﻿1
00:00:04.200 --> 00:00:28.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في منظومة اصول الفقه وقواعده

2
00:00:29.500 --> 00:00:49.250
والاثم والضمان يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان. ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقي الضمانا في حقوق للملأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان

3
00:00:49.350 --> 00:01:18.650
الى يوم الدين. اما بعد يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في منظومته منظومة اصول الفقه وقواعده. والاثم والظمان يسقطان بالجهل والاكرام والنسيات وهذه القاعدة متفق عليها من حيث الجملة. لاجل هذه العوارض

4
00:01:18.950 --> 00:01:45.700
ولانها عوارض لا ينفك الانسان من بعضها على سبيل لاستمرار او على سبيل الكثرة. وبعضها يعني احيانا فالنسيان لا يخلو منه انسان والجهل كذلك يوجد كثيرا في كثير من الناس

5
00:01:45.800 --> 00:02:15.750
في بعض الاحكام والاكراه كذلك قد يعرض له من يكرهه على هذا الشيء. وحقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة  والسعة انه الكريم سبحانه وتعالى يعفو ويصفح وحقه سبحانه وتعالى لا يمكن ان يفي العبد بشيء يسير من حقوقه سبحانه وتعالى. ومع ذلك اذا

6
00:02:15.750 --> 00:02:38.550
حصل شيء من هذه العوارض فان الله عز وجل برحمته وحكمته يسقط حقه عن عبده ولهذا قال والاثم والضمان يعني لا اثم على العبد ولا ضمان عليه اذا وقع في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى جهلا

7
00:02:38.900 --> 00:03:13.900
والجهل عدم العلم والنسيان هو عزوب الفكر والذهن عن الشيء وان كان يعلمه والنسيان عذر قهري والجهل عذر اختياري واذا كان يعذر بالجهل فالنسيان من باب اولى والاكراه معلوم يجبر عليه العبد لكن تارة يكون له تصرف وتارة يكون كالآلة. فاذا كان كالآلة يحمل على

8
00:03:13.900 --> 00:03:42.550
فهذا لا ينسب له الفعل البتة. فلا اختيار له قال والاثم والظمان يسقطان. ساقط عن العبد لا يؤاخذ به وهذه المسألة فيها او في روعها خلاف لكن ما ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي دلت عليه الادلة كما قال سبحانه ولكن يؤاخذكم بما

9
00:03:42.550 --> 00:04:01.750
اكتشفت قلوبكم وكذلك في قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا في حديث مسلم قال الله حديث ابن عباس قال الله قد فعلت. كذلك رواه مسلم بمعناه عن ابي هريرة الايات من

10
00:04:01.750 --> 00:04:23.500
اخر سورة البقرة وكذلك ما جاء من الاخبار الدالة عن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى. عفي عن امتي الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه. وهذا الحديث جوده جمع من اهل العلم وهو في باب الشواهد. لا ليس

11
00:04:23.700 --> 00:04:51.600
اعتمادا بل من باب الاعتماد. فهذا الاصل دلت عليه الادلة وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. من نسي فاكل او شرب فانما اطعمه الله وسقاه فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. عند الحاكم بسند صحيح فلا قضاء عليه ولا كفارة

12
00:04:51.600 --> 00:05:16.300
مع ان دلالة الحديث الصحيحين على هذا المعنى ظاهرة. لكن صرح في رواية الحاكم بانه لا لا قظاء عليه ولا كفارة. ذلك ان العبد ادى ما امر ولم يحصل منه تفريط لا يؤاخذ بذلك ولا يؤخذ بذلك

13
00:05:17.150 --> 00:05:38.100
وقال عليه الصلاة والسلام انما اطعمه الله وسقاه. المعنى انه لا ينسب اليه الفعل. لا ينسب اليه الفعل. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى انه نسي فطعم وشقى فصومه صحيح فصومه صحيح

14
00:05:38.150 --> 00:06:03.850
هذا الاثر وما كذلك. كذلك الاكراه. فان الاكراه لا ينسب اليه فعل. فلو ان انسان اكره على الفطر امسكه له جماعة ففغروا فاه فادخلوا فيه طعاما او شرابا فصومه صحيح. لا شيء عليه. ولهذا قال والاثم والظمان يسقطان. بالجهل

15
00:06:03.850 --> 00:06:26.800
الاكراه والنسيان. كذلك الجهل كما تقدم في جميع السور السابقة في الصوم في الحج وفي صحيح مسلم عن من حديث معاوية بن حكم السلمي لكن هذا نعم في الجهل انه تكلم رضي الله عنه في صلاته

16
00:06:26.800 --> 00:06:46.800
وهذا ظاهر انه كان جاهلا بحكم الكلام الصلاة. ولهذا لما ضرب الصحابة افخاذهم قال ويل امياه لم تصمتونني لم تصمتونني؟ فلما فرغ من الصلاة قال عليه الصلاة والسلام ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام

17
00:06:46.800 --> 00:07:10.100
انما هي انما هي الذكر وقراءة القرآن. لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن  وكذلك تقدم في الصحيحين حديث الذي اساء في صلاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره باعادة ما مضى من صلاة

18
00:07:10.100 --> 00:07:33.900
لانه كان جاهلا بالحكم جهلا يعذر به جهلا يعذر به. وما تقدم من الادلة ايضا سابقة فيما مضى من بعض القواعد مثل الذين اكلوا وحتى طلع ان نور الصبح ولم يأمره النبي بالقضاء وهذا اظهر

19
00:07:34.000 --> 00:07:50.450
من جهة انهم تأولوا وانهم يعلمون الحكم لكن كنت اول ذلك واجتهدوا وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمروا بالقضاء. وكذلك حديث حنبلة في صحيح مسلم حينما كانت لا تصلي وهي

20
00:07:50.450 --> 00:08:07.400
سبع سنين فامرها النبي عليه الصلاة والسلام ان ان تغتسل اذا انقضت عدة ايام حيضها ولم يأمرها بقضاء ما مضى ولو اه يعني اراد المتتبع ان يتتبع الادلة في هذا

21
00:08:07.650 --> 00:08:34.950
لكانت كالمطر لكثرتها. ولهذا ذهب اليها كثير من اهل العلم. كثير من اهل العلم واجروه ولم يفصلوا حال وحال. ولذا لو جامع ناسيا في حجه اوصوا به او جاهلا فالصحيح انه لا ينسب اليه فعل. وان صومه صحيح وان حجه صحيح. واذا كانت الصلاة

22
00:08:34.950 --> 00:08:57.800
وهي اعظم يعذر فيها فيما وقع فيه جهلا او نسيانا على الصحيح لو تكلم فيها غيرها من باب العبادات مما هي دونها من باب اولى. ولهذا اعتمد الشيخ رحمه الله هذا المعنى وهو ايضا

23
00:08:58.000 --> 00:09:21.250
قول كثير من اهل العلم قال لكن هذا ليس على اطلاقه. بل فيه تفصيل لان الشريعة مبنية على حفظ صالح المفاسد فكل استثناء خرج عن شيء داخل في المعنى لا بد ان يخص

24
00:09:21.250 --> 00:09:41.250
بمعنى من المعاني لا يمكن ان تخرج صورة من الصور. ولا مسألة من المسائل عن نظيرتها الا ولها معنى يخصها. فحينما تصرف المسألة عن نظائرها فان هذا لدليل خاص دل عليها اما من

25
00:09:41.250 --> 00:10:11.250
معنى الصحيح او من الدليل الصحيح. ولما كانت حقوق العباد مبنية على المشاحة وعلى المزاحمة وعلى التعدي ايضا وعلى الظلم وايضا لا يمكن ان يعلم حقيقة الامر كانت هذه هذا الظمان في حقوق العباد له حكم اخر ليس كالحكم المتقدم

26
00:10:11.250 --> 00:10:27.300
في حقوق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ان كان ذا يعني شرط هذا ان كان ذا في حق مولانا ان كان ذا في حق وان كان هذا في حق الله سبحانه وتعالى وكما تقدم

27
00:10:27.400 --> 00:10:51.100
او ما تقدم كله من حقوق الله في الصلاة والصيام والحج قال ان كان ذا في حق مولانا ولا بل هنالك بعظ الامور قد يكون لها وصفان يتعلق بحق الله. وصف يتعلق بحق العباد

28
00:10:51.550 --> 00:11:15.700
يجتهد العبد في تحقيق الشرط كالزكاة مثلا الزكاة فان الزكاة لاهلها من الاصناف الثمانية فلو انه اجتهد في اداء الزكاة فاعطاها لغني بعد الاجتهاد مع انه حينما اعطاها لغني صرفها عن المستحق لها هو الفقيه

29
00:11:16.000 --> 00:11:36.000
مستحق لها هو واحد من هذه الاصناف وغالب الاصناف الذين تصرف لهم الزكاة هم الفقراء والمساكين. فاذا اعطى الغني فليظنوا فقيرا فقد حرم منها الفقير. لكن لما كان هذا يكثر وقد يخفى ويدعي الفقر والحاجة من هو

30
00:11:36.000 --> 00:12:06.450
والانسان ليس له الا الظاهر. فاذا اعطاها لغني فانها تمضي. وان كان المستحق لها في نفسه الامر هو الفقير والمسكين. ومن اشبه من بقية اصناف الزكاة لكن اعتبر ما في ظاهر الامر ما في الظاهر. ولم يعتبر ما في نفس الامر. لم يعتبر ما في نفس الامر وهو انه غني لا يستحق

31
00:12:06.450 --> 00:12:25.850
اعتبر ما في الظاهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار حديث ابي هريرة حديث عبد الله بن عمرو بالفاظ تلتقي في معنى واحد انه عليه الصلاة والسلام اتاه رجلان يسألانه مالا

32
00:12:25.850 --> 00:12:49.600
فقال عليه الصلاة والسلام اني اراكما جلدين اي قويين. وانه لا حظ فيها او قال لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب المعنى انه بين لهم وجه صرف الزكاة وانه يعطي على ما ظهر من الحال

33
00:12:49.650 --> 00:13:11.100
وقال اني اراكما جلدين قد يبين ان الانسان قد يكون جلدا لكن لا يحسن البيع ولا الشراء ولا  فيعطى من المال ويعطى من الزكاة. فلم يجري امره مطلقا بل بين له. وهذا هو الواجب

34
00:13:11.100 --> 00:13:40.100
حينما يشكل على الانسان الامر وهو يطلب ويسأل من الزكاة. ولم يعرف له غنا قبل ذلك ولذا فانه لا يغرم بعد ذلك. وتقدم الحديث الوارد في هذا الباب في من قبلنا وان الله وان من اوتي في المنام وقيل اما صدقتك فقد تقبلت الحديث. ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط

35
00:13:40.100 --> 00:14:10.150
ظمانا في حقوق للملا. لا تسقط ظمانا في حقوق للملأ. للخلق الظمان ثابت. المعنى ان اما الاثم فيختلف. فان كان عامدا فهو اثم عليه الظمان. وان كان مخطئا فان عليه الظمان ولا اثم. عليه الظمان ولا اثم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا تسقط ظمانا

36
00:14:10.850 --> 00:14:30.250
لا تسقط ضمانا في حقوق للملأ. لا يسقط حق العباد. فلو ان انسان اتلف ما لا انسان خطأ سقط من يده شيء لاتلف ماله او احرق ما له على سبيل الخطأ

37
00:14:30.650 --> 00:14:52.000
ونحو ذلك فانه يضمن يضمنه ولو كسر له شيئا او اتلف له شيئا صدم بسيارة سيارة انسان سيارة على سبيل الخطر لا على سبيل العبد يمشي بسيارته فصدم سيارة انسان. صدم جداره

38
00:14:52.100 --> 00:15:24.650
اتلف ما له نحو ذلك اشعل نارا تحترق المكان المجاور له. وهو على سبيل الخطأ. واشعل على الوجه المعتاد في هذه الحالة يضمن لماذا؟ لان ضمان المتلفات ليس من احكام التكليف انما هو من الاحكام الوضعية. من باب ربط الاحكام باسبابها

39
00:15:24.850 --> 00:15:44.850
من باب ربط الاحكام اما الذي تقدم في حقوق الله سبحانه وتعالى فهو من الاحكام التكليفية. فهو من احكام التكليفية على حسب القدرة والاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتكم باني فاتوهم ما استطعتم. فمن ادى ما امر على الوجه الذي

40
00:15:44.850 --> 00:16:07.700
فلا ضمان عليه. اما هذه الاتلافات في حقوق الخلق فهي مربوطة ربط الشيء بسببه. ومعلومة ان رب الاشياء او الاحكام باسبابها لا يتعلق به التكليف. ولهذا يضمن الصغير والمجنون والنايب فلو ان انسان نايم

41
00:16:07.900 --> 00:16:38.450
فانقلب على مال لغيره انقلب على شيء فكسره وهو لغيره اتلفه وهو لغيره. يضمن ولو كان نائما لو كان صغيرا اتلف مالا لانسان فانه يضمن اذا كان له مال لان هذا من باب ربط الاحكام باسبابها. ولذا وجبت الزكاة في مال الصغير ومال المجنون

42
00:16:38.450 --> 00:16:58.450
انه مربوط به. لان الزكاة مربوطة بهذا المال ربط الحكم بسببه. فاذا وجد النصاب هو وتم الحول وهو الشر وجبت الزكاة على قول الجمهور خلافا للاحناف لان هذه وقع فيها خلاف

43
00:16:58.450 --> 00:17:18.450
لان بعضهم اجراها مجرى الاحكام التنكيلية لكن عموم الادلة يدل على ان هذه الاسباب اسباب وضعية اسباب وضعية بل هنالك اسباب تكون وضعية كذلك الشروط وهنالك ما يكون من الشروط يكون

44
00:17:18.450 --> 00:17:40.800
من الشروط التكليفية. كذلك ايضا في باب الظمان في حقوق الخلق هو من باب ربط الشيء بسببه تمام ثالثا بسببه فانه يضمن. هذا المراد به الاتلاف اذا كان على سبيل المباشرة. على سبيل

45
00:17:40.800 --> 00:18:02.200
مباشرة وهذا لا بد من القيد في هذا اذا كان اتلافه للشيء اتلافا مباشرا اتلفه بيده اتلفه بسيارته التي يقودها او السيارة التي فرط في حفظها فمشت حتى اتلفت شيئا اتلفت سيارة اخرى

46
00:18:02.200 --> 00:18:25.400
اتلفت جدارا اتلفت مالا اتلفت انسانا فالاتلاف المباشر هذا فيه الظمان. اما اذا كان اتلاف المال للخلق من باب التشبه لا على وجه مباشرة فهذا فيه تفصيل. فلو ان الانسان حفر بئرا

47
00:18:25.400 --> 00:18:51.600
في طريق ليشرب المسلمون منه مثلا او بنى شيئا لاجل ان يكون ممرا او طريقا او وضع شيئا على في الطريق من باب الاحسان. فاذا كان وضعها ليس على سبيل التعدي. فتلف فتلف بهذه البئر

48
00:18:51.600 --> 00:19:11.600
وظع بئرا في مكان هو مارد للناس ومورد للناس. لكي يشربوا منه. فسقط في النساء فتلد. فاذا كانت هذه البئر ليست في طريق المارة انما في مكان معتاد ان الناس يشربون منه ويعلمون ان هنا بئر وان

49
00:19:11.600 --> 00:19:31.600
ده الطريق ليس محلا تطرقه الاقدام ولا السيارات ولا الدواب على سبيل الجواد والطريق الذي يعبر نجمه انما يقصدون اليه قصدا لاجل الشرب. فهذا لا يظمن ولو تلف غيره به. لانه

50
00:19:31.600 --> 00:19:52.950
احسان والله عز وجل يقول وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ وقال سبحانه ما على المحسنين من سبيل. فمن احسن الى الناس فحقه ان يحسن اليه. ثم ايضا هذا لو قيل لمن اراد ان يعمل شيئا

51
00:19:52.950 --> 00:20:15.100
هذه مصالح انه لو تلف بها انسان فانك تظمن انسدت مصالح عظيمة وعلى هذا ممكن ان نلحقه بقاعدة تلازم المصالح والمفاسد. يمكن ايضا ان نلحق هذا المعنى بقاعدة تلازم المصالح والمفاسد. اذا كان شيء يترتب

52
00:20:15.100 --> 00:20:38.250
عليه مصلحة عظيمة مستمرة واقعة مصالح ظاهرة كثيرة في انتفاع الناس للشرب انتفاع الناس بالمرور. وقد يحصل بذلك ضرر لبعض الناس ربما يأتي شاب يجهل ورب هذا المكان فيسقط فيه. او يصدم بهذا الشيء. الموضوع مثلا

53
00:20:38.250 --> 00:21:04.150
في الطريق علامة او اشارة ونحو ذلك فيتلف هذه مفسدة يسيرة منغمرة في المصالح العظمى. ما دام انه وضعه لاجل مصالح المسلمين. ومصالح عموما اما اذا كان هذا الشيء الذي وظع وظع في طريق الناس وظع بئرا في طريق الناس

54
00:21:04.850 --> 00:21:24.650
هذا تفريط وهذا لا يجوز. هذا لا يجوز هذا ليس احسان والناس لا يقرضونه في الغالب على هذا الا ان كان هذا المكان يحتاج اليه. فاحاطها مثلا. احاط هذا الشيء بسياج ونحو ذلك فانه في هذه الحالة

55
00:21:24.650 --> 00:21:45.550
لا لا يضمن ما دام ان هذا المكان محتمل. ولذا لو ان الانسان عنده بئر في بستانه في بيته. فسقط فيها انسان  في هذه الحال ينظر ان كان قد وضعها في مكان نائم معلوم فلا يظمن وان كانت في طريق دخول الناس فيجب

56
00:21:45.550 --> 00:22:05.550
عليه ان يعلم غيره بذلك. ولو انه تلف بها انسان لضمن لانه مفرط في عدم الحياطة في هذا الامر اما باحاطتها بسياج او باعلام غيره ممن يأتيه بان في طريقه بئرا او نحو ذلك

57
00:22:05.550 --> 00:22:32.000
هذه المسألة كما تقدم مربوطة ربط الاحكام باسبابها. وهذا الظمان كما تقدم لاجل حفظ حقوق الناس. والا لو ان هذا لا يضمن ان هذا ليمون لو تلف هذا على سبيل الخطأ على سبيل الجهل ونحو النسيان ونحو ذلك

58
00:22:32.000 --> 00:22:49.200
حصل الفساد بين الناس كل انسان يتلف بالغير ثم يقول انا كنت جاهلا كنت ناسيا اتى واكل طعام انسان بلا اذن اخذ ماله من يقول ظننت انه لا بأس ما دام المال هذا موجود ظننت انه

59
00:22:49.200 --> 00:23:15.000
ولا بأس ونحو ذلك. لا تصلح حياة الناس ولا تستقيم فلذا جاء الشارع بالفرق بين حقوق الخلق وحقوق الله سبحانه وتعالى لان الناس يتفررون بهذا والشريعة جاءت لرفع الظرر وتحسين المصالح. فان ترى مثل هذه المسائل وهذه القواعد تعود الى القواعد المتقدمة. وهذا سبق التنبيه عليه

60
00:23:15.000 --> 00:23:35.000
ان كل مسألة من هذه المسائل وان كان لها قاعدة الا ان الاصل والقاعدة في الشريعة هو تحصيل المصالح تكميلها وتقليل المضار واعدامها. ان امكن اعدام المضار والفاسد فهو الواجب. ما امكن تقليلها. اذا امكن تحصيل

61
00:23:35.000 --> 00:23:55.000
صالح وتكميلها كان هو الواجب. ما امكن تحصين ما امكن منها. ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ظمانا في حقوق للملام. ايضا هناك مسألة حتى لا تفوت ينبه عليها ما في حقوق الله سبحانه وتعالى. من ذلك

62
00:23:55.000 --> 00:24:19.650
كفارة القتل خطأ. لو ان انسان قتل انسانا خطأ. فانه يضمنه بالدية. يظمنه بالدية. لان انه اتلاف معصوم فيجب ظمانه بالدية الكفارة واجبة وهي من حقوق الله سبحانه وتعالى. وهي من حقوق الله سبحانه وتعالى

63
00:24:19.800 --> 00:24:39.800
لو قال قائل مثلا الكفارة من حقوق الله ومع ذلك وجبت. ووجبت الكفارة. وهي آآ يعني عيدكم رقبة فان لم يستطعها فانه يصوم شهرين متتابعين ولا اطعام فيها على الصحيح. خلافا

64
00:24:39.800 --> 00:25:02.850
والجماعة هذا قول الجمهور انما الاطعام في كفارة الظهار كفارة الوطء في رمضان فهذه تجب فيها الكفارة والاظهر وعلى هذا يمكن ان يقال هذه الكفارة وجبت تبعا والتابع تابع والتابع تابع لان

65
00:25:02.850 --> 00:25:29.750
كفارة وجبت تبعا بمعنى ان الواجب عليه الدية لحق اخي المسلم فوجبت الكفارة تبع. ثم ايضا القتل لا شك ان ظاهره الخطأ. والخطأ محتمل وقد يكون فيه نسبة ولو كانت يسيرة بنوع التفريط ويخفى

66
00:25:31.000 --> 00:26:00.500
فجاءت الكفارة التي يكفرها المسلم في حق نفسه فهي في الحقيقة عائدة اليه. عائدة الى نفس القاتل خطأ الدية تعود الى ولي الدم او ورثة ولي ورثة الدم المقتول له لكن الكفارة يعود نفعها الى نفس القاتل خطأه

67
00:26:02.150 --> 00:26:29.450
وايضا لعظم امر الدماء وتشريدها وان كانت حقوق المسلم عظيمة حتى الحق جمع من العلم الاموال بالدنيا وان كانت دونها لكن ظاهر النصوص ان هذه الحقوق انها جميع حقوق ضرورية حقوق ضرورية وحرمت الدماء والاموال والاعراض كل المسلم على المسلم حرام دمه

68
00:26:29.450 --> 00:26:52.200
ماله وعرضه. نعم قال رحمه الله وكل متلف فمضمون اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى او يك مأذونا به من مالك او ربنا ذي الملك في خير ما لك نام. وكل متلف فمضمون اذا اكل

69
00:26:53.050 --> 00:27:17.450
لم يكن الاتلاف من دفع الاذى وهذا في الحقيقة سبق معناه فيما تقدم. سبق في معناه فيما تقدم. في ان اه الاتلاف يظمن به يغمى وكل متلف فمضمون. وهذا الاطلاق هذا ليس على اطلاقه. انما يقيد بما سبق

70
00:27:17.450 --> 00:27:41.700
وهو ما كان من حقوق الله سبحانه وتعالى فانه لا يظمن. فانه لا يظمن اذا كان من حق الله سبحانه ولهذا لو حلق شعره ناسيا في الحج او قص اظافره ناسيا في الحج وهو محرم او في العمرة فلا يظمن. وان كان الجمهور انه

71
00:27:41.700 --> 00:28:05.150
فيه الكفارة. في الصحيح وان كان خلاف قول الائمة الاربعة انه غير مظمون. وكل متلف مضمون اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى. ولا يخفى ايضا انه اذا كان على سبيل العبد هذا واضح الاثم والظمان

72
00:28:05.150 --> 00:28:31.450
وان كان على سبيل الخطأ فالظمان بلا اثم في حقوق العباد في حقوق العباد ولان الائتلاف ائتلاف الاموال فساد اتلاف الاموال فساد واكل للمال بالباطل. اذ قال سبحانه يا ايها الذين تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة

73
00:28:31.450 --> 00:28:51.100
عندما ظني ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم. رحيم. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصبيه نارا كذلك على الله يسيرا. تعظيم او دماؤه لا يخرى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدروا بها الحكام

74
00:28:51.200 --> 00:29:13.300
فاذا كان هذا مجرد اذا كان الاكل بمعنى انه ينتفع بها. فما كان اتلافا لا نفع فيه فهذا اشد فساد ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني لو انه حتى انتفع بهذا

75
00:29:13.300 --> 00:29:37.950
المال فانه متوعد بهذه العقوبة الشديدة. فما كان على وجه الاتلاف على وجه الظلم على وجه السرقة. فهذا اثمه  وكل متنف فمضمون لكن بشرط اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى. اذا كان الاتلاف

76
00:29:37.950 --> 00:30:01.350
دفع الاذى هذا في الحقيقة يرجع الى قاعدة ما هي يرجع الى قاعدة انسان انت مثلا  فرمى عليك شخص شيء من متاعه وخشيت ان يهلكك. فرصدته ورميته حتى تكسر وتلف

77
00:30:01.500 --> 00:30:23.100
ايش يعني؟ لا شيء يا علي طيب في هذه الحال لماذا؟ كما قال الشيخ لانه دفع للاذى وفي الحديث الصحيح لو قال يا رسول الله في صحيح مسلم الرجل يأتيه يريد اخذ ماله قال لا تعطه

78
00:30:23.700 --> 00:30:50.050
قال ان قاتلني قال قاتله قال فان قتل فان قتلته قال هو النار. قال فان قتلني. قال انت في الجنة وفي لفظ انه قال يعني يقاتلني حتى كان بيني وبينه شجرة. فجعل كل من يضرب هذه الشجرة حتى صارت كالعبود والعود. يبص الواحد يقول اخر لا

79
00:30:50.050 --> 00:31:12.250
يحجبه لا يحدث لا اغصانها ولا اوراقها من فنادى مني فيريد ان يأخذ ماله فامر بمقاتلته بمقاتلة ولو ادى ذلك لاتلافه. لكن دفع الصائم بالاسهل في الاسهل. ما يلجأ الى الاعلى من الافساد

80
00:31:12.250 --> 00:31:39.300
الا اذا لم يحصل الادنى منه ولم يمكن الادنى منه اذا اتلاف المال اتلاف المال الذي تخشى اذاه من باب ماذا؟ من باب دفع الضرر يجال الضرر انزال امس لكن هناك قاعدة امس

81
00:31:39.550 --> 00:32:09.000
هناك قاعدة انس ها مفسدتان يعني من باب المفاسد نعم ها   هذا مأذون شرعا. مأذون شرعا صحيح. ولأن بقل قاتله احسنت نعم. نعم هذا من باب تلازم المفاسد. من باب تلازم المفاسد

82
00:32:09.300 --> 00:32:33.750
يعني ما هو؟ ان المفاسد عند المفسدتان ما يمكن ان ينفك عن احدهما احدهما حاصلة. احداهما حاصلة لابد لكن هو يدفع المفسدة العليا لان تلف النفس ليس كتلف المال. اذا النفس ليس كالايذاء المتعلق المال. فاذا كان لو اعتدى

83
00:32:33.750 --> 00:32:49.350
قال عليك فانك تدفعه ولو ادى الى هلاكه فدفع ما له ماذا من باب اولى ولا لو كان انسان مثلا في مكان انت مثلا في مكان في مستودع او في تموينات او مثلا نقول

84
00:32:49.450 --> 00:33:13.100
في طائرة مثلا ونحو ذلك خشيت ان يسقط عليك شنطة ونحو ذلك من فوق ومن اعلاك تتأذى منها فدفعت هذا الكرتون فسقط فتكسر ما فيه. من القوارير ها وانت ما حصل مكتفي. لكن لو حصل لك تفريط ان جئت الى هذا المكان فحركته فسقطت تقول ضامن

85
00:33:13.100 --> 00:33:36.300
لكن سبب التفريط هو عدم ظبط هذا هذا الشيء فسقط عليك في الدخول يعني مفتوح المحل يعني يشتري من هذا المكان مأذون بل يرحب بك لانك تشتري من هذا الماء فدفعته عنك فتجف لا ضمان عليك

86
00:33:36.850 --> 00:33:57.600
لا ومان عليك. لكن الشيء اللي يكون بسبب تفريط من شخص او تفريط ممن له الى عليه فانه يضمنه فانه يضمنه. ولهذا قال وكل متلف فمظمون اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى من دفع الادب

87
00:33:58.750 --> 00:34:16.400
طيب عندنا في الصحيحين حديث عبد الرحمن بن ابي ليلة عن كعب بن عوجة رضي الله عنه انه ان النبي قال مر برسول الله وسلم والنمل يتساقط من رأسي. فقال ايؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم يا رسول الله

88
00:34:16.600 --> 00:34:39.600
قال احلق رأسه واد الوحشة او صدر ثلاثة ايام او اطعم شدة المشاكل لكل مسكين صاع الان القمل اذاه ومع ذلك امرها النبي  اليس هذا من باب دفع الاذى الذي لا ضمان فيه

89
00:34:39.850 --> 00:35:11.450
لماذا ظمن او لماذا وجبت عليه الكفارة شوفوا المكبر احسن عشان ايه يسمع الصوت الاذى  الاذى ليس من الشعب هو الان يحلق ماذا الشعر  هو الان تأذى من النوم الاذى من النمل والاذى من النمل. لكن لا يمكن ازالة اذى النمل الا بحلق الشعر

90
00:35:11.500 --> 00:35:34.850
هل الشعر حصل؟ هل الشعر منه اذى او ليس منه اذى؟ ليس منه اذى. الاذى من القمل. الاذى من القمل. فجعل الشعر الة لدفع اذى القمل ولهذا قال بعضهم من اتلف شيئا لاذاه له لم يضمن. ومن اتلف شيئا

91
00:35:34.900 --> 00:36:03.550
لاذاه به ظمن اذاه به اتلفا شيئا مثل جعل الشعر وسيلة لازالة القمل الشعر ما منه اذى. الاذى من القمل. الاذى ولهذا اذا امكن ان يزيل القمل بالمشط ونحوه ولا يقطع الشعر ولو تساقط بعض الشعر الميت هذا لا يظر. هذا لا يظر

92
00:36:04.300 --> 00:36:19.400
لكن اذا كان القمل في الغالب في الشعر ما يمكن يزول الا بحلقه لان خاصة اذا كثر ولهذا فصل العلماء في هذا ان لم يكن اتلافه من دفع الاذى. هذا شرطه

93
00:36:19.700 --> 00:36:47.150
وهل هذا فروع كثيرة نعم. او يك مأذونا به من مالك ربنا ذي الملك خير مالك هذا ايضا نوع اخر مما لا يضمن. الاول اذا كان من دفع الاذى اذا كان دفع للاذى فانت لا تضمن

94
00:36:47.650 --> 00:37:06.400
لان المؤذي لا حرمة له وتقدم انه حتى ولو كان ادمي ولو كان مسلما افإن تدفعه ولو صال عليك حيوان في الحرم صيد في الحرم صار على انسان حمامة فرض انها صارت عليه حمامة

95
00:37:06.500 --> 00:37:25.850
الحرام صارت اليه خشي ان تخطف عينه. فدفعها حتى هلكت عليه شي ولا ما عليه شي معليش ما عليه شيء كذلك لو صال عليه حيوان في الحرم او الاحرام صيد

96
00:37:26.050 --> 00:37:48.850
وانت محرم او في الحرام فخشيت من اذاه. ولم يمكن دفعه الا قتله  لان الصعين لا حرمة له ولو ان انسان نزل في الحرم في مكان وهذا المكان فيه شوك

97
00:37:49.450 --> 00:38:06.450
ويتأذى من الشوك. يتأذى من الشوك. هذه فيه خلاف. اهل العلم من قال لا يجوز لتعظيم امر الحرم. لكن الصحيح انه اما اذا كان محتاج للنزول في هذا المكان. وكان فيه شوك لانه مأمور بالنزول في هذا المكان

98
00:38:06.550 --> 00:38:33.000
في منى وغيره. وكان في هذا المكان شجرة شوك يتأذى منها فانه يزيلها ولا شيء عليه طيب لو ان انسان محرم  وكان جفنه في شعرات تنزل على عينه وتؤذيه. كل ما يضعه

99
00:38:34.450 --> 00:38:53.900
هل يجوز ان يقطعها او نقول كحديث كعب بن عجرة نعم الاذى من؟ الاذى من الشعر. ما دام الاذى من الشعر فلا بأس ان تقطع هذا الشعر. انت الان محرم وفيه ظهر

100
00:38:53.900 --> 00:39:17.950
انكسر ظفر منكسر مثلا كل ما حركت يدك علقت بثوب علقت بشيء يؤلمك. وهذا الظهر مكسور هل يجوز ان تزيله ولو كنت محرم نعم لماذا؟ لان الاذى من الظهر. الاذى من الظهر. فاذا كان الاذى من هذا الشيء الذي هو في الاصل ممنوع منه

101
00:39:17.950 --> 00:39:45.950
فانه تسقط حرمته ولا شيء عليك اذا اتلفته. لان الشريعة مبنية على الجريان مع الناس على حسب قدرتهم واستطاعتهم. فلا يكلفون ما يستطيعون ولا يتلف ولا يظمن المتلف الا ما استثني مما يكون ظمانه جاريا على المصلحة ودفع المظالم الفاسدة

102
00:39:45.950 --> 00:40:08.200
مثل اتلاف اموال الناس ولو كانت على وجه الخطأ او النسيان ونحو ذلك. نعم قال رحمه الله ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثليهم بما قد قوما. فكل ما فكل ما يحصل

103
00:40:08.200 --> 00:40:27.850
مما قد اذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. نعم ايضا في قوله في البيت السابق او ربي نادي الملك خير مالك. ايضا هذا وان كان يفهم ما سبق. لكن والنوع الثالث وهو

104
00:40:27.850 --> 00:40:50.150
وما اذن الشارع في اتلافه يتقدم اذا كان لدفع الاذى او يكن مأذونا به من مالك مأذونا به من مالك يعني لعل ايضا يشار الى مثال في هذا الاذن ابن مالك لو ان الانسان قدم الطعام للناس

105
00:40:51.200 --> 00:41:08.600
ودعاه لي واكلوا يضمنون ويضمنون؟ لا ادري هذا هو اذن لهم في ذلك اذا قدم وظعه فهذا هو اذن فيه. اذا كان الاذن على الوجه المعتاد لبسه. اما اذا كان اذن على وجه الاتلاف الذي لا مصلحة فيه

106
00:41:08.600 --> 00:41:28.850
فهو لا يغفل فالمتلف لا يضمن لا يضمن لمن اتلف لكن الجميع اثمون اذا كان اتلافا على غير وجه المصلحة هذا فساد هذا فساد. اذن له في احراق هذا الشيء

107
00:41:28.900 --> 00:41:44.800
لا يجوز اتلاف المال بين المصلحة. ولهذا لماذا حرم الربا؟ لماذا حرم القمار؟ والميسر لانه اكل ما ببعضه. فاذا كان اكل المال بالباطل مع انه مرتفع به. فكيف باحراقه؟ تحرمه اشد

108
00:41:44.950 --> 00:42:07.150
المقصود اذا كان الاذن على وجه مباح على وجهه فيه مصلحة اما اذا كان لا مصلحة فيه لا لا يضمن لكنه اثم ويحشر تعزيره على هذا. وكذلك اذا كان الاذن من الله عز وجل. مثل اتلاف الات الله واتلاف الخمر

109
00:42:07.150 --> 00:42:33.850
نحو ذلك مما يشرع اتلافه عنده جسده وكذلك العقوبات المالية عند وجود سببها كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الحكيم عن ابيه عن جده في كل ابل صدقتها في كل ابن صغيرة قال فمن منعها فانا اخذها وشطر ما له. صدقت عزبة من عظمات ربنا

110
00:42:33.850 --> 00:42:56.050
ليس لال محمد منها شيء. اخذوها وشطر ماله واحاديث التعزير او احاديث العقوبة المالية تبلغ عشر دليلا من الادلة في الكتاب والسنة. وكذلك الادلة التي اخذت من شرع من قبلنا. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام

111
00:42:56.150 --> 00:43:14.750
لقد هممتنا بالصلاة الحديث فاحرق عليه بيوتهم. من التحريق متاع الغان. الى غيره. فادلة كثيرة. وعن الصحابة قصص في هذا معروفة رضي الله عنهم ثم قال الشيخ رحمه الله ويضمن المثلي

112
00:43:15.200 --> 00:43:41.250
ويغمى المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوهم. ويضمن المثلي بالمثلي هذه قاعدة ان المثل المثلي يضمن بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوما الاموال ليش مال له مثل وما ليس له مثل. لكن اختلف العلماء في المثل

113
00:43:42.250 --> 00:44:18.800
المذهب يقولون المثل كل مكين او موجود لا صناعة فيه مباحة يصح السلف فيه يصح السلام فيه كلمتيلات والموزونات اما ما كان فيه صناعة مثل يعني الاجهزة بانواعها السيارات المراكب الجوالات الحاسوبات الكاسات الاباريق والبيالات

114
00:44:18.800 --> 00:44:42.150
وما اشبه ذلك من الطاولات كل ما دخلته الصناعة المباحة فانه ليس مثلي المثل ضيقوه جدا قالوا كل مكيل او وجود لا صناعة يصح السنوي. ايضا لا بد ان يصح السلاويين. وهذا في الحقيقة لا دليل عليه. والصواب ان

115
00:44:42.150 --> 00:45:01.750
البسني ما له مثل ما له مثل اما ما ليس له مثل او له مثل لكن لم يوجد ولم يتوفر وندر عند ذلك يلجأ الى القيمة اذا لا  عند عدم وجود المثل او عند

116
00:45:03.250 --> 00:45:25.400
عدمه او ندوره جدا او ندوره جدا حتى لكن ينبغي النظر في هذه الحال فينظر اذا كان آآ غلى قيمته بهذا الامر فهذا امر يرجع الى الحاكم والقاضي. لكن هذه هي القاعدة ولهذا بوب البخاري رحمه الله

117
00:45:25.400 --> 00:45:51.400
الله قال باب من هدم حائطا فله مثله وذكر حديث ابي هريرة في قصة ذاك الراهب الراهن الذي اتلف بيعته. فقالوا نبنيها لك من ذهب. بعد ذلك لما نطق الغلام وقال يا بابوس من

118
00:45:51.400 --> 00:46:09.300
ابوه قال فلان الراعي لما اتهمه بالزنا. فجاءوا يتمسحون به فقالوا نبني لك ها من ذهب؟ قال لا ابن هادي كما كانت. الا من الدين المعنى انه لما اتلفوها كانت مبنية غرفة او بيئة

119
00:46:10.200 --> 00:46:24.650
وكان الواجب هو ضمان ما اتلفه وهو ان ترد على حالها الاولى وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين عن انس ان عائشة رضي الله عنها عند النبي عليه الصلاة والسلام

120
00:46:25.300 --> 00:46:41.200
وهي تصنع له طعاما فعجلت احدى امهات المؤمنين علمت انه احتاج الى طعامه واصحابه فسبقت عائشة رضي الله عنها بالطعام وضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فقالت للجارية

121
00:46:41.800 --> 00:47:13.100
امرتها ان تأخذ القصعة فيها الطعام فكسرتها. الحديث وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام حبس جمع القصعة المكسورة وضمها فاخذ القصعة المكسورة فجعلها في بيت الكاسرة ورد القصعة السليمة الى صاحبة القصعة المكسورة

122
00:47:13.150 --> 00:47:34.850
هذا حديث صحيح وعند الترمذي باسناد على شرطهما عن انس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام جمع الطعام وقال اناء باناء وطعام بطعام ضمنها الاناء وضمنها الطعام. وعند احمد وابي داوود والنسائي. من حديث عائشة رضي الله عنها انه

123
00:47:34.850 --> 00:47:57.050
رضي الله عنها كانت تصنع طعاما فجاءت احدى امهات المؤمنين فسابقتها قالت رضي الله عنها فاخذني افكر اي مثل الرعب من شدة الغيرة فلم املك نفسي حتى كسرتها. هذا يبين انها اشتد عليها عمر رضي الله عنها. وكأن تلك ايضا لما جاءت وهو في بيتها يعني كان لما كان في بيتها

124
00:47:57.050 --> 00:48:16.250
كانت هي صاحبة اعداد الطعام فقال عليه الصلاة والسلام اناء كاناء وطعام كطعام وهذا من طريق افلت ابن خليفة العامري عن جسرة بنت دجاجة العامرية وجسرة فيها بعض الكلام قال البخاري لها عجائب

125
00:48:16.300 --> 00:48:36.300
ولكن الحديث في الشواهد. وعند ابن ابي حاتم رواية ذكرها الحافظ ولم وسكت عليها وانا ما اطلعت على سندها انه عليه انه عليه من كسر شيئا فهو له. وعليه مثله وعليه مثله. وايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما

126
00:48:36.300 --> 00:48:59.600
بعيرا رد بعيرا رباعيا رده عليه الصلاة والسلام وهو عندهم ليس مثلي. ولهذا كان الصواب ان المثلي ما له مثل ولهذا هم يعني متفقون على ان البر بالبر والقمح بالقمح. وانها تضمن جزاكم الله خير

127
00:48:59.850 --> 00:49:24.900
وانها تضمن بها تضمن بها بمعنى انه لو اتلف له طعام قمح او شعير صاع يظمن صاع من هذا ونعلم ان بعض ما يكون من المصنوعات يماثل الشيء الشيء اشد من مماثلة حبة الشعير حبة الشعير. يعني انظر الكأس هذا مع الكأس هذا. هل تفرق بينهما

128
00:49:25.000 --> 00:49:47.450
لا تفرق بينه ابدا لا تفرق بينهما تماما  سواء كان من بلاستيك او من زجاج الاجهزة عموما المرأة لا تفرق بينها. لا شك ان المعنى والحكمة يقتضي انه مثله. فمن اتلف مثلا يعني هاتفا لغيره

129
00:49:47.450 --> 00:50:13.300
نفس الهاتف اذا اتلف كتابا يضمن كتاب على نفس الوصل يعني كتاب اتلف ساعة هذه هذه عنده ليست قيمة لانها دخلت الصناعة المباحة يضمن مثلها. والمراد قوله يضمن هذا عند النزاع. اما اذا اصطلحوا فالامر اليهم لا احد يجادل في هذا. يعني لو قال انا

130
00:50:13.300 --> 00:50:33.200
حتى عند من يمنع من لا يجعل الامر اليهم بلا تراضي. ربما يقول لا انا سامحته لا اقبل شيء ابدا ربما يقول اعطيك مكان الساعة الساعتين فالامر ايه لكن حينما يقولون هذا هو الواجب يعني حينما تكون خصومة حينما تكون خصومة

131
00:50:33.200 --> 00:50:48.700
فاذا تراضوا على هذا الشيء فهذا امر اليهم. وهذا يقع احيانا حينما يكون الاتلاف في اموال كثيرة ونحو ذلك ولهذا كان الصواب ان المثل هو ما له مثل هو ما له مثل

132
00:50:48.750 --> 00:51:09.700
وعلى هذا يكون ايسر. وهذا هو الاوفق والايسر للناس. هنالك احكام تتعلق بحال الظمان ومتى يكون الظمان؟ هل هو يوم حينما  مثلا او يوم الائتلاف او يوم الاداء. او يوم الاداء

133
00:51:09.800 --> 00:51:32.750
او يبلغ اعلى قيمة حينما يكون الشيب مثلا متلف اتلفه انسان وليس له مثل وليس له مثل احتجنا الى القيمة اذا قيل ضمانه يوم اتلافه وقيل يوم غصبه موجود. وقيل يوم غصب قيل يوم الاذان

134
00:51:34.250 --> 00:51:53.000
وقيل انه يبلغ به انه اعلى قيمة له هذا قول اختار من اهل العلم وهو المتمشي مع المعنى ان ما دام غصبه منعه غصب هذه الساعة مثلا او هذا الكتاب

135
00:51:54.150 --> 00:52:12.750
وصارت ارتفعت قيمته اعطني ما لي القيمة ارتفعت انا اريد ان ابيع اتصرف فيه. غصبة ارض نتصرف فيها غصبه ارضا غصبه دارا غصب بسنانا وارتفعت قيمة الارض فقال اتق الله اعطني ارضي

136
00:52:14.000 --> 00:52:32.800
فلم يعطي حتى هبطت قيمتها اذا تساوي مئة صارت تساوي عشرة في هذه الحالة هل يضمن يوم بمثل الاداء او يوم الغصب؟ يعني المعنى يقتضي انه يضمن اعلى قيمة. وهذا قول الشافعي

137
00:52:32.900 --> 00:52:49.050
وهو ايضا ظاهر تقرير تقييدي رحمه الله وهو الذي يقتضيه المعنى لانه منعه مالا له يتسر فيه. وفروع هذه المسألة كثيرة لكن القاعدة فيها وما ذكره الشيخ رحمه الله. ويظمن المثلي

138
00:52:49.050 --> 00:53:23.700
بالمثل وما ليس بمثل بما قد قوما ايضا هنا مسألة تتعلق بظمان المثل تتعلق بظمان المثل وهي اه اذا غصب مالا  او غصب ارضا فاتجر فيها او غصب دهرا فاتجر فيها. غصب سيارة فجعل يبيعها. فباعها ثم هذا المال اشترى به سيارة اخرى

139
00:53:23.700 --> 00:53:43.100
فربح الكثير السيارة غصب مئة الف. صار يتجه في هذا المال فبلغ مليون ريال في هذه الحالة لما حكم عليه امر بتسليم العين الموصولة العين الموصول سبع مئة الف ريال هو ربح تسع مئة الف ريال

140
00:53:44.150 --> 00:54:10.300
ماذا عليه هل الواجب اداء المغصوب؟ هذا قول الحنابلة والاحناف او يؤدي المغصوب وجميع الربح. وهذا قول المالكية والشافعية والقول الثالث وهو الوسط وهو الذي يقتضي العدل انه يعطيه المال المغصوب ونصف الربح

141
00:54:10.550 --> 00:54:25.750
يعني ينزل منزلة المضاربة فلا نهدر عمل هذا الغاصب وان كان غاصب لكنه عمل هذا الغاصب عمل في المال عمل فيه مصلحة واشتغل وعمل لكن وان كان انا غاصب فلا نهدر عبله

142
00:54:25.850 --> 00:54:54.300
ولا نجعل جميع عمل اهله له. ولا يطيب له جميع جميع عمله. بل نجعله قيراطا. ايش معنى قيراط مضاربة نجعله قيراطا. قيراط لغة اهل الحجاز والمضاربة لغة اهل العراق وهذا هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. وهو الذي افتى به عمر رضي الله عنه. بل الصحابة في عهد عمر يظهر انه اتفقوا على هذه القضية. فقد روى مالك

143
00:54:54.300 --> 00:55:13.900
باسناد صحيح ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه كان في البصرة او في بعض بلاد يعني في العراق فالمقصود انه آآ كان واليا لعمر وكان عبيد الله ابن عمر وعبدالله ابن عمر ابن اميرين عمر رضي الله عنه

144
00:55:13.950 --> 00:55:30.450
اراد السفر الى المدينة فقال ابو موسى رضى بر رب ابني ابي المؤمنين ها هنا ماء لبيت المال. هنا مال يريد ان يبعثه لعمر رضي الله عنه لبيت المال. اعطيكم هذا المال فتتجران به

145
00:55:30.650 --> 00:55:51.750
وتردان المال الى بيت المسلمين ماذا يكسبون؟ ماذا يكسبان؟ الربح. فاعطاهم مئتي الف درهم جعل يتاجران في الطريق بمائة الف فربحت ست مئة فبلغ المال كم رأس المال مائتان والربح ستمائة ثمانمائة الف

146
00:55:52.450 --> 00:56:17.650
فلما وصل المدينة دفع عبيد الله بن عمر مائتي الف وابقى ستمائة له ولاخيه قال هل اعطى كل من ورد دينه او ابن امير المؤمنين يعني اعطاكم لانكما ابن ابي المؤمنين يعني خصكم وفظلوا غيرهم. رد المال بربحه

147
00:56:18.400 --> 00:56:43.700
جميع الربح فقال بعض الصحابة وكانوا يسمعون الكلام يا أميرهم اجعله قيراطا يجعله قيراط ايش معنى قيراط مضاربة  له رضي الله عنه وانه من عدل عمل فيهم مصلحة. وهو في الحقيقة ايضا ليس على سبيل الوصف هما هما امنان في المال. هما امنان في المال

148
00:56:45.050 --> 00:57:03.850
ثم اخذه على وجه ظن انه ايضا هو وجه من العدل وليس فيه ظلم ولا تعدي فجعله قياما فاخذ ثلاث مئة من الربح واعطاهم ثلاث مئة. ولهذا كان الصواب في مثل هذا هو ان يجعل المال قرار

149
00:57:04.050 --> 00:57:26.800
يعني من باب العدل بين الغاصب والماصب. وان كان الغاصب اثم بالغصب فعليه التوبة من هذا الغصب فكل نعم ما يحصل مما قد اذن فليس مضمونا وعكسه ضمن فكل ما يحصل مما قد اذن

150
00:57:27.650 --> 00:57:50.350
هذا ايضا متعلق بما قبله في باب الظمان وان من احكامه ان ما اذن فيه وسبق انه اذا اذن المالك انه لا يضمن. لكن هذه صورة اخرى وهو الاذن العام. الاذن العام

151
00:57:50.400 --> 00:58:18.100
بمعنى انه قد يكون الاذن لفظيا وقد يكون الاذن عرفيا والمعروف عرفا نعم كالمشروط شرطا. المعروف عرف كالمشروط شرطا. فكل ما يحصل مما قد اذن فليس مضمونا وعكسه ظمن يعني

152
00:58:18.200 --> 00:58:48.350
من اخذ مالا لغيره وقد اذن له في التصرف اخذ عارية اذا استعمل هذه العانية كتاب استعار كتابه جديدا استعمله مدة سنة فلما اراد رده الى صاحبه تفلتت الاوراق من قاعدتها الاوراق. وكان استعماله معتادا

153
00:58:48.550 --> 00:59:07.400
كان استعماله معتادا ليس فيه التعدي يعني لو كان صاحبه يستعمله على وجه معتاد لا حصل له مثل هذا انسحلت يعني جلدته مثلا مع كثر الحمل والوظع من اه قراءته لا بأس. استعار سيارته

154
00:59:07.850 --> 00:59:31.300
انسحلت كفراتها صارت الان صاحبها يريد ان يأخذها ويغير الكفرات. واعطاه السيارة يستعملها مع كثرة استعمال المأذون فيه الكفرات انسحلت. هل يضمن يضمنها لماذا؟ لانه تولد عند وما تولد عن المأذون قاعدة

155
00:59:31.400 --> 01:00:00.150
غير مظلوم ما تولد عن المأذون فغير مضمون. استعار ثوبا بساطا ولهذا شرعت عارية المتاع ومعلوم انه لو قيل يضمن  لم تحصل عارية وضعف الناس على استقبال العارية ونحو ذلك. ولو اراد ان يضمنه لا كان ايضا فيه

156
01:00:00.150 --> 01:00:20.750
مضايقة لاخيه وان كان بعض العلم قال يضمن لكن الصحيح انها لا تضمن الا اذا شرط على الصحيف هذا فانه يضمن. لكن عند الاطلاق فلا يضمن اما عند شرط الظمان فالصحيح انه يظمن. حتى اجرى بعظهم في الوديعة المحظة

157
01:00:20.800 --> 01:00:42.100
بالمال الذي اخذ على وجه النفع لمن دفع لا لمن اخذه لا يقول لا يصح ضمان الامانات لا يصح ضمان الامانات لكن هذه الصورة كما تقدم  لانه تولد عن مأذون

158
01:00:42.250 --> 01:01:12.800
هو غير مضمون. فليس مضمون وعكسه ضمن لانه وهو ما لم يؤذن فيه فتقدم انه مظمون لانه تصرف على وجه الظلم والتعدي كما لو استعار مثلا سيارة فجعل  يمشي بها على غير وجه معتاد

159
01:01:13.300 --> 01:01:36.950
ويقصد الطرقات التي غير المسفلتة غير الموحدة. والطرقات الاخرى يعني متهيئة فتلفت. مثل بعض اجهزتها كفراتها مثلا استعار كتابا استعمله استعمالا سيئا مثل يأخذ الكتاب فيسفط جلدته الى الجهة الاخرى

160
01:01:37.100 --> 01:01:55.450
يعني ومعلوم بعض الكتب حينما  تقريبها الى الجهة الاخرى تتلف وتتقطع اوراقها. فاذا اخذ الكتاب فلوى جلدته تماما الى الاخرى. معلوم ان مثل القاعدة تتفلت هذا استعمال على غير وجه المعتاد

161
01:01:55.600 --> 01:02:19.150
اعطاه ثوبا يلبسه. فجعل يستعمل هذا الثوب يبسطه في ان يجلس عليه في البرية يستعمله في مسح الاشياء ونحو ذلك يعني يستعمله في غير ما اذن له في استعماله وليس المقصود التمثيل اللي يمكن للاخوان يستحضرون امثلة اظهر من هذه الامثلة في هذا الباب

162
01:02:19.400 --> 01:02:51.850
كل ما كان استعماله على غير وجه المعتاد فتلف فانه يضمن نعم  لا بأس يقول اخونا الشيخ ياسين يعني لو انه مثلا اتلف له ساعة. فاعطاه ساعتين تقدم له لا بأس. لان هذا ليس مال ربوي

163
01:02:52.150 --> 01:03:11.900
ليس مالا ربويا وان كان هناك قول ضعيف. يروى عن ابن سيرين ان ان الربا يجري في الجنس الواحد. كل كل جنسين يجري فيه مثله لكن هذا قوم صادم للادلة. الربا الاصل في المعاملات الحل الاصل في المعاملات الحل

164
01:03:12.650 --> 01:03:37.100
انما جاء الربا في اموال محدودة معدودة. وهنالك علل اه ذكرها العلماء. كل ينفق في هذا المال العلة التي ظهرت له  قال رحمه الله تعالى وما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاسمع قيل ثم العقود ان تكن معاوضة

165
01:03:37.100 --> 01:04:04.500
فحررا ودعي المخاطرة وانت كنت تضرعا او توثيقه فامرها اخف فدر التفرقة لان ذي ان حصل مغنموا وان تهت فليس فيها مغرم قال رأي الشيخ رحمه الله  فكل نعم وقال الشيخ رحمه الله وما على المحسن من سبيلي

166
01:04:04.850 --> 01:04:27.700
وعكسه الظالم فاسمع قيلي. اي اسمع قولي  وما على المحسن سبيل. ما على المحسنين في سبيل هل جزاء الاحسان الا الاحسان وهذا فيه اشارة الى ان من احسن في مال غيره

167
01:04:28.200 --> 01:04:54.850
على وجه لا يحصل الا باتلاف بعظه. ولا يمكن استئذان صاحب المال هل نقول يشترط ان تستأذنه لاجل حفظ ماله الذي لا يحصل الا بائتلاف بعضه او لابد ان تتصل عليه او ترسل له من آآ

168
01:04:54.850 --> 01:05:17.350
يبلغك اذنه فيكون المال قد تلف جميعه  بيت جاره علقت فيها النار وليس جاره موجود لا يجوز التعدي على البيت ولا القفز ولا الدخول مع الابواب لا يجوز. لكن رأى نار اشتعلت

169
01:05:17.600 --> 01:05:40.600
في هذه الحالة الاذن عرفا وعادة بل من الاحسان انك في هذه الحال تبادر الى الدخول فان لم يمكن الا بكسر الباب تكسر  تكسر الباب وتدخل الى البيت وتطفئ النار. تطفئ النار. مثلا جاء السيل

170
01:05:40.950 --> 01:06:08.000
دخل في في بيت جارك في بيت اخيك المسلم وهذا السيل لو تركته دخل الى البيت فاتلف المتاع واتلف الاجهزة ونحو ذلك ولا يمكن شد هذا الشيء الا بان تضع حواجز او ان تتلف بعض الشيء كاشجار تسقطها مثلا او تراب. قد يترتب على هذا اتلاف

171
01:06:08.000 --> 01:06:29.750
شيء من مالي صاحب هذا البيت لكن لاجل ان تدفع ظرر اشد وهذا مثل ما تقدم من باب دفع المفاسد العليا بارتكاب المفاسد الدنيا دفع المفاسد العليا. فانت مأذون شرعا بل محسن

172
01:06:29.950 --> 01:06:50.250
والناس بطبعهم يبادرون الى ذلك. لكن هذا في الحق يجري مجرى دفع الصائم حينما يأتي السيل كانه صال عليك. النار النار عدو لكم النار عدو ولهذا هي من باب ذبح الصائم. تدفعه بالادنى في الادنى

173
01:06:50.300 --> 01:07:10.950
فلا تتلف شيء لا حاجة الى اتنافه بل عليك بالطمأنينة والرفق والنظر والمشورة بادر لا تتأخر بادر لا تتأخر وتدفع اذية السيل عن او الشيب او جريان الوادي ونحو ذلك. عن مال اخيك

174
01:07:11.250 --> 01:07:39.250
اذا لو جاء السيل حمل السيارة ولا شك حينما يأخذه الشيء فانها تتلف ربما تصطدم بالدور وتصلي الناس لا ممكن تمسكها للسيارة الا بان تسندها الى عمود ولو ترتب على ذلك وائتلافها ائتلاف شيء من السيارة هذا حسن

175
01:07:39.600 --> 01:08:01.150
السيول تسحب معها ويحصل ظرر عظيم. انت في هذه الحالة تحفظ مال اخيك وتدفع الظرر عن اخوانك المسلمين ولا حاجة الى ان تنتظر الاذن منه. بل هو في الحقيقة يريد ذلك. يقول لعل اذا بلغ عن ذلك يقول لعل اخواني

176
01:08:01.150 --> 01:08:25.800
لعلهم فعلوا لعلهم فعلوا لانك تتلف بعض المال في سبيل حفظ بعض المال. وتدفع ظررا اعظم بارتكاب ظرر اكبر. ففيه الامران تحصيل المصالح العليا ودفع المفاسد العليا. وهذا امر قرارات الشريعة ولهذا قال الشيخ رحمه الله

177
01:08:26.050 --> 01:08:50.950
وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيل. وايضا يلحق به ما تقدم. لو ان انسان حفر بئرا للناس في مكان معتاد فتلف فيها انسان. هذا لا يظمن ولو تأليف من تأليف ما تقدم. وعكسه الظالم الظالم ذلك حفر في طريق المسلمين

178
01:08:51.450 --> 01:09:12.600
او اتلف مالا بغير حاجة ونحو ذلك يمكن ان يدفع ظررا عظيما بظرر خبيث لكنه دفع ظرر بضرر ربما اشد او دفع مفسدة مفسدة مماثلة. يمكن ان يدفع مفسدة اخف

179
01:09:12.900 --> 01:09:42.550
نوع من التعدي نوع من التعدي والواجب هو دفع الظرر بالاخف في الاخف وتحصيل المصلحة بالاعلى الاعلى قال الشيخ رحمه الله ثم العقود ان تكن معاوضة هذا هذه مسألة اخرى وان كان لها ارتباط بالاموال وما تقدم يتعلق باتلاف الاموال فلها ارتباط

180
01:09:42.550 --> 01:10:08.150
من هذه الجهة ثم العقود ان تكن معاوضة. يعني كالبيع والاجارة ذلك ايضا عقود النكاح. وسائر العقود التي تجري بين الناس فحرراها ودع المخاطرة. حررها عقود البيع لها شروط فلا يجوز

181
01:10:09.150 --> 01:10:29.000
ولا يجوز عقد البيع الا بثمن شروطه واستيفاءها مثل ما تقدم ان الشيء يتم ويحصل بتمام شروطه وانتذاء موانعه. فعليك ان تحرر الشرور. والشروط مختلفة. شروط البيع. غير شروط الاجارة. هذه بيع منافع وهذه

182
01:10:29.000 --> 01:10:48.750
يا عيال السلم فيه شروط سبعة زائدة على شروط البيع لا بد ان تحرر الشروط هذه هذه هي اصول الشروط لكن قد يختلف في بعض فروعها فعليك ان تجتهد في تحصيل هذه الشروط شروط

183
01:10:48.750 --> 01:11:16.600
شروط الاجارة شروط السلف وهكذا سائر ما كان على وجه المعارضة فحرراها التحريم هو التنقية هو التخليص. حتى لا تختلط العقول وهنالك او اليوم هنالك خلط بين العقود. خلط بين العقود. وكثير من الناس يقدم على العقوق

184
01:11:16.600 --> 01:11:37.100
فيدخل بعضها في بعض ويجري من الظلم والتعدي ممن يجري عقود المعاوظات وخاصة من كثير من الشركات التي تستغل حاجات الناس. وكذلك البنوك ممن يجرون عقودا فيها شيء من الظلم

185
01:11:37.150 --> 01:12:00.650
والتعدي واستغلال حاجة الناس وبيع المضطر. وهذا يجري كثيرا في كثير من الشركات وخاصة البنوك. التي لا تراعي حرمة اموال المسلمين. ومن البنوك الربوية لا يجوز التعامل معها ومع ذلك ربما يلبسون

186
01:12:00.850 --> 01:12:19.750
ويزورون عقودا فيها شيء من الظلم وربما تكون بعض العقود موضع اخذ اورد نحررها هل هي عقود بيع؟ هل هي عقود ايجارة؟ هناك مسائل ومن المسائل التي وقعت اليوم وقع فيها خلاف

187
01:12:19.850 --> 01:12:54.850
عقد الاجارة المنتهي بالتبريك او مع الوعد بالتبريك مهما تغيرت العبارة فالمآل واحد المآل واحد  وهنالك عقود واضحة في بطلانها ظاهرها انها عقود محررة. لكن باطنها الربا والميسر مثل انواع من التورق ما يسمى بالتورق والمنظم. وكذلك بيوع العينة التي في الحقيقة تجرى

188
01:12:54.850 --> 01:13:16.000
على وجه يظهر انها بيع سلع. يأخذها المتمول وفي حقيقتها ليس هنالك  اذا كان هنالك سلع هنالك اسهم حقيقية هذا لا بأس. لكن اذا كانت ليست حقيقية. انما مجرد صورة

189
01:13:16.000 --> 01:13:42.500
ويقول الامر الى قرع اعطاء مال  اكثر الى اجل اخر بعيد مثل بيع العينة حينما يبيع شخص سيارة للانسان بمئة الف ريال الى سنة ويشتريها منه باتفاق عرفي او لفظي بثمانين الف

190
01:13:42.700 --> 01:14:06.500
ورجعت السيارة الى من الى صاحبها الذي باعها فلما اشترى من السيارة وباعها بمئة الف واشتراها منه بمائة الف بثمانين الف والشعر الامر صار اعطاه ثمانين الف بمائة الف الى سنة يعني ربا الفضل والنسيان. لو انه

191
01:14:07.850 --> 01:14:33.800
عامله على وجه واضح واظهر الامر لكان ايسر. كما قال ايوب ابن تيمية السختياني. يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. لو اتوا الامر على وجهه لكان يقوله رحمه الله ولهذا الشيخ رحمه الله قال فحررنها ودع المخاطرة. المخاطرة التي لا

192
01:14:34.300 --> 01:14:55.950
يدرى ما العاقبة. المخاطرة هو مطوي العاقبة الذي لا يدري ماذا يقدم عليه قد يحصل بال عظيم وقد تحصل خسارة عظيمة تكون مخاطرة والمخاطرة اعظم من الربا. لان الربا ظاهر

193
01:14:56.450 --> 01:15:18.350
هذا غانم هذا يأخذ مال وهذا يأخذ الربا لكن المخاطرة فيها مخادعة يحصل فيها ايضا من الحقد والعداوة. اما الربا كله اقدم هذا مقدم عارف يعرف انه قد اخذ عليه المال وقد

194
01:15:18.350 --> 01:15:41.500
واختياره. اما المخاطرة فانها يقدم عليها انه يريد ان يكسب يأمل ان يأخذ مالا فيحصل ضد المقصود فتذهب امواله. ماذا يحصل؟ وكم يحصل من العداوة والقتل وقطيعة الرحم بسبب عقود المخاطرة من الميسر

195
01:15:41.700 --> 01:16:06.600
وهذا امر ظاهر والشيخ اراد المخاطرة عموما مخاطرة. اذ يدخل فيها اشياء اخرى مثل الجهالة والغرر. لكن مراد الجهالة التي فيها ضرر  لان الجهالة اقسام والغرق انما الغرض الا في ولهذا في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر نهى عن بيع الغرر والغرر هو مطوي العاقل

196
01:16:06.850 --> 01:16:33.650
في حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحبلة وحبل الحبلة حبل حبلة ان تباع الناقة يعني الى وفي بطنها يعني يشتري حبل الناقة حمل البقرة. او ان يشتري شيئا الى اجل. يقول بعتك هذا الشيء الى

197
01:16:34.050 --> 01:17:02.700
حبل هذه النقيلة ان تضع هذه الناقة او حبل الحبلة يعني ان ترد هذه الناقة ثم بعد ذلك يقرأها الفحم ثم تحمل هذا اجل مجهول وحرم بيع الحبل منفرد مراد الحمل منفرد. ولهذا الجهالة ان كانت تابعة فلا بأس. تشتري الشاة الحامل الناقة الحامل البقر الحامل

198
01:17:02.700 --> 01:17:25.500
هذا ماذا؟ لا بأس به هذا لا بأس به لانه تابع والتابع لكن حينما يقل ابيعك حبل البقرة حبل الشاة حبل الناقة هذا لا يجوز جهالة هل هو حي؟ هل هو ميت؟ هل يسقط حيا؟ هل يسقط يخرج حيا؟ هل يخرج ميتا؟ يخرج واحد يخرج اثنين

199
01:17:25.500 --> 01:17:43.700
يخرج صحيحا يخرج مريضا وجوه الغرض واضحة فلهذا لا يجوز هذا شيء الا اذا كان تابعا وكذلك اذا كان يدعو الى اجل الى الحبلة او حبل الحبلة قال رحمه الله

200
01:17:44.250 --> 01:18:07.650
ثم العقول ان تكن معاوضة فحبرنها ودع المخابرة وكما تقدم المخاطرة او الشيء الذي الشيء الذي لا انفكاك عنه هذا معفو عنه. ان تشتري الجبة محشوة ولا تدري ما بداخلها. تشتري الجهاز

201
01:18:08.050 --> 01:18:28.050
ولا تدري تفصيل ما في داخله. تشتري السيارة. انما لك الظاهر. ولا يلزم ان تعلم كل شيء. تشتري الدار ولا تدري عن اساساتها وهكذا التابع تابع. والشيء الذي لا يمكن فكك عنه فهذا لا شيء فيه. انما ما يكون الغرر والمخاطرة في

202
01:18:28.050 --> 01:18:48.050
ظاهرة وفي الغالب انها تؤول الى النزاع والخلاف. وهذا من عظمة هذه الشرك. احكمت هذا الاصل احكام عظيم. لانه لان المقصود من البيع ماذا؟ المقصود من البيع مصالح عظيمة. ان يتبايع الناس وكم من عقود صارت سبب في التواصل بين الناس

203
01:18:48.050 --> 01:19:08.050
ربما التواصل بالرحم وربما ايضا تواصل بالصهر وربما تواصل بالصحبة. كم من عقود ربطت اناس باناس واجرت بينهم صداقات ومودات. وايضا صارت سببا في انواع من الهدايات والخيرات. فالمقصود من البيع والشراء هو حصول

204
01:19:08.050 --> 01:19:28.050
بين اهل الاسلام ان تنتفع بالسلعة التي عند اخيك وهو ينتفع بالمال. ولا شك ان هذا مما تأنس به وتقول اشتريت من فلان اه باعني بهذا الشيء. فعرفته وعرفك وتكون السلعة راقت لك. وايضا

205
01:19:28.050 --> 01:19:44.900
هو طاب له هذا المال ويكون بينكم دعوة انما البدع عن تراث فهذا هو المقصود ببيع وما كان بضد ذلك انه مناف لمقصود البيع. ومصالح الناس لا تتم الا بهذا

206
01:19:45.300 --> 01:20:12.300
وهذا باب واسع لمن تأمله في المصالح الحاصلة المصالح الشرعية المصالح الشرعية الحاصلة البيع ولهذا جاءت بالشروط الشرعية وجاء الانسان حينما يريد ان يبيع ويشتري يلتمس البركة ويخرج آآ حسن قصد وتوكل ايجاد النصح لاخوانه المسلمين في البيع والشراء النصف

207
01:20:12.450 --> 01:20:29.400
والصدق فاذا صدق وبين بورك له ما في العلم. وان كذب احقت بركة بيعهما. ففي حديث ابن عمر وحكيم الحجاب في الصحيحين. في الحديث حديث اخر عند ابي داوود فيه ضعف لكن هو في المعنى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه

208
01:20:30.500 --> 01:20:45.000
هذا ايضا نوع من التعامل ابلغ من البيع يعني ربما يتبايع انسانان فاذا تبايع يقول لم لم لا نتشارك؟ فاذا تشارك كان اعظم في الالفة فالله ثالثهما ما دام متناصحين

209
01:20:45.000 --> 01:21:10.400
ثالث الشريكين لكن ما لم يكن احد مصحف. فاذا صاحبه خرج تركه سبحانه وتعالى وما لا يحصل بعد ذلك  من ذهاب البركة وسوء الظن بينهما وانعدام الخير بسبب عدم النصح. والمؤمنون يكون بينهم نصح. الدين النصيحة في كل شيء. قال الشيخ رحمه الله

210
01:21:10.400 --> 01:21:32.800
وان تكن تبرعا او توثيقه فامرها اخف فادري التفرقة. والشيخ رحمه الله دائما ينبه على مسألة الانتباه لوجوه الفرض والجمع ان هذا مهم مهم وخاصة لطالب العلم يعرف وجوه الفرق والجمع

211
01:21:32.800 --> 01:21:54.500
وكم جنى عدم المعرفة بوجوه الجمع وجوه الفرق. من الخلاف والنزاع وربما البغضاء والعداوة بان يطلب ما ليس له او يمنع ما عليه اداؤه وهذا هو اصل التظامن بين الخلق. اما ان يمنع حقا واجبا عليه

212
01:21:55.650 --> 01:22:20.500
حق واجب عليه او يطلب شيئا ليس له. وهذا يجري بين وزوجه. بين الرجل واولاده. بين الرجل وجاره بين الرجل وقريبه بين الرجل وزميله بين الرئيس ومرؤوسه اسباب التعدي والظلم هو هذا. ولو كل ادى الحق الذي عليه. ولم يطلب ما ليس له لسارت امور الناس على خير

213
01:22:20.800 --> 01:22:43.150
ولهذا كان تعلم هذه الشروط من الامور الواجبة. لان بعض الناس في كثير من المعاملات يحصل بينه وبين اخيه عداوة. ما السبب؟ الجهل  في شروط البدل الجهل بالحق الواجب له. وماذا يجوز؟ يطلب ما ليس له. ويمنع ما

214
01:22:43.250 --> 01:23:03.500
هو على ما هو واجب عليه والانسان في هذه الحال اذا اشكل الامر اياه ان يقول بامرأة يسأل حتى يتبين الحق والحمد لله اذا اذا سأل على وجه النصح فان الله يجعل في قلبه من اليقين والرضا والطمأنينة ما هو

215
01:23:03.500 --> 01:23:18.000
اعظم مما يطلبه بل ربما يبدأ بشيء من الحقوق هو له يبذله لغيره لان الراحة الحقيقية والطمأنينة الحقيقية هي طمأنينة القلب. وراحة القلب. اذا علم ان هذا هو واجب عليه

216
01:23:18.250 --> 01:23:43.050
وان هذا هو الواجب له. يقول رضيت ومن اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين الناس قال وان تكن تبرعا او توثقة فامرها اخف فادي للتفرقة هذا من الشيخ رحمه الله يبين الفرق بين عقود المعاوظات وعقود التبرعات. وعقود التبرعات

217
01:23:43.350 --> 01:24:02.750
عقول التبرعات اوسع. لان ليس فيها معاوضة وما دام ليس فيها معاوضة فليس فيها مخاطرة. فليس فيها ميسر انما المخاطرة حينما يدور الامر بين الغنم والغرم كما سيأتي في البيت الذي بعده

218
01:24:03.450 --> 01:24:30.900
البيت الذي بعده وان تكن تبرعا او توثقة. تبرعا او توثقة اذا كانت عقود تبرع مثل هدية الهبة الصدقة العطية هي مسميات لكن هي في معناها واحد انما تختلف الهدية ان تبدأ ان تعطي او تبدأ بالهدية لاخيك

219
01:24:32.400 --> 01:24:57.650
ان تعطيه الهدية وتذهب اليه وتسلم لديه هذه هدية. ذهبت اليه واعطيت الهدية. هذه هدية لانك اكرمته بها اذهبت اليه في بيته في عملك الهبة هي عطية تريد بها وجه صاحبك لكن ليس فيها قصدك اليه

220
01:24:57.800 --> 01:25:20.900
وفي معناها العطية والصدقة ان تعطيه المال ويشرع ان تذهب اليه لا ان تطلب الحضور. لانها لوجه الله لكن تريد بها وجه الله سبحانه وتعالى يريد بها وجه الله. وتختلف قد تكون قد تكون احيانا الهبة والعطية افضل من الصدقة. وقد تكون الصدقة

221
01:25:20.950 --> 01:25:39.150
وهذا فيه تفصيل وله امثلة لكن اذا عرف الاصل تبينت الامثلة المتبرعة عليه. هل افضل الهبة او الهدية الهدية لا شك هي افضل من الهبة لانك تكرمه بان تذهب اليه وتعطيه. لكن مع الصدقة

222
01:25:39.350 --> 01:25:57.500
تختلف الانسان عنده مال يريد ان يتصدق به وثم بدأ ان يهديهم قد تكون الهدية احيانا افضل. حينما يهديها مثلا لاخ محب من اهل العلم مثلا او جار له. او قريب هو ليس محتاج

223
01:25:57.550 --> 01:26:17.550
لكن بينه وبين فلان صداقة. بينه وبين فلان محبة ومودة ونحو ذلك. ويعلم انه اذا اعطاه هذا المال وجد في نفسه من الالف بين هو اراد ان يتصدق لكن الصدقة سوف يعطيها لهذا الشخص ربما يستخدم صدقة غيره وليس مضطرا الى هذه الصدقة ويعلم انه

224
01:26:17.550 --> 01:26:39.600
يشتغل بصدقة غيره. في هذه الحالة قد يغلب جانب الصدقة. على جانب   الهدية على الصدقة والصدقة. كذلك القرظ كذلك القرض والصدقة القرظ والصدقة. وان كان الاصل ان الصدقة افضل لان الهدية لا لا تسترد والقرض يسترد

225
01:26:39.900 --> 01:26:59.950
ولذا كانت الصدقة القرض على النصف من الهدية. القرض على النصف من الصدقة. يعني حينما تقرض اخاك مثلا بالف ريال ثم يرده اليك ثم اقرضته مرة ثانية الف ريال. كانك تصدقت عليه بالف ريال

226
01:27:00.350 --> 01:27:15.800
تصدقت عليه مئة ريال وهذا هو الصحيح وهو ثابت حديث ابن مسعود رضي الله عنه سليمان ابن اذنان عن علقمة ان سليمان كان يطلب علقمة مالا فالح عليه ابن اذنان اعطني مالي

227
01:27:16.050 --> 01:27:33.400
الذي اقرظه اياه فلح عليه فاعطاه المال فاخذه ابن اذنان ثم لما كان من الغد جاءه بالمال واعطاه رده عليه قال ما اعجب  علي وكنت محتاجا. ثم ترده اليوم الي

228
01:27:33.650 --> 01:27:54.000
قال هو عملك هو عمله. قال كيف؟ قال حدثني عبد الله بن مسعود ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقرض اخاه قرضا مرتين فهو وصدقتها مرة وهو كصدقتها مرة وهذا روى احمد باسناد لا بأس به. اما حديث وجدت في ساق العرش

229
01:27:55.000 --> 01:28:18.150
ان القرض ان الصدقة بثمانية عشر ان القرض بثمانية عشر. والصدقة بعشر حديث ضعيف ضعيف. ان ظاهره ان القرض افضل من الصدقة. لكن الاظهر هو ان الصدقة افضل من القرض. لكن قد يعرظ احيانا قد يعرظ هذا في الحال

230
01:28:18.250 --> 01:28:38.250
التي حال سعة  اختيار لكن قد يعرض احيانا تكون ان يكون القرض افضل من الصدقة. في حال الظرورة لو انسان عنده مال يريد ان يتصدق بإنسان حاجته ليست بالشديدة وعنده صاحب له

231
01:28:38.300 --> 01:29:01.100
مضطر الى قرف مثلا عشرة الاف لانه حل عليه دين لو لم يقضي هذا الدين لاخذ ورسم عليه وسجن في هذه الحالة يدفع ظررا عن اخيه ضرر شديد وفي حال الصدقة تحصيل مصلحة

232
01:29:01.250 --> 01:29:18.100
منغمرة في هذا الظرف. نقول في هذه الحالة القرض بهذا المال افضل من الصدقة به وان كان الاصل ان الصدقة افضل لكن هذا في حال الاستواء والاختيار. اما نعلم ان احوال الظرورة لا احكامها

233
01:29:18.550 --> 01:29:48.750
الضرر يزال الظرر يزاد فهذه احوال عارظة. فرق بين الاحوال المستقرة والاحوال. الاحوال العارظة لا احكامها. عند عروظ الاحوال هنالك ادلة خاصة اخرجت هذه المسألة عن نظيراتها بدليل خاص مثل هذه المسألة وغيرها كثير. قال وان تكن تبرعا او توثقة. يعني توثيقة المال بالرهن

234
01:29:48.850 --> 01:30:10.000
الكفاءة ونحو ذلك فامرها اخف فادري بالتفرقة. ولهذا يجوز في المال المتبرع به ان يجري على وجه الجهالة. لو قال لاخيه اعطيتك او وهبتك ما في يدي. وهو لا يدري ما في يدي

235
01:30:10.200 --> 01:30:35.300
او وهبتك ما في سيارتي صحت الهبة على الصحيح وجاءت ادلة تدل على ان الهبة المجهولة صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام اخذ اه وبني شعر بعير فقال ليس لي من ما لكم الا الخمس والخمس مردود عليه. وهو مجهول

236
01:30:35.500 --> 01:30:53.700
يعني لا يدرك كم قدره؟ قال مردود عليكم وفي قصص اخرى ايضا جاء ما يدل على انه لا بأس بذلك ثم المعنى يقتضيه لانه ليس فيه معاوضة ولا غرم انما يخشى حينما يكون هنالك ظلم

237
01:30:54.050 --> 01:31:22.300
عندما يكون هنالك غرب لو قال مثلا بعتك هذه الشاة اشتراه بقيمة مرتفعة فخرج ميتا اذا كان غارما  غرامة على وجه فيها مخاطرة فلا يجوز ولهذا حرمت عقود الميسر والمراهنات ولم يستثنى منها

238
01:31:22.400 --> 01:31:40.450
الا في احوال خاصة الا لا سبق الا في نصر او خف هذا. هذا الذي استثني من عقود المراهنة ونحو ذلك. لانه ان كان الاصل فيها التحريم انما لاجل ما يترتب عليها من المصالح العظيمة

239
01:31:40.750 --> 01:32:09.250
اجاز الشارع فيما يترتب عليها من النفع لاهل الاسلام قال وان تكن تبرعا او توثيقه فامرها اخف فادري التوثيق. فادري التوثيقات ايضا هناك مسألة ايضا تقع كثيرا متعلقة بالعقود وقد يغتفر فيها شيء من الجهالة. يعني يكثر اليوم ما يسمى بعقود الصيانة

240
01:32:09.600 --> 01:32:36.450
في الجهات الحكومية وفي الشركات وربما ايضا في البيوت عقود صيانة ماذا يتفق مع شركة ان تعمل صيانة للاجهزة ثلاجات برادات ونحو ذلك. اه في بيته او اتفاق مع تعمل عقود صيانة في دائرة حكومية او في قطاع خاص. هذه هل تجوز

241
01:32:37.600 --> 01:32:55.600
هل تجوز مثل هذه العقود؟ لانها معروفة وفي الغالب ان التكلفة فيها تكونوا على وجه الله غرر وراء مخاطرة فيه وفيه مصلحة والحاجة اليها متوجهة او لا تجوز بما فيها من

242
01:32:55.600 --> 01:33:22.500
الغرض هذي في الحقيقة فيها تفصيل. ان كان على وجه التأمين التجاري فلا يجوز مثل يقول يجري صيانة للاجهزة يكون يدخل في الصيانة نفس تغيير الالات والقطع يقول تجرون الصيانة ويدخل في الصيانة تغيير القطع

243
01:33:22.650 --> 01:33:51.200
يحتاج مثلا تغيير قطعة فهذا اذا جرع وجه فانه من عقود التأمين المحرمة لما فيه من الغرر والمخاطرة وكذلك ايضا لو اضيف معه عقد ايجارة قال نحن نعمل صيانة لهذه الاجهزة مع ظمان القطع اذا كانت تغير على حساب

244
01:33:51.250 --> 01:34:14.900
الشركة الظامنة او التي آآ تعمل الصيانة وكان هذا عقد يجري لمدة سنة كذلك ايضا لا يجوز لوجود غرض وان كان على وجه الاجارة سنة او سنتان فان كان ايضا اه على وجه الصيانة

245
01:34:15.300 --> 01:34:42.400
مثلا اذا كعرج الصيانة بلا ضمان للقطع. انما لاجل الاصلاح والاصلاح المعتاد والخراب المعتاد لان هذا الخراب والعقل او العضو الذي يحصل معتاد يعرف ويعرف تقوى وتقيد قيمته مجرد اصلاح ليس فيه ضمانة. فهذا ربما يقال لا بأس به وان كان مجهود لكن جهالته مغتفرة

246
01:34:42.650 --> 01:35:09.750
لانه كالمعروف ويجري المعروف في هذا بين الناس على ما يعرفونه فهو كأنه معلوم بينهم. مثل ذلك ايضا حينما تشتري سلعة وتكون مضمونة. يعني تشتري الثلاجة تشتري السيارة يجب الناس الان الظمان سنة الظمان سنة مثلا هذا مثله ايظا هذا مثله لكن حينما

247
01:35:09.750 --> 01:35:28.400
يكون الضمان في باب شراء الشيء. في باب شراء الشيء فهذا ربما تدخل في القطع لان الذي يبيع السيارة في الحقيقة اه  الذي يبيعها قد قدر مصالحه وعرفها. ولهذا ربما يجري فيها اصلاح القطع

248
01:35:28.500 --> 01:35:45.150
ولا يمكن تصلح حال الناس على مثل هذا. فهو ليس مثل عقود التأمين لانه ليس عقد تأمين هذا. هذا عقد تابع لعقد الشراء بخلاف عقد التأمين يأتي الى شريكه يقول سيارتي يريد ان آآ

249
01:35:45.600 --> 01:36:02.600
امنها عندكم باصلاحها بقطعها هذا يختلف لكن حينما يشتري سيارة ويكون ظمن هذي السيارة يشتري جهاز ويكون هذا الجهاز داخل فيه الظمان هذا الضمان تابع والتابع تابع وهم ايضا يبيعونها بأقيام في الحقيقة

250
01:36:02.650 --> 01:36:24.300
تأتي على قيمة هذا الظمان ولو دخل فيه تغيير هذه القطع فهو اسهل من ان يكون العقد مبتدأ على وجه تأمين اما شراؤها على هذا الوجه فهذا هو الجاري بين الناس ثم ايضا لا آآ يعني حماية لاموال الناس لم

251
01:36:24.300 --> 01:36:50.050
الشركات يعني تبيع بأقيام مرتفعة. غير قيمة الحقيقية لأجل ان يوفروا القيمة. التي هي في الحقيقة فهم قد اخذوا المال فانت في الحقيقة كأنك تسترد مالك حينما يرفعونها هو في الحقيقة باعوها على وجه ربما في التعدي فيه زيادة فكأنك في الحقيقة تسترد مالك

252
01:36:50.600 --> 01:37:20.300
او انه اذا قيل انه آآ البيع على وجه صحيح فهي تجري مجرى الهبة والعطية منهم لاجل ان يشوق السلعة ثم هو تابع لهذه السلعة المشترات والتابع تابع نعم لانني ان حصلت فمغنم وان تفت فليس فيها مغنم. وهذا مثل ما تقدم

253
01:37:20.750 --> 01:37:43.700
في مسألة عقود عقود التبرعات ان حصلت فمغنم. ان فاتت فليس فيها مغوى لو مثلا قال اعطيتك ما في يدي اهلا بكم في هذا الشيء هل خسر شي هل غريب شيء؟ ما غريب شيء

254
01:37:43.950 --> 01:37:59.600
اعطيتك ما في بيتي ما كان فيه شيء لا قيمة له ما خشى شيء والمحظور في العقود هذه ان يدور بين الغنم والغرم. اما اذا دار بين الغنم والسلامة فلا شيء في ذلك

255
01:37:59.950 --> 01:38:19.350
اذا دار بين الظلم والسلامة فانه لا شيء في ذلك. لانه اما سالم واما غانم. المحظور اما ان يغنم واما ان يغرق. وبهذا يكون العقد عقدا ميسر ولهذا قال الشيخ رحمه الله

256
01:38:19.400 --> 01:38:47.500
كما تقدم لانني ان حصلت فمغنا فيما يتعلق بالعقود التبرع وان تفت فليس فيها مغرم وهذا من محاسن الشريعة. هذا من محاسن الشريعة. اه وهو جواز الغرر او المخاطب في عقود التبرعات بانه لا غرم فيها. ونعم

257
01:38:47.800 --> 01:39:13.950
قال رحمه الله تعالى وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد من ذاك صيغات العقول مطلقة ونحوها في قول من قد حقق   قال رحمه الله وكل ما اتى

258
01:39:14.550 --> 01:39:46.400
ولم يحدد لي الشرع كالحنز فبالعرف احددي اصل احدد يقول كل ما اتى ولم يحدد كل ما اتى في الشرع ولم يحدد قدره ولا مسافته مثلا بالعرف اذا لم يحدد بالشرع

259
01:39:46.800 --> 01:40:12.000
فانه بعسر. لان الشيء اما ان يكون معروفا لغته. كالسماء والارض والبر والبحر ونحو ذلك. هذه معروفة باللغة واما ان يكون معروفا بالشرع مثل مسمى الصلاة الصيام الحج هذي ليس للرأي فيها ليس للعرف فيها مدخل لكن ربما يدخل العرف

260
01:40:12.000 --> 01:40:29.050
في بعض فروعها العرف يدخل بعض فروعها البعض فروع الاشياء مثل ما يذكر مثلا في الحركة في الصلاة ومثل مثلا قدر الدم من الخارج متى يكون ياسين ولهذا هذه امور يقع فيها خلاف لكن اصلها

261
01:40:29.600 --> 01:40:59.000
انها محددة شرعا وهنالك امور ردت الى العرف مثل الحرز بالسرقة السارق اذا سرق من حرز اذا سرق من حرز فانه تقطع من ذنوبه  بالشروط الاخرى ايضا هناك وقع فيها لكن الحلز شرط من شروطه من شروط حل السرقة

262
01:40:59.300 --> 01:41:22.350
هل الحرج محدد؟ لا يختلف الحرص من بلد الى بلد ومن زمان الى زمان ومن سلطان الى سلطان. حينما يكون السلطان البلد قويا تكون اه هيبة وتنفذ الحدود ونحو ذلك فانه في هذه الحالة

263
01:41:22.350 --> 01:41:42.350
يختلف الحرز. كذلك حسب المال. فحرز المال من الذهب والفضة ليس كحرز الاغنام والماشية. وكذلك الامتعة فكثير الامتعة في الاسواق حرزها ربما يكون في نفس المكان وتستر بشيء لان معروف عادة انه

264
01:41:42.350 --> 01:42:09.050
لا اه توضع عنده على هذا الشيء والماء اشيب في البر تحرج بما فيه من الحظيرة ونحو ذلك السيارات في حال الامن والاستقرار عند الباب محرزة يقول انها حرزها يعني ان تربط وان تدخل لا حرجها عند الباب. باب البيت الخارج حرزه على الباب

265
01:42:09.050 --> 01:42:30.300
لو جاء سارق فاقتلع هذا الباب يكون سرق شيئا من حرزه لكن حينما يختل الامن ويضطرب فالحرز لابد ان هنا اقوى من ذلك لابد ان يكون اقوى من ذلك. والحدود تدرى بالشبهات وهذا باب واسع. وكذلك ايضا مسميات اخرى

266
01:42:30.500 --> 01:42:46.650
مسمى الشفع الله سبحانه وتعالى اطلق السفر قال واذا ضربتهم واذا ضربتم في فليس عليهم جناح ان تقصروا من الصلاة طيب هل السفر لو حج محدود؟ الجمهور اجتهدوا اختلفوا. لما لم يكن هناك

267
01:42:46.700 --> 01:43:07.950
حد في الشرع ولا حد في اللغة عند ذلك ولهذا كان الحد يعني الى العرف لا نقول انه حد معين بل ينظر الى العرف المسمى السفر فما سماه الناس سفرا فهو سفر

268
01:43:08.050 --> 01:43:33.900
وكذلك مسمى الخف يسمى خف للعرف فكل ما يلبس على القدمين ويتقى به المرء سواء كان بالجلد من كتان قطن من صوف بل لو كان انسان في بلاد ما يمكن ان يحصل الدفء الا بان يلف خرقة مثل العمامة على رجله

269
01:43:34.500 --> 01:43:55.900
يلبس يا رب ما يحصل به التدفئة. يحتاج ان يلبس خرقة يلفها ويربطها. خرقة لفة نقول في هذه الحالة هذه هي الخف ولو كانت خرق مربوطة لان هذا المعتاد في هذا المكان

270
01:43:56.000 --> 01:44:20.250
ولهذا ربما صارت هذه الخرقة كالجبيرة. فلا تأخذ حكم الخف. معنى انه يمسح عليها حتى يستغني عنها لانه لو فكها لو حلها لتضرر وتجمدت رجلاه وسقطت اصابعه في المناطق الشديدة البرد والتي فيها الثلوج. فلا يمكن ان يخلع هذه

271
01:44:20.450 --> 01:44:46.300
الخرقة او نزيلها فيتوظأ بالماء فيتظرر ولهذا قال الشيخ رحمه الله وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد وهذا بحث واسع في هذه المسألة والعرف  مجمع عليها. ولهذا قال العلماء في القاعدة العادة محكمة ومحكمة

272
01:44:46.400 --> 01:45:08.900
الله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام هدبة عتبة في حديث عائشة خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. والعرف جاء الرد اليه فالاكل من مال اليتيم بالمعروف كان غنيا فليستعجل

273
01:45:09.300 --> 01:45:27.750
ان كان فقيرا من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اذا كان هو وليا على ماليته يأكل بالمعروف المعتاد. فرد العرف  رد الى العرف في هذه المسائل فدل على ان العرف يرد اليه. وباب العرف واسع

274
01:45:27.850 --> 01:45:50.450
والعرف يحتاج له المتكلم في العلم يحتاجه المفتي ولهذا من لم يعمل بالعرف فانه ربما حلل الحرام حرم الحلال مخالفة مقاصد الناس. مقاصد الناس في العقود نختلف واذا لم يتكلم ويفتهم على مقتضى عرفه

275
01:45:50.950 --> 01:46:09.400
فانه يغير ما هم عليه. من القصور التي يقصدونها وجاء العرف في مواضع كثيرة وقد بسطه القيل العلام القيم رحمه الله في اعلام الموقعين. فهو حجة او استعمال الناس لهذه الاعراض حجة يجب العمل بها. لكن له شروط

276
01:46:09.550 --> 01:46:32.300
ان يكون مضطردا مستقرا سابقا سابقا بمعنى ان يكون وان يكون مضى عليه العمل وعرفه الناس العنف اختلف العلماء هل العرف والعادة واحد او مبطي؟ قيل العرف والعادة واحد وقيل العادة تتعلق بالامور العملية والعرف بالامور القولية

277
01:46:33.350 --> 01:47:00.950
وقيل ان بينهما العموم والخصوص المطلق وهذا اصح يقول كل عرف عادة وليس كل عادة عرفا وهذا الاحسن والعادة ان العرف يكون في الامور العامة. والعادة في الامور الخاصة مثل عادة المرأة في الحيض هذه خاصة. كل امرأة لها عادة. عادتها غير عادة اختها. غير عادة جارتها

278
01:47:00.950 --> 01:47:24.350
وتختلف عادات النساء. ولهذا ترجع الى عادتها. فالعادة اخص فبينهما العموم والخصوص المطلق. ايش معنى ذلك يعني ان العرف اخص مطلقا. والعادة عم مطلقا. ونطلق على العرف عادة العادة العامة العرف العام نطلق عليه عادة

279
01:47:24.600 --> 01:47:48.100
وما كان مختصا  فانه يطلق عليه عادة عادة. يعني تمثله كدائرتين. دائرة الصغيرة ودائرة كبيرة. ايهما العرف؟ الدائرة الصغيرة ولا الكبيرة العرف كل عرف عادة وليس كل عالة عظمى ايهما العرف

280
01:47:48.650 --> 01:48:09.150
نعم الدائرة الصغيرة الدائرة الصغيرة مثل الاسلام والايمان الايمان الاحسان الدائرة الصغيرة الايمان الدائرة الاكبر الاسلام ولهذا المسلمون اكثر من المؤمنين والمؤمنين اكثر من المحسنين. فالمحسنون اخص مطلقا وهم اخص في انفسهم

281
01:48:09.850 --> 01:48:31.100
اعمه اعماله والمؤمنون كذلك اخص من اهل الاسلام في انفسهم لانهم اقل عدد. لكنهم اكثر في وصف اعمالهم. ولهداة الاسلام تعم جميع اهل الاسلام. كل يعني كل مؤمن كل محسن مؤمن ومسلم

282
01:48:31.450 --> 01:49:04.350
كل مؤمن  ولهذا كانت دائرة العرف اخص من دائرة العادة قال وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحلز بالعرف وهناك مسائل كثيرة تتعلق ان العرف يختلف ولهذا يجد للناس من الاحكام بقدر ما احدثوا من الفروج. وبقدر ما احدثوا من الفجور. يجد للناس من الاحكام بقدر ما احدثوا من

283
01:49:04.350 --> 01:49:31.550
الفجور تختلف الاحكام من عصر الى عصر. ولهذا لا ينكر تغير الاحكام الاجتهادية بتغير الازمان والاعصاب. لا يمكن ان ينكر تغير الاحكام الاجتهادية بتغير الازمان والامكنة. ربما يكون الحكم في هذا الوقت

284
01:49:32.200 --> 01:49:54.700
غير الحكم في وقت اخر الحكم في وقت اخر بحسب عادات الناس واعرافهم من ذاك صيغات العقود مطلقا ونحوها في قول من قد حقق يعني من ذلك الشيخ رحمه الله يريد ان يمثل على

285
01:49:54.900 --> 01:50:16.800
انواع من الاعراف التي تدل على ان المرجع فيها الى ما ترون تعرف الناس من ذلك العقود عقود البيع عقود عقد النكاح عقد البيع ما يجري بين الناس يرجع الى العرف صيغات العقود مطلقا

286
01:50:17.450 --> 01:50:34.900
المقصود من البيع هو حصول الرضا. هل له صيغة خاصة؟ نقول له كل ما دل على الرضا فانه يحصل بيع ولهذا تختلف الصيغ من بلد الى بلد هذه الصيغة في هذا البلد هي عقد بيع وبلد اخر؟ لا ليست عقد بيع

287
01:50:35.800 --> 01:50:53.200
ربما هذه الصيغة في هذا البلد ضد المعنى في بلد اخر. ولهذا يحسد من يتكلم ان يعرف اعراف الناس ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله الفقيه يقول ماذا اردت ماذا اردت؟ يعني ايش قصدت

288
01:50:53.750 --> 01:51:15.000
حينما حينما يأتيك سائل يسألك عن عقد جرى بصيغة الشاء المسؤول عنده هذه الصيغة ليست عقدا ليست عقد لو افتاه بمقتضى عرفه وعادت لبلده لقال ما يصح  هل فهل يقوله ماذا نطقت او ماذا اردت

289
01:51:15.600 --> 01:51:45.350
ماذا اردت؟ فالفقيه يقول ماذا اردت؟ ونصف الفقيه ايش يقول ماذا نطقت ولهذا يهلك الناس يعني هلاك الابدان والاديان بنصف فقيه ونصف طبيب هذا يفسد الابدان وهذا يفسد الاديان فلا بد ان يكون الفقيه طبيبا عالما باعراف الناس. ول قال الشيخ من ذاك صيغات العقود مطلقا

290
01:51:45.700 --> 01:52:03.400
ونحوها في قول من قد حققه لان بعض اهل العلم يقول الصيغة واحدة. في عقد النكاح. بعض العلماء يقول انه يجلي بصيغة النكاح وزوجتك هذا في المذهب لكن الصحيح انه بكل صيغة

291
01:52:03.600 --> 01:52:28.250
يحصل بها يحصل بها انه آآ زوجه بها ورظي او قال عندهم مثلا واذا قال اعطيتك ابنتي بوليتي فقال قبلت كذلك يصح ولهذا في صحيح النبي عليه قال اعتقتك وجعلت عتقك صداقتك

292
01:52:28.650 --> 01:52:51.650
كان هذا زواجه منها عليه الصلاة والسلام. الان بين الناس تأتي انت الى المحل تأخذ السلع ثم تقف عندك محاسب وتقرأ على الشاشة السعر ربما تراه وتخرج الماء تعطيه الملائكة تتكلم ولا يجب عليك اي شي

293
01:52:52.400 --> 01:53:12.800
خلاف للشافعي هاجر بينك وبين وش جرى صيغة ايضا انت ما علمت السعر حتى ولا يشترط ان تعرف سعر كل واحد. بل تأخذ السلع كلها جميعا وتجمعها. وانت ما تعرف قيمة هذا ولا قيمة هذا

294
01:53:12.800 --> 01:53:36.850
انما تعرف قيمة الجميع ويجري العقد في ذلك نأتي الى صاحب المغسلة تعطيه الثياب تضعه وتمشي تأتي من اخر النهار او من الغد ثم يعطيه المال بين قوسين لكن عادة وعرف انه يستقبل الناس. تركب مع صاحب الاجرة

295
01:53:37.700 --> 01:53:53.300
يقول اوصي المكان الفلاني ومعتاد ان المكان الفلاني بعشرة ريالات عشرين ريال العرف يقضي بينكما لو اردت ان تقول انا ما اعطيك شيء انت متبرع لو قلت له انا ما اعطيك لماذا

296
01:53:53.450 --> 01:54:19.500
العرف جار بذلك لكن لو كان الذي ركبت معه يعني رآك إنسان مار ليس من عادتها ليست سيارة خاصة للاجرة تعرفها مثلا على الطريق متعطل فاركبك  هذا في الغالب انه اراد الاحسان

297
01:54:19.800 --> 01:54:34.300
ما بعد الاحسان فلا تعطيه شيئا ان تعطي باب الاحسان اذا قبل الا اذا شككت في الامر لا بد ان لان بعض الناس ربما يعمل باجرة وانت وليس عليه سيارات الاجرة

298
01:54:34.350 --> 01:54:53.550
تحتاط ان تحتاط ذلك لانك لا تعلم وليس لك الاجر محددة تجري بينك وبين العقد ليس جاريا على العرف ولهذا العرف يجري في صيغات العقود مطرا وما حصل الشك فيه لابد

299
01:54:53.850 --> 01:55:15.100
من تحريره كما تقدم لابد ان التحرير حتى لا يقع النزاع. نعم قال رحمه الله تعالى ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق. واجعل كلفظ كل عرف مطرد. فشرطنا العرفي كاللفظ يرد

300
01:55:15.100 --> 01:55:42.650
وشرط عقد كونه من مالكي وكل ذي ولايتك المالكي. نعم لذلك مثل ما تقدم ان العقود انها تجري بين الناس على العرف الجاري بينهم بلا استثناء واجعل كلفظ كل عرف مطرد

301
01:55:43.050 --> 01:56:07.050
وشرطنا العرفي كاللفظ يرد معنا المشروط عرفا كالمشروط شرقا ولهذا اذا جرى عقد اذا جرى معاملة بين اثنين وليس هنالك شرط شيء ملفوظ هناك شيء معروف ويجري مجرى الشر مثل

302
01:56:08.150 --> 01:56:27.150
ومثل الحمال الذي يحمل بالاجرة نحو ذلك وهذا كله تقدم لكن في مسألة السمسار حينما تشتري بواسطة السمسار الذي بينك وبين صاحب المال او صاحب ملك السلام ورحمة الله وبركاته

303
01:56:27.700 --> 01:56:51.450
في هذه الحالة العادة انه يأخذ نسبة نختلف في بعض البلاد اثنين ونصف في المئة فاذا فاذا اشتريت السلعة فيستحق هذه النسبة لو قلت انا ما اعطيك انت ما شردت عليه. اقول المشروط عرفا كالمشروط لفظا. كأنه قال حقي او انا نصيبي في نصف الجاه

304
01:56:51.450 --> 01:57:07.950
ما يحتاج وكل ملفوف ولهذا قال واجعل الكلام في كل ظرف شرطنا العرفي كاللفظ يرد. بل هذا ابلغ في الحقيقة ابلغ من المشروط لانه حينما يكون معروف هو يقول انا اعطيه مثل ما يعطي ساري الناس

305
01:57:08.450 --> 01:57:30.550
وهو كذلك يرظى بما يرظى به سائر الناس فهو اطيب للنفوس ربما المشارطة عليه تورث نزاع حينما يجد على الاطلاق ومن اراد ان لا يعطي او يعطي بد ان يشرط. لو كان يريد ان يعطيه اقل من اثنين ونصف مئة يقول اسمع انا

306
01:57:31.250 --> 01:57:45.600
سوف اعطيك لا نعطيك الشرط جاري فهذا لا بأس لان هذا امر بينهما. اعطيك واحد في المئة لا بأس لا بد من ان يبين له. عند الاطلاق له المشروط عرفا

307
01:57:47.400 --> 01:58:18.950
اذا اراد ان يعطيه دون ذلك لا بد ان يبين وشرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك كذلك ايضا هذا الشرط يعوق يعود الى المتعاقدين هذا يتعلق الان الشيخ يتكلم في العقود رحمه الله. هو اشار الى شيء يتعلق بالعقود مع شروط العقد كثيرة. لكن

308
01:58:18.950 --> 01:58:43.250
لان لما كان في التصرف قال انه لابد ان يكون مالكا اذا كان هو مالك للسلعة مالك للارض مالك للسيارة في هذه الحالة يجوز ان يتصرف فهذه الشروط تعود الى العهد. هناك شروط تعود الى المعقود. هناك شروط تعود الى صيغة العقد

309
01:58:43.650 --> 01:59:05.750
لابد ان الشروط تعود الى العاقل وسبعة شروط تعود الى المعقود صيغة العقد الايجاب والقبول وشروط تعود الى نفس الشيء المعقود عليه وهي وهي ايضا من ضمن الشروط المتقدمة في

310
01:59:05.750 --> 01:59:23.900
العاقد يعني من كونه مال يعني للشروط سبعة تتعلق بالمالك وتتعلق ايضا بصيغة العقل وتعلق ايضا للمعقود عليه هذه الشروط التي ذكروها للجميع. واما هذا الشرط من الشروط كونه بن مالك

311
01:59:24.000 --> 01:59:47.250
وكل ذي ولاية كالمالكي ان يكون له ولاية. من يكون مالكا او له ولاية. والولاية في الغالب تكون من جهة الشرع الولاية الولادة هذه من جهة الشرع مثل القاضي مثل ولي اليتيم. ونحوه هذه ولاية شرعية

312
01:59:47.300 --> 02:00:16.650
والوالي والقاضي والحاكم هذي لهم له ولاية التصرف فيما له. هنالك ولاية تتلقى من المالك هناك ولاية ليست من الشرع تتلقى هناك لكن هي باذن الشارع انما هذه الولاية الشرعية هذه لازمة. ولابد ان ان تحصل ولاية على اليتيم نحو ذلك. اما

313
02:00:16.650 --> 02:00:41.600
بداية اما ما نفس المالك له ان يوكل له ان يجعل وصيا مثلا له اوصيت فلان على ثلث جعلته وصيا اتصرف فيه وكلت فلان مثلا هذه تتعلق بنفس المالك وله الولاية

314
02:00:41.950 --> 02:01:08.150
وهذه الولاية تعود شروطها الى ما فوضه فيه صاحبه. اما الولاية الشرعية فانه يتلقاها من الشرع. يتلقاها من الشرع. فكل ما يعود الى مصلحة المولى عليه فان له ان يتصرف فيه على وجه المصلحة. لمن يتولى ما له

315
02:01:09.000 --> 02:01:34.500
نعم قال رحمه الله تعالى وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر وكل دعوى لفساد عقدي مع ادعاء صحة لا تجدي. نعم قال وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر

316
02:01:34.700 --> 02:01:58.500
وعلمه لا يعتبر هذه قاعدة ايضا وذكر ابن رجب رحمه الله هذه القاعدة في قواعده القاعدة الثالثة والستون في كتابه القواعد رحمه الله وذكر معنى هذه القاعدة هو ان من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. كل من لا

317
02:01:58.500 --> 02:02:26.600
يعتبر رضاه فلا يعتبر علمه يقول رحمه الله كما قال شيخنا مثل يعني من له خيار الشرط؟ خيار العين انت اشتريته سلعة وشربت الخيار الى ثلاثة ايام  ان ترد السلعة قبل ثلاثة ايام. لو قال لا انا ما اظن قول لا ما يعتبر وظاع

318
02:02:26.650 --> 02:02:53.350
ولا يعتبر علما وجدته في السلع عيبا ورددتها ترد به. ما ليس له حق الرد. كذلك ايضا الولاية كذلك ايضا بالعقود التي للرجل يتولاها يتولاها الطلاق لا يشترط فيه رضا المرأة العدة لو انها لا يشترط فيها علمها لو مثلا طلقها فمضت العدة

319
02:02:53.550 --> 02:03:07.200
تمضي ولو لم تعلم. كذلك ايضا اذا توفي زوجها هي لا تعلم. الا يشتبه ان يشترط العلم فمضت اربعة اشهر وعشرا. وهي ليست حاملا فانها تخرج من العدة ولو لم تعلم. ما علمت الا

320
02:03:07.200 --> 02:03:21.400
خمسة اشهر يقول قد خرجت ما علمت ما نشترط العلم العلم لاجل حصول ما دام فاتح انتهى الامر. ما دام ما علمت مثلا بوفاته. وهكذا سائل كل ما لا يعلم ما يشترط له. كذلك

321
02:03:21.400 --> 02:03:40.550
الشفعة لو ارى باع شريكك آآ نصيبه فلك ان تنتزعه من المشتري بغير رضاه ولا يشترط رضاه. لان رضاه غير معتبر ذكر الشيخ مثالا فيه اختلاف كمبرأ فعلمه لا يعتبر

322
02:03:40.800 --> 02:04:03.900
لا يعتبر. لو كنت تطلب انسان مال مئة الف ريال اذا ابرأته منه المذهب انه لا يشترط برضاه ولا علم. يبرأ هنالك قول لمالك رحمه الله انه يشترط رضاه. لما في ذلك من المنة. انسان يطلب الانسان مال فابرأه منه

323
02:04:04.100 --> 02:04:26.950
فقال انا لا ارضى. انا اعطيك حقك ولا عمر قادر على سداده والحمد لله الصحيح انه له ذلك وانه لا يبرأ بذلك ولا يجبر على الرضا بما لا يرضى لان هذا وان كان فيه احسان لكن قد يكون عليه فيه منة وهو يقول

324
02:04:27.350 --> 02:04:52.100
هذا حقك ونعطي الحق. وهذا هو الصحيح وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي وكل دعوة لفساد العقل هذه ترجع الى قاعدة وهو انه اذا مضى العقد وتم فادعى احدهما ان العقد فات

325
02:04:52.100 --> 02:05:15.850
شرط من الشرور مجرد دعوة يقول اصل صحة العقد قال انا بعتك هذا الشيء وانا غير مكلف. مثلا في الاصل صحة العقد لكن ربما ايضا يرجع الى قاعدة اخرى الاصل عدم وهذي القواعد فيها خلاف هذه قواعد فيها خلاف وترجع الى الدليل وترجع الى

326
02:05:15.850 --> 02:05:30.700
اذا تعارض الاصل والظاهر. تعارض الاصل والظاهر. هل يقدم الظاهر او يقدم الاصل؟ الصحيح انه له اربعة احوال كما نبه ابن رجب رحمه الله اذا تعارض الاصل والضأن تارة يقدم الاصل وتارة يقدم الظاهر

327
02:05:30.750 --> 02:05:52.500
وتارة يخرج في ذلك روايتان تارة روايتان تارة اذا كان هنالك قرائن فان كان هنالك بينة او خبر فانه يقدم الظاهر قدم الظاهر وان كان الاصل على خلاف ذلك. كذلك القرائن الدالة على هذا. وهنالك مسائل كثيرة كما لو سارع في طريق

328
02:05:52.550 --> 02:06:09.550
وله رائحة في ماء وله رائحة تدل على انه نجس. الاصل الطهارة لكن الظاهر ان هذه نجاسة هل يحكم بهذا الشيء الظاهر المحتمل؟ او يحكم بالاصل ان الاصل طهارة الماء

329
02:06:09.750 --> 02:06:22.950
وهذا يرجع الى القرائن والدلائل الدالة على هذا الخبر. لبنة ثوب صلى في مكان له رائحة يحتمل نجاسة. هل يبني على الاصل والاصل طهارة او يبني على الظاهر المحتمل ان قوي الظاهر

330
02:06:23.450 --> 02:06:35.900
لا يعمل به ان لم يقوى فيرجع الى صوم. هذي امور ترجع الى الاجتهاد. ومضى معنا ايضا فيما اذا اه في مسألة الشكوك اذا فرغ من الصلاة  ثم شك بعد ذلك

331
02:06:36.000 --> 02:06:56.000
سبق انه يمكن يرجع الى قاعدة اليقين وان اليقين لكن الاحسن لا نقول يقين نقول ان الاصل تمام الصلاة ان الاصل عدم التمام الاصل عدم عدم عدم ادائها لانها ثابتة بيقين فلا يخرج الا بيقين. ولما سلم حصل الشك

332
02:06:56.000 --> 02:07:21.150
الظاهر انه اتمها. والاصل وان كان يرجع اليقين لكن نقول اصل الاصل انها باقية في ذمته. والظاهر انه اتمها. ولهذا عمل بهذا الظاهر على يغلب الظهر وتارة يغلب العصر. ولهذا قال مع ادعاء صحة لا تجدي. فالاصل الصحة فمن ادعى خلاف الصحة فانه لا يضيء

333
02:07:21.150 --> 02:07:28.000
الا في صور خاصة تأتينا ان شاء الله غدا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم