﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:19.300
احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. هي قاعدة ان الاحكام لا تتم

2
00:00:19.300 --> 00:00:49.300
ولا يترتب عليها مقتضاها ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعه حتى تتم شروطها وتنتفي موانعه. صرح بها الناظم في شرحه. وزاد في القواعد والاصول الجامعة

3
00:00:49.300 --> 00:01:19.300
وجود الاركان وزاد في كتاب القواعد والاصول الجامعة وجود الاركان. وهي زيادة لا حاجة اليها. وهي زيادة لا حاجة اليها. لان الحكم يتعلق بذات موجودة لها اركان لان الحكم يتعلق بذات موجودة لها اركان. فالحكم على الشيء

4
00:01:19.300 --> 00:01:49.300
غير حقيقته المركبة من اركانه. فالحكم على الشيء غير حقيقته المركبة من اركانه. فالموافق في وضع هذه القاعدة ان الحكم متعلق بالشروط والموانع. فمن اصول الشريعة العظام ان الحكم على الشيء منوط بامرين

5
00:01:49.300 --> 00:02:14.550
فمن قواعد الشريعة العظام ان الحكم على الشيء منوط بامرين. احدهما اجتماع شروطه. اجتماع شروطه وتقدم ان الشرط وصف خارج عن ماهية الشيء يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. والاخر انتفاء موانعه

6
00:02:14.550 --> 00:02:40.800
واشار الى الانتفاء بالارتفاع. واشار الى الانتفاع بالارتفاع اي عدم الوجود. والمانع اصطلاح وصف خارج عن ماهية الشيء وصف خارج عن ماهية الشيء. يلزم من وجوده عدم ما علق عليه. يلزم من وجودة عدم

7
00:02:40.800 --> 00:03:03.250
ما علق عليه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له عن العمل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل. هي قاعدة استحقاق

8
00:03:03.250 --> 00:03:33.450
الجزاء مقابل العمل. فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه جزاء العمل متوقف على الوفاء بعمل نفسه. فمن وفى بالعمل استحق الجزاء فمن وفى بالعمل استحق الجزاء. وهذا جار فيما يكون بين العبد وربه. وفيما يكون بين العبد وغيره

9
00:03:33.450 --> 00:04:03.450
وهذا جار فيما يكون بين العبد وربه وبين فيما يكون بين العبد وغيره. فمن عمل عملا لله اداه على الوجه الشرعي فقد استحق جزاءه. وكذلك من عمل لاحد عملا على الوجه المعقود عليه بينهما فقد استحق الجزاء عليه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله

10
00:04:03.450 --> 00:04:28.150
البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة فعل بعض المأمور من ففعل كله فعل بعض المأمور انشق فعل كله. ومحل هذه القاعدة

11
00:04:28.150 --> 00:04:53.900
هو العبادات التي تقبل التبضع هو محل هذه القاعدة هو العبادات التي تقبل التبعض بان يمكن فعلها بان تبقى صورتها مع عدم بعضها. بان تبقى صورتها مع عدم بعضها. كالصلاة

12
00:04:53.900 --> 00:05:26.950
قاعدا كالصلاة قاعدا. فان حقيقة الصلاة باقية شرعا. مع زوال وهو القيام. فمن قدر على الصلاة ولم يقدر على القيام فيها فانه يأتي بما اقدروا عليه فيصلي قاعدا واما العبادات التي لا تقبل التبعض فلا يجري فلا تجري فيها القاعدة

13
00:05:26.950 --> 00:05:50.100
كمن قدر على صيام بعظ اليوم وعجز عن صيامه كله. كمن قدر على صيام بعظ اليوم عجز عن صيامه كله فانه لا يؤمر بصيام ما يقدر عليه. فانه لا يؤمر بصيام ما يقدر عليه. لان هذه العبادة

14
00:05:50.100 --> 00:06:18.500
لا تقبل التبعض لان هذه العبادة لا تقبل التبعض. فلا يسمى العبد صائما حتى يصوم النهار كله من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من

15
00:06:18.500 --> 00:06:38.500
القواعد المنظومة هي قاعدة الضمان في المأذون به. هي قاعدة الضمان في المأذون به. فما نشاع اماذون فيه كان تابعا له. فما نشى عن مأذون فيه كان تابعا له. فلا

16
00:06:38.500 --> 00:07:03.050
ضمان على صاحبه. فلا ضمان على صاحبه. والاذن نوعان. والاذن نوعان فالنوع الاول فالنوع الاول الاذن العرفي. الاذن العرفي. وهو اذن العبد في حقه لغيره اذن العبد في حقه لغيره

17
00:07:03.350 --> 00:07:28.900
فمن اذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين فمن اذن له غيره فلا ضمان له بشرطين. احدهما ثبوت الملك في حق الاذن. ثبوت الملك في حق الاذن فيكون مالكا لما اذن فيه. والاخر اهلية المأذون له في التصرف. اهل

18
00:07:28.900 --> 00:07:56.850
المأذون له في التصرف. والنوع الثاني الاذن الشرعي. الاذن الشرعي وهو اذن الشرع للعبد وهو اذن الشرع للعبد. وعلى العبد الضمان بشرطين وعلى العبد الضمان بشرطين. احدهما ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد

19
00:07:56.950 --> 00:08:26.300
ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد. والاخر انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه انتفاء ضرر عن صاحب المأذون له فيه. كمن بلغ به مبلغه حتى خشي الهلاك فوجد شاة فذبحها واكلها

20
00:08:26.400 --> 00:08:46.400
فانه ينتفع باكلها مع ضمانها. لان الحامل له على اكلها هو دفع الضرر عن نفسه ففيه مصلحة مباشرة له. وكذا يمكن ان ينفي الضرر عن غيره مما اذن له فيه

21
00:08:46.400 --> 00:08:50.042
بان يدفع له شاة او قيمتها