﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشذاعته. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. الحكم يدور

2
00:00:20.200 --> 00:00:50.200
مع علته وجودا وعدما. فالاحكام في الشرع مناطة بعللها. فالاحكام في الشرع مناطة والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط. الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي الذي علق به الحكم الشرعي. ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور

3
00:00:50.200 --> 00:01:15.700
مع علته ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته. والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات. وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا

4
00:01:15.800 --> 00:01:43.250
وهو مشروط بشرطين احدهما ان تكون العلة متيقنة ان تكون العلة متيقنة. والاخر ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاع علته. ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته. فاذا ورد الحكم فاذا ورد الدليل ان الحكم باق

5
00:01:43.250 --> 00:02:02.800
وارتفعت العلة يبقى الحكم ولا يتعلق بتلك العلة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل شرط للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرم او عكسه فباطلات فعلما

6
00:02:02.850 --> 00:02:26.200
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الشروط في العقود هي قاعدة الشروط في العقود التي تبرم بين طرفين التي تبرم بين طرفين فاكثر. طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة

7
00:02:26.550 --> 00:02:56.300
فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان. فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان. الاول شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد وهي الشروط الاصلية للعقد والثاني شروط في العقول شروط في العقود وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد المتفق

8
00:02:56.300 --> 00:03:27.900
عليها بين المتعاقدين. المتفق عليها بين المتعاقدين طلبا لمصلحة او دفعا سادات فما كان من هذه الشروط فان الشروط التي تكون بين المتعاقدين في العقود تلزمهما الا ما استثني في قوله الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات

9
00:03:27.900 --> 00:03:49.400
فما نشأ عن شرط جعل في العقد من تحليل حرام او عكسه فانه باطل ملغي نعم الله اليكم قال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق اولد التزاحم. ذكر الناظم رحمه الله

10
00:03:49.400 --> 00:04:17.550
اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة القرعة. والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا والاستهام الضرب بالسهام. كما كانت تفعله العرب. ثم اقيم غيره مقامه. هو هو الضرب

11
00:04:17.550 --> 00:04:41.800
كما كانت تفعله العرب ثم اقيم غيره مقامه. وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين. وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين. احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه. مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه

12
00:04:42.400 --> 00:05:12.700
والاخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه. مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد هي

13
00:05:12.700 --> 00:05:42.900
قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد. وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل عظيم عند الفقهاء هو تداخل الاعمال فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان. احدهما الازدحام وسبق تحرير احكامها

14
00:05:43.000 --> 00:06:10.000
الازدحام وسبق تحرير احكامه في تزاحم المصالح والمفاسد والاخر التداخل والاخر التداخل. ومن فروعه انه اذا اجتمع عملان فعل ونويا معا انه اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونوي معا وهو مشروط بثلاث

15
00:06:10.000 --> 00:06:37.150
شروط احدها ان يكون العملان من جنس واحد ان يكون العملان من جنس واحد وتانيها ان يكون متفقي الافعال ان يكون متفقي الافعال طيب هل يوجد عملان من جنس واحد ويفترقان في الافعال

16
00:06:39.250 --> 00:07:00.000
صلاة الجنازة وصلاة النفل او الفرض. فصلاة الجنازة لا سجود فيها ولا ركوع فهما من جنس واحد لكن افعال غير متفقة وكذا سجود التلاوة مع الصلاة. وثالثها ان لا يكون كل منهما

17
00:07:00.000 --> 00:07:17.058
مقصودا لذاته ان لا يكون كل منهما مقصودا لذاته. فيكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره. فيكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره