﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
قال الناظم رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى نطقت في سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى

2
00:00:20.250 --> 00:00:50.250
الاجر والعفو مع غفرانه والبر. لما بين المصنف رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعة نبه بالاشارة اللطيفة الى طريق حصوله في ابوابه كلها. نبه اشارة اللطيفة الى طريق حصوله في ابوابه كلها وهو معرفة قواعد العلم

3
00:00:50.250 --> 00:01:20.250
هو معرفة قواعد العلم الجامعة كلياته الجامعة كلياته فقال فاحرص على فهمك للقواعد. فقال فاحرص على فهمك للقواعد الى اخر ما كرههم. موضحا فوائد قواعد العلم عامة. موضحا فوائد قواعد العلم عامة

4
00:01:20.250 --> 00:01:50.250
هي تقيد الشوارد المتفرقة. فهي تقيد الشوارد المتفرقة وتجمع الموارد منتشرة وتجمع الموارد المنتشرة وبمعرفتها يرتقي الطالب في العلم خير مرتقى اي اسلم سبيل يوصل الى العلم. اي اسلم سبيل يوصل الى العلم. ويكون بصنيعه مكتفيا

5
00:01:50.250 --> 00:02:20.250
سبيل الموفقين ويكون بصنيعه مكتفيا سبيل الموفقين. فان مدار في العلم بل في كل مطلوب معظم ان يهتدي العبد الى طريقه. وان يقتدي الموفقين فيه فان الجهل بطريق مطلوبه يحصل معه تعب كثير

6
00:02:20.250 --> 00:02:54.150
مع فائدة قليلة ومما يتبين به معالم الطريق مطلوبه توفيقه الى الاقتداء اي باهل الاقتداء السابقين له. ممن وفقهم الله عز وجل فحصلوا مطلوبهم. ومن جملة المطلوبات المعظمة العلم تأبين شيء واوضحه واجلاه وايسره في الوصول اليه هو سلوك الطريق المفضي

7
00:02:54.150 --> 00:03:24.150
اليه مع الاقتداء باهله الذين هم اهله. ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية من قواعد العلوم القواعد الفقهية وهي مقصود المصنف هنا دون غيرها. وهي مقصود المصنف هنا دون غيرها لانها مضمن منظومته. وما ذكره من القواعد الاصولية فهو

8
00:03:24.150 --> 00:03:59.350
وبمنزلة التابع وما ذكره من القواعد الاصولية فهو بمنزلة التابع. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة. قضية كلية تنطبق على على جزئياتها من ابواب متعددة. وهذا حد القاعدة اصطلاحا على اختلاف العلوم. وهذا

9
00:03:59.350 --> 00:04:25.550
ادوا القاعدة اصطلاحا على اختلاف العلوم. فهو حد القاعدة اينما كان محلها سواء كانت في باب الخبر او في باب الطلب وسواء كانت في باب المقاصد او في باب المسائل. واشرت اليها بقول قضية في شأن

10
00:04:25.550 --> 00:05:05.300
كلية قضية في شأنهم كلية في طيها الادراج للجزئية. في طيها الادراج الجزئية فهي تجمع اربعة امور. فهي تجمع اربعة امور اولها انها قضية. اولها انها قضية. والقضية هي القول المحكوم عليه بالصدق او الكذب. القول المحكوم عليه بالصدق او الكذب. مما

11
00:05:05.300 --> 00:05:40.350
يسميه الاصوليون ايش مما يسميه الاصوليون وعلماء البلاغة خبرا مما يسميه الاصوليون وعلماء البلاغة خبرا. وثانيها انها موصوفة بالكلية انها موصوفة بالكلية اي بالجمع لافرادها اي بالجمع لافرادها وتخلف بعض الافراد لا يقدح في الكلية. وتخلف بعض الافراد لا يقدح

12
00:05:40.350 --> 00:06:10.350
او في الكلية ذكره الشاطبي في الموافقات. فاذا قدر وجود قاعدة طرأ عليها استثناء فالاستثناء لا يرفع القاعد. فاذا قدر وجود قاعدة طرأ عليه استثناء فالاستثناء لا يرفع القاعدة وثالثها انها تنطبق على جزئيات متفرقة انها تنطبق على جزئيات متفرقة

13
00:06:10.350 --> 00:06:40.350
اي افراد مختلفة. اي افراد مختلفة. ورابعها انها من ابواب متعددة. انها من ابواب متعددة فلا تختص بباب من ذلك العلم. فلا تختص بباب من ذلك العلم بل تشمل جميع ابوابه بل تشمل جميع ابوابه. واذا اريد تعريف القاعدة الفقهية

14
00:06:40.350 --> 00:07:10.350
اصطلاحا قيد بما يدل على ذلك. واذا اريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيدت بما يدل على ذلك فقيل القاعدة الفقهية هي قضية كلية فقهية هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة. تنطبق على جزئياتها من ابواب

15
00:07:10.350 --> 00:07:40.350
ايه ده؟ واشار منشدكم الى تعريف القاعدة لغة واصطلاحا في منظومته التبصرة الثنية فقال هي الاساس للبناء لدى العرب. وحدها صناعة لمن طلب. هي الاساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كليا قضية للفقه

16
00:07:40.350 --> 00:08:09.100
زد كلية منثورة الابواب للجزئية. منثورة الابواب للجزئية. والحد الصناعي هو الاصطلاح والحج الصناعي هو الاصطناعي. والحد الصناعي هو الاصطلاحي. فقوله وحدها صناعة اي اصطلاحا وهو المشهور في كلام الاوائل كابن فارس في الصاحبي وغيره. نعم

17
00:08:10.150 --> 00:08:42.450
الله اليكم قال الناظم رحمه الله والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. ذكر الناظم رحمه الله اول القواعد المنظومة. وهي قاعدة الاعمال بالنية وانما يقدم المقدم كقاعدة الاعمال بالنيات ام القواعد الفقهية. فقاعدة الاعمال بالنيات ام القواعد الفقهية لجلال

18
00:08:42.450 --> 00:09:12.450
الة امر النية لجلالة امر النية. والنية شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله قادة القلب العمل تقربا الى الله. وعامة الفقهاء يشيرون الى القاعدة المذكورة الامور بمقاصدها. وعامة الفقهاء يشيرون الى القاعدة المذكورة بقولهم الامور

19
00:09:12.450 --> 00:09:42.450
مقاصدها وهذا التعبير معدول عنه لامرين. وهذا التعبير معدول عنه لامرين. احدهما ان الامور تندرج فيها الذوات. ان الامور تندرج فيها الذوات. واحكام الشريعة متعلقة بافعال العباد لا ذواتهم. واحكام الشريعة متعلقة بافعال العباد لا ذواتهم

20
00:09:42.450 --> 00:10:12.450
والاخر ان الامور لا تناط بمقاصدها. ان الامور لا تناط بمقاصدها. بل مين بيقصد واضع الشرع بل بمقصد واضع الشرع او العبد العامل به او العبد به والتعبير المختار السالم من المعارضة هو الموافق للشرع الاعمال بالنية

21
00:10:12.450 --> 00:10:42.450
والتعبير المختار السالم من المعارضة هو الموافق للشرع الاعمال بالنيات. اشار اليه السبكي في قواعده اشار اليه السبكي في قواعده ورأى انه اولى من قول الفقهاء الامور بما قاصديها ورأى انه اولى من قول الفقهاء الامور بمقاصدها. وهو الحق

22
00:10:42.450 --> 00:11:06.450
فان من قواعد العلم ان من قدر على الخبر عن الشريعة بالفاظها فالفاظها مقدمة. ان من قدر على الخبر عن عن الشريعة بالفاظها فخبر الشريعة مقدم. ذكره ابن القيم في

23
00:11:06.450 --> 00:11:36.450
في اخر اعلان الموقعين والشاطبي في الموافقات. فمن قدر على الافتاء بلفظ يوافق الشريعة او قدر او قدر على نصب قواعد العلم بلفظ يوافق خبر الشريعة فان خبر الشريعة اكمل من خبر غيرها. ولو تواطأ عليه الناس فانه قد يحملهم شيء على

24
00:11:36.450 --> 00:12:04.400
التتابع على لفظ مع كون الشريعة حافلة بما هو اعلى واولى منه. ومن مباحث هذه القاعدة ما ذكره الناظم ان النية شرط لسائر العمل وكلمة سائل عنده واقعة موقع جميع. وكلمة سائر عنده واقعة موقع جميع. فتقدير كلام

25
00:12:04.400 --> 00:12:34.400
النية شرط لجميع العمل. النية شرط لجميع العمل. واستعمال كلمة سائر بمعنى الجميع معدول عنه لغة واستعمال كلمة ثائر بمعنى جميع معدول عنه لغة فهو في اللغة العارية بمعنى بقية. فهو في اللغة العالية بمعنى بقية

26
00:12:34.400 --> 00:13:04.400
كقولك جاء الطلاب وسائر الناس. جاء الطلاب وسائر الناس اي بقية الناس والعمل الذي شرطت له النية هو الشرعي. والعمل الذي شرطت له النية هو شرعي بتصريح بتوقف الصلاح والفساد عليه. لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد

27
00:13:04.400 --> 00:13:33.900
عليه اي صحة العمل وبطلانه المحكوم بها شرعا اي صحة العمل وبطلانه المحكوم بهما شرعا على ما هو مقرر في محله عند الاصوليين. وليس جميع الاعمال الشرعية متوقفة على النية في صحتها. وليست جميع الاعمال الشرعية

28
00:13:33.900 --> 00:13:54.900
متوقفة على النية في صحتها؟ بل فيها ما يصح بلا نية. بل فيها ما لا يصح بل فيها ما يصح بلا نية كالنفقة على من تلزمه نفقته. كالنفقة على من تلزمه نفقته

29
00:13:55.000 --> 00:14:25.000
وقضاء الدين وازالة النجاسة وقضاء الدين هو ازالة النجاسة. فمن انفق بلا نية او قضى دينا بلا نية او ازال نجاسة بلا نية صحت منه تلك الاعمال فيكون قول الناظم والنية شرط لسائر العمل من العام المراد به الخصوص من

30
00:14:25.000 --> 00:14:35.810
عامي المراد به الخصوص الذي يجعل لافراد معينة دون غيرها. الذي يجعل لافراد معينة دون غيرها