﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والاصل في مياهنا والارض والثياب والحجارة. والاصل في الابداع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم. تحريمها حتى يجيء

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الحل فافهم هداك الله ما يمل. والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي

3
00:00:40.050 --> 00:01:09.150
قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. فاذا ورد شك على يقين ثابت عند العبد فانه

4
00:01:09.150 --> 00:01:29.150
فق على يقينه فاذا ورد شك على يقين ثابت عند العبد فانه يبقى على يقينه. وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر. وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر

5
00:01:29.150 --> 00:01:49.150
فاذا كان مرد اليقين الى الطلبيات قيل ان اليقين لا يزول بالشك. فاذا كان مرد اليقين الى الطلبيات قيل ان اليقين لا يزول بالشك. اما اذا تعلق بالخبريات التي مردها

6
00:01:49.150 --> 00:02:19.150
آآ الى التصديق والتكذيب فان الشك يؤثر في زوال اليقين. واما ان كان مردها الى اليقين الى الخبر. واما ان كان مردها الى الخبريات التي يتعلق بها التصديق والتكذيب انه يقال ان اليقين ان الشك يؤثر في اليقين. وبيان هذا ان الفقهاء رحمهم الله

7
00:02:19.150 --> 00:02:48.850
الله لما عقدوا باب الردة في كتاب الحدود وذكروا المبتدأ فقالوا هو المسلم الذي انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك هو المسلم الذي انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك. فجعلوا الشك مزيلا لليقين

8
00:02:48.850 --> 00:03:18.850
فجعلوا الشك مزيلا لليقين. اذا وقع من العبد. ومحله عندهم في خبرية ومحلهم عند ومحله عندهم في الخبريات التي تسمى الاعتقاد التي تسمى بعلوم العقيدة والتوحيد. فاذا ورد الشك على العبد في يقين مستحكم عنده في باب الخبر

9
00:03:18.850 --> 00:03:48.850
ايمانه بالملائكة او غيره وشك في ذلك فان الشك يزيل يقينه بخلاف اذا شكه بالطلبيات فان الشك الوارد في باب الطلبيات لا يؤثر فيها تضرعوا عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك في باب الطلبيات. تحقيق الاصل في ابواب

10
00:03:48.850 --> 00:04:18.850
كثيرة عرض المصنف جملة منها فقال والاصل في مياهنا الطهارة الى اخر ما ذكر. والمراد الاصل هنا القاعدة المستمرة. والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل عنه التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها. وذكر الناظم الاصل الاصل في تسعة

11
00:04:18.850 --> 00:04:40.350
في ابواب وذكر الناظم الاصل في تسعة ابواب فالباب الاول ان الاصل في مياهنا الطهارة ان الاصل في مياه الطهارة واضافة المياه الى الضمير لا يراد به تخصيص عامه واضافة المياه الى الضمير

12
00:04:40.350 --> 00:05:07.600
لا يراد به تخصيص عام بان يريد مياه المسلمين. بان يريد مياه المسلمين. بل مقصوده المياه الكائنة على وجه الارض. والمقصود المياه الكائنة على وجه الارض التي بها احكام الطهارة. والباب الثاني الاصل في الارض الطهارة

13
00:05:07.650 --> 00:05:27.650
الاصل في الارض الطهارة والباب الثالث الاصل في الثياب الطهارة. الاصل في الثياب الطهارة والباب الرابع الاصل في حجارة الطهارة الاصل في الحجارة الطهارة. والباب الخامس الاصل في الابضاع التحريم

14
00:05:27.650 --> 00:05:57.650
الاصل في الاضضاع التحريم. والاضضاع بالكسر عقد النكاح. والابضاع بالكسر النكاح والاضضاع بالفتح الفروج. والاضضاع بالفتح الفروج. والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس

15
00:05:57.650 --> 00:06:24.800
طيب وهذا الموضع مما تنازع فيه العلماء. هل الاصل فيها الحل ام الاصل فيها التحريم؟ هل الاصل فيها الحل؟ ام الاصل فيها التحريم وفصل المنازعة في الكلمتين المتقدمتين وفصل المنازعة في الكلمتين المتقدمتين

16
00:06:24.800 --> 00:06:59.250
الاصل في الابضاع الحل والاصل في الاضضاع الحرام. فالاصل في الابضاع الحل. والاصل في الاضضاع الحرام وتفسير ذلك ان الاصل في الاضضاع وهو عقد النكاح الحل. فيحل للانسان ان يعقد نكاحه على ما شاء من النساء الا مستثني في ايات

17
00:06:59.250 --> 00:07:29.250
في سورة النساء والاحاديث الواردة فيها. لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولا عن هذا الا بالاستثناء الوارد في المحرمات. فالاصل في الارضاع وهو عقد النكاح هو والحلم. واما الاضضاع وهي الفروج فالاصل فيها الحرام. فلا يجوز

18
00:07:29.250 --> 00:07:48.850
لعبد ان يطأ فرجا الا بما يستبيحه به من عقد الزوجية او ملك او ملك اليمين فلا يحل للعبد ان يطأ فرجا اذا بما يستبيحه به من عقد الزوجية او من ملك اليمين

19
00:07:49.100 --> 00:08:09.100
كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم الاية فان هذه الاية تدل على ان الاصل في الخروج التحريم وانه لا يجوز للانسان ان يستبيح شيئا

20
00:08:09.100 --> 00:08:39.100
منها الا بما يبيحه من عقد الزوجية او ملك اليمين. فمما يفصل المنازعة هو ملاحظة المعنى المتقدم للكلمتين السابقتين الابضاع والاضضاع. والباب السادس الاصل في اللحوم التحريم الاصل في اللحوم التحريم. وهذا صحيح ان اريد باللحوم ما لا يحل الا

21
00:08:39.100 --> 00:08:59.100
ذكاة وهذا صحيح اذا اريد باللحوم ما لا يحل الا بذكاة. فتلك الاصل فيها التحريم فتلك الاصل فيها التحريم وهي مقصود الناظم الذي بينه في شرحه. وهو مقصود الناظم الذي

22
00:08:59.100 --> 00:09:19.100
بينه في شرحه لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والميتة هي ما فارق الحياة بدون زكاة شرعية اي هي ما فارق الحياة بدون زكاة شرعية. وان اريد ان ال في اللحوم للاستغراق

23
00:09:19.100 --> 00:09:48.150
الشامل جميع جميع الافراد فالاصل فيها الحل. وان اريد بالف اللحوم الاستغراق الجامع لجميع الافراد فالاصل فيها الحلق. قال الله تعالى قل لا اجد في اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا

24
00:09:48.150 --> 00:10:18.150
الاية فذكر الله في الاية ما يحرم من اللحوم اعلاما بان الاصل فيها هو الحلال والباب السابع الاصل في دم المعصوم وماله التحريم. الاصل في دم المعصوم وماله التحريم والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها. والمعصوم هو من

25
00:10:18.150 --> 00:10:51.300
ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها. والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد  المعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. ومن ليس معصوما فهو الحربي المقاتل للمسلمين. ومن ليس معصوما فهو الحربي المقاتل للمسلمين. فلا حرمة لدمه ولا لماله

26
00:10:51.300 --> 00:11:22.100
والباب الثامن الاصل في العادات الاباحة. الاصل في العادات الاباحة. والعادة اسم لما استقر عليه وتتابعوا. والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا. والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف. والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف. فيقال الاصل في

27
00:11:22.100 --> 00:11:48.750
في الاباحة الاصل في العرف الاباحة فهو احسن من قولهم الاصل في العادة او العادات الاباحة لامرين احدهما ان خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأت بالعادة ان خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأتي بالعادة. قال تعالى خذ العفو

28
00:11:48.750 --> 00:12:18.750
وامر بالعرف. قال تعالى خذ العفو وامر بالعرف اي المعروف الجاري بين الناس. والاخر ان العادة تكون حسنة وتكون سيئة. ان العادة تكون حسنة وتكون سيئة. اما العرف فلا يكون الا حسنا. اما العرف فلا يكون الا حسنا. ولما عدل عن

29
00:12:18.750 --> 00:12:48.750
عرفي الى العادة احتاج الفقهاء والاصوليين الى ذكر شروط يعتد معها بالعادة لما عدل عن العرف الى العادة احتاج الفقهاء والاصوليون الى ذكر شروط يعتد معها عادة ويغني عن تلك الشروط اسم العرف. ويغني عن تلك الشروط اسم العرف. فالعرف لا يكون الا حسن

30
00:12:48.750 --> 00:13:13.050
ولا ينقل عن العرف الثابت كونه مفيدا للاباحة الا بدليل. فالاصل ان العرف مباح فلا ينقل عنه الا بدليل يخرجه عنه. وهو المشار اليه بقوله حتى يجيء صارف الاباحة. حتى

31
00:13:13.050 --> 00:13:43.050
يجيء صرف الاباحة اي الناقل لها عن كونها مباحة الى محرمة والباب التاسع الاصل العبادات التوقيف الاصل في العبادات التوقيف. اي وقف التعبد بها على ورود الدليل. اي وقف التعبد بها على ورود الدليل وهو المذكور في قوله وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرع

32
00:13:43.050 --> 00:14:13.050
مذكور فمقصوده بالامور العبادات فمقصوده بالامور العبادات لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها. فيكون قوله مفسرا لقوله الامور. فيكون قوله مشروعا مفسرا لقوله الامور. فالحكم

33
00:14:13.050 --> 00:14:37.050
على الشيء بانه مشروع متعلقه العبادة. فالحكم على الشيء بكونه مشروعا متعلقه العبادات وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في القواعد والاصول الجامعة بقوله الاصل في العبادات الحظ الاصل في العبادات الحظر

34
00:14:37.350 --> 00:15:06.050
فالمصنف وغيره لهم عبارتان في هذا الموضع. فالمصنف وغيره لهم عبارتان في هذا الموضع  احدهما الاصل في العبادات التوقيف. الاصل في العبادات التوقيف والاخر الاصل في العبادات الحظر. الاصل في العبادات الحظر

35
00:15:06.350 --> 00:15:40.250
ما الفرق بين العبارتين نعم ها مضادتين كيف معناها الوقف يعني ما تفعل انا هالوقف يعني ما تفعل الا اذا وردت بالدليل والحظر معناه المنع وهما ليستا مضادة اي انها بحكم

36
00:15:40.750 --> 00:16:19.100
معين وهو المنع ان مانع نعم واذا قلنا بتوقيف بتوقيف يعني ما تفعل الا بورود الدليل فهي من جهة مؤدى المعنى تؤول الى امر واحد  غير صالح والفرق بينهما ان الجملة الاولى

37
00:16:19.650 --> 00:16:39.550
باعتبار ورود العبادة في خطاب الشرع ان الجملة الاولى باعتبار ورود العبادة في خطاب الشرع. فلا عبادة تفعل الا مع ورود خطاب الشر فلا عبادة له تفعل الا مع ورد خطاب الشرع

38
00:16:39.700 --> 00:17:01.539
والجملة الثانية باعتبار ابتداء العبد بها والجملة الثانية باعتبار ابتداء العبد بها. فابتداء العبد بالعبادة محظور فابتداء العبد بالعبادة محظور حتى يرد خطاب الشرع