بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في منظومته القواعد الفقهية قال رحمه الله وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الظرورة وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة والاصل في الاظاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة وليس مشروعا مشروعا من الامور وليس مشروعا من الامور غير غير الذي في شرعنا مذكور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وليس واجب الواجب ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل وهنا يبين المؤلف ان الواجبات منوطة بالقدرة والاستطاعة فاذا عجز عن الواجب فانه يسقط عنه لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم والمكلف بالنسبة للواجب لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون قادرا قادرا على الاتيان بالواجب بالواجب كله فالواجب الاتيان به كاملا والحل الثاني ان يكون عاجزا عن الواجب عجزا كاملا او تاما فيسقط عنه والحال الثالثة ان يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه ان يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه وهنا هل يجب عليه ان يأتي بما قدر عليه ويسقط عنهما عجز عنه او ماذا يقول هذه المسألة وهي من قدر على بعض الواجب وعجز عن باقيه لا تنقسم الى اربعة اقسام القسم الاول ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة فاذا قدر عليه لم يلزمه ان يأتي به كتحريك لسان الاخرس عند القراءة فإذا كان الإنسان اخرس لا يتكلم فهل يجب عليه ان يحرك لسانه الجواب لا يجب السبب نقول لان تحريك اللسان وسيلة الى النطق فاذا كان لا يستطيع النطق سقط عنه وكامار الموسى لمن كان اصلع هل يجب على عليه عند الفراغ من النسك ان يمر الموسى على رأسه الجواب على القول الراجح لا يجب بان امرار الموسى وسيلة لازالة الشعب فإذا لم يكن هناك شعر كان امرار موسى مجرد عبث اذا اذا كان الواجب اذا كان المقدور عليه وجب لكونه وسيلة محضة فانه لا يجب الاتيان به القسم الثاني ان يكون ان يكون المقدور عليه وجب تبعا لغيره وجب لكونه من التوابع لغيره فلا يجب عليه ان يأتي به كمن فاته الوقوف بعرفة من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج فهل اذا وصل الى عرفة بعد طلوع الفجر من يوم النحر نقول الان الوقوف بعرفة عجزت ان يسقط عنك ولكن تبيت في منى وترمي الجمار وتفعل بقية المناسك؟ الجواب؟ لا لان هذه المناسك وجبت طبعا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فاذا عجز او تعذر عليه ان يقف بعرفة لم يلزمه ان يأتي ببقية افعال النسك لكونها وجبت على سبيل التوابع واللواحق القسم الثالث ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته ليس عبادة فلا يجب عليه ان يأتي به قادرة على ان يصوم نصف يوم انسان مريظ او كبير يقول انا استطيع ان اصوم الى الظهر فهل نقول يصوم الى الظهر فيفعل ما قدر ويسقط عنه ما عجز ما عجز عنه اتقوا الله ما استطعتم؟ الجواب لا لانه لا يتعبد لله بصيام نصف يوم القسم الرابع ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة وهو في ذاته عبادة فيجب عليه ان يأتي به القيام في الفريضة لمن لم يستطع القراءة في الصلاة فلو ان شخصا كان حديث عهد باسلام لا يحفظ شيئا من القرآن ولا يعرف شيئا من الاذكار فهل هنا نقول كبر واركع او يكبر ويقف بقدر الفاتحة الجواب يقف بقدر الفاتحة والسبب نقول لان القيام الصلاة ركن مقصود بذاته فاذا سقطت القراءة لا يسقط القيام. لان كلا منهما واجب واجب مستقل قال وليس واجب بلا اقتدار. اذا الواجب الانسان بالنسبة للواجب من رجل على الواجب جميعا وجب عليه ان يأتي به من عجز عنه جميعا سقط عنه. من قدر على بعض الواجب وعجز عن باقيه فعلى التفصيل السابق قال ولا محرم مع اضطراري مع اضطراري يعني ان المحرمات تجوز عند الضرورة يجوز عند الضرورة بقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فجميع المحرمات اذا اضطر الانسان اليها فانها تباح فيما تقدم ولكن يشترط سيذكره المؤلف رحمه الله ولكن يشترط لاباحة المحرم عند الضرورة شوط سيأتي بيانها من ذكرها نعم تأتي نذكرها الان المحرم لا يجوز الا عند الظرورة لكن يشترط لاباحة المحرم عند الضرورة شرط ان الشرط الاول ان يضطر الى هذا المحرم بعينه يعني ان يتعين المحرم فان امكن ان يدفع ضرورته بغير المحرم فانه لا يجوز اذا امكن ان يدفع ضرورته بغير المحرم فانه لا يجوز لانه لا يعتبر هذا لا يعتبر اضطرارا والشرط الثاني ان يتيقن النفع ان يتيقن النفع لماذا؟ نقول لانه لا يجوز الاقدام على محرم يقينا لامر موهوم لا يجوز ان يقدم على امر محرم يقينا لامر ممهوم سيقدم على المحرم يقول لعله او يمكن نقول هذا لا يجوز اذا لابد في اباحة المحرم من شرطين الشرط الاول ان ان يضطر الى هذا المحرم بعينه فان امكن ان يدفع ضرورته بغير المحرم فهذا هو الواجب والشرط الثاني ان يتيقن النفع فلو تعين المحرم ولكنه لا يتيقن النفع فانه لا يجوز لانه لا يجوز له ان يقدم على امر من محرم يقينا لامر موهوم مثال ذلك انسان مثلا في برية وحصلت له مخمصة فاراد ان يأكل ميته ولكن معه شاة مثلا او بعير وقد لن اذبح الشاة والبعير ساكل الميتة توفيرا هذا لا يجوز السبب نقول لان المحرم هنا لم يتعين او انسان قيل له مثلا آآ مريظ وقيل له ان شرب الدم او نحوه يقي او يشفيك من المرض هنا ايضا لا يجوز الاقدام بان شرب المحرم لم يتعين ولو فرض انه تعين هذا المحرم فلا بد من امر اخر وهو ان يتيقن ان يتيقن النفع. فاذا لم يتيقن النفع فانه لا يجوز ثم قال المؤلف رحمه الله وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك هذه هذا البيت يرجع الى قاعدة وهي اليقين لا يزول بالشك ايش وكل محروق اجر عام احسنت وكل وكل محظور مع الظرورة بقدر ما تقتظيه الظرورة. يعني ان المحرمات اذا اضطر الانسان اليها فانه يجوز ان يفعلها بقدر الضرورة فقط يقتصر على ما تندفع به الضرورة مثاله لسان في برية وليس معه طعام واضطر الى اكل ميتة الى اكل ميتة فانه لا يجوز له ان يأكل منها الا بقدر ما تندفع به ظرورته فاذا قال اخشى اني الان اذا اكلت ان يحصل ظرورة واكثر مرة اخرى فنقول في هذه الحال يندفع ذلك بان يحمل معه يحمل معه فهمتم المثال في برية واوشك على الهلاك وليس عنده سوى ميتة فيجوز ان يأخذ من الميتة بقدر ما بقدر ما يدفع الهلاك عن نفسه فاذا قال اخشى اذا ذهبت ومشيت ان تحصل الضرورة مرة اخرى. وقد لا يكون عندي ميتة اريد ان اشبع الجواب انه ليس له ذلك وتندفع ضرورته في هذه الحال بان يحمل معه وهذه القاعدة تعرف عند العلماء بان الضرورات تتقدر بقدرها. الضرورة تتقدر بقدرها اذا الخلاصة المحرم لا يجوز الا عند الضرورة يشترط بجواز فعل المحرم عند الضرورة اولا ان ايش يتعين المحرم بعينه وثانيا ان يتيقن اندفاع الضرورة ثم اذا جاز جاز ان يقدم على المحرم فانه يفعل ما تندفع به الضرورة لان ما زاد على الضرورة ليس ظرورة واذا اكل لقمة وحفظ ما زاد على ذلك ليس ضرورة فاذا فاذا لا يكون لا يكون مباحا اه ثم قال المؤلف رحمه الله وترجع الاحكام لليقين الى اخره اشار هنا الى قاعدة وهذه القاعدة قد ورد بها النص وهي اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك ويتفرع عليها قاعدة اخرى مشابهة وهي الاصل بقاء ما كان على ما كان فاولا اليقين لا يزول بالشك. ما دليلها دليلها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني حتى يتيقن وهذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك متفق عليها بين اهل العلم رحمهم الله اليقين لا يزول بالشك فلا يزول في غلبة ظن ولا بشك فلا يزول الا بيقين وهذه القاعدة تدخل في جميع ابواب الفقه ونضرب لها امثلة انسان عنده ماء نجس وغاب عنه ثم رجع وشك هل طهر او لم يطهر فنقول الاصل انه نجس لان نجاسته متيقنة واليقين لا يزول الشك والاصل بقاء ما كان على العكس لو كان عنده ماء طهور وغاب عنه ثم رجع وشك هل هل تنجس او لا؟ فالاصل انه باق على مثال اخر انسان توضأ ثم بعد ان توضأ شك هل احدث او لم يحدث ها ما الاصل الاصل بقاء الطهارة لان الطهارة امر متيقن والحدث مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. العكس انسان محدث يقينا وشك هل توضأ او لم يتوضأ الاصل انه على على حدثه على حدثه بان الحدث متيقن والطهارة مشكوك فيها واليقين لا يزول الشك هذا بالنسبة اه الطهارة. كذلك ايضا بالنسبة للصلاة اليقين لا يزول بالشك فمثلا لو شك هل صلى ثلاثا او اربعا الثلاث متيقنة والاربع مشكوك فيجعلها كم يجعلها ثلاثا انسان يصلي وفي الركعة الثالثة شك هل هذه الركعة هي الثالثة او الرابعة خلق الكونها الثالثة وهو الاقل متيقن لماذا نقول لان الاصل انه لم يأتي الرابعة لكن هنا في اه الصلاة ورد النص باعمال غلبة الظن. فاذا غلب على ظنه انها الرابعة او انها عمل بذلك مثله الطواف. لو شك هل هذا الشوط الثالث او الرابع الخامس او السادس؟ فانه يعمل متيقن ما لم يكن عنده غلبة من ايضا ترد في الطلاق اذا شك الطلاق شك في طلاق زوجته والشك في الطلاق له صور متعددة الصورة الاولى ان يشك في اصل الطلاق هل طلق او لم يطلق والصورة الثانية ان يشك في عدده هل طلق واحدة ام اثنتين والسورة الثالثة ان يشك في شرطه هل الطلاق منجز او معلق والصورة الرابعة ان يشك في تحقق الشرط هل وجد الشرط او لم يوجد والسورة الخامسة ان يشك في عين المطلقة كم هذه خمس ان السورة الاولى وهي اذا شك هل طلق او لم يطلق؟ فانه لا يعتبر هذا الشك لماذا؟ نقول لان النكاح امر متيقن وشك فيما يزيل هذا الامر المتيقن واليقين لا يزول بالشك اما المسألة الثانية وهي اذا شك في عدده هل طلق واحدة او اثنتين او ثلاثا نقول الواحدة متيقنة وما زاد عليها امر مشكوك واليقين لا يزول الشك الثالث شك هل الطلاق منجز او معلق؟ يعني هل قال لزوجته انت طالق او ان فعلت كذا فانت طالق فالاصل عدم الشرط الاصل ان الكلام يكون منجزا لا معلقا فهمتم الاصل اذا شك هل قال مثلا ان قمت فانت طالق او قال انت طالق فنقول الاصل ماذا الكلام ان يكون منجزا او معلقا اني اخونا منجسة طيب الصورة الرابعة شك في حصول الشرط بمعنى انه تيقن الطلاق وتيقن انه علق الطلاق على شرط وشك في حصول هذا الشرط هل الاصل وجود الشرط وحصوله او لا يقول اصم عدم وجود الشرط السورة الخامسة ان يشك في عين مطلقة كما لو كان عنده زوجتان وطلق احداهما وجهل علي فلانة فهمتم؟ قال يا فلانة او فلانة فحينئذ قال العلماء تخرج المطلقة بقرعة يقرع بينهما فمن خرجت القرى عليها فانها تطلق لأنه لا يمكن لا يمكن الوصول الى الحكم الا الا بهذا الامر لان احداهما مطلقة يقينا لكن هل يا فلانة او فلانة يخرج بالقرآن ثم اذا قدر ان هذا الرجل طلق احدى زوجتيه وجهل او وشك ثم اخرج المطلق بالقرعة بعد ان خرجت القرعة على فاطمة مثلا وفارقها وبقيت معه هند بعد مدة وجد ورقة وثيقة ان المطلقة هي هند وان فاطمة التي خرجت القرعة ليست هي المطلقة واضح نعم ففي هذه الحال نقول يفارق عند لانه تبين انها هي المطلقة وترجع اليه من؟ فاطمة لانه تبين انها لم تطلق ما لم تكن ما لم تتزوج او تكن القرعة بحكم حاكم يعني يسترد فاطمة التي فارقها بشرط الا تتزوج ان لا تكون قد تزوجت والثاني الا تكون القرعة في حكم حاكم فان قدر انه لما فارق فاطمة خرجت من عدة تزوجت فحينئذ لا يستردها لانه يبطل حق الغير. وفاطمة حين تزوجت بحسب واقعها وبحسب ظنها هي امرأة ليست في ذمة رجل ففي كونها ترجع اليه عدوان على حق الغير او كانت القرعة بحكم حاكم. يعني القاضي هو الذي اقرع فحينئذ ايضا لا يرجع قالوا لان قرعة الحاكم كحكمه الحاكم كحكمه وحينئذ تذهب عليه الزوجتان هذي وهذي طيب ايضا تجد هذه المسألة في الرضاعة والشك في الرضاع له صور الشك في اصل الرضاعة والشك في عددها والشك في عين الطفل والشك في عين المرظعة والشك في زمنه. كم هذه امس فاذا شككنا هل هذا الطفل وضع من هذه المرأة او لا فما الاصل الاصل انه لم يرضع شككنا في العدد هل رضع منها خمس رضعات فيقول الرضاع محرما او دون ذلك الاصل عدم التحريم طيب شككنا في عين الطفل الرضيع بمعنى قالت المرأة انا ارظعت من هذا البيت احد الاولاد هل هو فلان او فلان يقول هنا لا تخرج في قرعة لا يخرج بقرعة وانما يحتاط يحتاط في هذه الحال فلا يجوز لهذا لاحد هذين الطفلين ان يتزوج من بنات هذه المرأة من باب الاحتياط الشك ايضا في عين المرظعة بمعنى انه يقول انا رضعت من امرأة ولكن هل هي فلانة او فلانة نقول ايضا هنا لا تخرج بقرعة وانما يسلك مسلك الاحتياط وهو ان يجتنب النكاح من من من من هاتين المرأتين ومن ذريتها طيب الشك في زمن الرضاعة في زمن الرضاع يعني هل الرظاع وقع في الحولين وقع في الحولين او بعد الحولين نقول الاصل انه وقع الحولي لكن مع ذلك الفقهاء رحمهم الله قالوا انه لا تحريم لاننا شككنا في الحرمة والاصل عدم الحرمة المهم ان هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك اصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ولها فروع في جميع ابواب الفقه ثم قال والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة الاصل في المياه والارض والثياب والحجارة الطهارة الاصل في جميع الاشياء هو الطهارة لان النجاسة امر طارئ قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من فجميع المياه من البحار والانهار والابار والعيون وغيرها الاصل فيها الطهارة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته كذلك ايضا الاراضي ارض شككنا هل تنجست نجسة او لا؟ الاصل ماذا؟ الطهارة. الثياب شككنا في نجاسة ثوب هل هو نجس او طاهر؟ الاصل الطهارة. حتى لو غلب على ظني انه نجس لا يعتبر هذا. لان اليقين لا يزول بالشك. ومثله الحجارة ثم قال المؤلف رحمه الله والاصل في الاضلاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل افهم هداك الله ما يمل الاصل في الابظاع يعني الفروج الاصل فيها التحريم الاصل فيها التحريم حتى نتيقن الحل لكن قد يشكل على هذا وهو مشكل ان الاصل الاباحة لان الله عز وجل لما ذكر المحرمات من النساء قال واحل لكم ما وراء ذلكم الاصل فيما سوى المحرمات التي ذكرها الله عز وجل الاصل فيها الحل والاباحة وجميع النساء الاصل فيهن الحل والاباحة الا ما فكيف نجمع بين هذه القاعدة وبينما ذكر المؤلف بين هذه القاعدة وهي ان الاصل الحل والاباحة. لقوله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم وبين قول المؤلفون الاصل في الاظظاع يعني الفروج التحريم الجواب انه لا منافاة انه لا منافاة الاصل في الاظاع من حيث العموم الحل والاباحة لكن في امرأة معينة لا تحل حتى نتحقق شرط الحل فهمتم؟ جميع النساء من من من غير المحرمات الاصل فيهن الحل والاباحة. لكن امرأة معينة لا تحل حتى نتحقق شرط الحل وهو وجود العقد كذلك ايضا اللحوم الاصل في اللحوم وجميع الحيوانات الحل والاباحة. للعموم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه لكن شاة معينة لا تحل او بعير معين لا يحل حتى نتحقق شرط الحل وهو انه ذكي ذكاة شرعية اذا لا منافاة بين قولنا الاصل في النساء الحل والإباحة وبين قولنا هنا وبين قول المؤلف هنا الاصل التحريم وكذلك ايضا في اللحوم الاصل في اللحوم جميع الحيوانات الاصل فيها الحل والاباحة والمؤلف هنا يقول التحريم يقول لا منافاة المراد الاصل في جميع النساء من حيث العموم وجميع النساء الاصل انه يحل نكاحها الاصل ان ان جميع اللحوم والحيوانات يجوز اكلها. لكن الشيء المعين بمعنى انك وجدت لحم شاة لا يجوز ان تأكل حتى تتيقن انها ذكي ذكاة شرعية يقول والاصل في الاضلاع واللحوم الاوضاع جمع بضع وهو الفرج يعني الاصل في جميع النسا التحريم لكن المراد المعين والا فان والا فان النساء الاصل فيهن الحل والاباحة لان الله عز وجل لما ذكر المحرمات من النساء حرمت عليكم امهاتكم وذكر المحرمات بالصهر قال واحل لكم ما وراء ذلكم والمحرمات بالنسبة للنساء انواع محرمات بالنسب محرمات بالرضاع محرمات بالصهر محرمات باللعان محرمات لاجل الجمع. محرمات لاجل الاحترام كم هذه ست اولا المحرمات بالنسب وهن سبع ذكرهن الله عز وجل في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت هؤلاء فهمتم هؤلاء وقد ذكر ابن رجب قاعدة في المحرمات اه بالنسب وهو ان كل انسان يحرم عليه اصوله وفروعه واصول وفروع اصله الاعلى وفروع اصله الادنى لصلبهم فقط الانسان يحرم عليه اصول امهاته وجداته وفروع البنات وبناتي البنات يعني بنات الابن وبنات البنت فروع ونعم وفروع اصوله. وفروعه وفروع اصله الاعلى وهن العمات والخالات وفروع اصله الادنى لصلبهم فقط اصلي الادنى الادنى لصلبهم فقط وذكر شيخ السام رحمه الله قاعدة ربما تكون اسهل وهي ان جميع النساء الاقارب كلهن محرمات الا بنت العم والعمة والخال والخالة جميع النساء اللاتي بينك وبينهن قرابة الاصل انها ايش محرمة لا يجوز نكاحها الا اربع ودليلها يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك وهذي اسهل يقول جميع النساء على قال كل من بينك وبينها ولادة الاصل انها محرمة الا الاربع بنت العم والعمة وبنت الخال وبنت الخالة الثاني من المحرمات محرمات بالرضع وهن نظير المحرمات بالنسب فكل امرأة حرمت عليك نسبا حرم نظيرها من الرضاع. امك من النسب حرام من الرضاعة حرام. اختك من النسب حرام من الرضا حرام عمتك من النسب حرام من الرضا حرام وهكذا الثالث محرمات بالصهر وهن اربع بنت الزوج بنت الزوجة وام الزوجة والزوجة الابن وزوجة الاب لكن يشترط في تحريم زوجة في تحريم بنت الزوجة ان يدخل بامها ان يدخل بامها لقوله عز وجل وحلائل لقوله عز وجل وحلائل ابنائكم نعم. لقوله تبارك وتعالى اللاتي في حجوركم فان لم بسم الله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن من نسائكم التي دخلتم هنا والظابط في هذا ان كل واحد من الزوجين يحرم عليه اصول وفروع الاخرون الزوج يحرم عليه اصول وفروع الزوجة. اصول الزوجة من؟ الام وفروعها البنت الزوجة يحرم عليها اصول الزوج وهو ابوه وفروعه وهو ابن. لكن يشترط في تحريم طلوع الزوجة ان يدخل لماذا؟ بامها هذيك ثلاث الرابع محرمات لاجل الجمع لقوله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين وهو انه يحرم على الانسان ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها هذا هذه المحرمات يجد جمع الخامس محرمات باللعان يعني الملاعنة على الملاعن حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وقال لا تحل لك ابدا قال اهل العلم حتى لو اكذب نفسه يعني لو انه لاعن ثم قال انا كذبت عليها فلا تحل لها السادس محرمات لاجل الاحترام وهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا هذي المحرمات يقول والنفس والاموال للمعصوم يعني ان الاصل في الانفس انها محرمة اذا كانت معصومة والانفس المعصومة اربعة المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن هذه الانفس المعصومة المعصومون اربعة تعصم دماؤهم واموالهم من المسلم والثاني الذمي وهو الذي يعيش بين المسلمين والثالث المعاهد من بيننا وبينهم عهد والرابع المستأمن يعني طالب الامان هؤلاء دماؤهم واموالهم معصومة قال تحريمها الاصل تحريمها حتى يجيء الحل يعني حتى يدل الدليل على حلها افهم هداك الله ما يملك. ومن امثلة الحل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني الى اخره ثم قال المؤلف رحمه الله والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا اه الاصل في عاداتنا يعني ما اعتاده الناس ما اعتاده الناس من المآكل المشارب الملابس المراكب. الاصل فيها الحل والاباحة الا اذا كان فيها مخالفة للشرع فلو اعتاد الناس ان يلبسوا لباسا معينا او ان يركبوا او ان ان يسكنوا في مسكن معين او غير ذلك الاصل فيه ماذا الحل والاباحة. لان الاصل هو الحل والاباحة فجميع المآكل والمشارب والمراكب والمساكن كلها الاصل فيها الحل والاباحة. الا اذا كان فيها مخالفة للشرع بصفتها او في استعمالها فحينئذ تكون تكون محرمة تكون محرمة. فلو اعتاد الناس مثلا ان يأكلوا في ازمنة معينة او يناموا في اوقات معينة نقول الاصل ها الحلم يعني ذهب انسان الى بلد ووجدهم يأكلون في اليوم خمس وجبات يفرقون وقد لا يجوز لابد ثلاث لا بد ان تأكلوا ثلاث ما زاد على الثلاث محرم ما الاصل ابو الاصل الحلم والاباحة. كذلك ايضا لو وجدهم يلبسون لباسا معينا الأصل حل الإباحة ما لم يكن فيه وصف محرم قال وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور لانه لا يشرع الا ما ورد النص به وهذا المؤلف هنا يشير الى قاعدة وهي ان الاصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم الدليل على الاباحة والمشروعية ها هنا اربعة امور نلخصها عبادات معاملات اعيان عادات عبادات معاملات اعيان عادات اولا نبدأ بالعبادات الاصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم الدليل على مشروعية هذه العبادة فلو تنازع اثنان في مشروعية عبادة الاصل قول من يقول بالمنع ابتسامة الفعل عبادة. قال له شخص ما الدليل على هذه العبادة قال ذاك ما الدليل على منع هذه العبادة؟ فالقول قول من ينفي المشروعية لان الاصل ماذا الاصل منع والدليل على ان الاصل هو المنع قول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولان العبادة طريق موصل الى الله ولا سبيل الى معرفة الطريق الموصل الى الله الا بما جاءت به الرسل انتهينا الان من الاول الثاني المعاملات من بيع واجارة ورهن وضمان وكفالة الى اخره الاصل فيها الحل والاباحة فمن ادعى تحريم معاملة تحريم معاملة من المعاملات عليه الدليل لان الله عز وجل قال واحل الله البيع وحرم الربا فجميع المعاملات الاصل فيها الحل والاباحة. ولا يحرم منها الا ما كان داخلا تحت قاعدة من قواعد اربع الاول قاعدة الربا الثاني قاعدة الظلم الثالث قاعدة الجهالة والغرر الرابع ان يتضمن العقد ترك واجب او فعل محرم كل معاملة حكم بتحريمها فانها ترجع الى واحد من امور اربعة اولا قاعدة الربا فكل معاملة اشتملت على الربا فهي محرمة ثانيا قاعدة الظلم فكل معاملة اشتملت على الظلم من كتم المبيع والتدريس والغش فهي محرمة ثالثا قاعدة الغرر والميسر فكل معاملة اشتملت على الغرر والميسر بحيث يكون الانسان اما غارما واما غارما فهي محرمة لانها من الميسر رابعا ان يتضمن العقد او المعاملة ترك واجب او فعل محرم فكل معاملة تتضمن ترك واجب او فعل محرم فهي محرمة. مثلا كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني انما حرم لانه يتضمن او اعانة على محرم كما لو باع شيئا يستعان به على امر محرم يعني باعة مثلا عنبا لمن يتخذه خمرا. يصنع منه خمر الى الدكان قال كم عنب العنب ولماذا تريد؟ قال اريد ان اصنع به خمرا هل يجوز ان يبيع؟ لا. فمتى غلب على تيقن او غلب على ظنه حرم الثالث الاعيان ما خلقه الله عز وجل من الاعياد من الحيوانات والاشجار والثمار الاصل فيه الحل والاباحة فلو وجدنا حيوانا حيوانة مين الحيوانات فتنازع اثنان في احدهما قال هذا الحيوان محرم والاخر قال هذا الحيوان حلال القول قول من يقول انه حلال في قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه الرابع العادات كما تقدم الاصل فيها الحل بعد والاباحة اذا اه عندنا اربعة امور يستطيع ان يعمل ويكتسب ويخرج الزكاة لكن قال انا عندي من المال قوت يومي فقط. فهل نقول يجب عليك ان آآ تتكسب حتى يقول عندك مال وتخرج الزكاة؟ نقول لا وهي العبادات المعاملات الاعيان العادات فهمتم انت رقم مئة وسبعة وسبعين يلا نعم العبادات الاصل فيها حرام المنع يعني المنع والحظر. الدليل يعني هو انسان يفعل عبادة فاتيت اليه وقلت حرام هذا قل ليش حرام يا اخي تمنع الناس من الخير ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى يقول قال الله عز وجل ام لهم الشركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن لابد في العبادة من اذن الشرع كذلك ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا من احدث في امرنا ولان العبادة طريق موصل الى الله. الطريق الموصل الى الله عز وجل هو العبادة والعمل الصالح ولا سبيل لنا الى معرفة هذا الطريق الا بالوحي وما جاءت به الرسل. طيب الثاني المعاملات ما الاصل فيها الحل والاباحة. الدليل لا لا بلاتي خليهم وغلط الجواب اول الدليل معاملات الحلوة العبادات والمنع والمعاملات تقل الحل والاباحة ايه واحل الله البيع وحرم الربا طيب ذكرنا ان كل معاملة المعاملة انما تحرم في رجوعها الى قاعدة من قواعد اربع كل معاملة قلنا هذه هذا العقد محرم نعم الربا او هذا اولا كل معاملة تتضمن الربا محرم كما لو باع كيلو من الذهب بكيلوين. صاع من البر بصاعين صاع من البر بصاع من الشعير مع التفرق هذا محرم لاشتماله على الربا القاعدة الثانية نعم الظلم مثل كتب المبيع يعني باع سيارة فيها عيب وكتمه هذه المعاملة حرام التدريس وهو ان يظهر السلعة بمظهره احسن منه كذلك ايضا الغش كل هذا محرم القاعدة الثالثة الغرر وميسر فكل معاملة اشتملت على الميسر والجهالة فانها لا تجوز. الجهالة هنا ومن هي داخلة في الميسر في الواقع فلو باع مثلا باعه عبدا هابطا او سيارة انسان باع سيارة سيارته سرقت او غصبت اشتراها بمئة الف ريال. اشترى سيارة بمئة الف ريال. جاء شخص وسرقها لما سرقت جاء اليه اخر وقال اتبيعني سيارتك مرحبا بك قال بثلاثين الف كم اسقط الان سبعين الذي اشترى السيارة ان حصلها وهو غانم لانه حصل ما يساوي مئة بكم ثلاثين. وان لم يحصلها فهو غارم لانه خسر الثلاثين وكل معاملة تدور بين المغنم والمغرم فهي محرمة اما اذا كان المعاملة تدور بين المغنم والمغرم والسلامة فلا بأس بها التجارة الان التاجر اما ان يغنم واما ان يغرم واما ان يسلم ما يقول والله التجارة اذن تاجر انسان اذا فتح محل هو دائر بين الربح والخسارة نقول لا هناك ربح وهناك خسارة وهناك ايش سلامة طيب القاعدة الرابعة نعم او فعل محرم احسنت ان يتضمن العقد ترك واجب او فعل محرم كما لو باع بعد نداء الجمعة الثاني نقول هذا محرم لان الله عز وجل يقول وذروا البيع والانشغال او الاشتغال بالعقد من بيع او غيره سبب للانشغال عن الامر الواجب وهو السماع الخطبة الامر الرابع ذكرناه وهو العادات الاصل فيها الخل والإباحة نعم العيان الثالث الاعيان الا صوفي الحل والاباحة والرابع العادات والاصل ايضا فيها الحل والاباحة نعم وسائل الامور احسن الله اليك قال رحمه الله وسائر الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبدنا الرحمن. طيب وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد هذه قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد فاذا كان الشيء مطلوبا ومأمورا به فان وسيلته تأخذ حكمه فان وسيلته تأخذ حكما وهذه القاعدة اعم من قول بعضهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لان هذه خاصة بالواجب لكن اذا قلنا الوسائل لها احكام المقاصد وسائل الواجبات واجبة وسائل المستحبات مستحبة وسائل المحرمات محرمة وسائل المكروهات مكروهة وهي اعم الوسيلة الوسيلة اذا كانت الى امر مقصود مطلوب فحكمها حكم ذلك فمثلا اوجب الله عز وجل صلاة الجماعة اوجب صلاة الجماعة لا يمكن الوصول الى المسجد الا بالمشي المشي وسيلة. ما حكم المشي واجب بان ما لا يتم الواجب به الا به فهو فهو واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كذلك ايضا اوجب الحج السعي الى الحج يقول السعي الى الحج امر واجب لا يمكن ان يفعل هذا الواجب الا الا بالسعي لكن هنا قاعدة اخرى وهي ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب الزكاة واجبة هل يجب على الانسان ان يكتسب مالا لاجل ان يزكي انسان فقير ما عنده شي لان هذا ما لا يتم الوجوب الا به القاعدة الاولى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والثاني ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. بمعنى انه لا يجب عليه ان يكتسب ويكون عنده مال حتى يخرج الزكاة. ان كان عندك مال اخرج وان لم يكن عندي ثمان فانك لا يجب عليك. كذلك ايضا وسائل المحرم وسائل المحرم محرمة ولهذا حرم الله عز وجل الشرك وكل فكل وسيلة توصل اليه كل قول او فعل يكون سببا للوقوع في الشرك فان الشارع يحرم حرم الصلاة عند القبور لان الصلاة عندها ذريعة الى عبادتها. الحلف بغير الله. لانه وسيلة الى تعظيم المحلوف وقد يكون سببا في الغلو فيه وعبادته الى غير ذلك. اذا وسائل المحرمات ايش؟ محرمة واعلم ان الشارع اذا حرم شيئا حرم وسائله اذا حرم الشيء حرم جميع وسيلة توصي اليه فمثلا حرم الله عز وجل الزنا كل ما يكون سببا للوصول الى اليه محرم تحرم النظر الى المرأة واوجب الغظ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. حرم الخلوة لا يخلون رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما حرم ان تسافر المرأة بدون محرم لانه قد تكون عرضة للخطر والتعرض لها من الفساق والفجار الى غير ذلك اذا اذا حرم الشارع امرا او شيئا فانه يحرم ما يكون وسيلة اليه الله عز وجل جعل حول حدوده وما حرم على عباده جعل حدودا تمنع من قربانه ولهذا قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا ولم يقل لا تزنوا لا تقربوا الزنا وكل ما يكون وسيلة للقرب منه فانه يكون محرما كذلك ايضا واسأل وسائل الاحكام والمقاصد وسائل المحرمات كما مثلنا كما يوصل الى المحرم او يكون ذريعة الى المحرم فانه يكون محرما اذا الوسائل لها احكام المقاصد وسائل لها احكام عن مقاصد والامور هنا ثلاثة مقاصد ووسائل ومتممات مقاصد ووسائل ومتممات ونضرب مثالا بالصلاة الصلاة عبادة مقصودة بذاتها المشي وسيلة الثالث المتممات الرجوع من المسجد الى البيت الانسان من رحمة الله عز وجل يثاب على الامور الثلاثة فيثاب على الصلاة وعلى السعي اليها وهو الوسيلة وعلى المتمم لها وهو الرجوع ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه ان رجلا من الانصار يقول لا اعلم احدا ابعد منه من المسجد ابعد من المسجد منه وكانت لا تفوته صلاة فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه يعني في الظلمة والرمضة يعطيك الحر وقال ما يسرني ان منزلي بجنب المسجد اني اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى الى اهلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله اذا الانسان يثاب على العبادة على ذهابه وعلى العبادة وعلى رجوعه. فيثاب على العبادة وعلى ذهابه اليها وعلى رجوعي اليها فهو في عبادة من حين ان يخرج من بيته الى ان يرجع الصلاة في الحج في عيادة المريض انسان اراد ان يعود مريضا. عيادة المريض مقصود ذهابه وسيلة رجوعه امر متمم ما يمكن يقول ابقى في المستشفى اذا عندنا امور ثلاثة اولا المقصد المقاصد وهي الشيء المطلوب بذاته الثاني الوسائل وهي ما يوصل اليه والثالث المتممات وهي ما يكون ما يكون بعده اذا هذا من فظل الله عز وجل الانسان يكتب له الذهاب لذهاب والوسيلة والرجوع ولهذا في ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فاحسن الوضوء ثم خرج عامدا الى المسجد وفي لفظ ثم ثم خرج لا يخرجه الا الصلاة لم يخطو خطوة الا كتب الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يرجع حتى يرجع في بعض الروايات انه في صلاة حتى يرجع انه في صلاة حتى يرجع وهذا يشهد لما ذكرنا من ان الامور المتممات يثاب الانسان عليها نعم ثم قال المولد رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن هذي امور ثلاثة تسقط الانسان ولا يؤاخذ بها الاول الخطأ والخطأ والمخالفة من غير قصد الخطأ المخالفة من غير قصد وهناك فرق بين الخاطئ والمخطئ المخطئ من يرتكب المنهي عنه من غير قصد والخاطئ الذي يرتكبه عن قصد وعمد ايش الفرق فرق بين الخاطئ والمخطئ المخطئ من يرتكب المخالفة ترك واجب او فعل محرم عن غير قصد وعمد والخاطئ الذي يرتكبها عن قصد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقال وليس عليكم جناح فيما ها اخطأتم به اما الخاطئ فهو الذي يرتكب المخالفة عن عمد ناصية كاذبة خاطئة ان فرعون وهامل وقد كانوا ايش؟ خاطئين فهذا الفرق بين الخاطئ وبين المخطئ المخطئ من يرتكب المخالفة عن غيري انت والخاطئ الذي يرتكبها عن عمد طيب الخطأ هذا الاول الاكراه وهو الزام الغير بما لا يريد قولا ام فعلا هذا الاكراه الزام الغير بما لا يريد يقول افعل كذا والا قتلتك او افعل كذا والا ضربتك ضربا مبرحا او او قل كذا والا فعلت بك كذا وكذا. هذا ايش؟ اكراه الثالث النسيان وهو ذهول القلب عن امر معلوم ذهول القلب عن امر معلوم. هذه الثلاثة الخطأ الاكراه النسيان يقول اسقطه معبودنا الرحمن الله عز وجل اسقط الاثم الخطأ وعن الاكراه وعن النسيان وهنا ادلة كثيرة منها قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. هذا الخطأ والنسيان وقال وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال الله تعالى في الاكراه من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. هذا بالنسبة لايش؟ للاكراه اذا هذي الامور الثلاثة معفون عنها وقال النبي صلى الله عليه وسلم عوفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي لفظ ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما عليه طيب اه هذه الثلاثة اما ان تتعلق بحق الله واما ان تتعلق بحق الادمي الخطأ والنسيان والاكراه اما ان يتعلق بحق الله واما ان يتعلق بحق الادمي فان كان فان كانت متعلقة بحق الله عز وجل فلا اثم ولا ضمان لا اثم ولا ضمان مثلا آآ قتل صيدا في الحرم او في الاحرام ناسيا قال علي شيء نقول لا شيء عليه لا شيء عليه بعموم لعموم رفع المؤاخذة عن الناس وبخصوص قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فمفهوم انه اذا اذا كان غير متعمد لا شيء عليك طيب فعل محظورا ناسيا جعل محظورا من محظورات الاحرام ناسيا لبس مخيطا حلق رأسه تطيب المحظورات حق لله نعم اذا لا اثم ولا فدية ولا فدية اذا كل من اتلف كل من اتلف شيئا متعلقا بحق الله عز وجل ناسيا او جاهلا او مكرها فانه لا شيء لا شيء عليه لكن اذا كان متعلقا بحق الادمي اذا تعلق بحق الادمي فان كان متعمدا عليه الاثم والضمان وان كان غير متعمد ناسيا جاهلا فلا اثم عليه لكن عليه الظمان مثال انسان اتلف مالا لغيره متعمدا فاولا يأثم عدوانه على الغير ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. وثانيا عليه الضمان اما لو كان ناسيا او جاهلا فلا اثم عليه اذا الاثم اذا الخطأ والنسيان والاكراه اذا حصل اذا حصل الفعل وكان الانسان جاهلا او ناسيا او مكرها لا شيء عليه في حق الله وفي حق الادمي لكن من جهة الضمان ان كان متعلقا بحق الله سقط الظمان وان كان متعلقا بحق الادمي لم يسقط الضمان ولا يلزم من رفع المؤاخذة سقوط الضمان لا يزم منه لان حقوق الادميين مبنية على المشاحة فمثلا لو ان شخصا صدم سيارة اخر يمشي بالشارع وصدم فقال له صاحب السيرة المصدوب ليش ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا والمؤلف يقول والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبود الرحمان ليس علي شيء ها ايش تقول يا عبد الرحمن يظمن لان هذا حق ماذا حق ادمي اذا ولهذا المؤلف رحمه الله يقول لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل وهذا في حقوق الادميين. اما في حقوق الله ولا ضمان بلا ضمان اذن الخطأ والاكراه والنسيان ما ترتب على هذه الاوصاف لا اثم فيها ولكن هل فيه ضمان؟ نقول ان كان الحق متعلقا بالله فلا ضمان. وان كان الحق متعلقا بالادمي ففيه الظمان فاذا قال قائل يرد على ذلك ان حق الله لا ضمان يرد عليه الكفارة في قتل الخطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله مع مع ان الخطأ معذور اليس كذلك؟ والخطأ والاكراه والكفارة حق لمن حق لله اذا هنا ارتفع الاثم لا اثم عليه ولكن وجب الضمان فكيف نجيب يقول لا يرد هذا لان الله عز وجل اوجب الكفارة في قتل الخطأ في امرين اولا تعظيما بامر القتل والانفس وثانيا ان الانسان في قتل خطأ قد يكون منه نوع تفريط قد يكون منه نوع انه قد يكون مخطئا لكن قد يكون منه نوع من التفريط التساهل وما اشبه ذلك وحماية وتعظيما لشأن النفوس ولان لا يعني يفرط الانسان في هذا اوجب الله عز وجل الكفارة نعم نقف على هذا ونستثمر ان شاء الله تعالى على الاقوال والافعال لكن يشترطون الفقهاء رحمهم الله اه الاقوال ان ينوي دفع الاكراه فمثلا لو انه اكره على تطليق زوجته قيل له طلق زوجتك والا قتلتك فطلقها هل تطلق ان نوى دفع الاكراه لا تطلق وان لم ينوي دفع الاكراه طلقت هذا على المذهب الإنسان اكرش قال له شخص طلق زوجتك والا مسدس وقد هي طالق هل يقع الطلاق او لا يقع المذهب انه لابد لرفع المؤاخذة عن المكره في الاقوال ان ينوي دفع الاكراه فيقول هي طالق وبنيته يدفع الاكراه يدفع الاكرام طيب وهذه المسألة الواقع لها ثلاث صور اذا اكره على قول كالطلاق الصورة الاولى ان ينوي دفع الاكراه ولا يقع الطلاق بالاتفاق لا يقع بالاتفاق والصورة الثانية ان ينوي الطلاق فيقع الطلاق بالاتفاق لما قيل له طلق زوجتك والا فعلت بك كذا قلت ما يحتاج يا اخي طلقها انا اطلقها هي طالق جاء يعني انا اصلا ابحث عن سبب يطلقها فحينئذ يقع ايش يقع الطلاق الصورة الثالثة ان لا ينوي شيئا الا ينوي شيئا يطلق فقد هي طالق من غير نية فالمذهب مذهب الامام احمد ان الطلاق يقع عندهم من شرط عدم الوقوع نية دفع الاكراه والقول الثاني انه لا يقع لوجهين الوجه الاول ان الانسان عند الاكراه قد يعزب ويغيب عن باله نية دفع الاكراه. مرتبك ولا يعني يحسن التصرف فكيف نقول انوي وقد يعزب عن خاطره ويفوته استحضار هذا الامر الامر الثاني ايضا ان نية دفع الاكراه وعدم دفع الاكراه وتأثيرها في الحكم لا يعرفه الا خواص طلبة العلم مو بطلبة العلم جميعا فكيف نلزم عباد الله عز وجل بامر اولا لم يرد فيه دليل وثانيا لا يعرف حكمه الا ها قلة من الناس حتى بعض طلبة وتسأل ما ما عرف هذا الحكم اذا نقول في هذا الحال لا يقع الطلاق بامرين اولا ان نية دفع الاكراه قد ايش تعزب عن خاطره من شدة الارتباك وما هو فيه من الموقف يتلفظ بالطلاق من غير نية الثاني ان ان كونه ينوي او لا ينوي او تأثير النية هنا نقول امر لا يعرفه الا الخواص من طلبة العلم فكيف نلزم عباد الله في امر لم يلزمهم الله عز وجل به تيقن اصل الطلاق الان الشك في اصل الطلاق هل طلقت او لم اطلق؟ الاصل عدم الطلاق الصورة الثانية الشك في العدد يقول انا طلقت يقين لكن هل انا طلقت واحدة او ثنتين يقول الواحد متيقن وما زاد عليها الشك واليقين لا يزول بالشك نفس الشيء نفس الشيء موب لازم يعني وحدة يعني هذا مثال مثال قد يكون في شيء اربع في غير الطلاق شك هل هل هو خمس او ست يقول الست الخمس متيقنة والست مشكوك فيها واليقين لا يزول بالشك القاعدة عند التعذر اليقين يرجع لغلبة الظن عند تعذر اليقين يرجع لغلب الثوب تعذر اليقين يرجع وان تعذر اليقين فارجعي لغالب الظن تكون متبعين مناواه ثلاثا على حسب نيته. المذهب تقع ثلاثا حتى لو قال انت طالقة كم هذي هي الموسوس ذكر العلماء انه لا يقع طلاقه غير معتبر لانه مكره مثل يعني احيانا نسأل الله العافية قد يكون مثل المجنون المجنون ولذلك يذكر ان رجلا اتى الى ابي حنيفة رحمه الله وقال اني ادخل في نهر دجلة واغتسل ولا ارى اني طهرت قاعدين نصلي قال ما ما عليك صلاة انت نعم يا رجال هذا ترك واجب. مو بفعل محظور اذا ما احرم معي شيء يعني الانسان مر بالميقات ولم يحرم يقول ان اردت ان تحرم تجاوزت الميقات اردت ان تحرم فعليك الفدية لتركك الواجب وان رجع قبل ان يحرم سقط عليه وهذا ما يدخل في القاعدة الخطأ والنسيان يقول هنا ان كان ناسي ايضا يسقط الاثم لكن هنا فرق بين فعل محظوظ وبين ترك الوجه نعم نعم النجاسة عين نجسة خبيثة متى زالت ولا يشترط لتطهيرها الماء فلو ان مثلا ثوبا اه وقعت عليه نجاسة ثم طهر بشمس او ريح او جلد او غيره يطهر ثوب فيه نجاسة وخلط مع ثياب الغسالة ما دام ان النجاسة زالت وزال حكمها زالت اوصاف وليس لها طعم ولا لون ولا رائحة تطهر الصابون مانو اثر الصابون فقط له اثر في يعني تنظيف والرائحة فقط حتى لو بدون صابون ما دام ان النجاسة زالت صاحب مهارة ما حكم شلون حراز سلة جائزة؟ مثلا ما في بأس. اذا كان ما في بذل ماء يعني دخلت مثلا محل او من مكان اللي اسهم اللي يرمي السهم ويصيب الهدف له جائزة انت ان اصبت وحصلت الجائزة فانت غانم ان اخطأت ولم تحصل الجائزة فانت سالم لكن تبذل المال عشان تدخل الجائزة عشان تدخلوا المسابقة هذا ما يجوز لانك قد تبذل المال وتفوز فانت غانم وقد تبذل المال ولا تفوز فانت غارم. طيب يا شيخ. هم اي ما في بأس بذلت هذا يكون هذا بذل عوض في مقابل منفعة يقول انا دخلت لا اريد الجائزة. انا اريد ان يعني اللعبة هذي نقول هذا ما في بأس نعم جمهور العلماء على التحريم لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم وفي المسألة قول اخر جواز سفر المرأة بلا محرم في الحج خاصة اذا كانت مع رفقة امنة وهذا اختيار الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة جمهور العلماء على التحريم مكرها ولا مكرها اصلا ما تطلب اذا كانت اذا كان مكرها ما تطلبه فلو اكره على الطلاق وطلق وتزوجت النكاح لا يصح لانها تزوجت وهي ذات زوج نعم سبع طواف وليسعى كل شوطي طلقة زيادة لا غير ما زاد على الثلاث يكون لاغيا كان يقول طلق زوجته سبع طلقات الاولى واقعة والثانية واقعة والثالثة واقعة والرابعة له لانه لا يملك الا ثلاث لا يملك الا ثلاث مثل من طاف بالبيت عشرة اشواط ايش حكم الشوط الثامن والتاسع والعاشر ايش اقول لا يعتبر ولا يثاب عليه لانه ليس عبادة نعم كيف هل يجوز؟ العوظ في المسابقات العوظ المسابقة اما ان يكون من المتسابقين جميعا. واما ان يكون من احدهما واما ان يكون من طرف اجنبي فان كان العوض من المتسابقين بان اخرج كل واحد منهما عوضا فلا يجوز الا في الثلاثة التي لا صدق لا سبق الا في نصر او خف او حاجة. ويقاس عليها ما يشبهها المسابقات الصواريخ والطائرات والسفن والغواصات الات الحرب الحديثة. اما اذا كان العوض من احدهما فقط او من طرف ثالث فهو جائز في كل مسابقة مباحة. وهذا في الواقع لا يسمى يعني مسابقة فلو قلت لك مثلا اتسابق انا واياك ان سبقتني فلك مئة. اعطيك مئة ريال وان سبقتك فلا شيء عليك هذه جائزة لان احدهما لان المسابقة هنا اما غانم واما غانم واما سالم كذلك ايضا لو قال شخص آآ لشخصين تسابقا على دراجات على الاقدام السابق منهما له الف ريال ما الحكم؟ لكم جائزة لماذا؟ نقول لان هذه في الواقع جعالة. كما لو قال من اذن في هذا المسجد فله كذا. من بنى هذا الجدار فله كذا اذن العوض اذا كان من المتسابقين ده كلها يجوز لانه اما غال واما يعني المعاملة هنا تدور بين المغنم والمغرب. اما اذا كان العوظ من احدهما فقط او من اجنبي فهو جائز في كل مسابقة مباحة والحقيقة انه ليس مسابقة تسيير يخطئ بعض طلبة العلم يقول هذا مسابقة هي في الواقع لها احكام جعالة لها احكام جعالة ماذا قلت لك من احضر عبدي الآبق فله كذا. جا واحد احضره من وجد سيارة مسروقة فله عشرة الاف ريال وجد شخص هذا الناس نفس الشيء نعم ايه نعم شيخنا الشاة والا قتلته. ايش؟ هو ان زيدا قال لعمر استر الشاة اذا خشي القتل يسقط. هل يضمن منها شيء يا عمرو؟ يسرق عليه الضمان. لان الان تعارف امران قتل نفس والنفس اعظم قتل الشات ادبح الشاة عندي شاة قال اذبح الشاة الشاة ولا تراها افعل بك كذا وكذا ما يجوز ان تقول لا ما انا ذابح سوي اللي تبيه. تعرض نفسك للخطر. النفس اعظم يضمن اي والله قتلتك. ما يجوز يعني ادي ذكرى البقعة رحمهم الله. ومن اكره على قتل غيره. لقد اقتل فلانا والا قتلتك هل الجواز لا يجوز لكن لو لو فرض انه قتل على من يكون الضمان اختلف العلماء على اربعة اقوال قسمة عقلية قال له اقتل فلانا والا قتلتك وقيل يقتلان جميعا اما المكره فلمباشرته. واما المكره فلان هو المتسبب. والمتسبب كالمباشر وقيل لا يقتلان جميعا اما المكره ولانه كالآلة مسكين واما المكره فلانه لم يباشر القتل. ما باشر يباشر الثاني وقيل يقتل المكره دون المكفي قالوا بأن المكره هو الذي باشا خلقته وما كان له ان يفعل. واما المكره فلأنه متسبب. والقاعدة انه اذا اجتمع متسبب ومباشر والضمان على المباشر. القول الرابع عكسه يقتل المكره او يضمن المكره دون المكره يضمن المكره دون المكره السبب قالوا لان المكره هذا كالآلة ليس له تصرف ليس له تصرف فوجوده كعدمه واضح؟ قسمة عقلية. يعني كل ما تتصور موجود. شيخ جزاك الله خير. اخر سؤال. الان تخسرنا الامور مقاصد هل هذا في جميع العبادات؟ في جميع ان الصيام تكون فيها كل شيء كل شيء له وسيلة. الوسائل لها احكام المقاصد. يعني مثلا الان سنة. شراؤك السواك هذا العقد نقول سنة. سنة لانه وسيلة الى فعل امر مشروط الانسان سيشتري طيبا يقول اشتري الطيب لاجل ان نتطيب للجمعة والصلاة نقول شراؤه الطين سنة ايش شراء السترة يعني يشتري ثوبا يستر به عورته. ستر العورة شرط اذا شراؤه واجب هذه الوسائل لها احكام وسائل الواجبات واجبة. وسائل المستحبات مستحبة وسائل المحرمات محرمة وسائل المكروهات مكروهة وليعلم ايضا ان كل مباح كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة كل شيء مباح تجري فيه الاحكام الخمسة. قد يكون واجبا محرما الى اخره. فمثل الاكل الاكل شراء سيارة الاصل فيه ماذا؟ الاباحة. انسان اشترى سيارة ليذهب بها الى الحج. او ليبر والديه الشراء واجب. اشترى سيارة مثلا يذهب الى عمرة او حج مستحب. الشراء مستحب ترى سيارة للتفحيط وايذاء المسلمين. ها؟ حرام. اشترى سيارة للهو واللعب يضيع الوقت يفرغ بنزين ويرجع طيب اشترى سيارة ليذهب بها ويجيء الحكم مباح اذا كل مباح تجري فيه الحكم الاكل يوشك على الهلاك. حكم اكله؟ واجب. صائم اراد ان يفطر الاكل. مستحب. صائم في اثناء النهار اراد من يأخذ محرم. طيب اكل ثوما او بصلا او اكل اكلا يضره. نقول هذا ايضا محرم. فكل مباح كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة والله اعلم