﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:32.600
احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد وذكر الناظم رحمه الله قاعدتين اخريين من القواعد المنظومة الاولى الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل لها احكام المقاصد. والثانية الزوائد لها احكام المقاصد. الزوائد لها

2
00:00:32.600 --> 00:01:09.700
المقاصد فمتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ. الاول المقاصد وهي الغايات المرادة في الامر والنهي. وهي الغايات المرادة في الامر والنهي والثاني الوسائل وهي الذرائع الموصلة الى المقاصد. الذرائع الموصلة الى المقاصد

3
00:01:10.150 --> 00:01:49.400
والتالت الزوائد وهي الامور التي تجري تميما للفعل وهي الامور التي تجري تتميما للفعل ومعنى القاعدتين ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا وثوابا وعقابا فالصلاة مثلا مقصد والمشي اليها وسيلة. فالصلاة مثلا مقصد والمشي اليها وسيلة. فالصلاة جماعة في

4
00:01:49.400 --> 00:02:16.650
مأمور بها والصلاة جماعة في المسجد مأمور بها فيكون المشي اليها مأمورا به. فيكون المشي اليها مأمورا به. لانه وسيلتها انه وسيلتها ويثاب العبد على وسيلة المأمور. ويتاب العبد على وسيلة

5
00:02:16.650 --> 00:02:48.100
المأمور كما انه يعاقب على وسيلة المنهي عنه المحرم كما انه يعاقب على وسيلة المنهي عنه المحرم. وكذلك القول في الزوائد كالخروج من المسجد والرجوع الى البيت كالخروج من المسجد والرجوع الى البيت. فانه تابع للمقصد. فيؤجر العبد عليه. وهذا من بركة

6
00:02:48.100 --> 00:03:18.100
مأمور وهذا من بركة المأمور. ان الزائد التابع المأمور يكون العبد مثابا ان عليه وهذا ظاهر في الحاق زوائد المأمور به وهذا ظاهر في الحاق زوائد مأموري به. اما زوائد المنهي عنه فهي ثلاثة اقسام. اما الزوائد المنهي عنه فهي

7
00:03:18.100 --> 00:03:50.450
ثلاثة اقسام احدها زوائد متممة للمحرم. زوائد متأممة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأديما. زوائد متممة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأديبا من؟ وثانيها زوائد للتخلص من المحرم. زوائد للتخلص من المحرم

8
00:03:50.600 --> 00:04:15.600
يفعلها العبد ابتغاء تخلصه من الحرام. يفعلها العبد ابتغاء تخلصه من الحرام. وفراره من فهذه ليس لها حكم المقصد فهذه لها ليس لها حكم المقصد. بل يثاب العبد عليه بل يتاب العبد عليها

9
00:04:16.050 --> 00:04:49.200
كقاصد حانة خمر شرب فيها كقاصد حالة خمر شرب فيها ثم ندم والقى كأسه وخرج من الحانة نادما على فعله. فان خروجه الان من الحانة يعد زائدة. يعد زائدا. ولا يلحق بالمقصد. وهو شرب الخمر الذي خرج

10
00:04:49.200 --> 00:05:13.000
اليه وفعله تخلصا فيثاب على ذلك. وثالثها زوائد للمحرم لم يفعلها العبد تخلص ظن من زوائد للمحرم لم يفعلها العبد تخلصا منه. فهذا لا يتاب عليه العبد ولا يعاقب. فهذا لا يثاب عليه العبد ولا

11
00:05:13.000 --> 00:05:35.000
لا يعاقب كيف في المثال السابق هذا القسم الثالث المثال السابق ايش اذا فرغ احسنت كخروجه من حانة الخمر اذا فرغ منه. فان خروجه حين اذ ليس متمما للمقصد ولا فعل

12
00:05:35.000 --> 00:05:58.700
تخلصا من الحرام. وانما لما فرغ مما وقع خرج فلا يثاب ولا يعاقب. نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان واسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل

13
00:05:58.700 --> 00:06:28.000
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان وهي قاعدة اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان فمتعلقات هذه القاعدة ثلاثة الفاظ ايضا. ومتعلقات هذه القاعدة ثلاثة الفاظ ايضا

14
00:06:28.350 --> 00:06:54.500
اولها الخطأ وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعلوه. وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه

15
00:06:54.950 --> 00:07:18.250
وثالثها الاكراه وهو ارغام العبد على ما لا يريد الاكراه وهو ارغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالاسقاط عدم التأتيم. والمراد بالاسقاط عدم التأتيم والمعروف في خطاب الشرع تسميته

16
00:07:18.650 --> 00:07:55.050
ها تجاوزا والمعروف في خطاب الشرع تسميته تجاوزا او وضعا او رفعا او رفعا. وعبر الفقهاء عنه بالاسقاط وعبر الفقهاء عنه اسقاط فمما يتجاوز عنه في الشرع الخطأ والنسيان والاكراه فلا اثم على مخطئ ولا على ناس ولا على

17
00:07:55.050 --> 00:08:29.000
مكره ولا يرتفع بعدم تأتيمهم ضمانهم ولا يرتفع بعدم تعتيمهم ضمانهم فهم لا يأثمون ولكنهم يضمنون ما ترتب على خطأهم او نسيانهم او اكراههم  والضمان هو الزام المتعدي هو الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في

18
00:08:29.000 --> 00:08:48.045
الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف. فيظمن هؤلاء حقوق الخلق فيما اتلفوا مع عدم حصول اثم في حقهم