه في الصوم مثلا جمعه  بلا جمع هذا لا بأس به لكن جمعه وابتلاعه نعم فالمقصود ان المكروه عند الحاجة المكروه عند الحاجة هذا يباح

210
01:13:13.650 --> 01:13:34.300
مثل الشرب قائما الشرب قائما اما ان يكون مكروها واما ان يكون اذا كان بغير حاجة لكن عند الحاجة يقول يباح  مثل انسان اراد ان يشرب قائما لضيق المكان ولو جلس لضيق على اخوانه

211
01:13:34.400 --> 01:13:48.750
في هذه الحالة يباح وقد يقال ان فعله هو الاحسن ان قيامه الاحسن حتى لا يضيق على اخوانه. ربما يكون القيام هنا هو الاولى. كما لو دخل انسان المسجد من الذي يدخل المسجد يشرب زمزم

212
01:13:49.500 --> 01:14:09.050
يشرع تحية المسجد. يشرع تحية المسجد يقول هل اجلس اذا اردت او اقف؟ نقول لا تقف احسن لان الامر بتحية المسجد اكد من النهي لان النهي عن الشروط قائما جاء في النصوص ما يدل على

213
01:14:09.500 --> 01:14:30.850
جوازه ولم يأتي شيء صريح من السنة في ان الجلوس لا بأس به صريح ورد ادلة لكن لم يأتي دليل صريح واضح في جوازه اه قبل صلاة التحية قبل صلاة ثم الاحاديث فيه اكد فلا يجلس

214
01:14:31.550 --> 01:14:47.000
نهيه والامر هنا في الصحيحين عن ابي قتادة فلا يجلس وجاء فليصلي في الصحيحين جاء بالامر بالصلاة قبل الجلوس النهي عن الصلاة عن الجلوس قبل الصلاة فلا يجلس حتى يصلي

215
01:14:47.100 --> 01:15:16.200
فلا يعني ناهيون عن يوسف حتى صادوا يركع ركعتين. فليركع ركعتين ولهذا اذا  في هذه الحال لاجل هذا المعنى كان اما هو الاولى او كما في كلام الشيخ انه يباح انه والمكروه عند الحاجة المقصود عند الحاجة. وعند الحاجة تزول الكراهة

216
01:15:16.500 --> 01:15:38.800
عند الحاجة تزول الكراهة ومن ذلك ايضا امور اه يعني قد يفعلها الانسان او يتركها الانسان وتكون في حقه سنة او يكون في حقه هو الاحسن وان كان فعل هذا الشيء سنة لكن يتركه

217
01:15:38.950 --> 01:16:03.500
لاجل امر اخر هذه سنة الضحى سنة فعلها. سنة فعلها فتركها لاجل بيان انها ليست واجبة هذا لاجل الاقتداء به يكون فعله هذا امرا مشروعا. يكون فعله امرا مشروعا نعم

218
01:16:05.900 --> 01:16:44.050
وكل ممنوع للضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. قال رحمه الله لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية هذا قرأتها لكن ما حرم للذريعة المحرمات الشريعة فيه ما حرم قصدا اليه. وفيهما تحريمه من باب الذريعة. واحيانا تكون الذريعة قريبة واحيانا تكون الذريعة بعيدة. فتختلف الذرائع

219
01:16:44.150 --> 01:17:09.650
للزرائع القريبة ابلغ في المنع من الذرائع البعيدة. لكن القاعدة ان ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية  وللمصلحة العامة للمصلحة فيجوز من ذلك العرايا العرايا هو بيع ربوي من الرطب والعنب

220
01:17:09.900 --> 01:17:29.950
والحب في سنبله باليابس منه وهو المجابنة المزامنة من الجبل وهو الدفع كل انسان يدفع عن حقه لانه لانه بيع ربوي بربوي لا يعلم تساويه. بيع الرطب باليابس تمر في رؤوس النخل

221
01:17:30.000 --> 01:17:47.650
او في الارض لا المقصود انه انه رطب مع التمر اليابس. مع التمر اليابس وفي هذه الحالة التمر اليابس يكال والرطب لا زال رطبا لا جرف. فلا يستويان في المآل

222
01:17:47.700 --> 01:18:07.450
وان استويا في الحال. لكن عند المآل فان الرطب يذهب ماؤه فاذا ذهب ماؤه نقص في المكيال الشارع حرم ربا الفضل والنسيئة وتحريم لبن النسيان قصدا وتحريم ربا الفضل على قول بعض اهل العلم ابن القيم يقولون حرم

223
01:18:07.550 --> 01:18:24.800
من باب سد الذريع لانه وسيلة وذريعة الى ربا النسيئة الى ربا النسيم. وما دام تحريمه من باب تحريم الوسائل ان المقاصد جاز منه للحاجة او جاز منه ما يجوز للحاجة

224
01:18:24.950 --> 01:18:47.650
للبيع مثل بيع الرطب والعنب على الصحيح. والحق شيخ الاسلام رحمه الله بيع كل رطب بيامس حتى اجاز بيع الخبز الرطب باليابس عند الحاجة يجوز يقدر الخبز الرطب باليابس وانه يجوز ان يبيع هذا الخبز الرطب باليابس

225
01:18:48.100 --> 01:19:12.050
هذا هو الجمهور على خلافه اما بيع الرطب بالتمر هذا جائز مذهب احمد والشافعي خلافا لمالك وابي حنيفة. وتأولوا الادلة في هذا والصواب صريحة. الصحيحين من حيث هريرة عن زين بن ثابت انه عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا في لفظ الحجاب الصحيحين الا العرية. وكذلك في الصحيحين عن سهل بن سعد ورافع بن خديج

226
01:19:12.050 --> 01:19:35.300
انهى عن بيع رطب التمر قال الا العرايا او العرية في احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وهو مستثنى من احاديث النهي عن المزامنة فجاء استثناء العراية والعرية فيما دون في خمسة اوسق او ما دون خمسة اوسق كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين

227
01:19:35.850 --> 01:19:58.000
والمعنى انها تخرص انه تخرص النخلة سواء او الرطب في النخل او على الصحيح لو كان في الارض يقال كم في هذه النخلة من عرق كم فيها من  العذق بالكسب هو الشم هو العود الذي فيه الشماريخ

228
01:19:58.200 --> 01:20:21.300
والعذب الفتح هو النخلة بكاملها. والنخلة يقال لها عذب. والعذق هو العود الذي فيه شماريخ كم فيها من عذق والعرض هذا لم يأتي من صاع وان كان الانسان خالص عنده فهم وادراك اذا رآها يقول هذه النخلة

229
01:20:21.350 --> 01:20:48.850
اعذاقها اذا يبست كانت عشرين ساعة ثلاثين صاعا يقال يباع بثلاثين صاعا من اليابس وهكذا ولو بعد ذلك حصل يعني هذا من باب الخرس  الحجر ليس على سبيل فيجوز ان يأخذ هذا الرطب وهذا التمر

230
01:20:48.900 --> 01:21:06.300
ولا يتفارقان وهذا يأكل من هذا وهذا يأكل من هذا فاستثنيت العرايا للحاجة سميت وسميت عرايا عليا قيل لانها اعريت اي ميزت من بين سائل النخل واتخذت حكما من بين سائر النخل

231
01:21:06.450 --> 01:21:29.900
معنى فاعلة انها آآ صار لها حكم خاص من بين او وصف خاص من بين سائر النخل وقيل غير ذلك فالمعنى على هذا الوجه قال رحمه الله يجوز يجوز عند الحاجة. ومن ذلك كل ما حرم تحريم الوسائل. مثل النظر الى المرأة

232
01:21:31.000 --> 01:21:52.050
تحريمه لاجل يفضي الى الفواحش الى الزنا فسد الشارع نظر المرأة الى الرجل والرجل والمرأة خشية ماذا الوقوع في الفاحشة حرم الخلوة فاذا كان آآ هناك حاجة جاز ولهذا يجوز للخاطب ان ينظر المرأة

233
01:21:52.200 --> 01:22:08.900
لانه عند المصلحة تزول الكراهة عند المصلحة العامة في هذه الحالة يجوز ما حرم تحريم الذرائع والوسائل بل هو ان ينظر الى المرأة لكن بغير خلف ليس هناك حاجة لكن تجوز الخلوة

234
01:22:09.050 --> 01:22:27.850
عند الضرورة عند الظرورة والانسان وجد امرأة في برية وحدها في هذه الحالة هي يجوز لها ان تركب مع من يأخذها من هذا المكان خشية الظرر وان كانت وحدانية ظرر. مثل ما وقع ام كلثوم رضي الله عنها في القصة المشهورة عنها

235
01:22:28.150 --> 01:22:46.300
كذلك المرأة التي تهاجر مثلا بلاد الكفار ولو كانت وحدها ثم تقدم في قصة قصة ام كلثوم رضي الله عنها ونحو ذلك من الوقائع فهذا للظرورة لكن ما كان للحاجة يجوز منه هذا الشيء مثل نظر الطبيب الى

236
01:22:46.300 --> 01:23:09.200
ينظر لكن هنا نستحضر قاعدة اخرى. يعني القواعد احيانا قد  يعني يقيد بعضها بعضا. فاذا قلنا مثلا انه يجوز هذا الشيء ما حرم عليه تحريم الوسائل جهز عند الحاجة. مثل نظر المرأة نظر الطبيب الى المرأة

237
01:23:09.750 --> 01:23:30.300
المرأة لكن ايضا نقول يقيد هذا بالقاعدة الاخرى. ونقول كالضرورة هو حاجة من وجه من جهة النظر. لكن من وجه اخر هو كالضرورة  وفي حق المرأة كذلك. ولهذا لا ينظر منها الا قدر ما يحتاج اليه. الضرورة تقدر بقدرها

238
01:23:30.400 --> 01:23:49.950
يحتاج ان ينظر الى عينها. ما تكشف جميع الوجه تكشف مثلا العين وينظر الى العين لان الضرورة تقدم له مع انها حاجة لكن القواعد يضم بعضها الى بعض. لهذا والامثلة كثيرة عند التأمل

239
01:23:50.100 --> 01:24:16.500
نستحضر من امثلة في هذا الباب من امور ما كان تحريم تحريم الوسائل ويباح منه عند الحاجة هل يحضر شيء من هذا؟ نعم  لبس الحرير نعم احسنت كذلك لبس الحريم. الحرير محرم على الرجال لكن يجوز من قدر ثلاث اصابع اربعة اصابع كما في صحيح مسلم

240
01:24:16.550 --> 01:24:36.350
حديث عمر يجوز منه وهذا مع انه في باب الزينة في باب الزينة يجوز منه ذلك السيف وكذلك ايضا ها الاناء المظبب قصدك. الاناء المظبب احيانا يكون حاجة واحيانا كان ظرورة

241
01:24:36.700 --> 01:25:02.250
احيانا نطبق عليه القاعدتان احيانا يجوز تضبيبه بالفضة  لانه موضع حاجة واحيانا يظببه لانه موظوع الظرورة. فلو ان الانسان انكسر الاناء عنده. انكسر الاناء. ويمكن ان يلحمه بنحاس يمكن ان يلحمه بغير الفضة

242
01:25:03.000 --> 01:25:19.500
يقول يجوز ان تلحموا بالفضة وان كنت واجدا بغير فضة لان هذا موضع حاجة فيجوز لحديث انس انكسر اناء النبي فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فظة دل على جواز شعب الاناء ولحمه بالفظة

243
01:25:19.500 --> 01:25:48.400
لكن لو لم يجد الا الفردوس يكون موضع يكون ضرورة يكون ضرورة في هذه الحال نعم  قال رحمه الله تعالى وما نهي عنه من التعبد او غيره افسده لا ترددي. فكل نهي عاد للذوات او للشروط مفسدا

244
01:25:48.400 --> 01:26:10.800
وان يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة قال وما نهي عنه من التعبد او غيره قول التعبد يعني في امور عبادات الصلاة والصيام ونحو ذلك اذا جاءت النصوص فيها النهي

245
01:26:11.050 --> 01:26:31.900
في امور التعبد لا صلاة بعد العصر. لا صلاة بعد الفجر كذلك لا تصلوا الى القبور الصلاة عند القبور واتخاذها هذا مساجد النهي عن صوم يوم العيد نهي عن صيام يوم العيد

246
01:26:32.000 --> 01:26:58.350
او غيره من في ابواب المعاملات وغيرها والنكاح نحو ذلك افسده لا ترددي وهذا على ان النهي يقتضي الفساد مطلقا العبادات والمعاملات والانكحة وهذي مسألة فيها خلاف طويل منهم من

247
01:26:58.600 --> 01:27:21.000
فرق بين العبادات والمعاملات من هم مفصل والصواب ولتدل عليه السنة الاطلاقات فيها ويدل عليه عمل الصحابة باستدلالهم بالادلة ان النهي للفساد وان النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد

248
01:27:24.200 --> 01:27:43.550
ولهذا يكون شاملا لكل شيء حينما يكون النهي ثابتا عنه عليه الصلاة والسلام انما نقول لا يفسد اذا دل الدليل على ذلك وهذا هو الصواب في هذه المسألة والا فالاصل ان النهي يقتضي الفساد

249
01:27:44.450 --> 01:28:05.800
ولبعض الائمة رحمة الله عليهم تحقيق المراد للعلائي رحمه الله في ان النهي يقتضي الفساد. وهذا هو الاصل وان النهي يقتضي فساد المنهي عنه افسده لا ترددي لانك حينما تعبد ذلك تكون عاملا بظاهر السنة عنه عليه الصلاة والسلام

250
01:28:06.050 --> 01:28:25.900
ثم ذكر الشيخ رحمه الله تفصيلا في هذا وكل نهي عاد للذوات مثل النهي عن صيام يوم العيد النهي عن الصلاة بعد العصر النهي عن الصلاة بعد الفجر الوقت نهي فالنهي متوجه الى الذات

251
01:28:26.100 --> 01:28:47.700
النهي عن الصيام صيام العيد متوجه ذات الصيام كذلك النهي عن الصلاة عند القبور او الى القبور متوجه الى الصلاة او للشروط مفسدا سياتي يعني ان النهي اما ان يعود الى الذات الشيء

252
01:28:47.950 --> 01:29:01.050
او يعود الى شرطه او يعود يا شرقي او يعود الى غير شر. ذكر في هذا البيت النهي اذا كان عائد لذات الشيء او بشرط من شروطه. لذات الشيء مثل ما تقدم

253
01:29:02.050 --> 01:29:18.150
بشرط من شروطه هذا ينقسم الى قسمين كما ذكر ابن رجب رحمه الله ان العبادات الواقعة على وجه منهي عنه اما ان يعود النهي الى ذات الشيء مثل ما تقدم

254
01:29:18.350 --> 01:29:42.600
او يعود الى شرط مختص بالصلاة شرط مختص بالصلاة مثل اجتناب النجاسة او ستر العورة. وان هذا الشرط واجب للصلاة بمعنى انه لا يجوز ان يصلي بثوب نجس ولا في البقعة النجسة

255
01:29:42.700 --> 01:30:09.350
فاذا عاد الى شرط مختص فان النهي مفسد لهذا المنهي عنه وان عاد الى شرط غير مختص فانه لا يفسده. لانه لن يتعلق لا بذات الشيء ولا بشرط بل لامر خارج منفك عنه

256
01:30:09.800 --> 01:30:37.750
مثل الوضوء في اناء مغصوب او الوضوء من في مكان معصوب ارض معصوم مثلا او الصلاة في ثوب مغصوب او الصلاة في بقعة مغصوبة قالوا ان هذا النهي ليعودوا الى شرق غير مختص لان الانسان لابد

257
01:30:38.150 --> 01:30:57.550
لان صلاته على بقعة شرط يصلى في الهواء ما يصح شرط ان يكون على شيء مستقر. والذي اختلف في الصلاة في الارجوحة الارجوحة خلاف الشيء الثابت هناك شيخ اختلف في صلاة السفينة الصلاة في الطائرة نحو ذلك

258
01:30:57.600 --> 01:31:16.150
فهي متقاربة لانها ثابتة فتجري مجرى الصلاة على الارض وهذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كذلك لابد من الوضوء شرط صحة الصلاة ارتفاع الحدث بالوضوء اذا كان وهذا شرط

259
01:31:16.750 --> 01:31:30.150
فاذا توضأ بماء مغصوب نقول هذا شرط ليس مختص لان وش معنى غير مختص؟ لان النهي عن الغصب ما عاد هل هو عاد الى الوضوء او عاد الى جميع الاستعمالات

260
01:31:30.800 --> 01:31:48.000
نعم هو لو توضأ به اثم لو شربه اثم لو اغتسل لو استعمله في بدنه اثم مهما لو باعه اثم اهدى اثم جميع انواع استعمالاته اثم فيها فلم يعد النهي الى شيء مختص بصلاة بل جميع انواع الاستعمالات

261
01:31:48.500 --> 01:32:12.950
كذلك الصلاة الثوب لابد من ستر عورة هذا ستر العورة هذا شرط لكن نفس الثوب المغصوب هذا  لم يتوجه النهي الغصب الى الصلاة الثوب. توجه النهي للغصب الى جميع انواع الاستعمال. سواء صلى في الثوب. هم. او نام في الثوب

262
01:32:13.300 --> 01:32:36.650
او اكل وهو لابس عليه الثوب ونحو كل ما استعمله كل استعماله ثوب فهو حرام عليه. فليس النهي مختصا في حال الصلاة. فلهذا قالوا هل يسمونه انفكاك الجهة انفكت الجهة يعني ما كان النهي متوجه لخصوص الصلاة لخصوص الصلاة. بخلاف ما اذا كان شرطا خاصا بالصلاة

263
01:32:36.750 --> 01:32:56.300
في هذه الحالة لا يكون لا تفصل صلاته. على  على قول الجمهور. والمذهب انها فاسدة صلاة من المنهي عن هذه الصلاة. لكن هو في الحقيقة مأمور بالصلاة لا يجوز ان يترك الصلاة

264
01:32:57.200 --> 01:33:19.900
لو انسان حضرته الصلاة وهو غاصب لهذه الارض لا نقول له لا تصلي وانك مهما صليت صلاتك فاسدة يبعد وان قال من قال ولهذا يعني صلى سنوات طويلة في مكان مغصوب يقولوا اثم بغصبي. لكن صلواته مأمور بها

265
01:33:20.450 --> 01:33:38.250
ومأمور ان يصلي ومنهي عن الغصب منهي عن الغصب ولهذا الشروط على قسمين او للشروط مفسدا والشيخ ذاكر رحمه الله مفسدا هذا حال من فاعل يأتي قل السيأتي يعني ان المراد يأتي

266
01:33:38.250 --> 01:34:03.300
مفسدا يأتي المراد بهذا انه يأتي مفسدا. يعني هذا الشرط يأتي مفسدا بخلاف ما اذا لم يأتي مفسدا وانه يعود لامر خارج  عن الشرط المختص والمفسد هو الشرط المختص اما ما لم يعد الى

267
01:34:03.950 --> 01:34:24.450
ما عاد الى شرط ان يختص او عاد الى غير شرط او عاد الى غير شرط مثل صلى بعمامة مغصوبة صلى وعليه خاتم مغصوب ونحو ذلك معه قلم غصبة ما اشبه ذلك

268
01:34:25.300 --> 01:34:48.300
او ان يعد لخارج العمة فلن يضيع فافهمن العلة. اذا العلة هو ان يعود النهي الى شرط مختص وهو الذي يفسد الصلاة بوجوده. اما اذا لم يعد لشرط لو ان انسان صلى بغير عمامة حكم صلاته

269
01:34:49.650 --> 01:35:11.450
صحيحة هل ليس بشرط؟ ليس بشرط ولهذا يعود لخارج كالعلم ما عاد الى ذات الصلاة يعني خارج ذات الصلاة وكذلك خارج عن شروطها المختصة عن شروطها المختصة وان كان ظاهر عبارة الشيخ انه يعود

270
01:35:11.500 --> 01:35:33.500
يعني الى الشرق مطلقا مختص او غير مختص هذا يجري على المذهب يجري على المذهب وهو انه اذا عاد الى الى شرط غير مختص فالصحيح قول الجمهور. الصحيح قول الجمهور وانه لا يفسدها. وان يعد لخارج كالعمة

271
01:35:33.650 --> 01:35:56.300
هذا مثال العمامة فلن يغير يعني فيصل الصلاة لكنه ويضر من جهة لكن الشيخ رحمه الله بذلك انه لا يضر الصلاة من جهة فسادها. وصلاة فافهمن العلة  ايضا نصيحة منه رحمه الله

272
01:35:56.700 --> 01:36:14.400
هو امر بان يجتهد الانسان في فهم العلم لان الشريعة بنيت على الاحكام والعلل والاحكام تعلق بعللها لا بحكمها ولهذا يحسن لطالب العلم ان يعتني بفهم العلة لانه حينما يفهم العلة

273
01:36:14.600 --> 01:36:36.500
يستطيع الحق الفروع والاحكام بهذه علة والمراد العلة العلة الصحيحة اما ان تكون منصوصة او مستنبطة استنباطا صحيحا او مجمعا عليها. اما العلة التي محل اخذ اجاذب بين اهل العلم فهذه

274
01:36:36.550 --> 01:36:55.450
انظر  هل يشهد دليل صحته او يعمل بها او لكم موظوع نزاع خلاف العلة في تحريم الربا اصناف الستة وانواع بلال في هذا الباب واختلاف العلماء في هذا. هذا يرجح منها ما ترجح ما ظهر

275
01:36:55.500 --> 01:37:16.600
الدليل وما ترجح للعالم منه قال فافهمن العلة. نعم قال رحمه الله تعالى والاصل في الاشياء حل وامنعي عبادة الا باذن الشارع. فان يقع في الحكم شك فارجعي للاصل في النوعين ثم التبعي

276
01:37:18.100 --> 01:37:37.600
قال رحمه الله والاصل في الاشياء حل هذه قاعدة اخرى من القواعد التي اجمع العلماء عليها من حيث الجملة وهو ان الاصل في الاشياء الحل الاصل في الاشياء الحل والاباحة

277
01:37:38.100 --> 01:37:54.550
والله سبحانه وتعالى اباح للناس كلما خلقه لهم سبحانه وتعالى كما قال سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فكل ما على الارض مما خلقه سبحانه وتعالى فالاصل فيه الحل والاباحة

278
01:37:54.700 --> 01:38:16.500
ولا نقول هذا الشيء محرم او هذا لا يجوز او نحو ذلك الا بدليل الاصل. ولهذا جاءت الادلة مستثنية لامور محرمة ولذا دائرة الحرام ضيقة في كل الاشياء الاصل الحل انما التحريم يأتي

279
01:38:17.050 --> 01:38:43.850
خاصة والله سبحانه اباح الحيوانات بجميع انواعها الا ما استثني معدودة كذلك من المأكولات والمشروبات الاصل فيها الحل. وحرم انواعا منها منصوصة ولهذا اجمع العلماء على هذه القاعدة. قال والاصل في الاشحل وامنعي

280
01:38:44.050 --> 01:39:05.550
ثم ما استثني واضح لانه منصوص عليه نصوص عليه ثم ما استثني كأنه قاعدة في هذا الباب قاعدة وقد يكون هنالك اشياء يشكل امرها هل تدخل في الممنوع ولها وصف الممنون

281
01:39:05.950 --> 01:39:27.150
او تدخلوا في الحلال تشكل ونرجع الى هذه القاعدة ثم ان بقي الاشكال سيبقى امر الشبهة والاشتباه ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه العلم حينما ربما تشتهي بعظ الظهور هنا وهذا في الغالب يبرز

282
01:39:27.500 --> 01:39:47.550
في انواع من النباتات انواع من الحيوانات تشكي هل هي من باب الحلال؟ لانه لم يأتي فيها نص لم نجزم بدخولها في نص من نصوص التحريم ذات ناب ذات مخلب مثلا ونحو ذلك ذات لا من السميات مخلب من الطير

283
01:39:48.050 --> 01:40:09.050
اشكل علينا امرها يقول اصل الحل  ولهذا الزرافة وقع فيها خلاف العلم. من اهل العلم من حرمها  قال في حلا ليس هناك دليل بين على الاصل فيها الحل ما دام انه لا تدخل في وصف من اوصاف التحريم

284
01:40:09.650 --> 01:40:29.650
الظبع هل يحل او لا يحل؟ من العلم من حرمه قالوا لانه لهناك العلم قال لا لا ناب له  ومن قال انه نام قال انه يعدو منهم من قال انه مستخبث

285
01:40:29.850 --> 01:40:48.050
يأكل الجيف وينبش الموتى في القبور نحو ذلك ومنهم من؟ قال هو حلال. واستأنس بحديث جابر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه صيد ويفديه المحرم. وحديث

286
01:40:48.050 --> 01:41:06.250
لا بأس به. هو يعبد هذا الاصل الدال على الحل وقالوا انه لا ناب لها وان الذين يعرفونها قالوا ان اسنانها كالصفيحة واحدة وليس لها ناب منهم من قال لا لهنام

287
01:41:06.600 --> 01:41:33.550
ومنهم من فصل في هذا  وقالوا ان الذي حرمه الشارع من هذا هو ما له ناب يعدو به يعدو به مثل ذوات المخلب من الطير حرم  هنالك انواع من الطيور ومن الطيور لها مخالب

288
01:41:33.650 --> 01:41:59.000
الطيور الصغيرة لا تحرم لانها لا تخلب بناء بها لا تخلوا ولا تصيدوا بها ضعيفة وهكذا الناب قالوا انه اذا كان جمع الوصفين فانه يحرم له نابع عدو وان كان له نار لا يعدو به فانه لا يحرم وهذا التوصل شيخ ابن القيم رحمه الله

289
01:41:59.250 --> 01:42:17.750
قال ما معناه انه اذا ساعة هذه لم يعني يرد علي من جنس هذا التفصيل يعني في شريعة التنزيل قال اعني شريعة التنزيل لا شريعة التأويل انما الشريعة المنزلة ونزل عليه هذا الحديث عن عبد الله

290
01:42:18.650 --> 01:42:40.150
وعلى هذا اه حينما يشكل مثل هذا ربما يتوقف الانسان ويتردد ويستبرأ حينما لم يتبين انه قد يتبين لبعض اهل العلم فيجزم بالحل او يجزم بالتحديد. قال والاصل في الاشياء حل وامنعي عبادة الا باذن

291
01:42:40.150 --> 01:42:53.800
هذا هو الاصل كما تقدم الله سبحانه وتعالى حلت قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من رزقه والحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الكتاب وهذا من طرق

292
01:42:55.650 --> 01:43:12.200
لا بأس بها لا بأس به قال وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته ما سكت الله عنه وهو عفو وهذا جاء معنا في حديث ابي ثعلب الخشني ايضا. من حديث اربعين نووية

293
01:43:13.050 --> 01:43:37.900
نقبل من الله عافيته فلذا هذه القاعدة قاعدة عظيمة وهو الاصل في الاشياء حل وامنعي عبادة الا باذن الله وهذه مقابل لها يبين على عظمة هذه الشريعة وان في باب العبادات التوقيف. فلا نقول هذا مشروع الا بدينه

294
01:43:40.500 --> 01:43:53.150
الا اصل هو المنع فاذا من اراد ان يتعبد عبادة بغير دليل فانها مردودة عليه من عمل عملا ليس عليه الا وهو رد ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين

295
01:43:53.200 --> 01:44:16.650
لهم من الدين ما لم يأذن به الله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه المعنى انه لا يجوز ابتداع وابتداء شيء في باب العبادات الا باذن الشرع. ومن شرع شيئا من ذلك او ابتدع شيئا من ذلك فهو شيء باطل ولا يجوز له ذلك

296
01:44:17.000 --> 01:44:33.400
وبدعة والبدع تختلف رتبها وقد تكون هذه البدعة حقيقية معنى انها غير مشروع من اصله وقد تكون بدعة اضافية قد يكون مشروعا اصلا لا وصفا مثل الدعاء مشروع باجماع المسلمين

297
01:44:33.600 --> 01:44:50.500
في الكتاب والسنة لكن لو ان انسان شرع او او اه قال ان هذا يشرع على وصف لم يأتي به دليل نقول لا يقبل منه مثل رفع اليدين بعد الصلوات

298
01:44:50.900 --> 01:45:08.650
مثلا ومثل الدعاء الجماعي دعاء الدعاء مشروع لكن الاجتماع عليه غير مشروع ادعوا ربكم تضرعا وخفية امن يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء المعنى انه لا يشرع الا ما جاء

299
01:45:08.850 --> 01:45:29.500
في دعاء المسلمين في الاستسقاء او الدعاء مع التأمين في القنوت ونحو ذلك. هذا ورد بنصوص خاصة وهكذا اذا كان على هذه البدعة البدعة الاضافية ترك سنة اشتدت هذه البدعة وقد تكون بدعة حقيقية

300
01:45:30.000 --> 01:45:48.550
مثل ترك الذكر بعد الصلاة واستبداله بالدعاء الجماعي وقع في بدعته. البدعة الاولى هو هذا الاجتماع على هذا الدعاء هل هذه الصفة التي لا دليل عليها. ثم ترتب عليها ترك سنة. وهو

301
01:45:48.600 --> 01:46:13.450
الذكر بعد الصلاة الثابت في الصحيحين من حديث المغيرة حديث ابن عباس وصحيح مسلم من حديث  في الحديث عبد الله بن الزبير وما جاء في معناه الاحاديث الدالة على مشروعية الذكر بعد الصلاة. كله يذكر ربه

302
01:46:13.450 --> 01:46:27.500
يجهر بذلك على الصحيح. المقصود من سورة الذكر. اما الجهر هذا فيه خلاف. والصحيح انه يجهر به كما دلت عليه الادلة ومن تأمل البدع خاصة بين كثير مسلم اليوم وجدها فيه

303
01:46:27.750 --> 01:46:52.000
جانب الصلاة بدع عظيمة ويجتهد اصحابها فيها لكنها بدع لا دليل عليها ويجتهد فيها الانسان. ولو انه عمل بالسنة لكانت ايسر واقرب الى القلب واقرب الى النفس واطيب ايضا في تحصيل العمل

304
01:46:52.050 --> 01:47:07.150
وايضا البدع حينما تكثر فان الانسان يضعف عن السنن. كلما كثرت البدع كلما ضعف الانسان عن السنن. حتى يكره السنن كما هو واقع من اهل البدع الذين يعملون بها نعم

305
01:47:08.550 --> 01:47:31.350
فان يقع في الحكم شك فارجعي. للاصل في النوعين ثم التبعي هذا في الحقيقة اشارة الى اصل وان كان له ارتباط فيما ذكره في الاصل الذي قبله. لكنه اعم عندنا قاعدة فقهية عظيمة اليقين لا يزول بالشك

306
01:47:32.900 --> 01:47:54.550
وهذي والاصل في الاشياء حل هذه القاعدة تكون قاعدة اصولية وتكون ربما قاعدة فقهية. حينما يقال هل هذا يحرم او يحل نقول يقين لا يزال الشك. الاصل حل الاشياء الاصل حل الاسباب ما دام لم يأتينا دليل على انه محرم فالاصل انه حلال

307
01:47:54.700 --> 01:48:04.400
ونأخذ من قعدة اليقين لا يجب الشك. وهذه القاعدة اجمع العلماء عليها. وهي مأخوذة من حديث من حديثين. حديث ابي هريرة. بل من احاديث عدة. حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين

308
01:48:04.800 --> 01:48:20.100
في الرأي انه شك اليه الرجل يجد قال لا ينصرف حتى يسمع صوته يجد ريحا في صحيح مسلم معناه عن ابي هريرة وذلك بحديث سعيد الخدري صحيح مسلم اذا شك في الثلاث والاربع فليجعلها

309
01:48:20.500 --> 01:48:43.200
وليبني على من استيقظ وكذلك احاديث اخرى حديث ابن عباس عند الحاكم والبيهقي وابن حبان بهذا المعنى ايضا في تعوذ بالله من الشيطان والاخذ بالاصل واليقين من يقع في الحكم شك حينما يكون عندك اصل انت تعمل به. ثم طرأ الشك

310
01:48:43.250 --> 01:49:02.700
اذا طرأ الشك على الاصل ترجع الى اليقين ترجع الى الاصل وهو بقاؤك على ما كان. الاصل بقاء ما كان على ما كان وهذه قاعدة متفرعة عن هذه القاعدة لا تلتفت الى الشك

311
01:49:03.750 --> 01:49:21.250
الانسان توضأ وشكى الاحداث يقول اصبق الحدث صلى وشك ان صلى ثلاثا ام اربعا صلى لاجل صلى ثلاث او اربع نقول تجعلها ثلاثة يلغي الشك وتبني على اليقين لان الصلاة واجبة في الذمة

312
01:49:21.800 --> 01:49:42.250
ما دامت وادي الذمة لابد ان تخرج بيقين منها ولا خروج بيقين حتى تعمل باليقين. لكن من رحمة الشارع انه اجرى الظن الراجح مجرى  بمجرى اليقين  انه كثيرا ما يحصل في الصلاة

313
01:49:42.850 --> 01:50:02.900
فالحق الظن الراجح في الصلاة في الطواف في السعي في كثير من الامور ايضا حتى في الملابس والمفارش ونحو ذلك. التي يحصل في شق طهارتها ونجاستها ونحو ذلك. اجري الظن الراجح مجرى اليقين

314
01:50:04.000 --> 01:50:20.250
لكن حينما يتبين خلاف ذلك الظن فهذا له احكام. ولن اقول لا عبرة بالظن البين خطأه كما قال لا الصواب ان الظن معتبر  لكن احيانا لا يعتبر هذا الظن واحيانا يعتبر

315
01:50:21.550 --> 01:50:46.400
خاصة في حقوق الله سبحانه وتعالى فان الظن الذي يتبين خطؤه بعد فوات الاوان ولا يمكن استدراكه للنفات بمعنى انه افطر ظن ان الشمس قد غابت ثم تبينا الشمس لم تغب يمسك الان على الصحيح وصومه صحيح. صومه صحيح

316
01:50:47.450 --> 01:51:18.500
فان يقع الحكم شك فارجعي للاصل في النوعين ثم التبعي ثم التبعي فهذا يرجع للاصل في كل شيء يرجع للاصل في كل شيء  تنتقل عن هذا الاصل الا بيقين لا ينتقل عن اليقين فلو ان انسان شك في صلاته

317
01:51:18.800 --> 01:51:36.950
اقول اعملوا يقين فاذا تبين له بعد ذلك ان ما شك فيه هو اليقين. شك الاسلام ثلاثة او اربع قل اجعلها ثلاث لكن وهو قائم تبين انه في الحقيقة صلى اربعا

318
01:51:39.250 --> 01:52:06.950
يجعلها اربعة لانه جالس اذا شك ان وجوده كعدمه وهذا هو الواجب عليه هذا هو الواجب عليه اتباع اليقين في هذه الاشياء. والا اضطرب عليه امره ونزل الظن الغالب منزلة اليقين كما تقدم في حديث ابن مسعود انه عليه السلام عليه الصلاة والسلام حديث ابي مسعود قال ثم ليتحرى

319
01:52:06.950 --> 01:52:27.850
واقرب ذلك اليه صلى ولدها صلى ثلاث اربع لكن يغلب على ظنه انها ثلاث يجعلها ثلاث او يغلب على ظنه انها اربع يجعلها عربا ويختلف الحكم في هذه الحالة فاذا جعلتها عملت بالظن الغالب

320
01:52:28.750 --> 01:52:47.500
تتم عليه ثم تتشهد ثم تسلم قبل سجود السهو. ثم تسجد للسهو ثم تسلم البناء على الظن الغالب يكون سجود السهو بعد السلام واضطراح الشك والعمل باليقين يكون سجود السهو ماذا

321
01:52:48.050 --> 01:53:07.950
قبل السلام قبل السلام هذا يبين ان هذه الامور لا مدخل فيها للقياس وللرأي لا مدخل فيها للقياس ولا في الرأي وانه يعني حينما آآ لا نقول مثلا انه آآ

322
01:53:08.000 --> 01:53:27.600
يعني اذا زاد في الصلاة اذا زاد في الصلاة فانه يكون سلامه بعد يكون سجود السهو بعد السلام وان نقص يكون قبل السلام وان جعل قاعدة في هذا موضع نظر بل السنة دلت

323
01:53:27.650 --> 01:53:44.150
على ان للساه احوال. ان للساهي احوال. تارة قبل السلام وتارة بعد السلام. ودلت السنة على ان السجود بعد السلام في موضعين فيما اذا سلم في صلب صلاته كما في حديث

324
01:53:44.400 --> 01:54:04.500
ابي هريرة في قصة لليدين وكذلك يسلم بعد السلام يسرس بعد السلام اذا بنى على غانم ظنه كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين اقرب ذلك الي ثم ذكره انه يسلم ثم يسجد للسهو

325
01:54:04.700 --> 01:54:18.600
يدل على ذلك انه حينما يشك الانسان في صلاته لان صلى ثلاث ام اربع صلى ثلاثا او اربعا فانه في هذه الحال مبني على غلبة الظن. اذا بنيت على غلبة الظن

326
01:54:18.950 --> 01:54:43.300
جعلتها ثلاث وتشهدت السلام متى يكون متى يكون اذا الغيت الشك وبنيت على غانم الغيت الشك السلام سجود السهو متى يكون قبل السلام يقول قبل السلام كما الحديث صحيح الصحيح انه قال

327
01:54:43.950 --> 01:55:05.100
امره ان يلغي الشك ويبني عليه الشيطان ثم يتشهد ثم يسلم. طيب حينما بنى الغى الشك في هذه الحالة صلاة التامة ولا غير تامة يقينا تامة. يقينا تاما اذا مع تمام الصلاة يقينا كان سجود السهو قبل السلام

328
01:55:05.500 --> 01:55:19.300
ومع احتمال نقص الصلاة كان سجود السهو بعد السلام اذا بناء على انه اذا زاد في صلاته مثلا يقوم بعد السلام واذا نقص قبل السلام هذي هذي الحياة تدل على خلاف

329
01:55:19.600 --> 01:55:36.650
خلافا لمذهب مالك رحمه الله الذي عنده او في احد الاقوال انه مبني على هذه القاعدة. والا لكان مقتضى ذلك انه اذا الغى الشك وبنى على اليقين ان يكون السجود بعد السلام لانه يقين

330
01:55:36.950 --> 01:56:00.050
صلى اربعا الرباعية ومع ذلك سجود السهو يكون قبل السلام في هذه الصورة نعم قال رحمه الله تعالى والاصل ان الامر والنهي حتم الا اذا الندب او الكره علم وكل ما رتب فيه الفضل من غير امر فهو

331
01:56:00.050 --> 01:56:21.650
ندب يجلو قال والاصل ان الامر والنهي حتم الا اذا الندب او يمكره علم الاصل ان الامر والنهي الامر بالوجوب والنهي للتحريم هذا العصر وهذه قاعدة عظيمة دلت عليها الادلة

332
01:56:22.000 --> 01:56:35.550
انه اذا جاء الامر فالاصل في امر وجوب. والاصل في النهي التحريم. والصحيح ان الاصل في الامر بالوجوب ولا يشترط القرينة على ذلك للقرينة الدالة على الوجوب اما التحريم هذا واضح

333
01:56:35.700 --> 01:56:57.400
وهذا قول جمهور من اهل العلم من قال ان الامر للطلب  او مطلق الطلب وهو يحتمل الوجوب والاستحباب. ومنهم من قال للقدر الادنى من الطلب وهو الاستحباب من قال مطلق الطرب وهو الوجوب والاستحباب

334
01:56:57.450 --> 01:57:19.900
نحتاج الى تعيين وجوب الى دليل منهم من قال انه يكون على القدر الادنى من الطلب والاستحباب. فيحتاج الى دليل يدل على انه للوجوب. وكل هذا خلاف التحقيق عند اهل العلم وان الاوامر للوجوب وانه كما قال سبحانه وما كان لمؤمن ولا امر اذا قضى الله ورسوله امر ان يكون لهم خيرة من امره. وقال عليه الصلاة والسلام

335
01:57:20.650 --> 01:57:41.150
اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم الواجب هو الاخذ بالامر الداعج وهذا هو القاعدة وهذا الاصل وادلته كثيرة في الكتاب والسنة  الا اذا الندب او الكره عدل. يعني الا اذا علم ان هذا مندوب

336
01:57:41.300 --> 01:57:59.750
بدليل او ان هذا مكروه بدليل فلا نقول هذا الامر استحباب الا بدليل يصرف الامر من الوجوب الاستحباب. ولا نقول هذا النهي للتحريم الا اذا دل دليل على صرفه من الكراهة من التحريم الى الكراهة

337
01:58:00.350 --> 01:58:18.050
مثل مثلا الامر باتباع الجنائز جاء حديث دلت على ان النبي عليه السلام جلس اختلف العلماء هل هو منسوخ او الجلوس مستحب؟ الجلوس القيام افضل والجلوس مستحب. وكذلك النهي عن الشرب قائما

338
01:58:18.350 --> 01:58:34.300
جاءت ان النبي جلس عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وكذلك حديث علي في صحيح البخاري فالاصل في الامر انه يكون للوجوب والنهي بالتحريم وكذلك ايضا

339
01:58:34.550 --> 01:58:59.100
كل ما جاء على هذا الباب ثم في كلام الشيخ او الكره علم دل على ان كما ان في الشرع ما هو واجب وهو ما جاء الامر من الشرع بالامر به على جهة الالزام. ما الزم به الشارع او الزام الشارع. وقال بعضهم الواجب هو ما

340
01:58:59.250 --> 01:59:30.550
ثم تاركه ومدح فاعله. هذا تعريف البوظاوي رحمه الله انه ما ذم تاركه ومدح فاعله هذا الواجب  الحرام بظده وهو ما ذم فاعله ومدح تاركه والذم هنا يكون للتحريم في باب النهي. وكذلك المدح في باب الفعل المراد به هنا الوجوب لانه مذموم تاركه

341
01:59:30.550 --> 01:59:52.100
وذم ذم تاركه وهو الامر الواجب وهو الامر الواجب ثم الامر في الشريعة له صيغ كثيرة. تارة بصيغة الامر انتهت بصيغة الفعل. تارة بانه عاص لله او عاص لرسوله. ونحو ذلك فدلالات الاوامر في الشريعة كثيرة

342
01:59:52.750 --> 02:00:11.750
اما بصيغة الامر الواجب او الامر بالفعل ونحو ذلك او ان مخالفه عاص لله سبحانه وتعالى او لرسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا قال وحتم انه حتم وان واجب وهذا هو الصواب في هذه المسألة

343
02:00:11.800 --> 02:00:31.100
الا ما علم انه دل على الندب بدليل. ولهذا قال وكل ما رتب فيه الفضل من غير امر فهو ندب يجب وهذا نوع اخر مما هو مستحب لكنه لم يأتي بصيغة الامر

344
02:00:31.900 --> 02:00:58.100
لان ما ندب اليه الشارع اما ان يكون الندب اليه بصيغة الامر ويدل الدليل على انه ليس بواجب ليس بواجب واما ان يكون الندب اليه لان الشهر حث عليه او اثنى على فاعله او احب فاعله ونحو ذلك او عظم فاعله مما يدل على انه امر مرغب

345
02:00:58.100 --> 02:01:15.400
وانه امر محبوب. قال فهو ندب فهو ندب يجلو ندب ظاهر. وهذا كثير في النصوص ان من فعل كذا  من تبع جنازة مسلم من صام يوما في سبيل الله ونحو ذلك

346
02:01:15.450 --> 02:01:34.150
ومما جاء فيه آآ بيان الفضل لمن فعل هذا الشيء. هذا واضح انه ندب وانه ليس بواجب. انما الخلاف في ما جاء الامر به. هل هناك اشياء من الاوامر تكون على جهة الاستحباب؟ العلماء

347
02:01:34.150 --> 02:01:54.250
فقالوا نعم يكون الشيء مأمورا به ويدل على انه مستحب بدليل يدل على ذلك. بدليل يدل على ذلك والا فالاصل في الامر الوجوب. الامر بالوتر. جاء الدليل على اوتروا يا اهل القرآن. اما ان يقال ان دلائل التخصيص بهالقرآن يدل على انه

348
02:01:54.250 --> 02:02:18.300
غير واجب او لان النبي عليه الصلاة والسلام اوتر على الدابة فدل على انه غير واجب وما ندب الشارع اليه فان فعله مشروع ومطلوب ومؤكد فان تركه يختلف فان كان المتروك مما امر الشارع به

349
02:02:18.500 --> 02:02:39.750
فتركه فيه مخالفة لمطلق لهذا الامر وان لم يكن الوجوب. وبعض اهل العلم قال انه مكروه وان كان الندب اليه على طريقة الحث على فعله بغير الامر او تعظيم فاعله او الرضا عن فاعله ونحو ذلك

350
02:02:39.750 --> 02:02:59.550
ان تركه لا يكون من باب المكروه. مثل مثلا سنة الضحى مثلا لا يقال من ترك سنة الضحى انه فعل مكروها مثلا لكن تحية المسجد. تحية المسجد سنة عند الجمهور. ومن اهل من قال انه واجب. لكن على قول الجمهور تاركها

351
02:02:59.550 --> 02:03:21.450
امرا مأمورا به فهو وقع في امر مكروه. لانه مخالف للامر وعلى القول بان واجبه وقع في امر محرم ولهذا قالوا انه لو قيل ان تارك المستحب والمندوب يكون واقعا في المكروه لم يخلو مسلم بل لا يخلو المسلم في جميع احواله

352
02:03:21.450 --> 02:03:41.450
من كونه واقع في المكروه. لان زيادة المريض سنة وكذلك ايضا فعل المعروف والخير. بل مجرد صلاة ركعتين الصلاة خير موضوع. فمن كان لم يصلي قال انه تارك للصلاة المندوب اليها يكون واقعا في مكروه. ولا يفرق بين اهل العلم بين المستحب

353
02:03:41.450 --> 02:04:01.450
الراتب والمستحب غير الراتب. فقالوا المستحب الراتب تركه اذا كان مستحب الراتب مأمورا به اذا كان فانه كونوا واقعا مكروه. وان كان غير مأمور به فهذا يعني على سبيل الندب والحث لا يكون مكروها الا اذا كان

354
02:04:01.450 --> 02:04:17.550
يتعلق بحق من حقوق المسلم مثل عيادة المريض ونحو ذلك اما اذا كان من الاوامر العامة التي هي غير راتبة فتاركه لا يقال انه تارك لامر مكروه لان نقف على هذا نعم