﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:27.450
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا والسامعين ولجميع المسلمين قال الناظم رحمه الله تعالى وكل ما ينكره الحس منعى سماع دعوه وضده اسمعا. بينة

2
00:00:27.450 --> 00:00:48.550
لكل مدعي منكرا منكرا الزم يمينا تطعي. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول الشيخ ابو علام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

3
00:00:49.950 --> 00:01:30.000
في منظومته في اصول الفقه وقواعده قالوا كل ما ينكره الحس النعى سماع دعواه وضد مسمعه هذه القاعدة ان ما كان منكرا حسا او يستحيل حسا وقوعه فكذلك شرعا يمنع لان الشرع لا يأتي بخلاف الواقع. لا يأتي

4
00:01:30.200 --> 00:01:58.550
بما تنكره الفطر والقلوب والقلوب والعقود. بل هو جاء لاصلاحها ولتتميم الفطرة الاولى التي خلق الناس عليها ومن ذلك ما ينكره الحس فلو ان انسان ادعى دعوى على انسان وقال

5
00:01:59.550 --> 00:02:28.500
او تخاصم في نسب ولد ابن او بنت او شخص لا يعلم نسبه. فقال انسان هذا ابني هذا ابني وكان المتنازع عليه اكبر سنا منه هذا يستحيل بل ولو كان مماثل له بالسن. فهذه الدعوة باطلة

6
00:02:28.700 --> 00:02:54.300
وكذلك لا تسمع بل من ادعى هذه الدعوة فانه يعزر لان هذا نوع من الكذب نوع من المكابرة ونوع من اشغال الناس واشغال القضاة فهذا يمنع قال وكل ما ينكره الحس

7
00:02:54.450 --> 00:03:23.300
ما يمكن حس سماع دعواه وضده اسمعه. الشيء الذي يكون معقولا الشيء الذي يكون معقولا لان اصل سماع الدعوة اذا كانت دعوى المدعي تحتمل التوقع يحتمل الحصول فلاجل هذا تسمع. وقد يكون المدعي مبطل. قد يكون كاذب. قد يكون ظالم. لكن ما دام انه لم

8
00:03:23.300 --> 00:03:50.450
يظهر شيء من ذلك ودعواهم محتملة فانه تسمع دعواه وكذلك اذا كانت الدعوة ثم تنكر عادة او عرفا فانه ايضا لا تسمع اذا كانت العادة تنكرها اذا كانت العادة تنكرها او كان العرف ينكرها فانها ايضا لا تسمع

9
00:03:50.950 --> 00:04:07.350
لان ما يجري بين الناس عادة او يجري بينهم عرفا يفصل بينهم. ولو قلنا تسمع لابطلنا تلك القاعدة وكان ما تعارفوه لا يحكم بينهم. وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة

10
00:04:08.050 --> 00:04:38.100
فكل دعوة تنكرها العادة وكل دعوة تنكر عادة. او العرف سماعها لجاجة  يعني قد جمعت هذا يعني بيتا مكسرا. لم يعني يقم لكن تشبهوا بهم ان لم تكونوا مثلهم يعني اقول كل دعوة تنكرها العادة او العرف سماعها لجاجة

11
00:04:38.150 --> 00:04:58.600
يمكن ايضا ان يضاف الى هذا وكل دعوة تنكرها العادة او العرف سماعها لجادة واللجاجة هو العناد او المبالغة في الخصومة مع العناد فلهذا لا ينبغي سماعها اذا كانت الدعوة ينكرها العرف او العادة

12
00:04:59.700 --> 00:05:21.950
من ذلك مما ينكره العرف لو ان امرأة مع زوجها منذ عشرين سنة ثلاثين سنة ثم رفع الدعاء هي معه منذ عشرين سنة والناس يشاهدون الرجل يدخل بيته ليس هناك خصومة ولا نزاع ثم بعد عشرين سنة ثلاثين سنة رفع

13
00:05:21.950 --> 00:05:41.750
دعوة الى القاضي ما الدعوة؟ قالت انه لم ينفق علي ولا فلسا واحدا ولا درهما واحدا هذه الدعوات يكذبها العرف او الامر المعتاد اذ لو كانت صحيحة لم تصبر هذه المدة بل

14
00:05:41.850 --> 00:06:00.250
في الغالب من اول يوم او يكون هناك امر يقتضي رضاها بذلك اما ان تكون على هذه الصفة وانه لا ينفق عليها وانها لا ترضى بذلك ولها مدة طويلة فهذا لا يمكن لا يمكن ان تقبل الدعوة

15
00:06:00.250 --> 00:06:15.550
هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر ولهذا هذا مما يحكم فيه بالظاهر ويترك الاصل. مع ان بعض اهل العلم قال تسمع الدعوة. ما الدليل؟ قال قالوا ان الاصل عدم النفقة

16
00:06:15.650 --> 00:06:33.800
وهذا هو المذهب المشروع عند الحنان رحمة الله عليه. والقول الثاني انها لا تسمع وان كان الاصل عدم النفقة انما هذا الاصل ضعيف. والاصل بادنى شيء يزول. ومن ذلك ما يكون عادة او عرفا

17
00:06:33.800 --> 00:07:02.350
ينقل هذا الاصل وكذلك ايضا لو كان انسان له بستان يعمره ويغرس فيه ويجري فيه الماء ينتفع به سنوات طويلة وله وهناك شخص يراه يعمل ذلك وليس بينهم شراكة. ولا قرابة يعني يحتمل ويغتفر فيها ما يغتفر بين القرابات

18
00:07:02.600 --> 00:07:19.000
يراه على هذا وهو يعمل في هذا البستان ونحو ذلك يزيد فيه وينقص منه ويغرس ثم بعد مضي سنوات طويلة رفع دعوى وقال هذا البستان لي وانا سبق ان اشتريته

19
00:07:19.000 --> 00:07:44.950
وما اشبه ذلك هذه الدعوة لا تقبل ولا يقال يأتي بالبينة ولا تتوجه اليمين على المدع عليه لانها دعوة باطلة ان العادة تنكرها والعادة وكذلك العرف بين الناس وكذلك ايضا مما ذكر ابن القيم رحمه الله لو ان انسانا

20
00:07:45.250 --> 00:08:07.250
معتاد منه انه لا يمشي الا بعمامة او غترة او نحو ذلك وجاء فرأى ورأه يجري خلف انسان خلف انسان ومعه عمامتان عمامة على رأسه وعمامة في يده. وهو يقول اعطني عمامتي. وهذا شخص مثلا

21
00:08:07.250 --> 00:08:37.450
انه لا يمشي الا بعمامة وغترة. وذاك ربما لا تعرف حاله لا نقول ان اليد مقدمة لانها في يده واذا كانت في يده فلا بد من البينة على ذلك لابد شيئا في يد غيره. لان القرائن تدل على ذلك من حال الرجل ومن حال كونه يتبعه ومن حال

22
00:08:37.450 --> 00:08:57.450
اخرى تتعلق بوجود عمامتين عمامة في يده وعمامة على رأسه ومعلوم انه حينما يهرب يدل هرمه على ذلك اذ لو كانت له لم يهرب بل انه يستنجد عليه ويدفع عن نفسه. هذا واضح حروبه دل على انه دل على انه قد

23
00:08:57.450 --> 00:09:18.500
قد نهبه نحو ذلك. في هذه الحياة تنتزع منه ولا يقال لهذا ائت بالبينة فهذه الدعوة لا تسمع هذه الدعوة يعني لا يسمعها القاضي فيثبت الحق لمن دلت القرائن على صدق قوله

24
00:09:18.500 --> 00:09:48.450
وهذه لها ايضا النظائر ولهذا ذكر بعده الشيخ بينة الزم يعني الزم بينة لكل مدع ومنكرا الزم يمينا تطع. بينة الزم لكل مدعي. ومنكرا الجم يمينا  هذه ترجع الى قاعدة وهي البينة على المدعي واليمين على المنكر

25
00:09:48.900 --> 00:10:16.450
البينة على المدعي واليمين على المنكر المدعي الذي يدعي حقا على غيره. يدعي حقا على غيره. نقول عليك البين. وهذا ورد في حديث رواه البيهقي والحديث في الصحيحين بغير هذا اللفظ انه عليه الصلاة والسلام قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم

26
00:10:16.450 --> 00:10:32.700
اموالهم لكن اليمين على المدعى عليه. رواه الشيخان عن ابن عباس قوله رجال هذا على الاغلب والا لا فرق بين الرجال والنساء لكن في الغالب يعني ان الدعاوى والخصومات تكون بين

27
00:10:32.700 --> 00:11:00.900
الرجال والا قد تكون بين امرأتين او بين رجل وامرأة هذا الحديث في الصحيحين ولكن اليمين على المدعى عليه. وعند البيهقي باسناد صححه الحافظ في موضع حسنه وجودها كثير من اهل العلم البينة على المدعي واليمين على من اتى. وقول البينة على المدعي هذه ثبتت في الصحيحين ايضا من حديث الاشعث ابن قيس

28
00:11:01.400 --> 00:11:25.150
رضي الله عنه انه كانت بينه وبين رجل خصومة فارتفع الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال شاهداك او امينه شاهدات او وهذا واضح قول الشاهدات او يميلوا. كذلك روى مسلم عن وائل ابن حجر ان رجلا من حضرموت ورجلا من كنده تخاصما

29
00:11:25.150 --> 00:11:39.050
الحديث وفيه ان الحضرمي قال لما قال النبي عليه الصلاة اين لك دينة؟ قال لا. قال للحظر لك بينة؟ قال لا قال يحلف قال انه امرؤ فاجر لا يبالي بما حلف

30
00:11:39.450 --> 00:12:02.550
قال ليس لك الا ذلك. ليس لك الا ذلك والمعنى في هذه السورة في هذه الصورة التي المقصود منها قطع النزاع وليس ثم قرينة تغلب جانبك. تغلب جانبك. ولهذا قوله بينة الزم لكل مدع

31
00:12:03.850 --> 00:12:28.650
هذا على سبيل الاغلب والاكثر وكذلك منكرا الزم يمينا تطعي. الزم يمينا تطعي. الاغلب والاكثر ان البينة على المدعي. لكن قد في جانب المدعي اليمين. اذا كان معه ما يقوي جانبه. لماذا كانت البينة على

32
00:12:28.650 --> 00:12:56.400
واليمين على من انكر لماذا؟ المدعي الزم بي بينة او بشيء يوضح او يشهد له وذاك المدعى عليه بماذا؟ ماذا عليه الحلف مجرد الحلف وهذا عليه امر اشد واعظم. لماذا كانت البينة في جانب المدعي

33
00:12:56.700 --> 00:13:15.900
واليمين في جانب مدة عليه. لماذا احسنت لان الاصل باقة ذمة هذا اصل. الشيء الثاني لما كان اصل براءة الذمة ماذا كان جانبه ايش يكون جانبه البراءة. طيب من كان الاصل في حقه البراءة

34
00:13:16.250 --> 00:13:42.800
والمدعى اللي هو البينة على المدعي واليمين على من انت قصدك يعني البراءة في جانب من؟ والاصل براءة من ها المدة علي المدة عليه نعم حتى لا المدة عليه المدة عليه الاصل براءة. انت ادعيت على انسان دعوة. الاصل براءة. تقول انا اطلبه مالا. اتلف لي مالا

35
00:13:43.100 --> 00:14:07.150
وما اشبه ذلك يقول الاصل براءته الاصل براءته عليك البينة. قال ما عندي بينة. نقول يحلف لماذا جعل جعلة البينة في جانب المدعي تبينه في جانب المدعي نعم لانه مخالف للاصل

36
00:14:07.450 --> 00:14:32.300
طيب ويدعي على انسان شيئا يدعي الانسان والاصل براءته. ولماذا كانت اليمين على المدعى عليه لماذا كانت اليمين على المدة عليه؟ انتم قتلوا البراءة لكن العلة هذا هذا هو الحكم لكن العلة ما العلة

37
00:14:35.300 --> 00:14:58.350
جانب قوي لا ضعيف من ذا عليه المدة عليه جانبه قوي او ضعيف قوي جانبه قوي. والمدعي ضعيف ان يدعي خلاف الاصل هذه دعوة كل يدعيها. اذا جانبه لما كان جانبه ضعيفا امر بالبينة الواضحة التي تقوي جانبه. ما دام جانبه ضعيف لابد من

38
00:14:58.350 --> 00:15:21.100
شيء يقوي جانبه. الذي جانبه قوي ما يحتاج يقوي جانبه. جانبه قوي وش يحتاج الى من اليمين بس يحتاج ان يبرأ ساحته باليمين. اذا كان صادق لا يكلف غير ذلك لان جانبه قوي. اذا نأخذ من هذا قاعدة ان من جانبه من كان جانبه قويا

39
00:15:21.500 --> 00:15:44.950
فانه تكون اليمين في جانبه تكون اليمين في جانبه ولهذا يقال البينة على المدعي واللي انكرها هذا هو القاعدة في حالة ماذا؟ في حالة قطع النزاع والخصومة. اذا كانت الدعوة مجرد دعوة ليس معها قرائن

40
00:15:45.350 --> 00:16:05.150
ما معها قرأ الانسان يدعي معك قرينة مثل ما تقدم في الدعوة التي تخالف العادة والعرف هل نقول حينما اراد ان يقول اعطني عمامتي. هل قلنا اتي البينة ولا قلنا الدعوة باطلة

41
00:16:07.100 --> 00:16:27.800
الذي يلحق بانسان ويقول هذه عمامتي. والقرائن دلت على ان العلم ليست له بل لمن يلحقه هل قلنا ائت بالبينة هو والا قلنا لا نسمع دعواه لانها تخالف العادة اذا لم نسمع دعواه لم هل يبين ان الدعاوى والبينات

42
00:16:28.050 --> 00:16:51.600
ترجع الى القرائن اما قوله البينة على المدعي واليمين على من انكر هذه في في ماذا؟ في الدعوة المجرد التي ليس فيها قرائن. فالمقصود منها قطع  المقصود منها قطع الخصومة. بس لكن هناك يمين مثبتة للحق. اليمين نوعان. يمين تقطع

43
00:16:51.600 --> 00:17:15.050
خصومة ويمين مثبتة للحق اذا كان المقصود هو قطع الخصومة فهذه تكون اليمين في جانب مدعى عليه والبينة في جانب المدعي. اما حينما تكون هناك يمين مثبتة للحق فقد تكون في جانب مدعي. انت ادعيت على انسان مال

44
00:17:16.650 --> 00:17:38.350
قلنا عندك بينة؟ قلت عندي شاهد واحد الاموال لابد من شاهدين او شاهد وامرأتان رجل رجلان او رجل وامرأتان قلنا عندك الشاهدان او البينتان بمعنى رجلان او رجل وامرأتان قال ما عندي الا شاهد واحد

45
00:17:38.950 --> 00:18:03.200
في هذه الحالة جانبه قويا لكن لا زال يحتاج الى يحتاج الى ما يقويه ما دام قوي ابو الشهد ما نهدر هذا الشاهد. نقول احلف مع شاهدك احلب وخذ الحق ما دام الدعوة في مال. ولا نقول في هذه الحال لابد ان تأتي بشاهدين والا نحلف المدة عليه. لا ما دام انك ان جانبه

46
00:18:03.200 --> 00:18:24.950
بشاهد واحد فلا ننقل اليمين الدا عليه بل نجعل اليمين في جانب نجعل اليمين في جانبه تنتقل من المدة عليه الى من؟ الى المدعي لان المدعي قوي جانبه بالشر شاهد لكن لا يكفيه شاهد بل لا بد من شيء يقويه

47
00:18:25.350 --> 00:18:52.850
ولهذا البينات كثيرة. والبينة كل ما يبين الحق ويوضحه ولذا ربما يحكم بالقرائن شريح رحمه الله حكم بالقرائن بدون بينات ولا شهود. اختصمت امرأتان في هرة او اختصمت امرأتان في اولاد هرة في في اولاد هرة. كل واحدة تقول هذه اولاد هرتي

48
00:18:53.650 --> 00:19:12.500
هرتان كل واحد من هاته يقول هذه ولا فرتي. وهذه ولاد هرتي هم يدعون هرة ما طيب ما هناك لا بينة ولا شيء. ماذا قال شريح قال قربوا الاولاد اليها الى من ادعي انها الهرة اولادها

49
00:19:13.650 --> 00:19:43.700
فان درت وقرت واسبرت فهو لها. وان فرت  لان معروف ان الهرة تميل الى اولادها درت واسبرت يعني مدت ثديها مدت ثديها ودرت اعطت ها وقرت لكن ان فرت وهرت وازبأرت فليس لها ليست اولى

50
00:19:43.700 --> 00:20:06.350
ليسوا ليسوا اولادها. جعل هذه هي البينة قرائن من نفس الهضة وهذا من حسن الفصل في الخصومات روى الخلال رحمه الله عن ربيع الربيع بن عميلة ان اباه فقد فرسا له

51
00:20:07.050 --> 00:20:31.900
فقد فرشا له فجاء الى سعد رضي الله عنه سعد ابن ابي وقاص وكان واليا اه رأى فرسه في نفس المكان الذي وضع سعد فيه وهو مكان للخيول وقال ان هذا الفرس لي

52
00:20:33.250 --> 00:20:57.350
قال الك بينة قال لا لكن ادعوه فيحمحم لي او نحو ذلك او ادعوه فتكون له حمحمة يعني اذا دعوته جاوبني فدعاه فجاوبه فاعطاه اياه بمجرد هذه القرينة القرائن يحكم بها. ولهذا

53
00:20:58.100 --> 00:21:23.550
كانت البينة في جانب الاقوى. ولما اختلف العلماء في القسامة وقال بها الجمهور وخالف في ذلك الاحناف والبخاري ايضا. فلم يقولوا بالقسامة والقسامة يعني هو ان يقتل انسان فيدعي اولياؤه انه قتله

54
00:21:24.250 --> 00:21:43.800
اولئك القوم النبي عليه الصلاة والسلام قال في القصة في القسامة قصة دويس ومحوسة ومحيصة لما قتل عبد الرحمن بن سهل وجاء اخوه عبد الله بن سهل قصة قتل في رومية في فقير وهو البئر

55
00:21:43.800 --> 00:22:07.050
مهجورة عند اليهود  ادعوا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قال لهم تقسمون خمسين يمينا ثم يقاد اليكم برمته. يعني تحلفون على رجل معين ويقسم خمسون. تقسمون خمسين يمينا. ان وجد خمسين من عصبته او توزع

56
00:22:07.050 --> 00:22:30.400
على العصبة يقاد اليكم برمة الحديث. وهذه الرواية اختلف فيها جاء في الصحيحين بالرواية سعيد بن عبيد عن بسير بن عن سهل ابن ابي حثمة ان النبي عليه الصلاة والسلام سأله بينة وجاء في الصحيحين حديث يحيى ابن سعيد عن بشيب يسار ان النبي عليه الصلاة والسلام قال

57
00:22:30.400 --> 00:22:43.050
خمسين يمينا وهذا وصى المسلمون خمسين يمين ولا تقول سعيد بن عبيد ليس فيها وهم كما قال بعضهم لكن كلا الروايتين مختصرة. جاء في رواية صحيحة من رواية عبيد الله

58
00:22:43.050 --> 00:23:06.000
عن جده عند النسائي باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام سألهم البينة ليس عندنا قوم يهود بهت يعني لا يبالون. قال تقسمون خمسين يمينا لم نشهده ما ندري من قتله. لا نستطيع النقص. يعني تقسمون على شخص

59
00:23:06.850 --> 00:23:26.800
جمع في هذه الرواية بين طلب اليمين فان لم تكن بينة فان لم تكن  المدعون يقسمون. فجعل في القسامة اليمين في جانب من؟ المدعى عليهم الا والا المدعي ها في جانب المدعين

60
00:23:28.250 --> 00:23:51.600
لماذا جعلت لايمان في القسامة لماذا؟ لان جانبهم تقوى في هذه القصة تقوى جانبهم. اولا الذين اتهموا اليهود ومعلوم عداوة اليهود لاهل الاسلام هم ايضا قتل في نفس المكان الذي هو فيه. وليس هناك احد

61
00:23:51.950 --> 00:24:11.200
من اهل يعني من الانصار او من غيره ليس احد هناك احد منها الاسلام. ليس هناك الا اخوه الذي معه وجاء فوجده في دمه ذهبوا يعملون يعملون باجرة وواضح انهم قتلوه

62
00:24:12.250 --> 00:24:31.200
وهم قوم جهد لا يبالون فهذه القرائن يقوي جانبهم قال قال عليه الصلاة والسلام يقسمون انهم ماتوا قالوا او يهود انا وايمانهم فوده النبي عليه الصلاة والسلام من عنده الشاهد انه عليه الصلاة والسلام

63
00:24:31.350 --> 00:24:50.950
جعلهم يقسمون او امر ان يقسموا بقوة جانبهم. ولهذا كان الصواب في هذا ان البينة كل ما يبين الحق وهذه لها ادلة كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وهذا هو الذي حضره جمع من العلم بالادلة الواضحة كما تقدم. نعم

64
00:24:51.600 --> 00:25:13.700
قال رحمه الله كل امين يدعي الرد قبل. ما لم يكن في ما له حظ حصل. واطلق القبول في دعوى التلف. وكل من يقبل قوله حلف. نعم هذه ايضا قاعدة اخرى وهو ان الامناء

65
00:25:15.150 --> 00:25:42.150
في قبول قولهم بالرد والتلف تفصيل. والا الاصل قبول قول الامناء المودع امين. المودع بالامانة والوديعة الخاصة انسان اعطيته امانة. والامناء اقسام قسم يأخذ لحظ نفسه يأخذ لحظ غيره من هو هذا الذي يحضي

66
00:25:42.550 --> 00:26:05.900
انسان يأخذ تكون الامانة عنده لحظ غيره ليس له فيها حظ. من هو هذا الاجير الذي يعمل هذا مشترك. اليس كذلك؟ هو مستفيد  نعم يعني عندنا عندنا شخص عنده المال

67
00:26:06.600 --> 00:26:27.550
ليس له فيه حظ الحظ لمن اعطاه اياه تقدم مثلا ها من محسن لكن من هو؟ هو محسن صحيح سبق المودع وضعت عنده وديعة. انت عندك وديعة مال او كتاب او متاع قلت له احفظ لي متاعي

68
00:26:28.000 --> 00:26:44.150
انت في الحقيقة حفظ المتاع له مؤونة الحمد لله تستفيد الا مجرد الاحسان هذا يعني لا يعني استفادة تتعلق بنفع دنيوي وانما النفع ديني شرعي احسان لاخيك المسلم هذا احسان

69
00:26:45.000 --> 00:27:13.500
فهذا هو النوع الاول وهو من يقبض الشيء لنفع غيره. القسم الثاني من يقبض يقابله يقبض الشيء لنفع نفسه مقابل من هو؟ مثل من نعم احسنت المستعين المستعين استعرت كتابا استعرت سيارة ونحو ذلك اعارك

70
00:27:13.650 --> 00:27:42.250
هذا المتاع من المستفيد؟ انت انت خبطته لمصلحتك. هذا ايضا امين. طيب قسم ثالث قبض الشيء لمصلحتهما. لمصلحة القابض والمقبض ما مثاله؟ يقع كثيرا بين الذين يتعاملون الشريك والوكيل والاجير ونحو ذلك. بينك وبين صاحبك شراكة

71
00:27:42.600 --> 00:28:05.850
انتم مشتركون وهو يعمل في المال. المظارب يعمل في المال لمصلحته ولمصلحة من صاحب المال المضارب والمضارب العامل. اذا الاجراء والشركاء والوكيل باجرة لكن لو كان وكيلا بغير اجرة هذا في الحقيقة ارفع من الامين

72
00:28:06.250 --> 00:28:29.100
لان الامير يحفظه لكن هذا يحفظه ويعمل فيه في نفع غيره الوكيل باجرة فهذا يقبض لمصلحته والمصلحة اه غيره. اذا هؤلاء الامناء يقول الشيخ رحمه الله عن هؤلاء كل امين يدعي الرد قبل

73
00:28:29.100 --> 00:28:56.550
اذا ادعى الامين الرد انت اعطيت اخاك متاعا يحفظه لك على سبيل الامانة يحفظه لك ثم قلت اعطني امانتي قال قد اعطيتك اياها قال لك هذا الامين اعطيتك ايه اخذتها مني

74
00:28:56.750 --> 00:29:11.700
انكرت ذلك قلت انا ما اخذت يقول الشيخ يقبل قول من يقبل قول الامين. من هو الامين؟ ليس كل امين؟ نوع واحد. من هو هذا ما لم يكن فيما له حظ حصل

75
00:29:12.050 --> 00:29:42.350
يعني ما له نفع ليس مستعيرا المستعين منتفع. صحيح؟ الشريك المضارب الاجير منتفع. اذا من هو المودع الامين المحظي الامين البحر. هذا يقبل قوله في الرد يقبل قوله لكن من قيل يقبل قوله في الرد سيأتي بقول الشيخ انه مع اليمين مع اليمين. هناك قول لبعض اهل العلم

76
00:29:42.350 --> 00:30:04.650
قولوا اذا اعطاهم الشيء بينة اشهد عليه انه اعطاه بينة. فاذا اراد الرد فلابد فانكر لا بد ان يثبت الامين البينة على ذلك لانه لم يتكل الى مجرد امانته بل اشهد عليه

77
00:30:05.050 --> 00:30:18.000
في نفسه يخشى انه يجحده مثلا فما دام كذلك اذا ادعى الرد وهو قد اخذه ببينة قبلها في هذه الحالة لابد ان يبين لكن انما في في حال ما اذا

78
00:30:18.000 --> 00:30:42.250
استأمنه بلا بينة قال الشيخ واطلق القبول في هذا ليس فيه تفصيل ما هو هذا في دعوة تلف اطلق القبول في جميع الامناء بانواعهم الثلاثة من هم الثلاثة الذين تقدموا من هم

79
00:30:44.150 --> 00:31:02.200
لمن قد قبض الشيء لمصلحة غيره وهو المودع من قبض الشيء لمصلحته وهو مستعين من قبض الشيء لمصلحتهما وهو الشريف والمضارب والاجل نحو ذلك. واطلق القبول في هؤلاء كلهم في دعوة تلف

80
00:31:03.050 --> 00:31:30.750
يعني اذا ادعى المظارب ان المال تلف انت اعطيت مالك لانسان يضارب فيه على ان لك النصف خمسون وله خمسون في المئة  وقال المال تلف المال تلف  في هذه الحالة يقبل قوله. الشريك الاجير نحو ذلك. يعني اذا كان

81
00:31:30.850 --> 00:31:47.850
بلا تفريط منه في هذه الحالة هو مقبول لكن مسألة الضمان شيء اخر. فيقبل قوله في دعوى التلف وكذلك من باب اولى اذا كان مودع هذا واظح. وكل من يقبل قوله حلف

82
00:31:48.100 --> 00:32:15.650
من يقبل قوله من قيل ان القول قوله فان عليه الحلف يحلف في دعوة تلف وفي دعوة الرد وهذا اه انه هذه المسألة ايضا وقع فيها خلاف في مسألة مسألة العارية لكن هذا الذي قره الشيخ ايضا هذا هو المذهب

83
00:32:15.750 --> 00:32:33.800
في هذه المسألة نعم قال رحمه الله ادي الامانة للذي قد امنك. ولا تخن من خان فهو قد هلك وجائز اخذك مالا يستحق. شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. نعم

84
00:32:34.200 --> 00:32:59.800
قال الشيخ رحمه الله ادي الامانة للذي قد امنك ولا تخن من خان فهو قد هلك هنا للتحقيق من هلك تحقيقا قد تكون للتحقيق قد تكون للتقليد وقد تكون للتكفير. والسياق هو الذي يبين المعنى المراد. قد افلح المؤمنون

85
00:33:00.200 --> 00:33:25.750
هذا للتحقيق قد يخفق المجتهد هذا للتقليل قد  كذلك ايضا يعني قد يفوز قد يفوز المجتهد هذا للتكثير وما اشبه. المقصود السياق هو الذي يبين ذلك ادي الامان للذي قد امنه. ادي الامانة الذي قد امنها

86
00:33:27.700 --> 00:33:52.000
ان الله يأمرك وقال سبحانه ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها يجب اداء الامان والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون اعظم. يعني رعاية وقيام عليها بالاداء كذلك من باب اولى. يعني اذا كان هذا الوصف متعلق بالامانة في رعايات حفظها فما كان في ادائها

87
00:33:52.700 --> 00:34:07.850
بذاتها فهو من باب اولى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث عند ابي داوود والترمذي من رواية قيس شريف بن عبدالله بن المنام شريف بن عبدالله النخعي وقيس بن الربيع عن ابي حصين عن ابي صالح

88
00:34:07.900 --> 00:34:17.900
عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا الحديث فيه ظاعف الولد شريك شريك وعند الله في ظعف قيس ابن

89
00:34:17.900 --> 00:34:37.800
ايضا في ضعف لكن بعض اهل العلم قواه لانه يقوي احدهما الاخر وجاء له شاهد عن انس عند الطبراني الكبير والصغير باسناد في ضعف فلهذا سووا هذا الخبر اما ما يتعلق بشقه الاول ادي هذا واضح

90
00:34:38.650 --> 00:34:56.550
ولا تخن من خانك اه كذلك لا تجوز خيانة من خان لا تقابل من خانك بالخيانة لكن لك ان تأخذ حقك لك ان تأخذ حقك. من كذب عليك لا تكذب عليه

91
00:34:56.800 --> 00:35:17.700
ومن اغتابك لا تقل وقابله بالغيبة اما اذا كان من باب الانتصار للاخذ على وجه حق فهذا شيء اخر ولهذا قال الشيخ وجائز اخذك مالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق

92
00:35:18.550 --> 00:35:49.600
لانه اراد اخراج هذه الصورة وما اشبهها من وصف الخيانة وهذي مسألة يسميها العلماء مسألة الظفر عند الجمهور وعند المالكي يسمونه الاعتصام. اعتصر حقه اي اخذه الاعتصام وعند الجمهور يسمونها الظفر ما هو الظفر؟ من ظفر بحق له عند انسان من ظفر له

93
00:35:49.600 --> 00:36:20.950
من ظفر بمال بغيره وكان هذا الغير قد جحده حقا له وليس عنده بينة او عنده بينة لكن يطول استخراج الحق لو اراد ان يرفع فانه تطول عند القاضي القضية لكثرة الخصومات والنزاع وما فيها من المشقة والتعب قد يأخذ سنوات

94
00:36:21.950 --> 00:36:39.700
فاراد ان يأخذ حقه لانه ظفر بمال الله. هذه هي يسمون مسألة الظفر. هل يجوز ان تأخذ ما لك منه بغير علمه اذ غفرت؟ او ما علمه اذا امكنك ذلك

95
00:36:40.000 --> 00:37:10.150
وجائز اخذك مالا يستحق انت تطلب شخص الف ريال فجحدك تطلبه مئة الف ريال جاءك الرجل زائر اعطني حقي اعطني حقي  كان جاء بسيارته وسيارة تقدره بمائة الف ريال مقوم نفس القيمة العليا

96
00:37:10.750 --> 00:37:31.300
فاغلقت على سيارته قلت لن تذهب السيارة حتى تحقق والا اخذت سيارتك اقبلت عليهم مثلا هل يجوز او لا يجوز او انت غفرت له بمال في جهة من الجهات امكنك ان تصل الى شيء من هذا المال

97
00:37:32.000 --> 00:37:49.150
بقدر حقك هل يجوز ان تأخذه هذه فيها خلاف من اهل العلم من منع ذلك قالوا انه لا يجوز ذلك لانها خيانة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم من خانك

98
00:37:49.600 --> 00:38:13.000
وهذا مذهب مالك واحمد في احدى الروايتين. والرواية الثانية عن احمد وهو قول الشافعي الجواز كذلك ابو حنيفة لكن ابو الشافعي جوزه مطلقا يعني جوزه من الجنس والجنس تطلبه مئة الف ريال وامكنك ان تحصل على سيارة بنفس القيمة يعني لم تكن اقل فهي ليست اكثر

99
00:38:14.550 --> 00:38:36.500
من غير الجنس يجوز وابو حنيفة جوزه اذا كان من نفس الجنس ريالات بريالات دولارات بدولارات ليرات بليرات وهكذا ما يجوز مثلا الجنس بجنس اخر والشارع جوزه مطلقا اذا كان بقدر القيمة. بقدر القيمة

100
00:38:37.700 --> 00:38:58.600
والذين جوزوه لم يجوزوه على وجه اطلاقا لكن رعوا مع ذلك المصالح بشرط الا تنسب الى الخيانة اما اذا خشيت اذا خشي ان تنسب الى الخيانة. والى السرقة فهذه مفسدة. يعني حينما تريد ان تأخذ حقا

101
00:38:58.800 --> 00:39:14.250
وهذا الحق ليس عليه دلائل ولا قرائن. فانت لو اخذتها حق رفع عليك واشهد عليك وانك غصبته ما له وانك خنته في المال فيؤول الى ان يعتدي الناس بعضهم على بعض. ويتعدى

102
00:39:14.250 --> 00:39:32.850
ويصدو بعضهم على بعض. وكل يقول انا اطلبه مال وجحدني. وليس عندي بينة. لا من شرط ذلك ان يكون سبب الحق ظاهرا حتى اذا اخذه فان الناس يعرفونه يقولون نعم هو محق واخذ حقه وجاحد. الواجب عليك ان تؤدي الحق

103
00:39:32.950 --> 00:39:59.050
فاذا كان سبب الحق ظاهرا الحق ظاهر دلت عليه قرائن مثل ما وقع مثل ما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر بالخير يزيد ابن عبد الله ان بالخير اليزني عن عقب عامر رضي الله عنه قال انهم قالوا يا رسول الله انك تبعثنا الى اقوام

104
00:39:59.650 --> 00:40:23.800
فلا يقروننا هل نأخذ منهم حق الضيف؟ قال عليه الصلاة والسلام اذا بعتكم الى اقوام فلم يقروكم فان امروا لكم بحق الضيف الله فخذوا لهم ان امروا لكم بحق الضيف الذي ينبغي لهم فخذوه فاقبلوا. وان لم يعطوكم حق الضيف فخذوا منهم

105
00:40:23.800 --> 00:40:46.000
الله الذي ينبغي له يعني امرهم ان يأخذوه ولو بغيره واحد. لان حقه الظاهر. لانهم ضيوف نازلون ومعلوم ذلك. وليلة الضيف ليلة الضيف واجبة على كل مسلم. هذي وانبه ايضا بمناسبة ذكر المقدام رضي الله

106
00:40:46.000 --> 00:41:08.950
طبعا انني ذكرت بالامس حديث في قصة معاوية ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان بينه وبين قوم عقدة فلا يحلها فعهد فلا يحل عقدة الحديث حتى ينقضي امدها من حديث المقدام بعد كذب لكن الصواب ان ولاية عمرو بن عبسة ابو نجيح السنن

107
00:41:08.950 --> 00:41:25.250
عمرو بن عبس بن ابو نجيح السلمي لن نقدام بعد كريم رضي الله عنه هذا الحديث عند ابي داوود باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام قال ليلة الضيف واجبة على كل مسلم. ليلة الضيف ودعاء كل مسلم

108
00:41:25.300 --> 00:41:51.250
وفي احاديث اخرى هذا حق واجب على الصحيح كما هو مذهب احمد وقول الليث وجماعة لهم ان يأخذوه كذلك المرأة اذا كان زوجها لا ينفق عليها ويصعب ان ترفع كل يوم دعوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان حديث بنت عتبة قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وفي لفظ

109
00:41:51.250 --> 00:42:14.750
لا يعطيني ولدي ما يكفيني قال خذي وولدك ما يكفي. خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. بالمعروف امرها ان تأخذ ولو بغير رضاها وبغير علمه لان حقه الظاهر وهو نفقتها ونفقة اولاده. المعنى يعطيهم لكن لا يعطيهم الكفاية

110
00:42:15.750 --> 00:42:35.750
هذا هو الصواب في هذه المسألة بلا تفصيل بين الجنس وغير الجنس لكن بشرط الا ينسب الى خيانة. ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام ولا تخم من خانك لا يدل على المنع. لان الحديث منهي فيه نهي عن ان تخون من خانك. اما من

111
00:42:36.050 --> 00:43:02.600
من اخذ حقا من اخذ حقا واجبا له فانهم اليس بخيانة ولو كان بغير علم ذاك الجاحد او ذاك المماطل. لا يعتبر خيانة بل هو في الحقيقة تخفيف من ظلمه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال انصر اخاك ظالما او مظلوما. ومن نصر الظالم هذا ان تأخذ منه

112
00:43:02.600 --> 00:43:24.100
المال الذي وجب عليه هذا نوع من نصره ولهذا في الحديث قال انصره مظلوما فكيف انصره ظالما؟ وان قال تردعه عن الظلم واخذك حقك منه ردع له عن الله  ولهذا كان هو الاظهر

113
00:43:26.200 --> 00:43:49.250
نعم قال رحمه الله قد يثبت الشيء لغيره تبع وان يكن لو استقل لمتنع كحامد ان بيع حمل همتنع ولو تباع ولو تباع حاملا لم يمتنع. نعم يقول الشيخ رحمه الله

114
00:43:49.800 --> 00:44:07.250
ايضا انبه الى انه الاخذ الحق الظاهر ممن اختاره ايضا الامام البخاري رحمه الله زاره الامام البخاري رحمه الله في صحيحه وذكره عن ابن سيرين محمد ابن سيرين وقال معناه

115
00:44:07.250 --> 00:44:32.700
باب الجواز القصاص من الظالم وبوب ايضا باب اخر فاشار الى جواز اخذ الحق جواز المظلوم حقه من الظالم على ما تقدم من الاخبار لكن كل هذا لا بد ان يكون بشرط عدم النسبة الى الخيانة

116
00:44:33.800 --> 00:44:59.900
ولهذا لو انه امكنه ان يأخذ حقه من طريق القاضي والحاكم فلا يجوز له ذلك. الا اذا كان يترتب عليه ظرر مثل انسان يقول لو رفعت الى القاظي والحاكم يطول الامر ويترتب عليه قطاع المصالح ومنافعي رجل يعني يشق علي وخاصة ربما يعني في بعض الاوقات وفي بعض البلاد

117
00:44:59.900 --> 00:45:22.750
تقول القضايا والدعاوى والمواعيد الطويلة واله ذلك. يقول والشهود موجودون لكن مع ذلك عليه ضرر فيه ولا ادري ماذا يؤولي الامر وقد يحصل من العوار ونحو ذلك ما يحصل فاذا كان مثل هذا جاج لكن بشرط

118
00:45:22.850 --> 00:45:46.400
اما بالنسبة الى الخيانة والظلم والتعدي. وان كان هو في نفس الامر صادق قال الشيخ رحمه الله قد يثبت الشيء لغيره تبع تبعنا سكنه الشيخ للضرورة. والا المعنى تبعا يثبت الشيء لغيره تبعا

119
00:45:46.500 --> 00:46:17.200
وتبعا حال من فاعل يثبت ويثبت هو حال من الظمير المستكن في يثبت يثبت هو تبعا طبعا قد يثبت الشيء لغيره تبع وان يكن لو استقل لمتنع هذي قاعدة معروفة لاهل العلم وهو انه يجوز تبعا ما لا يجوز

120
00:46:17.200 --> 00:46:41.150
استقلالا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا يعني تابع تابع هذي قاعدة مشهورة وهذي تجري بين الناس فالتابع تابع وله حكم متبوعه. وهذا يجري في مسائل كثيرة وهو من التخفيف والتيسير. في الشريعة ولهذا قال وان يكن لو

121
00:46:41.150 --> 00:47:05.600
لقل لم تنع مثل بيع الشاة الحامل الناقة الحامل فيجوز بيعها لكن لو اردت ان تبيع الحمل وحده استقلالا يجوز ان امتنع قال لو استقل لامتنع لماذا؟ بما فيه من الظرر والغرر والمخاطرة. فيثبت تبعا ما لا يثبت

122
00:47:05.600 --> 00:47:30.100
واستقلاله ولهذا في الصحيحين انه من حديث ابن عمر من باع ثمرة  في ثمر الذي لم يؤبأ فثمرتها  المبتع ما لم يشترطها المشتري اذا كانت مؤبرة. كانت مؤبرة. فجوز بيع البستان وفيه ثمرة غير ناضجة

123
00:47:30.200 --> 00:47:49.850
يعني انت بعت النخلة النخلة وفيها ثمرة واي الثمرة اصلا لا يجوز لا تباع ثمار حتى فزوا حتى تحمار وتصفى في الاحاديث الصحيحة ابن عمر وحديث جابر وانس في الصحيحين وغيرهما نهى عن بيع الثمار حتى تزهى

124
00:47:49.950 --> 00:48:07.300
حتى تحمار وتصفار في حديث جابر. حتى يطعن في حديث ابن عباس في الصحيحين. ايضا يؤكل منها اما اذا بيعت تبعا لغيرها في هذه الحالة تابع تابع. مثل ما يجوز بيع الحمل تبعا للشاة

125
00:48:07.550 --> 00:48:31.650
وكذلك ايضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث او نقول الجني الشاة الصغير او الكبيرة لا تحل الا ماذا لا تحل الا متى تحل؟ متى يجوز اكلها بعده التذكية لا تحلف فلو ماتت

126
00:48:32.850 --> 00:48:48.750
لا تحل طيب لو ذبحت شاة او بقرة فوجدت في بطنها جنينا ميتا فقط جنين كامل برأسه ظهر شعره ايش حكمه؟ يجوز اكل ولا ما يجوز ها يجوز ولا ما يجوز

127
00:48:49.000 --> 00:49:13.950
يجوز حلال اكله. طيب ما ذكي تبع تبع ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة امه زكاة الجنين زكاة هذا هو الصواب. روايته بالرفع على انه مبتدأ وخبر. خلافا لمن قال

128
00:49:14.350 --> 00:49:41.300
انه اه منصوب ذكاة الجليل ذكاة امه اي كذكاة امه كذكاة امه والصواب انه قال زكاة الجليل الجنين زكاة امه معنى لو ولهذا في الحديث يدل عليه ان في رواية اخرى الصحيح ان قال يا رسول نذبح الشاة والبقرة فنجد بطنها الجديد قال ذكاة الجنين ذكاة اما

129
00:49:42.400 --> 00:50:02.450
وهذي قاعدة الشريعة الشيء الذي لا يمكن تفاديه ولا التخلص منه ويخفف حكمه لانه هذا جني ولا يمكن تذكيته في بطن امه وفي الغالب انه يسقط ميتا في الغالب. لكن لو سقط حيا حياة مستقرة وجب ماذا

130
00:50:02.750 --> 00:50:27.200
اذا اذا اريد اكله وجب تذكيته. وان ترك لكن من اذا اريد اكله يذكى ولو سقط مثلا وهو في حكم حركة الموت حكمه حكم ذكاة امه لو سقط ميتا او سقط ويتحرك حركة الميت. فحكم حكم الميت حكمه حكم الميت

131
00:50:29.200 --> 00:51:04.450
فهذا مما استثني وكانتا من هذا وكان تابعا  اصله تابعا لاصله فالتابع تابع قال رحمه الله قد يثبت الشيء لغيره تبع. وان يكن لو استقل لامتنع ولهذا التابع تابع لغيره او يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا

132
00:51:04.700 --> 00:51:28.700
وبعضهم يذكر قاعدة ايضا يؤخذ من القاعدة ان التابع لا يفرد بالحكم. التابع لا يفرد بالحكم بل يكون تابعا لغيره هنالك احكام تتعلق بالتابع بعضها فيه تفصيل. ولهذا نحن نصلي خلف الامام تبع للامام. فلا نتقدم عليه. فالتابع تابع

133
00:51:29.900 --> 00:51:47.750
لا نتقدم عليه الا في حال الظرورة هل الظرورة من اهل العلم وقول مالك يا شيخ الاسلام انه يجوز التقدم في حال الظرورة لو ظاق المسجد جدا ظاق المسجد خاصة في يوم

134
00:51:47.750 --> 00:52:10.250
جمعة ولم يجد احد مكان في المسجد. ولا خارج المسجد من الخلف. ما وجد  ازدحم المسجد فتقدم الناس ظرورة فهذا وان كان خلاف الجمهور جائز. قالوا غاية الامر انه واجب ولا واجب مع العجز

135
00:52:10.900 --> 00:52:25.550
واذا يلزم عليه ان يترك الجماعة. يقول هل اترك الجمعة؟ نقول لا لا تترك الجماعة. فيغتفر لاجل تحصيل الجماعة امور هي في الحقيقة اركان ليست واجبة يغتفر من اجل تحصيل الجماعة امور اعظم من الواجبات

136
00:52:25.650 --> 00:52:48.100
هي من الاركان امور لو فعلت في حال الاختيار لكانت مبطلة للصلاة. وتجوز لاجل تحصيل الجماعة متى يكون هذا يعني ممكن ان يقع المصلي في امور لو فعل حال الاختيار لكانت مبطلة للصلاة بلا خلاف. وتجوز لاجل تحصيل الجماعة. ما هي هذه

137
00:52:49.700 --> 00:53:14.850
التقدم على الامام هذا واجب لكن نحن نقول امور لو فعلها انسان في حال الاختيار والسعة بطلت صلاته وهي من الاركان وهي من الاركان. نعم الصوت الركن لكن متى متى يغتفر سقوط امثال هذه الاشياء

138
00:53:19.650 --> 00:53:36.250
اذا صلى الامام جالسا. طيب هذا حسن هذا حسن يعني اذا صلى الامام جالس يصلي الجلوس على قول قوي مع ان القيام ركن لاجل لاجل متابعة الامام مع ان الجماعة حاصلة حتى لو صلينا صلينا قيام

139
00:53:36.250 --> 00:53:57.750
هذا ابلغ لكن لاجل الا نختلف على الامام الا نخالف الامام حتى نفعل مثل ما هذا ابلغ في الحقيقة يعني يمكن نصلي ان يصلوا قياما والجماعة حاصلة وهذي مسألة فيها نزاع لكن هذا هو القول الصحيح. نعم

140
00:54:00.250 --> 00:54:30.700
كذلك هناك شيء ابلغ في صلاة ماذا صلاة  مسافرا ما صورتها مسافر اذا كان يا مسافر لابد ان يصلى جماعة واذا كان صلى جماعة ويقوم غيره ينوب غيره مقامه. لا تدرك الجماعة. لكن في حصلة الخوف

141
00:54:31.100 --> 00:54:55.300
صلاة ماذا الخوف الخوف اذا اراد المزئب كان العدو مثلا في الجهة القبلة وفي جهة القبلة حضرت الصلاة يصلي المسلمون صلاة الخوف جماعة واحدة يبتدئونها على احدى الصفات الصفات خلف امام واحد

142
00:54:56.000 --> 00:55:19.700
وحينما يشتد الخوف في هذه الحالة يصلي جماعة ويذهبون ويمشون ويتقدمون واذا اشتد الخوف ربما يقومون اه بمعنى انه يقاتلون العدو وهم يذهبون ويأتون والسلاح معهم ويمشي ويقاتل ويطعن وهو في الصلاة

143
00:55:19.800 --> 00:55:48.200
وهو في الصلاة جماعة كل ذلك لاجل تحصيل الجماعة. لاجل تحصيل الجماعة مع انهم يمكن ان يؤخروا الصلاة ويصلوها في حال اطمئنان اطمئنان لاجل تحصيل الجماعة. وممكن ان وان يصلوا جماعات متعددة. جماعة تقاتل

144
00:55:48.400 --> 00:56:10.000
العدو وجماعة تصلي يعني جماعة لا يحتاج اليها تصلي وحدها مطمئنة صلاة اطمئنان ثم تأتي جماعة ثم يذهبون يقاتلون ثم تأتي جماعة تصلي صلاة الاطمئنان ثم يذهبون فيصلون جماعات كثيرة لكن لاجل ان يحصلوا الجماعة الواحدة

145
00:56:10.050 --> 00:56:29.500
ولا يتفرقون وان ترتب على ذلك التقدم والتأخر كان هو الواجب. واذا كنت فيه فاقمت له صمت فلتقم طائفة منهم وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكنوا من ورائك ولتأتي طائفة اخرى ليصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم

146
00:56:29.600 --> 00:56:57.750
فكل كل هذا لاجل تحصيل الجماعة وان فات من اركانها ما فات قال الشيخ رحمه الله كحامل كحامل ان بيع ان بيع حاملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع. هذا واضح. تقدم الاشارة اليه. في انه لا يجوز افراده. لكن يجوز تبعا

147
00:56:57.750 --> 00:57:21.400
لانه لا يجوز طبعا ما لا يجوز استقلالا. وكذلك ايضا البيع الشيء وهو مجهول ما في داخله تقدم هذا ايضا البيع البيت يباع ولا تعلم اساساته تشتري مثلا جبة او انواع من الملابس والثياب محشوة مثلا بشيء. وانت لا تدري ما بداخلها

148
00:57:22.300 --> 00:57:45.550
هذا الذي لا يمكن الاطلاع عليه او لا يمكن اه افراده او يشق ذلك فانه يغتفر وان كان في الاصل مجهول. نعم    متولد لا هذي مسألة اخرى هذي مسألة اخرى يعني

149
00:57:45.850 --> 00:58:04.050
مسألة يعني يقول يعني اذا كان الشيء متول اذا كان الشيء متولدا منه متولدا منه يعني اذا كان مثلا تمر فيه دود فيه دود فانه يجوز اكل التمر ولو كان فيه دود

150
00:58:04.850 --> 00:58:27.250
ولانه تابع والتابع تابع. لكن يقصد الى اكل الدود هذا على احد القولين لا يجوز. والمسألة فيها خلاف ايضا. فيها الخلاف ولهذا مع ان اللي ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اخرج السوس من التمر. كما روى ابو داوود باسناد صحيح ان النبي

151
00:58:27.250 --> 00:58:49.900
عليه الصلاة والسلام اوتي بتمر عتيق فجعل يخرج السوس منه هذا يبين ان الاولى انه لا يؤكل اذا كان في دود او سود دود فلا يؤكد اذا اوتي بتمر عتيق فجعل يخرج قال اما الدود لعل احد يراجعه او ما فيه آآ

152
00:58:49.900 --> 00:59:04.700
جعل يأكل عليه الصلاة والسلام وعلى هل يجوز اكله وان كان هذا مجرد فعل هذا ايضا قد يفيدنا في مسألة الفعل. مسألة الفعل في مثل هذا. هل يقال هذا على سبيل الوجوب؟ لانه اخراج لشيء قد يحصل

153
00:59:04.700 --> 00:59:24.700
ضرر فينظم الفعل الى المعنى او العلة التي النبي عليه الصلاة والسلام اخرجه من اجلها. فيجتنب او انه فعله على سبيل التنزه عنه عليه الصلاة والسلام. سبيل التنزه بالجملة هو الاولى هو الاولى. او يفرق مثلا بين

154
00:59:24.700 --> 00:59:50.000
حدود الحي المتحرك وبينما يكون كالدود ما يكون فيه مما ليس فيه حياة ونحو ذلك فرق بين هذا وهذا ايضا محتمل ومثل ما ذكروا مثلا في اللحم اذا يعني تغير تغير وانتنا. هل يجوز اكله او لا يجوز اكله؟ ومثل هذه المسائل تنبني على

155
00:59:50.000 --> 01:00:10.000
مسألة الظرر ما كان يحصل منه الظرر فانه لا يجوز. وما كان شيئا. ومثل ما يقع اليوم مثلا يكون الانسان مثلا فاكهة او خضراء نحو ذلك فيحصل فيها شيء من التعفن والتغير. هذه مسألة الحق ان ما يعني يحتاج الى مراجعتها والى

156
01:00:10.000 --> 01:00:34.600
وتحريرها. واذكر ان ابن مفلح رحمه الله ذكرها في بعض كلامه. اما في الاداب الشرعية او في الفروع لعلها يعني تراجع هذه مسألة مهمة و وان كان يعني هو لا يلزم باكله اذا عافته نفسه. لكن لا يجوز ان يرميه في مكان النجاسات. كذلك ايضا لا يحسن

157
01:00:34.600 --> 01:00:54.600
وان يتصدق به لو قال انا اتصدق به نقول لا لا تتصدق به ابتدال. لكن لو علمت ان غيرك يريد ذلك او هو يطلبه آآ وانه يؤثر ان تعطيه ذلك هذا لا بأس اما ان تتصدق به ابتداء فان الله طيب لا يقبل الا طيبا. وفي حديث عائشة عند احمد

158
01:00:54.600 --> 01:01:14.600
اسناد صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتصدقوا بما لا تأكلون. معنى ان الانسان ان لا يعطي الشيء الرجل الا اذا كان الشيء الذي لا يأكلون ليس انه تصدق به لانه ليس من طعامه لانه زاد عن طعامه زاد عن

159
01:01:14.600 --> 01:01:24.600
حاجته هذا لا بأس هذا ليس من هذا. فلو كان عند انسان طعام ففظل منه فظله فانه لا بأس ان يتصدق به وان كان لا يأكله فهو لم يأكل ليس

160
01:01:24.600 --> 01:01:42.500
لانه من جنس طعامه لانه زاد عن حاجته وفضل عن حاجته هذا لا بأس به. انما المحظور هو الشيء الذي تألف منه نفسه كما في الحديث ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. وفي قوله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون

161
01:01:43.200 --> 01:01:55.650
ولستم بآخريه الا ان تغمضوا به. لو اعطاك احد شيء انت لا تخمد لا تأخذه الا عن اغماض عن حياء. وروى ابو داوود باسناد جيد ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى

162
01:01:56.100 --> 01:02:13.050
عذقا قد علق في المسجد فيه الحسن. قال من وضع هذا ثم قال عليه الصلاة والسلام ان صاحب هذا يأكل الحشب يوم القيامة. مع ان الحشف قد يؤكل في ذلك الزمان. وقال ابو هريرة رضي الله عنه اخذت

163
01:02:13.050 --> 01:02:35.400
ومن النبي سبع تمرات وكنت اكلها ومشرب. وكانت منهن حسبة. وكانت انفعهن لي. يعني انه جعل يعلكها وجعلت تحرك جوفه فاستفاد منها. فقد يحصل منها نفع. لكن كون الانسان هو يقصد الى هذا فلا

164
01:02:35.400 --> 01:02:58.800
لما تقدم هذي كما تقدم مبنية على مسألة الظرر وما اشبه ذلك وهذا يكثر في كثير من الاطعمة المعلبة والاطعمة التي كلها تواريخ اه يعني تنتهي في حدها فينبغي العناية في مثل هذا وعدم التساهل في رمي

165
01:02:58.800 --> 01:03:19.850
فيها في مواضع النجاسات ونحو ذلك الا في حالة الاضطراب في حالة اضطراب حيث لم يجد الا هذا فالضرورات لها احكامها قال رحمه الله وكل شرط وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد. مثل نكاح

166
01:03:19.850 --> 01:03:49.500
مقاصد التحليل ومن ومن نوى الطلاق للرحيل. نعم. قال الشيخ رحمه الله وكل شرط مفسد للعقد  بذكره يفسده بالقصد وهذي وهذا واقع في كل الشروط المفسدة كل الشروط المفسدة مثلا الربا

167
01:03:50.300 --> 01:04:21.100
مبطل للعقد لا يجوز ولا يصح فلو انه اضمره ولن يظهروا وجعل الصورة صورة عقد صحيح فان هذا لا يجريه مجرى العقد الصحيح ولا يكون مبرئا لذمته للباطل وان كان في الظاهر. فلو ان انسان باع سلعة بمئة الف ريال

168
01:04:22.150 --> 01:04:56.550
واشتراها الى اجل الى مدة سنة واشتراها من صاحبها ثمانين الف ريال وكان قصدهما هو ان يسلفه هو ان يعطيه او يسرفه ثمانين الف مئة الف هذا كالشرط ويرجع الى ما تقدم لانه وان كان باطنا فهو ولم يتلفظ به فهو كالمشروط شرطا

169
01:04:56.800 --> 01:05:14.400
وهو هذا الشرط الباطن وان كان في الظاهر عقد صحيح لكنه في الباطن مفسد له ولا يعاون ولا يحكم انسان الا بما ظهر. اما لو انه مثلا باعه سيارة بمئة الف ريال

170
01:05:14.650 --> 01:05:34.350
فاخذ ولم يكن بينهما شرط ولا اتفاق ابدا انما هذا انسان يحتاج الى مال احتاج الى مال من يقرضه؟ فاضطر الى ان يشتدي سيارة عرض بمئة الف ريال. فذهب الى السوق

171
01:05:35.500 --> 01:05:54.700
يبيعها عرضها للبيع. صاحب السيارة هذا يبيع ويشتري او انه هو اراد ان يشتري سيارة لنفسه. ذهب يشتري سيارة ووجدت هذه السيارة تباع وهي سيارته. ولم يكن بينهم واعطى ولا اتفاق

172
01:05:55.500 --> 01:06:16.150
فقال هذه سيارتي اعرفها ولا احتاج اسأل عنها تريد ان تبيعها؟ قال انا اشتريها منك هل يجوز او لا يجوز هذه المسألة يجوز على حد القول ومن العلم من منعها اما من جوز بيع العينة هذا لا اشكال عندنا لكن عند الجمهور الذي لا يجوزون بائعينه وهذا هو الصواب

173
01:06:16.550 --> 01:06:32.900
وهذه الصورة الاظهر والله اعلم انه ما دام لم يكن بينهم واقع واتفاق فالاعمال بالنيات والامور بمقاصدها والمقصود في هذا بيع صحيح. ولهذا لو ان الانسان اسلف انسان الف ريال

174
01:06:33.400 --> 01:06:52.500
على ان يردها بعد شهر هذا عقد ارفاق واحسان ولو اجراه على انه بيع لكان ربا لذلك لك الربا نشيئة. وان كان هذا في العادة لا يعمل لكن لو فرض ذلك مثلا. لو قال انا

175
01:06:52.800 --> 01:07:10.300
ابيعك مثلا الف ريال يبيعك الف ريال مفرقة عشرات هذي عشرة تريد انت ان ابيعك بخمس مئة وخمس مئة بالف تعطيني تأتي بها غدا ما قصد بذلك الامر قصد البيع

176
01:07:10.300 --> 01:07:29.100
لكن بدل هذي الفلوس التي معه عشرات او خمسات واثقلته واتعبته يريد ان يبيعها بورقتين خمس مئة او ورقة واحدة هناك ورقة بحسب العمولات هذا لا يجوز مقاصدها لو قصد القرض لو قصد الاحسان لجاز

177
01:07:30.150 --> 01:07:48.550
اذا اشترى سيارته جاز على هذا ما دام ليس بينه اتفاق ولا مواطن ولهذا يقول الشيخ رحمه الله كل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد. يعني بالنية لان لان العبرة في العقود

178
01:07:48.550 --> 01:08:15.250
على الصحيح بالمعاني. وهذه فرع عن قاعدة الامور ومقاصدها. وهو قولنا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني لا باللفظ الظاهر. لا بصورة العقد الظاهرة لا العبرة بالمقاصد والمعاني

179
01:08:16.600 --> 01:08:35.200
والله سبحانه وتعالى يعلم النوايا وهكذا ايضا في باب النكاح مثل نكاح قاصد التحليل. الله عز وجل يقول فان طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها اي الثاني

180
01:08:35.250 --> 01:08:51.900
فلا جناح عليه ويتراجع ان يظل ان يقيم حدود الله. يعني اذا تزوجها الثاني لكاح رغبة لم يكن قصد التحليل لا هو ولم يحصل ايضا من ذاك لا من الزوج ولا من الزوجة فلا بد من ان يكون

181
01:08:51.900 --> 01:09:13.350
رغبة ويدخل بها. فاذا دخل بها وحصل الجماع وفارقها. بعد ذلك وكان العقد سوف شروطه ولم يكن قصد التحليل صح النكاح بذلك. والا كان عقد تحليل حرام وكان مسمار نار

182
01:09:13.750 --> 01:09:30.500
هذا مسمار نار نسميه السلف يسمونه المحلل مسمار نار والعياذ بالله وهو التيس المستعار مستعار للظراب وفي حديث مسعود انه عليه الصلاة والسلام كما عند احمد والترمذي لعن الله محلل

183
01:09:31.150 --> 01:09:51.950
وهو هذا التيس والمحنن له وفي حديث عقبة بن عامر انه عليه الصلاة والسلام قال الا اخبركم بالتيس المستعان المحلل والمحللة يعني مثل انسان عنده غنم استأجر من انسان عن جاره الاضطراب

184
01:09:52.450 --> 01:10:21.000
وفيها فيها لكن هو نزل منزلة استأجر تيسا لاجل ان يضرب غنمه بالظراب هذا هو التيس المستعار ليس قصده النكاح ولا الدواء والالفة له مستأجر لاجل هذا ثم بعد ذلك يفارقها. ولهذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها

185
01:10:21.100 --> 01:10:48.800
ان امرأة دفاعه  قالت يا رسول الله لما طلقها اخر ثلاث فتزوجت غيره قالت يا رسول الله انه ليس معه الا مثل هذا واشارت الى هلات في ثوبها لانه لم يصل اليها. قال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى يذوق عشيلتك وتذوق من عشيلته

186
01:10:49.500 --> 01:11:14.900
ما يكفي هذا ولهذا قال الشيخ رحمه الله مثل نكاح قاصد التحليل ولو كان ما اظهر وجه دخولي هذه المسألة انه نوى ذلك بل بعض السلف وهذا عمالة لشيخ الاسلام رحمه الله في كتاب قال التحليل يقول لو نوى واحد من الثلاثة

187
01:11:15.450 --> 01:11:36.250
المحلل له هو الزوج الاول. المحلل وهو الثاني واو الزوجة جاء في اثار كثيرة يعني لو تزوجها انسان قاصدا النكاح الصحيح. لكن الزوجة ارادت الرجوع الاول. فلما تزوجها تململت منه وضايقته واساءت

188
01:11:36.250 --> 01:11:56.000
عسرته حتى يفارقه وترجع الى الاول من السلف يقول لا يحل لها ان ترجع الاول. ولا يحل لها هذا لانها نوت التحليلة تحليلها له فهو يشبه في المعنى ذاك المحلل الذي نوى يشبهه في المعنى

189
01:11:56.900 --> 01:12:20.150
مثل نكاح قاصد التحريم. ومن نوى الطلاق للرحيل. هذه مسألة ايضا اخرى وهو ما تسمى عند اهل العلم الزواج بنية الطلاق ما قصد الا لم يقصد البقاء وهل يصورونها في من؟ يكونوا في بلد

190
01:12:20.300 --> 01:12:47.700
لدراسة بتجارة لعلاج نحو ذلك من الحاجات لطلب العلم فهذه المسألة وقع في خلاف لكن ينبغي ان يعلم ان سلعة الله عليهم ذكروها في صور خاصة خلاف ما توسع فيها كثير من الناس اليوم

191
01:12:49.450 --> 01:13:13.700
وقد ذكر صاحبه رحمه الله ان الجمهور على الجواز ومنع من ذلك الاوزاعي وقال ليس من المروءة. وقال مالك ليس من اخلاق الناس وقال ابن قدامة رحمه الله انه لم يشرق ذلك انما نوى وقد يستديم معها وقد لا يستديم معها

192
01:13:15.400 --> 01:13:32.800
وذهب بعض اهل العلم الى ان هذا لا يجوز. اما لتشبيهه بنكاح المتعة لانه نوى وان كان مخالف لنكاح المتعة لذلك يكون مشروطا محددا ويختلف عن هذا فلا اسلوب لكنه يشبهه في المعنى. اللي هو

193
01:13:32.800 --> 01:13:53.650
وايضا يثبت في شبه من التحريم من جهة انه ما قصد البقاء. ما قصد البقاء. وفي علة ايضا اعظم وهو الغش والخداع للمرأة ولاهلها لو علموا من هذه الحال فانهم لا يزوجونه

194
01:13:54.500 --> 01:14:15.000
ولهذا الذين ذكروا جوازه من السلف مع ان بعضهم مجوزة كرهه وشدد في ذلك ذكروه في صور خاصة ولهذا شيخ الاسلام رحمه الله لما ذكر هذا ويعني افتى بجوازه سئل عن شخص ركاظ يعني يذهب في البلاد

195
01:14:15.000 --> 01:14:38.250
هذه البعيدة ويضطر الى مثل هذا الشيء ولذا فيما يتبين لي من كلامي اه يعني كثير من اهل العلم في كلام شيخ الاسلام رحمه الله وغيره ممن تكلم في هذه المسألة وكلام صاحبة الله عليهم انهم ذكروه خاصة في حال السلف

196
01:14:38.750 --> 01:15:00.400
لاننا نعلم انه في في ذلك الوقت الانسان يسافر الى البلد البعيد. يمضي شهور طويلة يأتي مثلا للتجارة او يأتي ربما يأتي البلاد للحج ويبقى فترة ثم يعود نحو ذلك

197
01:15:00.450 --> 01:15:20.000
او لطلب العلم ونحو ذلك مما يقع من تلك الحدث ومعلوم ما في تلك السفرات آآ قطع المسافات ومثل هذا اذ يكون فيه من الشدة والظرر ما لم يكن في مثل هذا الوقت

198
01:15:20.050 --> 01:15:37.750
في مثل هذا الوقت ولا يتأتى للرجل مثلا ان يعود الى اهله وان يتزوج في بلاده او ان يعود الى اهله ويستعف باهله. او يعني اه يكون رجوعه الى بلده متيسرا يمكن يرجع في اليوم

199
01:15:37.850 --> 01:15:55.400
يعني ينهم ويعود في اليوم مهما بعدت البلاد في يوم واحد يستطيع ان يرجع بخلاف ذلك الوقت  ثم ايضا في هذا الوقت يعني حينما يتزوج يذهب الى ذلك البلد مثلا

200
01:15:55.600 --> 01:16:17.600
في هذا الوقت اريد ويقول انا في هذا البلد انا اريد ان اتزوج لكن بقائي مدة يسيرة واحتجت الى الزواج نقول ما في مانع تزوج لكن لا اتنوي طلاقها بعد ما ترجع. يقول طيب كيف؟ انا برجع لهن. يقول لا يظر. يمكن ان تبقى وان تبقى في ذمتك وترجع اليها. ما هناك ظرر

201
01:16:17.850 --> 01:16:33.900
تذهب وترجع اليها بخلاف ما كان قديما فانه حينما يسافر لهذا البلد ويتجول لا يمكن ان يرجع الى بلده يجري مثلا ان يتزوج ويرجع او يواضع نفسه ثم يرجع لا هو رجوعه مرة واحدة

202
01:16:34.250 --> 01:16:52.750
في الغالب رجوعه مرة واحدة فلهذا يضطر الى مثل هذا الشيء. فحينما يقدم على مثل هذا الفعل فان اهل من يتزوج منهم يعلمون حاله ولا يدرون يعلمون انه حينما يرجع

203
01:16:52.900 --> 01:17:13.350
لن يأتي فيتزوج ولا تعلم نيته وهو قد يتزوج ايضا وان كان في نية هذا الشيء لكن قد يرغب بها يستديم مودتها ومع ذلك هو لو اراد الرجوع وتبقى في ذمته يتسبب ظرر

204
01:17:13.600 --> 01:17:32.300
المرأة هذي اذا تزوجت وقلنا تبقى في ذمتك تبقى قد لا يرجع اليها وتبقى معلقة حتى تموت او تعلم انه مات زوجها ولا يكاد يوجد وقد يولده ولد ثم يضيع نسبه لا يعرف

205
01:17:32.450 --> 01:17:54.300
في ذلك الوقت اه هنالك امور تختلف ولا يمكن ان يقال ان ذلك الوصف وذلك الوصف. اما في هذا الزمن يمكن ان اذا كان صادق وقاصد للزواج ولهذا حينما يكون صادقا يقول لا يمكن ان تتزوج وتبقى هذه الزوجة في ذمتك ترجع الى بلدك ويوم

206
01:17:54.300 --> 01:18:14.300
ان تعود كلما اه اردت الى هذا البلد وتجلس مع اهلك او تأتي بهم فليس فيه تلك ولا الحاجة او الضرورة التي هي في ذلك الوقت مما يترتب عليه من بقاء المرأة في ذمة هذا الرجل وهي لا تعلم فتبقى معلقة

207
01:18:15.000 --> 01:18:38.800
ولا يمكن ان تتزوج كما تقدم الا حتى تعلم موته ثم تعتاد بعد ذلك. وكأنه والله اعلم كثير من افتى بهذا الاجل هذا الوصف والظرورات لا احكامها ولهذا فيما يظهر لا لا ينبغي نسبة هذا القول بالجواز الى من افتى به مطلقا كشيخ الاسلام رحمه الله في بعض الصور

208
01:18:38.800 --> 01:18:52.200
مع ان هنالك صور يعلم قطعا انها لا تجوز عند الجميع. يعني كثير ممن يذهب اليوم مثلا يذهب لقصد الزواج هذا ما قال به احد. لكن حينما يعني يذهب قصد

209
01:18:52.200 --> 01:19:15.000
الزواج مع نية الطلاق. لكن حينما يذهب مثلا للتجارة للدراسة ونحو ذلك فهذا هو الذي يجري عليه الكلام مع ان كلام عليهم فيمن في المتقدمين في من ذهب لتجارة لدراسة وان سفره لا محظور فيه اما كثير

210
01:19:15.000 --> 01:19:35.000
من يذهب اليوم للتجارة للدراسة يرتكب محاذير وامور يعني بقائه في تلك البلاد ربما يكون في بعض محاذير شرعية خاصة اذا كان في غير بلاد المسلمين. او في بلاد تنتهك فيه الحرمات. في بعض مثلا بلاد المسلمين يكثر فيها العري ونحو ذلك

211
01:19:35.000 --> 01:20:00.250
والفساد يبقى يرى تلك المشاهد ويقع في امور ومحاذير شرعية. فكيف يقال ان السلف يجوزون له هذا؟ وبقاءه في هذه الامور ومع انهم لا يقرونه على في هذه في احواله في هذه الاحوال هو يرى المنكرات وهو ليس مضطرا ومحتاجا الى هذا غاية ما

212
01:20:00.250 --> 01:20:20.950
يحتاج اليه يمكن تحصيله في بلد اخر. سواء كان دراسة او تجارة او نحو ذلك خال من هذه المحاذير الشرعية نعم قال رحمه الله لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه لانه ليعلم الذي

213
01:20:20.950 --> 01:20:39.600
فاجري العقد على ما قد ظهر. نعم. يقول الشيخ رحمه الله لكن من يجهل قصد صاحبه ما يدري انه اراد التحريف فلو ان امرأة تزوجت من انسان تقدم انسان تزوجت تلك المرأة المطلقة بذلك الرجل

214
01:20:39.900 --> 01:21:00.000
وكان هذا الرجل قد اراد تحليلها  سواء باتفاق بينهما او بدون اتفاق. قال اريد ان تتزوج فلانة فقد حصل بيني وبينه فرقة التامة وانا اريد ان ارجع اليها. هي ام اولادي ونحو ذلك

215
01:21:00.350 --> 01:21:25.050
تريد ان تتزوجها وان تفارقه وقد يتفقان على شيء من المال مستأجر. في الغالب انه يعطيه شيء من المال يأخذ هذا المال يأخذ هذا المال يعني يعطيه اذا اذا اخذه يعطيه المال المطلوب لما يزعم انه مهر ويعطيه زيادة على ذلك اذا كان باتفاق استأجره تيس مستعار

216
01:21:25.050 --> 01:21:43.250
مستأجر فلو تقدم الى وليه او تزوجه وهو لا يعلم بقصده. لا شيء عليه ولا اثم عليه وكذلك ايضا من جاءك واشترى منك فاكهة او عنب وهو يريد ان يصنعه خمرا

217
01:21:43.400 --> 01:22:01.550
وانت لم يظل لك شيء ذاك لا اثم عليك ترى شيئا من الطعام يريد ان يجمع عليه اناس على معصية لا اثم عليك ما دمت لم تعلم لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه

218
01:22:02.450 --> 01:22:25.450
يعني اذا كان فات شرط من الشروط في الباطن انت لا تعلم ذلك لا يضرك لانك تعمل بالظاهر تعامل او تعامل صاحبك بالظاهر وهذا هو غاية ما يستطيع المكلف فاتقوا الله ما استطعتم

219
01:22:26.300 --> 01:22:43.450
لانه لا يعلم الذي اسر يعني هذي من النيات والله سبحانه وتعالى ما اطلع على احد يعني لو ما في نفسي ولا ما في نفسك. يقول عيسى عليه السلام. فلا يعلم النيات والمقاصد الا الله سبحانه وتعالى. ولم يطلع احدا

220
01:22:43.550 --> 01:23:11.900
على النيات والله اعلم بما يقع من النفوذ من النيات والمقاصد صباح الفل فاجري القصد اه لانه لا لانه لا يعلم الذي اسر فاجري العقد واجري فاجرى العقد على ما قد ظهر. ويصبح فاجري العقد على ما قد ظهر

221
01:23:13.450 --> 01:23:31.900
لانه لا يعارضه وهكذا كانت سيرته عليه الصلاة والسلام هذا يجري الناس على ظواهرهم في امور اعظم من هذا كما في قوله سبحانه ولا اقول الذي ولا اقول للذي تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. الله اعلم بما في انفسهم

222
01:23:34.100 --> 01:23:54.500
وهذا وين كان خطاب هود عليه السلام لقومه الا انه ذكر امرا يستوي فيه جميع الانبياء عليهم الغلام ويستوي فيه عامة الناس كذلك ما باولى الله اعلم بما هم في انفسهم. وهذا لكل الانبياء كلهم كل لا يدعي لا احد يدعي هذا. انما الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى. امر النيات والمقاصد

223
01:23:54.500 --> 01:24:14.400
هو الذي يعلمه سبحانه وتعالى ولهذا يجريه على ما ظهر ولهذا الانسان يعمل بما ظهر. ولا يقف ما ليس له بعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم يقول لعل كذا لعل فلانة

224
01:24:15.350 --> 01:24:33.300
لا تقوم ليس لك بعلم مما خفي عليك. وفي الصحيحين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث طويل في قصة الخوارج لما قال خالد الوليد  في الحديث يعني لما قال انه كذا وكذا

225
01:24:33.600 --> 01:24:59.350
لما قال انه يصلي قال كم مصل لا صلاة له يقول خالد فقال عليه الصلاة والسلام اني لم اومر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق عقلهم وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام اجرى حكم المنافقين على الظاهر لانهم يظهرون الايمان وكانوا يحضرون مجلسه وكانوا يصلون معه الجمعة

226
01:24:59.650 --> 01:25:19.650
عليه الصلاة والسلام كانت تبدو منه من فلتات السنتهم عبارات تدل على بواطنهم ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اجر امرهم على الظاهر. وكانوا يصلون مع الناس ويصلى عليهم اذا ماتوا وصلى على رأس المنافقين وقصته معروفة

227
01:25:19.650 --> 01:25:39.650
ويرثهم اقرباؤهم اجري امرهم على الظهر. وقال عليه الصلاة والسلام حتى لا يتحدث الناس انهم لما قيل له بذلك الا تقتلون؟ قال حتى لا يتحدث الناس انهم حاولوا يقتلون اصحابه؟ ومصالح اخرى تترتب على هذا. ولهذا لو اجريت الامور على النيات

228
01:25:39.650 --> 01:25:59.850
التتبع في هذا لفسدت احوال الناس يترتب عليك مفاسد عظيمة في الشارع يجري هذه الامور على ما ظهر الا حينما تتبين بالدلائل والقرائن فهذه لا احكامها. لكن هذا هو القاعدة والاصل عنه. لانه لا يعلم الذي اسر

229
01:26:00.700 --> 01:26:20.800
فاجرى العقد او فاجري العقد على ما قد ظهر ومنهما تقدم من المسائل. ولان الاحكام تجري على الظاهر نعم. قال رحمه الله والشرط والصلح اذا ما حل لا محرما او عكسه لن يقبل

230
01:26:20.800 --> 01:26:47.250
وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. نعم يقول الشيخ رحمه الله والشرط والصلح اذا ما حللا وما زائدة يعني الى حلل محرما يعني اذا حلل محرما لان اذا غالبا تكون بعدما زائدة

231
01:26:47.500 --> 01:27:15.600
خذ فائدة ما بعد اذا زائدة. اذا ما حلل يعني محرما او عكسه لن يقبل وهذا قاعدة في هذا الباب ان الشروط والصلح والعقود انما تنفث اذا كانت لا تحرم حلالا ولا تحل حراما

232
01:27:16.400 --> 01:27:33.500
اما اذا خالفت هذا الاصل فانها لا تقبل لتحريم الحلال او تحليل الحرام وفي حديث عمرو بن عوف المزلي رضي الله عنه وجد كثير بن عبدالله بن عمرو بن عمرو بن عوف

233
01:27:34.050 --> 01:27:54.000
انه عليه السلام انه فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام قال الصلح جائز بين المسلمين الا نصون الحج محل حراما او حرام حلالا وعند ابي داوود عن ابي هريرة الصلح جائز بين المسلمين. والحديث حديث كثير هذا فيه ضعف. وكثير

234
01:27:54.000 --> 01:28:17.100
متروك لكن حديث ابي هريرة يشهد له ويدل له والاصل في العقود الصحة. يا ايها الذين اوفوا بالعقول واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا  الوفاء بالعهود وله عقود هذا هو الواجب وهذا هو الاصل اجراؤه على الصحة

235
01:28:17.150 --> 01:28:40.550
ثم الاصل كما تقدم هو حل البياعات والمعاملات ولا نقول هذا محرم الا بدليل والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل يعني ليس في كتاب الله في حكم الله. المعنى انه اذا كان مخالفا

236
01:28:41.150 --> 01:28:59.300
بو خالد. اما اذا كان موافقا او غير مخالف وان لم ينص عليه لكن لا يخالف فهو جائز في حكم الله في كتاب الله المراد في حكم الله. في حكم الله. ولهذا تجوز الشروط والعقود

237
01:28:59.300 --> 01:29:23.850
التي آآ لا تخالف الادلة هذا هو الاصل والشرط والصلح اذا ما حلنا محرما او عكسه لن يقبل. ولذا يجوز الصلح والصلح خير والصلح خير وان امرأة خافت عليها نشوزا او اعراضا

238
01:29:24.800 --> 01:29:50.950
نعم ذكر سبحانه وتعالى الصلح بينهما الصلح بينهما. بمعنى انها تصالح زوجها كذلك فابعثوا حكما من اهله وحكما منها يريد اصلاح يوفق الله بينهما. ان يريدا اصلاحا يريد اصلاحا يوفق الله بينهما

239
01:29:53.400 --> 01:30:12.400
واطلق الصلح والصلح اما صلح اقرار واما صلح. صلح الاقرار ان تطالب الانسان بحق لك عليه. بحق لك عليه. قد حل وهو لا يجحد. يقول نعم لكن يقول لك انا لا استطيع ان اعطيك كل هذا المال

240
01:30:12.500 --> 01:30:29.300
نريد ان نتصالح فتتصالحان على بعض ويقول خذ نصفه وابرئ لي بنصفه فلا بأس مثل قصة ابن ابي حدرد وابي ابن كعب رضي الله عنه وهذا في الصحيح حينما اختصما في المسجد كان

241
01:30:29.400 --> 01:30:54.150
آآ بينهما وكان ابن ابي حضرة يضربه. فاشار النبي عليه او ابي بن كعب. فاشار النبي عليه السلام بيده. يعني الى ان يتصالحا هذا يظع شيء من حقه وهذا يقبل به يقبل به. وفي حديث ام سلمة عند ابي داود ايضا انه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال

242
01:30:54.450 --> 01:31:11.950
اختصم في مواريث درست بينهما. ورث مالا لكن هذا المال لا يعرف قدره تجارة اه وتعاملات بينهما فلا يعرف على سبيل التحرير حق هذا من حق هذا. قال عليه الصلاة والسلام

243
01:31:12.550 --> 01:31:34.400
لهما مصطلحا وليحلل كل منكما صاحبه. يصطلحان ثم بعد الصلح يقول كل منا انا احللك ان كان لي حق لم اخونه وصاحب يقول ايضا انا يقول انت في حل ان كان لي حق. كل محل صاحبه

244
01:31:34.450 --> 01:31:49.750
مع انه على وهذا الصلح على الشيء الذي يعني وان يعلم قدرهم يعلم من جهات علمه من حيث الجملة. لكن لا يعلم على جهات التفصيل وكذلك الصلح على الانكار. الصلح على الانكار ما هو

245
01:31:50.000 --> 01:32:15.350
من يأتي انسان يدعي الانسان يقول انا اطلبك مالا قل ما تطلبني شيء لكنه اشغله اشغله وهذا يريد الخلاص الح عليه واشغله يريد يترافع ومعلوم ان احيانا هذه الامور قد تشغل وقد تشق. وبعض الناس يفتدي من الخصومات بماله. والخصومات كما قال عبد الله بن جعفر انها قحا

246
01:32:15.750 --> 01:32:30.500
فيتخلص منها ربما يعطي من يخاصمه شيء من المال حتى يكف عنه لسانه وقد يدعي انسان على اخر شيء من المال وهو يجحد يقول لا تطلب مني شي. ويكون صادق في نفس الامر

247
01:32:31.800 --> 01:32:49.350
يقال انت تدعي هذا. انا لا اعتري لك بذلك. لكن اصالحك على نصفه. وان كنت انا لا اعترف يسمى صلح انكار لماذا سمي صلح انكار؟ لان المدى عليه ينكر فان كان

248
01:32:50.500 --> 01:33:04.700
المدعي محق والمدعى عليه مبطل. في الباطن باطل ما يصح. ولهذا مثل ما تقدم. لكن ما نجهل قصد صاحبه. يدخل في هذا ايضا يكون صلح باطل. لو ثبتت البينة بعد ذلك

249
01:33:05.250 --> 01:33:24.450
جاء بالبينة وان يطلب ينقض هذا الصلح. وهذا يدخل فيما تقدم. اذا كان يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانب. من جانب الذي اقر ويجري لكن بعد ذلك في هذه الحال. بعد ذلك له ان يرجع

250
01:33:24.500 --> 01:33:49.750
يرجع ويأخذ حقه اذا اه اذا تبين انه جحده. الشاهد انه يصالحه على شيء هو ينكره  وصور الصلح كثيرة لكن هذا هو الاصل فيها وكذلك مثل ما تقدم الصلح عن الحقوق والنجوم وهذا يقع كثيرا في بعض الشركات حينما يحصل مثلا

251
01:33:49.750 --> 01:34:07.100
اه الانفصال ونحو ذلك فقد لا يعلم الا اذا كان هنالك محاسب ومدقق يضبط كل هذه الاشياء وهذا هو الواجب حتى كل من يأخذ كلا حقه او يأخذ كل حقه دون ولا نقص. نعم

252
01:34:08.550 --> 01:34:34.450
وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل وكل مشغول فليس يشغل هذي قاعدة وهذي مشهورة عند الناس عن قواعد الفقه. المشغول لا يساوي  الناس يدورونها بينهم ولهذا رأيت اخاك مشغول فانك

253
01:34:35.500 --> 01:34:50.100
نتركه حتى ينقضي تتصل عليه وهو مشغول ربما ارسل لك التصعيد وقت اخر انا مشغول والمشغول لا يشغل قد يرسل لك رسالة وقد تعلم ذلك مثلا فالمشغول لا يشغل. هذا يجري في معاملات الناس

254
01:34:50.100 --> 01:35:04.000
ونحو ذلك يشغل في حاله مثلا ما عدا يشغل في حاله مع نفسه مثلا في امر من الامور ونحو ذلك ولهذا حينما يكون المشغول فانه لا يمكن ان يحصل المقصود

255
01:35:05.100 --> 01:35:24.250
الذي تريده انت ممن تريد ان تتحدث معها وان تزوره فتتركه حتى يطيب الوقت ويفرغ من شغله كذلك ايضا ممكن نجريها في باب الصلاة النبي عليه وهذه يعني فيما يظهر لي الان وقد تكون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام

256
01:35:24.650 --> 01:35:42.800
لا صلاة بحضرة طعام الا يدخل في هذا ولا وهو يدافع نخبثان. مشغول بالاخبثين. هل يصلي او يقضي حاجته ثم يصلي يقول مشغول لا يشغل يقضي حاجته ثم يتوضأ ولو فاتت الصلاة

257
01:35:42.900 --> 01:36:06.600
حضر الطعام اذا وضع الطعام اذا وضع طموح اذا قدم وحضرت الصلاة فليبدأ به. الصحيحين من حديث ابن عمر وانس وعائشة كلها دلت عليه. لماذا؟ ممكن ايضا ان ندخلها في قاعدة ماذا؟ المشغول لا يشغل. قال ابو الدرداء رضي الله عنه ان من فقه الرجل اقباله على حاجة

258
01:36:06.600 --> 01:36:18.750
ثم يقبل على صلاة ما دام مشغول بحاجته ثم اصابته. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي غضبان. هذه في معنى وقاعدة لكن ايضا كذلك هو مشغول الغضب

259
01:36:19.000 --> 01:36:39.450
هل نشغله؟ هل يشغل نفسه بالحكم؟ او نقول لا يجوز ان يقضي ما دام مشغول بالغضب ها نقول حتى يطمئن ويذهب الغضب ثم يستأنف الحكم لانه في استكمال الات الة

260
01:36:39.950 --> 01:36:58.300
القضاء لان القضاء له الة للنظر استفاء الادلة التأمل في دعوى الخصم المدعي والمدعي عليه تحت اي نظر خاصة اذا كان ما استوفى او استوفى لكن مع الغضب الغضب غول الشيطان

261
01:36:58.400 --> 01:37:18.350
الخمر غول العقل ولا يمكن ان يقضي وهو على هذه الحالة بل حتى يطمئن ويهدأ ويذرهم ويقضي وهكذا وتجريه على اشياء كثيرة وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين

262
01:37:18.500 --> 01:37:44.200
ان في الصلاة شغلا. وعند احمد ان في الصلاة لشغلا ان في الصلاة شغلا هذا تأكيد زحليقة اللام هنا لتأكيد الامر لتأكيد الامر لان اصله لان في الصلاة لكن لا يجتمع مؤكدان

263
01:37:44.700 --> 01:38:05.800
ولا في موضع واحد ولا كما لا يجتمع في سيفان في غمد. فاخرت فان في الصلاة لشغلا. ان في الصلاة لشغلا المسؤول لا يشغل ولهذا لا يرد السلام الا ما يمكنه هو الاشارة باليد

264
01:38:06.500 --> 01:38:26.400
وقال النبي عليه الصلاة والسلام ان للصلاة لا يصلح شيء من كلام الناس. انما هي التكبير التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ليست محل للكلام وهكذا المعتكف المعتكف مشغول باعتكافه. فلا يذهب بحاجة اخرى

265
01:38:26.550 --> 01:38:44.100
الحاج ما دام في الحج لا ينشغل بالعمرة. فلو ان انسان مثلا في ايام التشريق لا زال في رمي الجمار يقول اخر نقول لا انت الان مشغول والمشغول لا يشغل

266
01:38:44.500 --> 01:39:04.850
المشغول لا يشغل. وذكر العلماء امثلة اخرى كثيرة تتعلق بهذا مثل ما ذكروا مثلا في الرهن من اظهر الصور الرهن لو انك يعني اسلفت انسان مالا فطلب منك رهن تقول انا ما ادري ايش

267
01:39:06.050 --> 01:39:27.000
يعني اريد ان اتثبت اريد توثقة قال اجعل هذه الدار رهن راها نتا الدار راها نتا الدار فهذه الدار مرهونة بماذا  لهذا مرهونة فلو اراد ان يبيعها صاحبها هل يصح ولا يصح

268
01:39:27.200 --> 01:39:51.350
لا يصح لا يصح ان يبيعها. لا يصح ان يبيعها وهذا شرطه ان المشغول لانه مشغول لكن اذا لكن شرطه ان يكون مسقطا لهذا الشيء الذي شغل به. لكن ان كان لا يسقط هذا الشيء فلا بأس

269
01:39:51.500 --> 01:40:17.150
لا بأس مثل رهنت دارا بمئة الف لشخص ثم جاءك وقال اريد مئة الف اخرى قال قلت اريد رهن. قال هذه الدار هذه الدار التي هي الرهن تساوي خمس مئة الف ست مئة الف اجعل فيها

270
01:40:17.450 --> 01:40:38.500
القرض الثاني مع اني مشغولة بالقرظ الاول هل يصح ولا ما يصح نفس المختلط ما تغير هو المقترض نفسه ها اللي بشتغلوا بالعقد الاول انت يعني حينما اقترض منه مثلا مئة الف لهذا الرأي. ثم جاء مرة ثانية وطلب من مئة الف ثانية

271
01:40:38.650 --> 01:40:57.600
وقال اجعل هذه المئة الف اجعل هذه الدار ايضا ادخل هذي المعترف الثانية في هذه الدار. هل يعني هل يعترظان او يمكن يمكن يمكن لا هل يسقط الحق ولا يسقط الحق؟ لان هذه الدار تساوي خمس مئة الف

272
01:40:57.950 --> 01:41:21.200
لو اقترب منه خمس مرات اذا ما دام لا يسقط الحق فيجوز ان يشغلها برهن ذلك بمال اخر ويكون الرهن هو هذا الداء واضح هذا نعم ولو اختلف الجنس ما يضر لانه يعني ولو مثلا اعطاه سيارة مثلا باعه سيارة

273
01:41:22.300 --> 01:41:38.750
باعوا سيارة بمئة الف الى سنة وكان اقربه مئة الف الى سنة يعني اقرأ مائة الف سنة ورهان الدار. ثم جاء وقال بعني سيارة. سنة. قال اعطني رهن فجعل نفس الدار المرهونة في

274
01:41:38.750 --> 01:42:00.550
مرهونة في هذا الدين الثاني لا بأس بذلك لا بأس بذلك لا تسقطه لو مثلا اجرت دارك لانسان سنة مشغولة الان بماذا؟ بالايجارة هل يجوز ان تبيعها يجوز ان تبيعها

275
01:42:01.200 --> 01:42:23.650
هل يبطل حق المستأجر هل يسقط؟ ما يسقط. واضح هذا استأجرت دارا يعني استأجرت دارا من صاحبها صاحبها باعها على انسان صاحبها الذي اشتراها اشتراها مسلوبة النفع الى كم؟ الى مدة ماذا

276
01:42:24.000 --> 01:42:41.850
الى مدة سنة مسلوبة المنفعة لان يجب عليه ان يعلمه يقول الدار مؤجرة الى مدة سنة ولم يمضي منها شيء في هذه الحالة هذا لا يسقط حقا المستأجر وان كانت مشغولة بالايجارة

277
01:42:42.650 --> 01:43:08.750
والصحيح انه يجوز مع ان فيها خلاف لكن الصحيح انه يجوز لان هذا لا يسقط حق ماذا؟ المستأجر. لان المشتري يشتريها مسلوبا  مشلوبة المنفعة ولهذا قال الشيخ وكله مشغول فليس يشغله بمسقط لما به ينشغل. اما اذا كان لا يسقط فلا بأس به كما تقدم. نعم

278
01:43:08.750 --> 01:43:30.850
قال رحمه الله كمبدل في حكمه اجعل بدل ورب مفضل يكون افضلا كل استدامة فاقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا. نعم يقول الشيخ رحمه الله كمبدل كمبدل في حكمه اجعل بدلا

279
01:43:31.250 --> 01:44:01.950
مبدل في حكمه يجعل بدلا هذه قاعدة عندنا او عند بعضها العلم وهو ان البدل لحكم المبدل. كمبدل في حكمه اجعل بدلا وقال كثير من العلماء البدل يقوم مقام المبدل

280
01:44:02.750 --> 01:44:18.900
منهم من قال في كل شيء منهم من قال في كثير من احكامه. وهذا احسن انه لا نقول يقوم مقام المبدل لان قيام قامودا يدخل فيه اشياء لا يسلم بها

281
01:44:19.100 --> 01:44:40.450
لكن نقول البدن يقوم مقام المبدل في احكام كثيرة ولا يأخذ البدل عمودا في كل احكامه بكل احكامه. لان هنالك اشياء تقوم مقامه صور تقوم مقامه. هنالك بعض الصور تقوم يعني تقوم مقام في كل شيء. هنالك

282
01:44:40.450 --> 01:45:01.300
في بعض الصور تقوم مقامه في بعض الشيء يعني مثل مسح الخفين يقوم مقام غسل القدمين هل في كل شيء لا الخفين مدة محددة الخفين يكون على ظهر الخفين. على ظاهر الخفين يكونوا بالمسح. يكون بالمسح

283
01:45:02.400 --> 01:45:25.000
الوضوء طهارة التيمم كذلك والمسألة فيها خلاف لكن ليس القصد هو ذكر خلاف يعني المساء القصد التمثيل للقاعدة وهو ان التيمم هل يقوم مقام الوضوء؟ هذه فيها خلاف. الجمهور على انه لا يقوم وذهب لحناه جاء من اهل العلم واختيار شيخ الاسلام الى انه يقول. لكن حتى على القاعدة هذه

284
01:45:25.000 --> 01:45:45.450
ما نقول ان التيمم يقوم مقام الوضوء بكل احكامه له الامر قائم على الدليل الامر قائم على الدليل فلا يقوم في كل احكامه فما دل الدليل عليه فيقوم مقامه في ان

285
01:45:46.100 --> 01:46:18.050
المتيمم  طهارة الماء طهارة بالماء فلا ينتقد فلا نقول انه محدود بالوقت. بل لا ينتقضوه الا بالحدث المعتاد الحدث حتى يجد الماء ان كان فقده حقيقة او حسا او يستطيع استعماله ان كان لا يستطيع استعماله حكم عنه بمرضه ونحو ذلك

286
01:46:18.900 --> 01:46:51.400
سيقوم مقامه مقامه في كل شيء. مثلا التيمم الوضوء فيه التسمية على قول التسمية في التيمم  لكن من المسائل الوضوء يشرع بعده الدعاء الدعاء الله من توضأ فاحسن وقال اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد اشهد ان لا شريك واشهد ان محمد عبده اشهد ان محمدا عبده ورسوله فهو

287
01:46:51.500 --> 01:47:12.200
عند الترمذي من مزار باسناد حديث جيد روايتين اللهم اجعلنا من التوابين العلم الطاهرين سعيد الخدري فقال سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كتب  او ولم يكسر

288
01:47:12.350 --> 01:47:28.150
هو طبع لطابع فليكسر الى يوم القيامة هل يشرع ان يقال هذا الذكر بعد التيمم الاظهر والله اعلم ان هذا البيت الخاص بالوضوء ليس بالتيمم. لان هذه امور عبادة عبادة والعبادات توقيفية فلا نقول انه يشرع بعد التيمم

289
01:47:28.150 --> 01:47:51.350
ان تقول هذا الذكر الا لو قلنا انا التيمم يقوم مقام الوضوء وقلنا في هذه الاشياء لكن كما قيده رحمه الله ابن رجب بهذا انه قال في كثير من احكامه والامر مبني على الدليل. هناك مسائل يكون فيها خلاف

290
01:47:51.950 --> 01:48:06.950
العلم لكن ينظر فيما يرجحه الدليل. التسمية في وظوءها خلاف. ان كان هذه التسمية في حقه لم يثبت منها شيء. لكن هذا لو ثبت لو ثبت  كذلك نعلم ان التيمم

291
01:48:07.250 --> 01:48:29.550
نختلف عن التيمم في عضوين او في ليس في عضوين بل هو يعني في عضو وبعض عضو في عضو وبعض عضو وهما اليدان اليدان عند الاطلاق الى الوسطين اما في الوضوء فانه الى المرفقين. الوضوء الى المرفقين

292
01:48:30.050 --> 01:48:50.900
ونعلم انه على وصف معتاد وهو التمسك بالتراب. قال كمبدل في حكمه اجعل بدلا وهذا هو الصحيح ان البدن يقوم مقام المبدل. وهذا يجري في مسائل كثيرة. يجري مثلا في

293
01:48:50.900 --> 01:49:17.100
الاوقاف والضحايا في كذلك بالزكاة لو ان الانسان عنده مثلا يعني النصاب  من الغنم فابدلها بنصاب اخر من الغنم يقوم هذا مقامه يقوم مقامه فلو عنده نصاب مضى عليه ستة اشهر

294
01:49:17.400 --> 01:49:34.700
فابدله بنصاب اخر. ابي نصاب اخر في هذه الحالة ان يكون يقوم مقامه ولا ولا يبتدأ من جديد ما يبتدأ من جديد ما دام انه ليست يعني انه نساء الغنم وزكاة السعي نحو ذلك

295
01:49:35.050 --> 01:49:57.200
اما اذا ابدله بغيره اذا ابدله بجنس اخر واختلف الحكم في هذه الحالة يبتدأ اصابة او حولا جديدا ما لم يتخذ حيلة الحيل حرام ولا تجوز. كما تقدم تحيز على المحرمات يجوز. ويعامل بنقيض قصده

296
01:49:57.900 --> 01:50:13.050
يبقى بالزكاة في باب الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجمع بين المفرق ويفرق بين جمع خشية الصدقة خشية الصلاة خشية الصدقة هنا يراد بها خشية ان تزيد الصدقة

297
01:50:13.700 --> 01:50:40.450
يعني او خشية ان تكثر الصدقة فيكون المراد به العامل الذي يأخذ الزكاة ومراد به ايضا صاحب المال وكل منهم يجمع ويفرق لاجل قلة الصدقة او زلتان وصاحب المال يجمع ويفرق حتى تقل الصدقة. والعامل يجمع ويفرط حتى تزيد الصدقة

298
01:50:41.100 --> 01:51:08.400
لأ اذا جاء عامل الزكاة وجد اثنين. كل واحد له عنده عشرون شاة فجمعهما قال ان تجب عليكم زكاة انتم شركاء فاخذوا شيء يقول لا يجوز متفرق في الاصل هم متفرقون في الاصل. لا يجوز له لانه جمع بين متفرق لاجل ان تجب الزكاة. كذلك لو كانوا مجتمعين في اربعين

299
01:51:08.400 --> 01:51:26.000
فلما علموا بالعامل تفرغوا كل واحد اخذ عشرين من نصيبه. وهذا اخذ عشرين نصيبه فتفرقا. حتى اذا جاء العام كل يقول عندي ماذا؟ عندي اقل من انا عندي وهذا عنده عشر فلا تجد الزكاة

300
01:51:26.150 --> 01:51:52.500
كذلك مثلا لو كان ثلاثة كل واحد عنده اربعون اربعون فلما احسوا بعامل الزكاة اجتمعوا ثلاثة كم تساوي مجموعها يعني تصير مجموعة مئة وعشرين ولا يجب فيها الا شاة من اربعين لين وعشرين شاة

301
01:51:52.950 --> 01:52:17.700
سيخرجون شاة ها واحدة وهم كان الواجب عليهم ماذا كل واحد شاف ثلاث شياه. ثلاث شياه ما اجتمعوا لاجل ان تقل الصدقة العامل الذي يأخذ الزكاة ام كانوا مجتمعين مجتمعين شركاء

302
01:52:17.750 --> 01:52:33.350
مئة وعشرين قال مئة وعشرين ما تبي شاة واحدة؟ لا لا انتم كل وحدة لها اربعة خذ اربعين نصيبه هنا. هنا وانت خذ اربعين هنا. اخذ من هذا شأن. ومن هذا شأن

303
01:52:33.550 --> 01:52:51.550
حتى جمع بين جمع فرق بين المجتمع لاجل ان تكثر الصدقة كل هذا لا يجوز. كل هذا لا يجوز والمقصود عودا على بدأ ان البدن له حكم المبدل. ورب مفضول

304
01:52:52.000 --> 01:53:21.500
يكون افضل ربما وهذه قاعدة ايضا عظيمة المفهوم يكون افضل لان الاصل ان الفاضل ان الفاضل يكون اعظم اجر وابلغ في المسابقة والمسارعة اليه والله عز وجل يقول وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترظته عليه

305
01:53:21.550 --> 01:53:43.800
ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه من افضل الفرائض ثم بعد ذلك النوافل حسب رتبوها على حسب رتب النوافل اذا كانت النافلة راتبة او نافلة مقيدة او نافذة مطلقة

306
01:53:44.600 --> 01:54:06.700
بيوت ابوها مختلفة مختلفة وهذه القاعدة رب مفضول يكون افضلا قراءة القرآن افضل من الذكر. والذكر افضل من الدعاء وقد يكون الدعاء افضل من الذكر. قد يكون الذكر افضل من القرآن

307
01:54:07.000 --> 01:54:24.850
حينما تصلي وتركع فلا يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود الافضل هو الذكر والثناء الا واني نويت ان اقرأ القرآن راكعا اساجد طريق حديث علي نهاني الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقرأ القرآن رافع ساجدا

308
01:54:25.800 --> 01:54:48.600
حديث ابن عباس معناه فيه النهي ليس مجرد انه لا بل ينهى عن قراءة القرآن في حال السجود كذلك تقرأ قرآن كذلك في حال الركوع الافضل هو كثرة الذكر الثناء. عليه سبحانه وتعالى. ويكون الدعاء دعاء المسألة

309
01:54:48.900 --> 01:55:08.700
في السجود يكون بالعكس. واما السجود اما الركوع فعظموا في الرب. واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء. فقمن ان يستجاب له  السجود الافضل ان تكثر فيه ماذا من الدعاء دعاء المسألة يعني دعاء المسألة

310
01:55:08.950 --> 01:55:26.950
والافضل في في الذكر في الركوع ان تكثر من دعاء الثناء. وكلاهما فيه دعاء وثناء لكن هذا اكثر في الثناوم والركوع وهذا اكثر فيه دعاء المسألة وهو السجود ولو ان انسان يقول انا

311
01:55:27.850 --> 01:55:46.600
اذا كنت اسأل وادعو اجد من الراحة والانس واللذة ما لا اجد حال قراءة القرآن ولا يهجر القرآن لكن يقول انا اكثر من الدعاء اكثر من السؤال قل الح اجد

312
01:55:47.000 --> 01:56:03.200
حال السؤال وحال الدعاء من اللذة ويغلبني الخشوع والبكاء والانس حتى ربما لا احس من حولي. اما حين قراءة فلا اجد هذا الشيء لاسباب هذا قد يعرض لبعض الناس ايهما افضل في حقه

313
01:56:03.650 --> 01:56:17.950
يقول افصله افظل قراءة القرآن لكن في حقك انت هذا الفضل عارض ليس مستقرا لا هذا الفضل اللي ذكره الشيخ ولقد ورب ورب هذا للتقليد ان تأتي للتأكيد وتأتي للتقليد

314
01:56:19.600 --> 01:56:35.450
ورب مفضول يعني هذي ولا تأتي للتكفير رب كاسيته في الدنيا عارية يوم القيامة رب صائم ليس له مصيبة ولجون عطش كلوا للتكفير قد يكون للتقرير وهذا للتقليل لان الاصل هو ان

315
01:56:35.700 --> 01:57:01.300
الافضل بدأت النطق هو الافضل في جميع الاحوال وقد يعرض احوال او اسباب تجعل المفضول هو الافضل انت حينما تكون مثلا في مكان اناس لا يعملون بالسنة او مخالفون لها تقليدا او جهلا. ويقنتون

316
01:57:02.000 --> 01:57:21.800
يعني مثلا مسألة القنوت في الفجر هذي مسألة الصبر لا يقنط الفجر دائما انما قنوت نوازل اما القنوت دائما هذا قال بعض اهل العلم فمن فعل ذلك تقليدا وانت كنت بين هؤلاء القوم لا يمكن ان تغير عليهم تغييرك عليهم قد اجرتك

317
01:57:21.800 --> 01:57:39.550
عليه مشقة او مفسدة انت توافقها هذا المفضول افضل في هذه الحال انت توافقهم لاجل ان يأتلفوا عليك ويجتنبوا عليك وان كان مخالفا للسنة لانك لا تستطيع ان تغيرهم ولهذا توافقهم لعلهم

318
01:57:39.550 --> 01:58:01.450
يستجيبون حتى يقبلوا منك وينسوا اليك فتعلم السنة غسل الصلاة افضل من اتمامها بل بعض اهل العلم اكد ذلك. وهذا بالاجماع ذهب الى وجوبه ابن عثمان رضي الله عنه تأول في الحج فكان يتم الصلاة

319
01:58:01.500 --> 01:58:19.350
يقول مسعود رضي الله عنه صلى معه وكان عثمان يقصر يتم الصلاة. تأول كما تأولت عائشة. فقيل فقيل وصلى خلفه عثمان رضي الله عنه وكان ابن مسعود له شأنه بين

320
01:58:19.450 --> 01:58:38.550
الصحابة رضي الله عنهم عصى في ذلك الزمان فقال رضي الله عنه لاصحابه حسبنا من المربعات ركعتان يكفينا ركعتان والسنة. وصلى اربعا ولم يخالف ولم ينازع وهذا في الصحيحين وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح قال

321
01:58:38.750 --> 01:58:59.200
الخلاف شر الخلاف شر والمعنى انه وافق بين الخشية النزاع والخلاف هذا واقع قد يترك الشيء الفاضل لاجلي ما يترك عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا حثان قومك بجاهلي هدمت الكعبة. الحديث

322
01:58:59.300 --> 01:59:22.500
وتركهم عنا تغييرها وجعلها ابراهيم هو الافضل لكن لا يتيسر ذلك قد يحصل به وسده كان ترك هذا الشيء هو الأولى وان كان مفضولا لانه لا يتيسر ذلك وتجري عليه ايضا كثير من المسائل التي يترتب على تغييرها شر وفتنة

323
01:59:22.650 --> 01:59:39.350
ولذا قد توافق اخوانك على امر من الامور. وان كنت ترى خلاف ذلك. وان كنت ترى الصواب في خلافه. وافقهم وان كنت تكره هذا الشيء فموافقتك معهم وبقاؤك معه على ما تكره

324
01:59:39.450 --> 01:59:59.350
خير من خلافك مع ما تحب خير من خلافك مع ما تحب يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول كما روى الاجر في الشريعة ما معناه؟ يقول رحمه الله يعني ان اجتماعكم على ما تكرهون خير

325
01:59:59.350 --> 02:00:16.350
من خلافكم على ما تحبون او كما قال رحمه الله. بمعنى انك لو كنت لا ترى هذا الشيء وتخالف فيه وترى انه امر مخالف للسنة لكن تغييره لا يمكن الا بنزاع وشقاء

326
02:00:16.350 --> 02:00:37.950
وما يحصل جدال ثم جلاد ثم قتال  ولو كان فيه شيء من فوات المصلحة. فوات السنة يا ايها الذين اذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة النار فانقذكم منها

327
02:00:37.950 --> 02:00:57.100
كذلك يبين الله لكم ايات العبد. لكم اياته لعلكم تهتدون. فالاجتماع والتآلف هذا من اعظم المصالح المقصودة. فهذا مقصد عظيم الاجتماع والتآلف اعظم مقاصد بل امتن الله سبحانه وتعالى على الاوس والخزرج بهذا الشيء

328
02:00:57.700 --> 02:01:19.850
فكيف يأتي من يأتي فيحرث من النزاع والشقاق والخلاف مجرد شقاق لاجل امر من الامور يخالف فيه اخوانه وينازعهم ولا يأتي اليهم ولا يناقشهم ولا يجادلهم في هذا الشيء بل

329
02:01:19.850 --> 02:01:39.850
لا يكون جداله معهم الا باللسان الذي يسلق به سلقا. بل قد يؤول الامر الى ان يستحل دماءه هذا منكر عظيم. فالشارع فوت امورا ومصالح عظيمة دفعا لمفاسد عظيمة. ولهذا ما نرى من

330
02:01:39.850 --> 02:02:07.250
كثير من المفاسد والمصائب والفتن التي يزعم من يزعم انها لاجل نصرة الدين ونصرة السنة. ولا تكون الا على الاشلاء والقتل. وقتل النساء والاطفال. من قال هذا من الدين هذا في الحقيقة من اعظم الاسباب التي تجعل اعداء الاسلام يستغلون هذا لاجل تشويه

331
02:02:07.250 --> 02:02:34.550
الاسلام فيأخذون ويجعلون اناسا ممن قد يكون فيهم خير وقد تكون لهم مقاصد تكون لهم مقاصد حسنة ويريدون الخير لكن وقعوا في امور الواجب عليهم يحذروها وان يراجعوا انفسهم وان يحاسبوا انفسهم وان يلتقوا مع اخوان لهم. هم في الحقيقة يوافقونه في الاصول. والقواعد التي

332
02:02:34.550 --> 02:02:54.550
جميعا فكيف يجوز هذا ان يقع بين اهل الاسلام؟ خاصة بين اهل العلم بعضهم من بعض او ممن يدعي ذلك هذا من كان من اهل العلم واهل النظر لا يقع منه ذلك ابدا. اهل العلم لا يقع بينهم خلاف. ولهذا لا يعهد ان اهل العلم محققين حصل بينهم هذا ابدا

333
02:02:54.550 --> 02:03:11.700
ما يقع هذا الا من المتعصبة. يتعصبون وبالباطل. اما اهل العلم المحققون فانهم يعذرون في ذلك مهما وقع ما دام قصد هذا الحق ويبينون له. ومن اراد الحق بقلبه قاصدا له

334
02:03:11.950 --> 02:03:27.650
فانه لا يمكن ان يتركه حينما يبين لديه. لكن يلتقي الاخوان ويناقش بعضهم بعضا. فان كان اولئك شبهة انطلت عليك او وصلت اليك من اخوانك يبينها لهم هذا هو الواجب

335
02:03:27.750 --> 02:03:42.300
انما عظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصحبكم من جنة. الله عز وجل يقول ذلك للمشركين يدعوهم الى ان يتفكروا هم وهم مشركون. في حال شركهم وضلالهم

336
02:03:42.300 --> 02:04:02.200
الى ان يراجعوا انفسهم. ان ينظروا وهم على شركهم وضلالهم. حتى يؤوبوا ويعود حق. فكيف اذا كان هذا بين اهل الاسلام وكل يدعي نصرة الاسلام مع ذلك لا يخاطبهم الا بمثل هذا. فيؤول الى استحلال الدماء

337
02:04:02.850 --> 02:04:22.850
ثم يستغل هذا اعداء الاسلام ويحصل التمزق والنزاع والفرق واختلاف نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجمع كلمة الاسلام والمسلمين على الحق وان يولف بين قلوبهم وان يصلح الحال. وان ينصر دينه وان يعلي كلمته. وان يعلي كلمة الجهاد وان يجعلنا من انصار دينه

338
02:04:22.850 --> 02:04:38.311
اسأل ذلك بمنه وكرمه ان يكفينا شر الاشرار واعداء الاسلام نسأله سبحانه وتعالى ان يكبتهم وان يرد كيدهم في نحورهم وان ينصر الاسلام والمسلمين وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد