﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وان مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. ذكر الناظم الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. يثبت تبعا

2
00:00:20.200 --> 00:00:54.000
ما لا يثبت استقلالا فيحكم على شيء بامر ما لمجيئه تابعا لا فيحكم على شيء بامر ما بمجيئه تابعا لا مستقلا. فله حكم مع الاستقلال وله حكم مع التبعية فله حكم مع الاستقلال وله حكم مع التبعية. والمراد بالاستقلال الانفراد. والمراد بالاستقلال

3
00:00:54.000 --> 00:01:31.000
الانفراد والمراد بالتبعية انضمامه الى غيره. والمراد بالتبعية انضمامه الى غيره فيكون له حكم حال الاستقلال والانفراد. فيكون له حكم على استقلال والانفراد. وله حكم اخر حال التبعية والاتحاد وله حكم اخر حال التبعية والاتحاد. نعم

4
00:01:31.250 --> 00:01:48.550
الله واياكم قال الناظم رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة العرف محكم

5
00:01:48.900 --> 00:02:13.800
والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عنده ما تتابع عليه الناس واستقر عنده. وهو الذي يسميه من يسميه عادة. وهو الذي يسميه من يسميه عادة واليه ما اشار ابن عاصم في ملتقى الوصول في قوله والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة

6
00:02:13.800 --> 00:02:33.800
دون بأس والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون بأس. وتقدم ان المختار هو اسم وتقدم ان المختار هو اسم العرف. ومن احكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود

7
00:02:33.800 --> 00:03:06.150
اسماء الشرعية ومن احكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الاحكام حدود الاسماء الشرعية التي لم تبين دودها التي لم تبين حدودها كاكرام الضيف وبر الوالدين والاحسان الى الجار هذا هو مراد الناظم. واقتصر عليها لانها اعظم موارد قاعدة العرف

8
00:03:06.150 --> 00:03:36.150
محكم واقتصر عليها لانها اعظم موارد قاعدة العرف محكم. فالاحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف. فالاحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف. واكثر كما تقدم يذكرون هذه القاعدة بقولهم العادة محكمة. وسبقنا وسبق ان ذكرنا ان اسما

9
00:03:36.150 --> 00:04:01.250
معدول عنه الى اسم العرف. فيقال العرف محكم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله معاجل المحظور قبل انيه قد باء بالخسران وحرمانه ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه

10
00:04:01.250 --> 00:04:22.950
عوقب بحرمان من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. صرح بها الناظم في لشرحه طرح بها الناظم في شرحه. ولم يجري على وفقها في نظمه. ولم يجري على وفقها في

11
00:04:22.950 --> 00:04:52.950
فاذا تعجل العبد الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها لم يفيده استعجاله شيئا. فاذا تعجل العبد الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها لم يفيده استعجاله شيئا. وعوقب بنقيض قصده. كمن قتل

12
00:04:52.950 --> 00:05:23.300
ليرثه كمن قتل مورده ليرثه فانه يعاقب بحرمانه من الميراث. فانه يعاقب بحرمانه من الميراث ويأثم بفعله. ويأثم بفعله. والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الزام والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام اي المحرم

13
00:05:23.350 --> 00:05:53.350
ومعاجلته المبادرة اليه ومعاجلته المبادرة اليه فيعاقب بحرمانه من قصده فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران. وهو ترتب الاثم عليه. وبالخسران وهو توبوا الاثم عليه. ولو قال المصنف معاجل المطلوب قبل انه. ولو قال المصنف

14
00:05:53.350 --> 00:06:23.350
معاجل المطلوب قبل انه كان اوفى في بيان عموم القاعدة. كان اوفى في بيان القاعدة واقتصر رحمه الله على ذكر المحظور لانه الواقع غالبا واقتصر المصنف على واقتصر الناظم على ذكر المحظور لانه الاكثر غالبا فيكون الممدوع ممنوع عادة

15
00:06:23.350 --> 00:06:41.100
مما تطلب معاجلته مما يطلب احد معاجلته محرما. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم رحمه الله

16
00:06:41.100 --> 00:07:04.700
قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم. قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم على ما في شرح الناظم. فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو

17
00:07:04.700 --> 00:07:24.700
اذى فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادات. لكنه في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة الحق بها المعاملة. لكنه في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة الحق بها المعاملات

18
00:07:24.700 --> 00:07:52.550
وهو المعروف عند اهل العلم في هذه القاعدة انها عامة في العبادات والمعاملات. والمراد بالتحريم النهي والمراد بالتحريم النهي. وعبر عنه باثره الناشئ منه وعبر عنه باثره الناشئ منه. فالاصل في النهي انه للتحريم. فالاصل في النهي انه للتحريم. ومورد

19
00:07:52.550 --> 00:08:22.550
هنا هو الفعل ومورده هنا هو الفعل فكأن الناظم يقول وان اتى النهي في نفس العمل وان اتى النهي في نفس العمل. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى وواحد من اربعة امور. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة امور

20
00:08:22.550 --> 00:08:52.900
اولها رجوعه الى المنهي عنه في ذاته او ركنه. رجوعه الى المنهي عنه في او ركنه وثانيها رجوعه الى شرطه. رجوعه الى شرطه. والشرط اصطلاحا وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه

21
00:08:53.500 --> 00:09:23.500
وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. وثالثها رجوعه الى وصفه الملازم رجوعه الى وصفه الملازم له. والوصف الملازم هو مقترن بالمنهي عنه هو ما اقترن بالمنهي عنه. فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. فصار مصاحبا له مؤثرا في

22
00:09:23.500 --> 00:09:53.500
بحكم ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. ورابعها رجوعه الى خارج عما تقدم متصل بالفعل رجوعه عما رجوعه الى خارج عما تقدم متصل بالفعل فاذا رجع النهي الى واحد من الامور الثلاثة الاولى فانه يرى

23
00:09:53.500 --> 00:10:25.600
ارجعوا على الفعل بالفساد والبطلان. فاذا رجع النهي الى واحد من الامور الثلاثة الاولى فانه يرجع وعلى الفعل بالفساد والبطلان. واذا رجع الى الامر الرابع فانه لا يرجع بذلك واذا رجع الى الامر الرابع فانه لا يرجع عليه بالفساد والبطلان. وهذا فصل المقال في مسألة كبيرة

24
00:10:25.600 --> 00:10:54.700
هي هل يقتضي النهي الفساد ام لا يقتضي؟ هل يقتضي النهي الفساد ام لا يقتضي وبيانها وفق ما تقدم ان النهي يقتضي الفساد في الاحوال الثلاثة الاولى ان النهي يقتضي الفساد في الاحوال الثلاثة الاولى. اما في الحال الرابعة فلا يقتضيه. نعم

25
00:10:54.750 --> 00:11:13.150
احسن الله اليكم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من اتلف شيئا دفعا لمضرته

26
00:11:13.150 --> 00:11:40.450
فلا ضمان عليه من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. بعد الدفاع بالتي هي بعد بالتي هي احسن بعد الدفاع بالتي هي احسن فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين

27
00:11:40.500 --> 00:12:07.150
فالمتلف لا لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين احدهما ان يكون الحامل على اتلافه دفع مضرته. ان يكون الحامل على اتلافه دفع مضرته. كمن صال عليه جمل فدفعه كمن صال عليه جمل يريد

28
00:12:07.650 --> 00:12:35.500
اكله فدفعه فانه اتلفه دفعا بمضرته والاخر ان يكون الدفع واقعا بالتي هي احسن. ان يكون الدفع واقعا بالتي هي احسن  اي على الوجه الاكمل اي على الوجه الاكمل. مما يقتصر فيه على ادنى الاتلاف

29
00:12:35.500 --> 00:13:05.500
مما يقتصر فيه على ادنى الاتلاف. كمن صال عليه جمل يريد اكله فكسره كمن صال عليه جمل يريد اكله فكسره. فدفعه الجمل عن نفسه بالكسر هو من الدفع هي احسن ولا يرتقى عن هذه الحال الا بما يدعو اليها. فالاصل لزوم

30
00:13:05.500 --> 00:13:11.034
والادنى في الدفع فاذا لم يمكن ارتقى الى ما