﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:20.600
احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد

2
00:00:21.150 --> 00:00:41.150
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي ان الدين مبني على جلب صالح ودرء المفاسد وهي ان الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. والجلب التحصيل والجمع

3
00:00:41.150 --> 00:01:12.550
والجلب التحصيل والجمع. والدرء الدفع والمنع. والدرء الدفع والمنع  وبناء الدين شرعا بالنظر الى المصالح من جهتين. وبناء الدين شرعا بالنظر الى المصالح من هاتين احداهما تأسيس المصالح. احداهما تأسيس المصالح. اي ابتداؤها

4
00:01:13.350 --> 00:01:52.350
والاخرى تكميل المصالح والاخرى تكميل المصالح اي زيادتها وبناء الدين شرعا بالنظر الى المفاسد من جهتين ايضا. وبناء الدين شرعا بالنظر الى المفاسد من جهتين ايضا احداهما من جهة تقليدها احداهما من جهة درأها احداهما من جهة درءها اي دفعها بالا

5
00:01:52.350 --> 00:02:16.800
يقع اي دفعها بالا تقع والاخرى من جهة تقليدها. والاخرى من جهة تقليلها اي بانقاص الواقع منها. اي لانقاص الواقع منها بازالة ما يقدر على ازالته منه. بازالة ما يقدر على ازالته منها. ان لم

6
00:02:16.800 --> 00:02:46.800
تمكن ازالتها جميعا بالدرء. ان لم تمكن ازالتها جميعا بالدرء. والتعبير الجامع لمقصود القاعدة والتعبير الجامع لمقصود القاعدة الاتم هو الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها. الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها. ودرء المفاسد وتقريرها

7
00:02:46.800 --> 00:03:16.800
ودرء المفاسد وتقريرها. واطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد. لا بالنظر الى الله سبحانه وتعالى واطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد لا بالنظر الى الله عز وجل لان الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. لان الله لا

8
00:03:16.800 --> 00:03:46.800
طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. والمصلحة اسم للمأمور به شرعا والمصلحة اسم للمأمور به شرعا. فتشمل الفرائض والنوافل. فتشمل الفرائض والنوافل والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام. والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على

9
00:03:46.800 --> 00:04:11.500
وجه الالزام فتختص بالمحرمات وقد يكون المباح والمكروه مصلحة او مفسدة لامر خارج عن خطابه الشرعي وقد وقد يكون المباح او المكروه وقد يكون المباح والمكروه مصلحة او مفسدة لامر

10
00:04:11.500 --> 00:04:44.500
من خارج عن خطابه الشرعي يتعلق بحال العبد نفسه. فالمصالح تعم شرعا الفرض والنفل فالمصالح تعم شرعا الفرض والنفل. اما المفاسد فتختص بالحرام. اما المصالح تختص بالحرام واما واما المفاسد فتختص بالحرام. واما ما بقي من خطاب الشرع الطلبي

11
00:04:44.500 --> 00:05:13.650
وهو المباح والمكروه فلا يوصف بالمصلحة والمفسدة بالنظر الى نفسه بل لامر خارج عنه يرجع الى العبد العامل. ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى

12
00:05:13.950 --> 00:05:51.050
والمقصود بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى اما تزاحم المفاسد فهو امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى اقتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها. فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها. واذا تزاحمت المفاسد

13
00:05:51.050 --> 00:06:20.250
يرتكب ادناها ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع ودرجات العلو والدنوت تعرف من قبل الشرع. مع النظر الى حال العبد مع النظر الى حال واذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد واذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد

14
00:06:20.250 --> 00:06:50.250
فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجحة. فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجحة. وان ساوت المصلحة والمفسدة فحين اذ يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. واذا وان تساوت المصلحة والمفسدة فحين اذ يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذه

15
00:06:50.250 --> 00:07:20.250
قاعدة المشهورة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح محله اذا ازدحمت المصلحة والمفسدة ولم ترجح احداهما على الاخرى. محله اذا ازدحمت المصلحة والمفسدة ولم ترجح احداهما على الاخرى. اشار الى ذلك القرافي وغيره. اشار الى ذلك القرافي وغيره. فهي

16
00:07:20.250 --> 00:07:50.050
قاعدة خاصة بالمحل المذكور. فهي قاعدة خاصة بالمحل المذكور وتساوي المصلحة والمفسدة هو بالنظر هو باعتبار نظر المجتهد وتساوي المصلحة مفسدة هو باعتبار نظر المجتهد. لا في الامر نفسه. لا في الامر نفسه

17
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
فقد ذكر بعض حذاق الاذكياء من اهل العلم امتناع التساوي للمصلحة ومنهم ابن القيم في اعلام الموقعين. وهو متجه بالنظر الى خطاب الشرع في المصلحة السادة. لكن الذي يذكره جمهور اهل العلم من وقوع التساوي فانهم يريدون به تساويهم

18
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
ما بالنظر الى المجتهد هو تساويهما بالنظر الى المجتهد. ويعلم مما تقدم ان ان ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. ويعلم مما تقدم ان ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب

19
00:08:40.050 --> 00:09:16.850
المرتبة الاولى تزاحم المصالح. ويقدم اعلاها. تزاحم المصالح ويقدم اعلاها والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد ويقدم ادناها تزاحم المفاسد ويقدم ادناها. والمرتبة الثالثة ازدحام المصالح والمفاسد ازدحام المصالح والمفاسد وله ثلاث صور وله ثلاث سور

20
00:09:17.600 --> 00:09:48.600
فالصورة الاولى ازدحامهما مع رجحان المصلحة فتقدم المصلحة ازدحامهما مع رجحان المصلحة. فتقدم المصلحة والصورة الثانية ازدحامهما مع رجحان المفسدة فتقدم المفسدة في جلبها. فتقدم المسندة في جلبها. والصورة الثالثة تساوي

21
00:09:48.600 --> 00:10:16.500
والصورة الثالثة تساويهما. فحين اذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة. فحين اذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة. نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير. وليس واجب

22
00:10:16.500 --> 00:10:46.500
بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وصرح بلفظها في شرح منظومته بقوله التعسير يجلب التيسير. وصرح بلفظها في شرح منظومته بقوله التعسير

23
00:10:46.500 --> 00:11:16.500
يجلب التيسير. وهذا الذي اختاره احسن من قول غيره من الفقهاء المشقة تجري التيسير وهذا الذي اختاره احسن من قول غيره من الفقهاء المشقة تجلب التيسير. لان التعسير هو الوارد في خطاب الشرع. لان التعسير هو الوارد في خطاب الشرع. قال الله تعالى يريد الله

24
00:11:16.500 --> 00:11:39.850
وبكم اليسر ولا يريد بكم العسر فالتعبير بالعسر اولى من التعبير بالمشقة. واحسن من هذا وذاك الوارد في لفظ النبوي الدين يسر. واحسن من هذا وذاك الوارد في اللفظ النبوي. الدين يسر

25
00:11:39.850 --> 00:12:09.850
ثبت هذا في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. فيسر الشريعة هم لا يقتصر على حال العسر. فالتعبير عن القاعدة بقولنا الدين يسر الدين يسر اولى من التعبير. بقولهم المشقة تجذب التيسير او قول

26
00:12:09.850 --> 00:12:39.850
المصنف التعسير يجلب التيسير. فهذان اللفظان لا يخلوان من الايراد عليهما بامر طيب فهذان اللفظان لا يخلوان من الاراد عليهما بامرين. احدهما ان الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي لا المشقة ولا التعسير. ان الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي

27
00:12:39.850 --> 00:13:09.850
المشقة ولا التعسير والاخر ان اليسر وصف كلي للشريعة ان اليسر كلي للشريعة. لا يختص بمحل المشقة او محل العسر. لا يختص بمحل المشقة او محل العسر. فالتعبير عن هذه القاعدة بقول الدين يسر اصح للامرين

28
00:13:09.850 --> 00:13:39.850
المذكورين ويقوي هذا ان اللفظ المذكور هو عين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. والمعارف المستمدة من الشرع قرآن وسنة مبنى او معنى اكمل من المعارف المستمدة من كلام الناس. ولهذا

29
00:13:39.850 --> 00:14:09.850
فعلم السلف فانك لا تكاد تجد الالفاظ التي تواطأ عليها المتأخرون في كلام السلف رحمهم الله. فانه لكمال علومهم وقوة فهومهم كان استمدادهم والمعاني مقصورا على الوارد في خطاب الشرع. ثم حصل للخلق ما حصل من ضعف

30
00:14:09.850 --> 00:14:29.850
مداركهم واختلاف وتغير احوالهم فتولد الغلط في العلوم في مواقع عدة. فاذا هبت رياح الوحي بفهم معنى او مبنى مما ورد في الكتاب والسنة فالفرح به من الفرح بفضل الله ورحمته

31
00:14:29.850 --> 00:14:56.650
قال تعالى فبذلك فليفرحوا. قال تعالى قل فبفظل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون في سورة يونس. ومن الفرح برحمة الله وفضله الفرح بمثل هذا وهذا شيء قل عند المتأخرين فصارت في نفوسهم وحشة

32
00:14:56.650 --> 00:15:16.650
معاني الكتاب والسنة واعظم تلك الوحشة ما يوجد فيهم من الخلل في باب التوحيد والشرك البدعة والسنة فيجب ان يعتني طالب العلم في استشراف المعارف الشرعية من القرآن والسنة والا

33
00:15:16.650 --> 00:15:36.650
تقصر نفسه على معارف المتأخرين. وان كانت هذه الرتبة لا يسمو اليها المبتدئ في اول طلب ولا ينبغي ان يزاحم عليه لكن تبث فيه هذه الروح ليجتهد في طلب العلم ويعلم ان ما يتلقاه من العلم

34
00:15:36.650 --> 00:15:56.650
من كلام المتأخرين هو مراق يراد بها الوصول الى العلم الكامل مما جاء في الكتاب والسنة وكان عليه سلف الامة رحمهم الله تعالى. ومن تيسير الشريعة الذي ذكره المصنف ان الواجب

35
00:15:56.650 --> 00:16:23.900
مناط بالقدرة في قوله وليس واجب بلا اقتدار فلا يكون الشيء واجبا الا مع القدرة عليه. فلا يكون الشيء واجبا الا مع القدرة عليه. ومن تيسيرها ايضا ظن ان الاضطرار يرفع اثم التحريم. ان الاضطرار يرفع اثم التحريم. وهو المذكور في قول المصنف

36
00:16:23.900 --> 00:16:53.900
ولا محرم مع اضطرار. وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات تبيح المحظورات اي ترفع الاثم عن صاحبها. اي ترفع الاثم عن صاحبها لا المحرم يصير مباحا في ذاته. لان المحرم يصير مباحا في ذاته. فهو باق على

37
00:16:53.900 --> 00:17:23.900
تحريم لكن رفع الاثم عن متعاطيه لاجل الضرورة. والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه. ولا يقوم غيره مقامه. فالضرورة تجمع امرين. فالضرورة تجمع امرين. احدهما

38
00:17:24.650 --> 00:17:51.600
وجود الضرر بتركها. وجود الضرر بتركها. والاخر عدم قيام غيرها مقامها. عدم قيام غيرها مقامها. والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور ما كان بقدر والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور وهو المحرم

39
00:17:51.700 --> 00:18:21.700
قدر الحاجة وهو المقصود في قول الناظم وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة فلا يجوز للعبد الزيادة على قدر الحاجة. اذا اضطر لدفع ضرورته بتناول فيتناول من المحرم بقدر دفع ضرورته. فما زاد على حاجته في دفع الضرورة

40
00:18:21.700 --> 00:18:51.700
فانه باق على التحريم. كمن اوشك على الهلكة لفقد طعام فاصاب طعام فمن حراما فانه يتناول من المحرم بقدر ما تبقى به نفسه. فانه يتناول من من محرم ما تبقى به نفسه. دون الزيادة على ذلك مما يفضي الى الشبع. دون الزيادة على

41
00:18:51.700 --> 00:18:55.800
ذلك مما يفضي الى الشبع. نعم