﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:23.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في منظومته القواعد الفقهية قال رحمه الله

2
00:00:23.800 --> 00:00:42.500
الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير

3
00:00:42.550 --> 00:00:58.550
وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه

4
00:00:58.950 --> 00:01:40.200
تقدم لنا ان القواعد الخمس الكبرى  من يجيب  الامور بمقاصدها والعادة محكمة اليقين لا يزول بالشك المشقة يجلب التيسير هذي خمس قواعد كبرى وهي متفق عليها. اولا الامور بمقاصدها وثانيا الضرر يزال

5
00:01:40.450 --> 00:02:13.200
وثالثا العادة محكمة ورابعا اليقين لا يزول بالشك وخامسا المشقة تجلب التيسير وقد جمعت هذه القواعد الخمس في قول الناظم ظرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير والشك لا ترفع به متيقنا

6
00:02:13.600 --> 00:02:45.400
والنية تخلص ان اردت اجورا اعيدها  يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير والشك لا ترفع به متيقنا. يعني امرا متيقنا والنية تخلص ان اردت اجور من حفظ نعيد الثالثة والاخيرة

7
00:02:45.950 --> 00:03:31.100
ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير والشك لا ترفع به متيقنا والنية تخلص ان اردت اجورا نعم   والشكة لا متيقنا يعني امرا متيقنا احسنت تمام يا عبد الله؟ ايه نعم. نعم

8
00:03:33.100 --> 00:03:49.950
ضرر ميزان وعدل قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير. مم. والشك لا ترفع به متيقنا والنية تخلص ان اضدت اجورا. احسنت. طيب نبدأ درس اليوم يقول المواليد رحمه الله الدين مبني على المصالح

9
00:03:50.100 --> 00:04:21.850
في جلبها والدرء للقبائح كلمة الدين تطلق على معنيين المعنى الاول الدين في معنى الجزاء والحساب ومنه قول الله عز وجل مالك يوم الدين وقال تعالى وان الدين لواقع ومنه قولهم كما تدين تدان

10
00:04:22.050 --> 00:04:46.050
كما تجازي تجازى والثاني الدين تطلق كلمة الدين بمعنى الملة والشرعة ومنه قول الله عز وجل ورضيت لكم الاسلام جينا يقول المؤلف رحمه الله الدين مبني على المصالح هذه قاعدة

11
00:04:46.300 --> 00:05:12.500
عظيمة من قواعد الشريعة الدين الاسلامي مبني على المصالح ده كله مصلحة فان الله عز وجل يشرعها ويأذن فيها فامر الله عز وجل بتوحيده وعبادته في صلاة وزكاة وصيام وحج

12
00:05:13.400 --> 00:05:38.200
كذلك ايضا اباح المعاملات بما فيها من المصالح ولدعاء الحاجة اليها. اذا كل مصلحة دينية او دنيوية فان الله تعالى يشرعها ويأذن فيها قال في جلبها يعني في جلبها هذه المصلحة والدرء للقبائح

13
00:05:38.250 --> 00:06:05.200
الدرء بمعنى الدفع اي ان كل قبيح فان الشرع دفعه ومنعه فمنعه قبل وقوعه ودفعه بعد وقوعه فالشرك والظلم والربا والخمر وقتل النفس التي حرم الله عز وجل قتلها حرمه الشارع

14
00:06:05.250 --> 00:06:28.350
ومنع لما فيه من الضرر العاجل والآجل ويدل على هذه القاعدة قول الله عز وجل في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الذين يتبعون الرسول النبي الامي

15
00:06:28.450 --> 00:06:54.650
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث لكن ما معنى الاية الكريمة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هل المعنى ان كل طيب فهو حلال

16
00:06:54.850 --> 00:07:17.500
وان كل خبيث فهو حرام او ان المعنى ان ما احله الشرع قهوة طيب وما حرمه الشرع فهو خبيث الجواب الثاني معنى الاية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ليس المعنى ان كل طيب

17
00:07:17.750 --> 00:07:37.650
وان كل خبيث حرام بل المعنى ان ما اباحه الشرع ان كل ما اباحه الشرع فهو طيب وان استخبثه من استخبثه وان ما حرمه الشرع فهو خبيث وان استطابه من استطابه

18
00:07:37.800 --> 00:07:55.750
لاننا لو قلنا بالاول كل طيب حلال وكل خبيث حرام لا اختلف الامر لان من الناس من يستطيب الخبائث ومن الناس من يستخبث الطيبات فلو رجع الى اهواء الناس واذواقهم لاختلفوا

19
00:07:56.050 --> 00:08:16.050
فحتى بعض الطيبات تجد انه لا يستسيغ هذا الامر. ويرى انه خبيث وبعضهم يستطيب الامور الخبيثة اذا المعنى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ان كل ما احله الشرع واباحه الشرع

20
00:08:16.050 --> 00:08:39.250
فهو طيب وان كل ما حرمه الشرع فهو خبيث. وان استخبثه وان استطابه من استطابه فالمرجع فيما يحل وفيما يحرم الى الشرع لا الهواء الناس ثم قال المؤلف رحمه الله فان تزاحم عدد المصالح

21
00:08:39.300 --> 00:09:05.850
يقدم الاعلى من المصالح لما بين المؤلف رحمه الله ان الدين الاسلامي مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد بين اذا تزاحمت هذه المصالح او تزاحمت هذه المفاسد قال فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح

22
00:09:06.450 --> 00:09:37.600
اذا تزاحمت المصالح فان امكن الاتيان بها جميعا فهذا هو المشروع وان لم يمكن الاتيان بها جميعا فانه يقدم الاعلى منها فاذا تزاحمت ولم يمكن الجمع فانه يقدم الاعلى اذا القاعدة اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى ما لم يمكن الجمع بينها

23
00:09:38.300 --> 00:10:03.200
اولا ما دليل هذه القاعدة دليل هذه القاعدة قول الله عز وجل ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وقال تعالى واتبعوا احسن ما انزل اليكم اليكم من ربكم وقال عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه

24
00:10:03.550 --> 00:10:32.650
فانت ترى هنا افعل التفضيل اقوم احسن وهذا يدل على ان المشروع سلوك الاحسن لا الحسن وقال عز وجل فاستبقوا الخيرات وقال يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت ونتزاحمت مصالح يقدم ماذا

25
00:10:32.700 --> 00:11:00.050
الاعلى وهو الفريضة اذا اذا اعتزاحمت المصالح اجتمعت مصالح فان امكن الجمع بينها فهذا هو المشروع وان لم يمكن الجمع بينها فانه يقدم الاعلى فاذا تزاحم بر الام والاب فان امكن

26
00:11:00.300 --> 00:11:33.350
بر الجميع هذا هو الواجب وان لم يمكن قدم بر الام لانها احق بالبر ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لها ثلاثة ارباع البر تعارض فرض ونفي فيقدم ماذا الفرض لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وفي لفظ فلا صلاة الا التي

27
00:11:33.400 --> 00:12:04.900
اقيمت تعارض فرض عين وفرض كفاية ويقدم فرض العين يقدم فرض العين لانه اعلى تعارض تعارضت سنة سنة عينية وسنة كفائية يقدم السنة العينية وهكذا طيب تعارض العلم والعبادة نقول ان امكن الجمع

28
00:12:05.150 --> 00:12:31.450
فهذا هو المشروع اذا لم يمكن قدم العلم والمراد العبادة التي ليست ليست واجبة طيب تعارضت نفقة وصدقة تقدم النفقة قدموا النفقة لكن هنا قاعدة ايضا اخرى وهي انه قد يعرض

29
00:12:31.550 --> 00:12:53.700
المفضول ما يجعله افضل من الفاضل عرفنا الان ان المصالح اذا اجتمعت يقدم الاعلى والاكمل والافضل لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل من امثلة ذلك فمثلا قراءة القرآن

30
00:12:53.800 --> 00:13:16.200
لا ريب ان القرآن اشرف الذكر وافضل الذكر لا يعارضه شيء من الاذكار   لكن لو تعارض قراءة لو تعارضت قراءة القرآن مع غيره. الاصل انه تقدم ماذا؟ قراءة القرآن لكن قد يقدم غير القرآن

31
00:13:16.500 --> 00:13:44.550
لسبب من الاسباب مثال ذلك انسان يقرأ القرآن ثم اذن المؤذن فهل الاولى ان يستمر في تلاوته او الاولى ان يقطع التلاوة ويتابع ويجيب المؤذن نقول الثاني يقطع التلاوة ويجيب المؤذن

32
00:13:45.150 --> 00:14:10.050
فاذا قال قائل اليس القرآن هو افضل الذكر واشرف الذكر؟ قلنا بلى ولكن هنا قراءة القرآن لا تفوت ومتابعة المؤذن  لانه اذا لم يتابع المؤذن فات فات فاتت الاجابة بخلاف قراءة القرآن فليس لها زمن معين

33
00:14:11.100 --> 00:14:35.900
ايضا مثال اخر انسان دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن  يجيب المؤذن ثم يشرع في التحية او يشرع في التحية مباشرة يقول يشرع في التحية مباشرة لماذا؟ لاجل ان يتفرغ لسماع

34
00:14:36.000 --> 00:14:56.550
الخطبة اجابة المؤذن مستحبة والخطبة امر ماذا؟ امر واجب اذا هنا هذه القاعدة قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل لسبب من الاسباب منها ان يكون هذا العمل المفضول مما يفوت

35
00:14:56.850 --> 00:15:14.300
مما يفوت كما في المثال ومنها ايضا ان يكون هذا العمل مما يتعدى نفعه فان كان مما يتعدى نفعه فانه يقدم ومنها ايضا ان يكون هذا المفضول يحصل به التأليف

36
00:15:14.750 --> 00:15:41.400
يحصل به التأليف مثاله لسان اراد ان يؤم قوما يرون الجهر بالبسملة الجهر بالبسملة فهنا الجهر بالبسملة هو هو لا يرى انها مشروعة. لكن نقول هنا لو انه جهر بها من باب ماذا؟ من باب التأليف لكان

37
00:15:41.550 --> 00:16:01.550
حسنا وهذا داخل تحت القاعدة قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل ومن الاسباب اسباب التفضيل كونه كون هذا العمل انفع للقلب كونه انفع للقلب فمثلا انسان دار الامر

38
00:16:01.650 --> 00:16:17.000
بين ان يقرأ القرآن او يدعو او يستغفر قلنا قراءة القرآن افضل الذكر لكنه يقول اذا دعوت او استغفرت ارى انه انفع لقلبي في هذا الزمن او في هذا الوقت

39
00:16:17.250 --> 00:16:42.050
ففي هذه الحال يقدم ماذا يقدم الدعاء او الاستغفار اذا اذا تزاحمت المصالح فانه يقدم ماذا؟ نعم اذا تزاحمت المصالح فان امكن الجمع بينها فهذا هو المشروع اذا لم يمكن الجمع

40
00:16:42.150 --> 00:17:02.450
فانه يقدم الاعلاء منها لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل لان لا يرد علينا الاذان مع قراءة القرآن تزاحمت مصلحته الاعلى هو القرآن لكن هنا عرض للمفضول ما جعله افضل

41
00:17:02.750 --> 00:17:30.250
افضل من الفاضل. وقوله فان تزاحم عدد المصالح المصالح هنا تشمل الواجبات والمستحبات تشمل الواجبات والمستحبات. ثم قال المؤلف رحمه الله وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد  اذا تزاحمت المفاسد

42
00:17:30.300 --> 00:17:56.450
فانه يقدم ادناها وهو اخفها والمفاسد اما محرمات واما مكروهات كما ان المصالح اما واجبات واما مستحبات فاذا تزاحمت المفاسد بان اضطر الانسان ان يفعل مفسدة ولا ريب فالواجب ان يرتكب المفسدة

43
00:17:56.600 --> 00:18:21.200
الاخف لا يرتكب الكبرى فليفعل المرتبة المفسدة الصغرى دفعا لاخف الظررين دليل هذه القاعدة انه اذا اجتمع مفاسد قدم  قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله

44
00:18:21.300 --> 00:18:44.450
فيسبوا الله عدوا بغير علم فسب الهة المشركين امر مطلوب لكن لما كان يفضي الى سب الله عز وجل ترك فهمتم  اذا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله بغير علم

45
00:18:45.000 --> 00:19:05.550
تتبع الهة المشركين امر مطلوب لكن لما كان سبهم يفضي الى مقابلة هذا السب بسب الله عز وجل ترك ذلك اه هذه القاعدة لها  لها امثلة من امثلتها لو اجتمع

46
00:19:06.000 --> 00:19:33.950
عند الانسان ميتة بعير وميتة حمار في برية ويوشك على الهلاك وعنده ميتتان ميتة بعير وميتة حمار فايهما يقدم يقدم ميتة البعير ووجه ذلك ان الحمار لا يحل بحال من الاحوال

47
00:19:34.400 --> 00:20:06.750
محرم والبعير يحل بالذكاة ويقدم ايش البعير طيب  من امثلتها ايضا لو ان شخصا ابتلي مثلا بمعصية من المعاصي وهذه المعصية لا يتعدى ضررها على نفسه لا يتعدى ضررها ولو انك نهيته عن هذه المعصية

48
00:20:07.600 --> 00:20:29.900
لانتهك حرمة من حرمات المسلمين ذهب يؤذي المسلمين  يعني يحصل منه ضرر ففي هذي الحال نقول يبقى على معصيته خير من انك ان من ان تنهى ثم يذهب  ينتهك حرمات المسلمين

49
00:20:30.500 --> 00:20:49.450
وهذا قد وقع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان في قتال التتار كان يمر في اقوام يشربون الخمر فلا ينكر عليهم فسأله بعض من معه بماذا لم تنكر؟ قال لو انكرت عليهم

50
00:20:50.200 --> 00:21:21.150
لذهبوا واذوا المسلمين بانتهاك حرماتهم عندنا الان مفسدتان يرتكب الادنى منها يرتكب الادنى منها اذا اذا تزاحمت المفاسد فانه يرتكب الادنى منها لو اجتمع محرم ومكروه يقدم ماذا المكروه طيب عرفنا الان اذا اجتمعت مصالح قدم

51
00:21:21.800 --> 00:21:47.350
الاعلى. اذا اجتمعت مفاسد قدم الادنى لكن لو اجتمعت مصلحة ومفسدة اذا اجتمعت مصلحة ومفسدة نقول اذا اجتمعت مصلحة ومفسدة فهذه المسألة لها اربع حالات الحالة الاولى ان تغلب المصلحة

52
00:21:48.650 --> 00:22:16.850
ان تكون المصلحة هي الغاربة وهي الراجحة فتقدم المصلحة من امثلة ذلك اقامة الحدود  فيها مصلحة وفيها مفسدة لو اقمنا حد القطع على السارق فيه مصلحة وفيه مفسدة المصلحة ما يحصل من استتباب

53
00:22:17.200 --> 00:22:42.050
الأمن المفسدة تلف هذا العضو بالنسبة للسارق فاي ما يقدم نقول تغلب المصلحة لانها ارجح لان المصلحة هنا عامة والمفسدة هنا خاصة كذلك ايضا القصاص اكل الميتة للمضطر فيه مفسدة

54
00:22:42.150 --> 00:23:03.550
وفيه مصلحة المفسدة انتهاك المحرم وهو اكل ميتة لكن المصلحة بقاء الحياة وتقدم ماذا المصلحة اذا الحالة الاولى من احوال اجتماع المصلحة والمفسدة ان تغلب المصلحة بان تكون المصلحة هي الراجحة

55
00:23:03.700 --> 00:23:32.950
تقدم طيب الحال الثانية ان تغلب المفسدة فتدرع اي ان تكون المفسدة هي الراجحة فتدرع مثل تحريم الخمر الخمر بين الله عز وجل ان فيها منافع وفيها مضار لكن مضارها اعظم من

56
00:23:33.300 --> 00:24:00.750
منافعها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما ايش؟ اثم كبير ومنافع للناس لكن اثمهما اكبر من نفعهما فاجتمع مصلحة ومفسدة لكن المفسدة هنا هي الراجحة فتدرى المفسدة كذلك ايضا الصلاة عند القبور. الصلاة في المقبرة

57
00:24:02.000 --> 00:24:23.100
لو اراد ان يصلي في المقبرة صلاة غير الجنازة الصلاة فيها مصلحة ومفسدة هنا. المصلحة ان يتقرب الى الله والمفسدة انه قد ان صلاته عند القبور قد تكون ذريعة او سببا لعبادة

58
00:24:23.150 --> 00:24:50.750
اصحاب القبور بعبادة اصحاب القبور طيب اه امرأة وجب عليها الغسل وهي بحضرة رجال اجانب فهذا بين امرين اما ان تغتسل امامهم وقد يظهر شيء من العورة واما ان تعدل الى التيمم

59
00:24:52.600 --> 00:25:25.650
تتيمم المجتمع مصلحة ومفسدة فتترى الحال الثالثة ان تتساوى المصلحة والمفسدة ان يتساويا والحال الرابعة التردد ايهما اغلب وفي هاتين الحالين تدرأ المفسدة الحال الثالثة التساوي والحال الرابعة التردد يعني بالنسبة للمكلف

60
00:25:26.650 --> 00:25:50.800
وهذا الامر وهو الحال الثالث التساوي هذا لا وجود له في الواقع لا يمكن ان توجد مصلحة ومفسدة وتتساويا اطلاقا لابد ان احدهما ان احداهما ارجع من الاخرى. يعني يوجد مصلحة ومفسدة متساوية مئة بالمئة. هذا امر لا يمكن

61
00:25:50.950 --> 00:26:14.600
قد يكون في العقل او عند تقدير الانسان لكنه في الواقع امر لا يمكن لابد ان ترجح المفسدة او المصلحة اذا اذا تساويا بحسب الواقع اذا تساويا بحسب نظر مكلف لا بحسب الواقع

62
00:26:14.750 --> 00:26:44.950
او كان الانسان مترددا فبهذه الحال تدرى المفسدة من امثلة ذلك اذا دعي الى وليمة وهو صائم صيام نفل  الى وليمة وهو صائم صيام نفل  يتم صيامه او يفطر يقول هنا مصلحة

63
00:26:45.150 --> 00:27:12.200
ومفسدة المصلحة اجابة الدعوة والاكل والمفسدة قطع الصيام وقد يتردد الانسان يقول هنا ينظر الى المصلحة فان كان في فطره مصلحة كجبر قلبي الداعي فانه يفطر وان كان الامر ليس كذلك

64
00:27:12.350 --> 00:27:33.550
بان كان فطره واكله لا يعلم به لكثرة الحاضرين. فحينئذ يتم ماذا؟ الصيام يعني لو جعل وليمة فيها عدد كبير بحيث لو لم يأكل لم يشعر احد به اذا نقول يتم ماذا؟ الصيام

65
00:27:33.650 --> 00:27:55.050
اما اذا كان فطره اذا كان في فطره جبر لقلب صاحبه او كان العدد قليلا بحيث ان ان المدعوين لو لم يأكلوا ولم يفطروا تضرر الداعي جلس الطعام في هذا الحال

66
00:27:55.350 --> 00:28:25.300
ماذا يفطر جبرا لقلب صاحبه يعني صاحب الدعوة من امثلة ذلك ايضا اجران اهل المعاصي الهجر عموما هل هو سنة هل هو مطلوب مطلقا او ليس مطلوبا مطلقا ام ان فيه او ان فيه تفصيلا

67
00:28:26.050 --> 00:28:52.400
نقول الهجر هذا القول الراجح دواء الهجر دواء ان افاد استعمل وان لم يفت لم يستعمل فاذا كان في هجرك لصاحب هذه المعصية ولا سيما الذي يجاهر اذا كان فيه ردع وزجر له فاهجره

68
00:28:53.150 --> 00:29:18.300
لانك اذا هجرته ترك المحرم فتعينه في هجرك له على ترك ماذا المحرم واما اذا كان هجرك له لا يردعه عن المحرم. ومستمر تهجر او لا تهجر بل ربما كان كان الهجر سببا

69
00:29:18.450 --> 00:29:41.500
طغيانه وزيادته في معصيته وتماديه فيها فانه لا يهجر وانما  هذا هو القول الراجح في هذه المسألة وهو ما اختاره ابن القيم رحمه الله وجماعه ان الهجر  يكون بحسب المصلح هو دواء

70
00:29:41.650 --> 00:30:09.850
ان افاد استعمل وان لم يفت لم يستعمل وهو قول وسط بين قولين فمن العلماء من يرى وجوب الهجر مطلقا ومنهم من يرى عدم الهجر واضح؟ ومنهم من يرى الهجر

71
00:30:10.050 --> 00:30:31.450
اذا كان فيه مصلحة العلماء من يرى ان الهجر سنة مطلقا ومنهم من يرى انه واجب مطلقا هذا القول الثاني ومنهم من يرى انه سنة اذا كان فيه ماذا ردع

72
00:30:31.550 --> 00:30:51.900
انه واجب اذا كان فيه ردع وزجر هذه اقوال ثلاثة الوجوب مطلقا انه سنة مطلقا انه ايش سنة اذا كان فيه ردع وزجر وقد جمع آآ ابن عبد القوي رحمه الله الاقوال في قوله

73
00:30:52.450 --> 00:31:17.800
وهجران من ابدى المعاصي سنة وقد قيل ان يردعه اوجب واكدي وقيل على الاطلاق ما دام معلنا ولا قه بوجه مكفهر معربد زيادة ايضا وهجران من ابدى المعاصي سنة. هذا القول الاول

74
00:31:18.600 --> 00:31:38.850
وقد قيل ان يردعه اوجب واكدي هذا القول الثاني وهو الذي قلنا انه الراجح وقيل على الاطلاق يعني يهجر على الاطلاق ما دام معلنا ولا قه بوجه مكفهر  من يعيد

75
00:31:39.550 --> 00:32:32.900
نعم  ولا حفظ  نظرا طيب يلاه لاباس   ولا قه نعم من يعيد من ظهر قلب نعيدها للمرة الثالثة وهجران من ابدى المعاصي سنة هذا الشرط الاول وقد قيل لكم وقد قيل ان يردعه

76
00:32:33.000 --> 00:32:58.150
اوجب واكدي وهجران من ابدى المعاصي سنة وقد قيل ان يرجعه اوجب مؤكدي هذا البيت الاول البيت الثاني وقيل على الاطلاق ما دام معلنا ما دام معلنا الشوط الثاني ولاقه

77
00:32:58.950 --> 00:33:31.900
في وجه   ايش معنى  يعني عبوس قمطريرا ها طيب اذا هنا نقل من امثلة القاعدة اذا تزاحمت المصالح والمفاسد الحال الثالثة والرابعة الحال الثالثة التردد التساوي والحال الرابعة التردد اذا اذا اجتمعت مصلحة ومفسدة

78
00:33:32.250 --> 00:34:04.800
فهنا اربع كم؟ حالات ان تكون المصلحة هي الراجحة فتقدم اقامة الحدود والقصاص الثاني ان تكون المفسدة هي الراجحة  كتحريم الخمر الحال الثالثة التساوي الحالة الرابعة التردد وبهذا نعرف ان الاطلاق في هذه القاعدة درء المفاسد اولى من جلب المصالح

79
00:34:04.900 --> 00:34:27.200
هذه ليست على اطلاقها درء المفاسد اولى من جلب المصالح عند التساوي عند التساوي او رجحان المفسدة اما اذا كانت المصلحة هي الراجحة فتفعل المصلحة فهمتم بعض العلماء رحمهم الله يقول درء المفاسد اولى من جلب المصالح

80
00:34:27.300 --> 00:34:47.700
هل هذه على اطلاقها لا يرد علينا اقامة الحدود والقصاص. مفسدة. اذا تدرع المفسدة لكن هنا نقول ما دام ان المصلحة هي الراجحة فتقدم ماذا؟ تقدم المصلحة  ثم قال المؤلف رحمه الله

81
00:34:47.950 --> 00:35:12.200
قاعدة الشرع ايه البيت احسن الله اليك قال رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الظرورة بقدر ما تحتاجه الظرورة

82
00:35:12.300 --> 00:35:36.200
وترجع الاحكام لليقين فلا البيت هنا انا عندي قاعدة الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسيره البيت هذا صحح على وجهين الوجه الاول ومن قواعد الشريعة التيسير هذا عندكم  هذا صححه الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله

83
00:35:36.700 --> 00:35:58.050
وصححه الشيخ علي الزامل بقوله ومن قواعد شرعنا التيسير. ومن قواعد شرعنا التيسير طيب اه يقول المؤلف رحمه الله وهذي المنظومة قد كتب الشيخ رحمه الله وينها؟ ايه على طرة

84
00:35:58.100 --> 00:36:21.050
النسخة الخطية يقول قد علقناها يعني يقصد هذه المنظومة قد علقناها في اول بداياتنا في التصنيف وهي ما احتوت عليه من الفوائد النافعة فيها خلل كثير ربما نتمكن من اصلاحها

85
00:36:21.200 --> 00:36:45.600
هذا الشيخ المنظومة فيها ابيات فيها ابيات فيها خلل من حيث الوزن طيب يقول المؤلف رحمه الله آآ ومن قواعد ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير هذه قاعدة المشقة

86
00:36:45.650 --> 00:37:12.850
تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير وذلك ان الشرع مبني على التيسير الشرع وللشريعة من اصلها ميسرة الشريعة من اصلها ميسرة قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

87
00:37:13.400 --> 00:37:33.750
وقال عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا اذا اصل الشريعة

88
00:37:33.950 --> 00:38:05.750
مبني على التيسير وهذا تيسير اصلي ثم هناك تيسير عارض طارئ عارض  اي انه اذا حصل ما يوجب التيسير مع التيسير الاصلي فانه يحصل ايش؟ التيسير اذن الشريعة مبنية على ماذا؟ على التيسير. هي اصلها ميسرة

89
00:38:06.200 --> 00:38:29.450
اصلها ميسر ثم اذا حصل ما يوجب التيسير العارض فانه يحصل التيسير فالتيسير في الشريعة في سيرة نوعان تيسير اصلي وتيسير عارض طارئ والصلاة شرعها الله عز وجل لعباده ميسرة

90
00:38:32.300 --> 00:38:51.700
اليس كذلك؟ بلى فاذا حصل عسر في فعلها او ادائها في بعض الواجبات سقطت لو اراد ان يصلي وهو لا يستطيع القيام فانه يصلي ماذا؟ قاعدا لو لم يستطيع الركوع والسجود

91
00:38:51.750 --> 00:39:15.250
يصلي ويومئ بالركوع والسجود الصيام شرعه الله عز وجل للعباد وهو يسير اذا لم يستطع الصيام يسقط يسقط عنه وكذلك الحج هذا النوع الثاني تيسير عارظ عارض طارئ اذا التيسير

92
00:39:15.350 --> 00:39:46.450
نوعان تيسير اصلي وتيسير عارض طارق وهذه المسألة تسمى او هذه القاعدة عند العلماء المشقة تجلب التيسير طيب الزكاة والنفقة اوجب الله عز وجل الزكاة على من ملك نصابا بالشروط واوجب النفقة على من تزمه النفقة بالشروط

93
00:39:46.700 --> 00:40:07.150
اذا لم يستطع اذا لم يكن عنده مال هل يجب عليه ان يزكي؟ لا هل يجب عليه ان آآ ينفق لا هل يجب عليه ان يحج اذا الفقير الفقير لا يجب عليه الحج

94
00:40:07.550 --> 00:40:31.350
لا تجب عليه الزكاة لا تجب عليه النفقة المريض لا يستطيع الصيام هل يجب عليه لا لا يستطيع القيام هل يجب عليه  من المعلوم ان المرض والفقر ابتلاء من الله عز وجل

95
00:40:32.250 --> 00:40:47.400
وعلى هذا نقول هذه القاعدة يمكن ان تصاغ او ان ان تتفرع عنها قاعدة اخرى وهي اذا ابتلى الله العبد قدرا خفف عنه شرعا اذا ابتلى الله تعالى العبد قدرا

96
00:40:47.450 --> 00:41:06.100
خفف عنه شرعا انظر المريض الذي لا يستطيع الصوم. المرض ابتلاء خفف الله عز وجل عنه شرعا فلم يجب عليه الصيام ولم يجب عليه القيام ولم يجب عليه اذا كان لا يستطيع السعي الى الجمعة والجماعة

97
00:41:06.650 --> 00:41:28.100
كذلك ايضا الفقير الفقر ابتلاء اذا ابتلاه الله عز وجل بالفقر لم تجب عليه الزكاة لم تجب عليه النفقة اذا اذا ابتلى الله تعالى العبد شرعا قدرا اذا ابتلى الله العبد قدرا خفف عنه

98
00:41:28.150 --> 00:41:54.600
شرعا هذه قاعدة المشقة تجذب التيسير فكلما حصلت المشقة حصل التيسير ومن فروع هذه القاعدة الاجر على قدر المشقة كما سيأتينا ولكن هل كل هل كل مشقة توجب التيسير نحن عرفنا الان ان المشقة

99
00:41:55.050 --> 00:42:22.200
تجلب التيسير ولكن هل كل مشقة توجب التيسير الجواب هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون المشقة ان تكون المشقة مشقة عظيمة ان تكون المشقة عظيمة لا تحتمل

100
00:42:25.050 --> 00:42:50.700
فهذه المشقة يوجب التيسير كالصوم في حق المريض والاغتسال في شدة البرد والخوف على نفسه من حضور الجمع والجماعات حيث انه لو كان في بلد نسأل الله العافية فتنة ويخشى على نفسه انه لو خرج

101
00:42:50.750 --> 00:43:13.900
لقتل او اوذي فحينئذ هذه مشقة توجب التيسير وسقوط الواجب الحال الثاني ان تكون المشقة يسيرة محتملة. يعني فيه مشقة لكنها يسيرة محتملة كالوضوء بالماء البارد في ايام الشتاء في مشقة

102
00:43:14.200 --> 00:43:36.100
لكن علي مشقة عظيمة او منشقة محتملة محتملة. محتملة فحينئذ لا يسقط كذلك ايضا الصيام بالنسبة للصحيح في ايام الصيف والقيظ والحر فيه مشقة قد يحدث منه صداع ونحو ذلك لكن هذه مشقة مشقة

103
00:43:36.750 --> 00:44:01.500
محتملة فهذه لا توجب التخفيف والحال الثالث ان تكون المشقة بين هاتين المرتبتين هي ليست مشقة عظيمة وليست مشقة يسيرة فحينئذ ينظر فيها الى كل مكلف بحسبه اذا المشقة من حيث

104
00:44:01.700 --> 00:44:22.200
التيسير والتخفيف على اقسام ثلاثة اولها ثلاث حالات القسم الاول او الحالة الاولى ان تكون المشقة عظيمة لا تحتمل. فهذه توجب  التخفيف والحال الثاني ان تكون المشقة يسيرة فلا توجب

105
00:44:22.250 --> 00:44:47.000
التخفيف والحال الثالث ان تكون المشقة بين بين فهذه ينظر فيها الى حال كل مكلف بحسبه. قد تكون هذه المشقة قد تكون هذه مشقة عظيمة في حق هذا المكلف وليست عظيمة في حال اه في وليست عظيمة في حق مكلف اخر

106
00:44:48.150 --> 00:45:08.500
اه ايضا مما يتفرع على هذه القاعدة قاعدة المشقة تجذب نعم قاعدة الاجر على قدر مشقة الاجر على قدر المشقة ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اجرك على قدر نصبك

107
00:45:09.750 --> 00:45:34.950
ولكن ايضا هل هذه القاعدة على اطلاقها الاجر على قدر المشقة او لا الجواب هذه هذه المسألة وهي الاجر على قدر مشقة لها حلال الحالة الاولى ان تكون المشقة ملازمة للعبادة

108
00:45:35.850 --> 00:45:58.700
بحيث لا تنفك عنها اي لا يمكن فعل العبادة الا مع المشقة فحينئذ نقول الاجر على قدر المشقة. اذا كان لا يمكن ان يفعل العبادة الا مع المشقة حينئذ نقول الاجر على قدر المشقة. الاجر على قدر مشقة. مثل

109
00:45:58.850 --> 00:46:15.850
الصيام في ايام الحرب لا يمكن ان يصوم الا في ايام الحر يقول يصوم وله من الاجر على قدر ما حصل منه من المشقة الصلاة في الحر او في البرد

110
00:46:16.000 --> 00:46:32.850
قد يكون فيها مشقة ولا يمكن ان يفعل الصلاة الا مع هذه المشقة فحينئذ نقول الاجر على قدر مشقة. الوضوء في ايام الشتاء فيه مشقة والمشقة هنا ملازمة للعبادة لا تنفك عنها

111
00:46:33.200 --> 00:47:00.150
وفي هذه الحال ايضا الاجر على قدر المشقة الحالة الثانية ان تكون المشقة منفكة عن العبادة  هذي عبادة بحيث يمكن ان يفعل العبادة بلا مشقة ولكنه اختاروا المشقة اختار المشقة ويقول الاجر على نقاد المشقة

112
00:47:00.650 --> 00:47:19.900
فحينئذ لا يكون اجره على قدر مشقة. اي لا يثاب على هذه المشقة بل هو الى الوزر اقرب منه الى الاجر اذا كانت العبادة اذا كانت المشقة مما تنفك عن العبادة ليست متلازمة

113
00:47:20.900 --> 00:47:44.850
فحينئذ نقول ماذا لا يثاب على هذه المشقة بل هو الى الوزر اقرب منه الى الاجر مثاله انسان اراد ان يصلي صلاة الظهر في ايام الصيف وعنده مكانان مكان مفروش

114
00:47:45.000 --> 00:48:18.600
مكيف مظلل ولكنه ترك هذا المكان وقد اصلي في العراء لاجل ان اتصبب عرقا الاجر على قدر المشقة صحيح؟ لا لان المشقة هنا ليست ملازمة يمكن ان تنفك فكونه يصلي في العراء وفي الشمس نقول هو الى الوزر اقرب منه الى الاجر

115
00:48:18.750 --> 00:48:46.300
لانه اذا صلى في العراء وفي الشمس هل سيخشع في صلاته  لن يخشع طيب انسان في ايام الشتاء عنده ماء دافئ وماء بارد ثلج الثلج وتوضأ بالماء البارد اعظم الاجر

116
00:48:47.500 --> 00:49:20.100
او العكس عنده في الصيف ماء حار الخزان فيه ماء حار يفوح وما بارد اتوضأ من الماء الحاء خل يتقشر الجلد احسن اعظم الاجر  نقول هنا هو الى الوزر اقرب منه الى الاجر. ولهذا الفقهاء رحمهم الله قالوا يكره ان يتوضأ بماء

117
00:49:20.150 --> 00:49:44.650
حار شديدا او بارد شديد لماذا؟ قالوا لانه يمنع الاسباغ يمنع اسباغ الوضوء اذا نقول هنا نرجع ونقول الاجر على قدر المشقة متى اذا كانت المشقة ملازمة للعبادة بحيث لا يمكن فعل العبادة الا مع المشقة

118
00:49:44.800 --> 00:50:06.350
اما اذا كانت المشقة منفكة ومنفصلة فليس الاجر على قدر مشقة بل والى الوزر اقرب منه الى الى الاجر يقول ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير وذكرنا

119
00:50:06.500 --> 00:50:33.250
ان اصل الشريعة مبني على التيسير. فالتيسير في الشريعة نوعان تيسير اصلي وتيسير عارض طارئ والتيسير في الشريعة قد يكون باسقاط واجب من الواجبات الجمعة عن المسافر والحج عن غير القادر

120
00:50:33.850 --> 00:50:57.350
وقد يكون التيسير بابدار واجب بواجب غيره او اخف كالعدول الى التيمم. عندنا الان وضوء وتيمم كلاهما واجب فيعجل الاصل الى البدل كذلك ايضا ابدال القيام بالقعود صلي قائما فان لم تستطع

121
00:50:57.750 --> 00:51:19.300
وقائما وقاعدة فان لم تستطع فعلى جنب قد يكون ايضا التيسير في التقديم والتأخير كالجمع بين الصلاتين المسافر او من ابيح له الجمع يجوز له ان يجمع تقديما وش بعد

122
00:51:19.350 --> 00:51:36.950
وتأخيرا الاصل انه يفعل الارفق به من تقديم وتأخير هذا ايضا من التيسير. قد يكون الايسر عليه التقديم قد يكون الايسر عليه التأخير فمثلا مريظ يشق عليه الوضوء لكل صلاة

123
00:51:37.650 --> 00:51:59.250
يشق عليه ان يتوضأ لكل صلاة فاراد ان اه يجمع بين الصلاتين. قد يكون هنا بالنسبة لصلاة الظهر والعصر التأخير افضل وبالنسبة للمغرب والعشاء التقديم افضل لماذا؟ نقول مثلا هو يتوضأ يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير

124
00:51:59.650 --> 00:52:19.500
فيصلي مثلا الساعة الخامسة صلاة الظهر والعصر ثم يبقى على المغرب مثلا نحو ساعة يستطيع ان يبقى على الطهارة. اذا دخل وقت المغرب صلى المغرب والعشاء صلى المغرب والعشاء وجمع تقديم هنا الافضل في حقه

125
00:52:19.600 --> 00:52:46.000
ان يجمع جمع  جمع تقديم اذا المسافر من صور التخفيف التقديم والتأخير كذلك ايضا من صور التخفيف عند المشقة اه تغيير صورة العبادة صلاة الخوف الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة

126
00:52:46.500 --> 00:53:07.400
فمن التخفيف تخفيف الشريعة وتيسيرها ان يفعل الصورة او الصفة المناسبة لكل في كل حال ايضا من الصور التيسير اباحة الميت عند الظرورة وكما سيأتينا المهم ان التيسير في الاحكام الشرعية

127
00:53:07.550 --> 00:53:35.850
له صور قد يكون باسقاط الواجب وقد يكون بابداله بغيره وقد يكون بي التقديم والتأخير وقد يكون بتغيير الصورة مثال اسقاط الواجب  الجمعة والحج عن غير القادم مثال ابدال الشيء

128
00:53:36.850 --> 00:53:55.600
شيء اخر التيمم التيمم كذلك ايضا الكفارة فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون عليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيامه  طيب ايضا تغيير صورة العبادة

129
00:53:56.200 --> 00:54:20.600
ومن امثلتها ايضا التقديم والتأخير بالنسبة للجمع بين الصلاتين المسافر بل بل الصعيب من ابيح له الجمع من ابيح له الجمع من مريض ومسافر  فانه يجوز له ان يصلي ان ان يجمع جمع تقديم

130
00:54:20.800 --> 00:54:53.200
وجمع تأخير فيفعل الارفق به طيب فان تساويا جمع التقديم وجمع التأخير قال الامر سيان بالنسبة لي تقديم اوجم تأخير فايما اولى ان يقدم او يؤخر  ما شاء الله شو الدليل على هالتفريغ

131
00:54:54.850 --> 00:55:19.350
ايه طيب يقول الظهر والعصر يجمع كم تقديم والمغرب جمع تأخير  انت الان وانت مأخر الظهر تبي تصلي الظهر في العصر طيب ايهما اولى؟ اجتمع يعني دار الامر بين ان يجمع جمع تقديم

132
00:55:19.950 --> 00:55:50.300
وان يجمع جمع تأخير نعم     وكل له ميزة التقديم من مزايا المسارعة الخير لان الانسان لا يدري ما يعرض له لكن من حيث القواعد التأخير او لا من حيث القواعد الفقهية التأخير اولى

133
00:55:50.700 --> 00:56:09.400
وجه ذلك ان جمع التقديم فيه تقديم الصلاة وفعلها قبل وقتها وفعل الصلاة قبل وقتها من حيث الاصل جائز او لا لا يجوز حتى لو كان معذورا لو انسان صلى الصلاة قبل وقتها

134
00:56:09.600 --> 00:56:30.500
وقال ناسي معذور فلا تصح الصلاة قبل وقتها لا تصح مطلقا اجماعا وفعل الصلاة بعد خروج وقتها يصح عند العذر. من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها اذا نقول التقديم والتأخير كلاهما

135
00:56:30.550 --> 00:56:49.700
ها اله ما جائز لكن التقديم له مزية وهي المسارعة الى الخير والمبادرة لان الانسان لا يدري ما يعرض له ولهذا من من كلام الامام احمد رحمه الله التأخير له افات

136
00:56:49.950 --> 00:57:16.900
التأخير له وفاة اه جمع التأخير ايضا من حيث الافظلية له مزية وهي انه الاوفق للقواعد وجه ذلك ان جمع التقديم فيه فعل احدى الصلاتين قبل دخول الوقت ومعلوم ان من حيث الاصل ان فعل الصلاة قبل دخول وقتها

137
00:57:17.000 --> 00:57:40.250
لا يصح اما جمع التأخير ففيه اخراج الصلاة عن وقتها لعذر واخراج الصلاة عن وقتها او فعلها بعد خروج الوقت لعذر صحيح او غير صحيح  صحيح هذا من حيث القواعد وان كانت الكل جائز التقديم

138
00:57:40.650 --> 00:58:17.650
والتأخير الى هنا جائز  نفتح المجال للاسئلة كان في سؤال      الجامع بارك الله فيك الجمع هو ضم احدى الصلاتين لتفعل في وقت احداهما. ظم احدى الصلاتين فهو جمع في الوقت

139
00:58:18.400 --> 00:58:36.250
وليس في الفعل  هذا عند شيخ الاسلام رحمه الله الفقهاء يشترطون في الجمع الموالاة فلا بد ان يواري بين المجموعتين فلا يفصل بينهما الا بقدر وضوء خفيف مثلا صلي الظهر ويصلي العصر

140
00:58:36.850 --> 00:58:54.950
فلو فرض انه صلى الظهر وبعد ربع ساعة اراد ان يصلي العصر يقول ليس له ليس له ذلك يؤخرها حتى يدخل الوقت لان من شرط الجمع جمع التقديم هذا خاص جمع التقديم من شرط جمع التقديم ان يوالي بينهما

141
00:58:55.350 --> 00:59:12.300
هذا هذا هو المذهب وهو الذي عليه كثير من العلماء. والقول الثاني ان ان الموالاة بين المجموعتين ليست شرطا لان معنى الجمع هو ظم احدى الصلاتين لتفعل في وقت الاخرى

142
00:59:12.850 --> 00:59:36.950
فانت الان اذا اذا صليت العصر وقت الظهر ظممت العصر وجعلتها في وقت الظهر فالظم في الوقت وليس في الفعل هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ويرجع لهذه المسألة يعني احيانا الانسان يكون مثلا آآ عنده رحلة في الطائرة

143
00:59:37.800 --> 00:59:57.450
وهذه الرحلة سوف تقلع الساعة ثلاث واربعين دقيقة يقلع الثالثة والربع او الثالثة قبل دخول وقت العصر فهنا هنا الان هو في بلده صلى الظهر. سيخرج الى المطار الساعة الثانية

144
00:59:58.000 --> 01:00:21.150
وقد صلى الظهر هل يجمع جمهور العلماء لا يجمع لاني ماذا حصل حصل فاصل ليس هناك موالاة بلى يا جماعة عند شيخ الاسلام رحمه الله يجمع طيب لكن هنا في الواقع الاولى اذا كان يعلم انه

145
01:00:21.200 --> 01:00:35.800
اه ستكون الرحلة قبل دخول الوقت وهو يعلم انه لم يصل الى البلد الثاني الا عند خروج الوقت او قرب خروج الوقت الاولى في هذا الحال ان يصلي الظهر والعصر في بلده

146
01:00:36.350 --> 01:00:54.450
ويصلي الظهر اربعا ويصلي العصر اربعا فيجمع ولو في البلد لان الجمع متى يشرع الجمع؟ الجمع يشرع اذا كان في تركه حرج ومشقة متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة

147
01:00:54.500 --> 01:01:12.450
فانهم يا جماعة لانه ايما اولى ان يصلي صلاة العصر في البلد يأتي بها كاملة بشروطها واركانها وواجباتها او ان يقول اصلي في الطائرة مع اسقاط بعظ الاركان والشروط قد لا يستطيع القيام

148
01:01:12.850 --> 01:01:32.950
قد لا يستطيع وهو المتيقن الركوع والسجود السجود لا لن يستطيع قد تكون بعض الطائرات فيها مصليات يصلي وبعضها ليس كذلك فاذا دار الامر بين ان يفعل الصلاة كاملة بشروطها واركانها وواجباتها. وبين ان يخل بشيء من ذلك

149
01:01:33.000 --> 01:01:52.200
فلا ريب ان فعلها مع اتيان الشروط والواجبات والاركان اولى. فاذا قال قائل كيف تبيحون له الجمع مع انه في البلد؟ ليس هناك مسوغ يقول ليس من خصائص ليس من شرط مشروعية الجمع السفر

150
01:01:52.250 --> 01:02:19.350
لا علاقة بينهما او لا تلازم بينهما الذي من خصائص السفر هو القصر هو القصر فهمتم وذاك الجمع لو حصله مطر جاز الجمع او لا المريض المريض الذي يشق عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها. يجوز له الجمع. اذا متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة

151
01:02:19.350 --> 01:02:37.800
فان الجمع يكون مشروعا الجمع كله مشروعا. من امثلتي ايضا الجمع الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة وعنا هو نازل جمع دفعا للحرج والمشقة لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجتمعين

152
01:02:38.050 --> 01:03:02.100
كانوا مجتمعين ولو صلى بهم الظهر ثم تفرقوا صعب جمعهم مرة وايضا علة اخرى وهي ليطول الوقت للتفرغ للدعاء الحاصل ان ان الجمع ليس من خصائص السفر بل الجمع ضابطه انه متى كان في تركه حرج ومشقة

153
01:03:02.200 --> 01:03:22.400
فانه يجوز ولذلك يجوز الجمع في حق المريض وفي حق وفي حال المطر وفي حال المطر الذي من خصائص السفر هو ماذا؟ القصر وهنا ايضا انبه الى ان يجب تنبيه بعض المرضى في المستشفيات

154
01:03:22.650 --> 01:03:48.000
بعض المرضى في المستشفيات منهم من لا يصلي بحجة انه لا يستطيع الطهارة واستقبال القبلة فيدع الصلاة ومنهم من يصلي ويجمع ويقصر ويظن ان الجمع والقصر متلازمان حنا الجمعة والقصر

155
01:03:48.350 --> 01:04:10.150
متلازمان فيجمع ويقصر. فاذا سألته تقول كيف في الصلاة؟ الحمد لله اجمع واقصر ما فيش ما في اي مشقة  نقول يجب صحيح يقصر ان كان في بلده هذا لا يجوز. اما اذا كان في غير بلده يصح ان يجمع

156
01:04:10.350 --> 01:04:31.300
ويقصر اما الاول الذي لا يصلي فهذا خطأ في الواقع خطأ وحرام ولا يجوز. بل الواجب على المريض ان يصلي على حسب حاله. ان قدر على الوضوء توظأ اذا لم يقدر تيمم. اذا لم يستطع الوضوء ولا التيمم صلى ولو بغير طهارة

157
01:04:31.500 --> 01:04:48.450
ويسمى فاقد الطهرين. ان استطاع ان يستقبل القبلة استقبل اذا لم يستطع ان يستقبل القبلة صلى الى اي جهة. فاينما تولوا فثم وجه الله لماذا؟ نقول لان المحافظة على الوقت

158
01:04:49.500 --> 01:05:08.850
والواجب الوقت اهم شروط الصلاة متى خشي الانسان ان يخرج الوقت صلى على اي حال كان سواء كان متطهرا ام لا سواء كان مستقبل القبلة ام لا سواء كان يعني المكان طاهرا ام كان نجسا

159
01:05:09.100 --> 01:05:38.300
فيصلي في الوقت على اي حال كان. نعم   يصلي في الطائرة اي ما يجوز عاد يصلي يعني يقول مثل اقلاع الطائرة قبل دخول وقت الفجر وستصل بعد خروج الوقت. هنا يصلي في الطائرة. لكن كلامنا في المجموعتين

160
01:05:39.150 --> 01:06:02.600
المجموع في الصلاتين مجموعتين مما جمع تقديم وتأخير مما يصلي هنا او يصلي هنا  احسنت نقول هذا سؤال هل آآ كثرة الخطى الى المساجد يعني اعظم الناس اجرا ابعدهم ممشى

161
01:06:02.700 --> 01:06:24.100
هل يعني ذلك ان الانسان يتقصد المسجد البعيد   ظاهر السنة لا. انه لا يتقصد المسجد البعيد وان هذا اعظم الناس اجرا ابعدهم ممشى بحسب الواقع بحسب الواقع بمعنى ان الذي يكون بيته على بعد

162
01:06:24.300 --> 01:06:47.200
خمس مئة متر اعظم اجرا من ان يكون بيته على بعد اربع مئة  لا ان الانسان يتقصد والا لو قلنا صاحب المسجد القريب اذا وصلت المسجد تدور على المسجد كم مرة عشان تحصل الاجر؟ ايظا لقلنا لاهل البلد الذين في شمال البلد يذهبون يصلون في المساجد

163
01:06:47.200 --> 01:07:16.050
الجنوبية والذين في جنوب البلد يذهبون ويصلون في المساجد الشمالية ولا احد يقول بهذا ابعدهم ممشى هذا بحسب ماذا بحسب الواقع لا ان الانسان يتقصد المسجد الابعد    ايه في زاوية ثلاث ساعات نطلع عشرين ثلاث

164
01:07:16.300 --> 01:07:38.200
ما في بأس. الانسان اذا دخل عليه وقت الصلاة ليس مطالبا ان يصلي في اول الوقت يجوز ان يصلي لكن لا يجوز للمسافر اذا دخل عليه الوقت ان يطلق يعني لا ينوي لا تقديم ولا تأخير. فيجب عليه ان ينوي اما ان يصلي في الوقت

165
01:07:38.300 --> 01:07:59.100
او بعد يعني يجب جمع تقديم او جمع تأخير فهمت يعني دخل عليك وقت صلاة الظهر وانت في السفر تنوي تنوي بقلبك ان تصلي جمع تقديم او تقول لا اؤخر واصلي الظهر مع العصر بعد دخول العصر. اما تقول لا اشوف اللي

166
01:07:59.250 --> 01:08:26.500
يصلح لا لا بد تنوي    لو لو الخيار من اصله يقدم ويؤخر لا بس الان الان دخل الوقت فكونك تطلق هكذا معناته انك انك تعمدت اخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر

167
01:08:26.800 --> 01:08:54.350
يبي النية ان تنوي اما ان تفعل جمع تقديم او تفعل جمع تأخير. نعم خالد ايه مطار مطار القصيم مطار الرياض مطار جدة كلها خارج البلد خارج البلد واضح محتاج حتى الرياض خارج المنطقة العمرانية

168
01:08:54.450 --> 01:09:23.200
لأ هو لو صلى لو لو انه ذهب الى المطار وهو لم يصلي الظهر والعصر يقصر ويجمع لكن هذا الان دخل يقول بمشي للمطار الساعة ثنتين ها والان صلى في مسجده صلاة الظهر

169
01:09:23.450 --> 01:09:37.050
انا الان بين امرين ماذا اصنع؟ هل يعني اصلي العصر في الطائرة؟ يعني على القول باشتراط الموالاة هل اصلي العصر في الطائرة اذا صليتوا الطائرة ربما ما استطيع الركوع والسجود

170
01:09:37.550 --> 01:10:04.100
او الطائرة الى غير القبلة او اجي مع الان وارتاح اجمع ما في بأس   واجب اذا كان في ردع وزجر في زجر عن المعصية بيض الله وجهك   لأ اقول الابراج سنة

171
01:10:04.450 --> 01:10:30.800
سنة لكن السنة لان لانه ايسر للناس لكن في وقتنا الحاضر الايسر للناس ان تصلي لا تبرد ان لا تبرد     ويترك الذهاب الى السيارة ويذهب ماشيا طبعا في الاجر لا ما في باس هذا

172
01:10:31.200 --> 01:10:48.600
يذهب ماشيا اعظم الاجر لكن تقصد الذهاب الى المسجد البعيد عنده مسجد يعني مسجد الحي يقول لا انا اذهب الى مسجد الحي الاخر لا لسبب يعني لو كان مسجد اخر يعني قراءة الامام اخشع

173
01:10:48.700 --> 01:11:05.400
او ان لم يطمئن اكثر السبب مصوغ شرعي يذهب ما في بأس لكن يقول لا عشان الخطوات انا اقول اعظم الناس اجرا ابعدهم ممشى هذا ليس معناه انك تتقصد المسجد ماذا

174
01:11:05.850 --> 01:11:27.200
البعيد وانما هو بحسب الواقع. يعني لو عندنا ثلاثة اشخاص شخص يبعد المسجد عن بيته خمس كيلو واخر ثمانمئة متر وثالث خمس مئة متر اعظمهم الذي يبعد  والا لقلنا اذا اهل المشرق في البلد يصلون في مساجد اهل المغرب

175
01:11:27.600 --> 01:11:51.300
ومن كان في مغرب البلد يصلي في مساجد المشرق والشمال في الجنوب والجنوب في الشمال ومن يذهب الى المسجد ايضا يسلك طرقا حتى يطول الممشى  نعم    هل اصلي في البيت

176
01:11:52.300 --> 01:12:09.650
لا استطيع  احسنت هذه مسألة مهمة وهي اه لو تعارض الصلاة في البيت مع الصلاة في المسجد مع اسقاط شيء من الواجبات. مثاله رجل يقول ان ذهبت ان صليت في المسجد لم استطع القيام

177
01:12:10.250 --> 01:12:28.950
يعني مع المشي اتعب فاصلي قاعدا وان صليت في البيت صليت قائما فهل يصلي في البيت قائما او يصلي في المسجد قاعدا. اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فمنهم من قال انه يجب ان يصلي في البيت

178
01:12:29.250 --> 01:12:49.400
محافظة على ركن من اركان الصلاة وهو القيام فهمتم؟ طيب ومنهم من قال انه يخير فان شاء صلى في البيت وان شاء صلى في المسجد قالوا لانهم في كلا الحالين يفعل واجبا ويترك واجبا

179
01:12:49.600 --> 01:13:06.300
من صلى في البيت فعلى واجب له القيام وترك واجب وهو الجماعة. وان صلى في المسجد فعلى واجبا وهو الجماعة وترك واجبا وهو القيام والقول الثالث انه يجب ان يصلي في المسجد. وهذا القول هو الراجح

180
01:13:06.450 --> 01:13:21.300
لماذا؟ لانه مخاطب بالجماعة قبل ان يخاطب بالقيام حينما اذن المؤذن حي على الصلاة خوطب بالجماعة فيأتي بما خطب به ثم ان قدر على القيام قام وان لم يقدر قعد

181
01:13:22.300 --> 01:13:53.950
فهمت واضح؟ اي نعم. طيب    اذا كان ما يستطيع المريض هذا مرض يغسل كل يوم هذا كل يومين هذا لا ريب انه عذر لن يجد مذهب الحج في المخيم غسيل

182
01:13:54.350 --> 01:14:39.800
او عذر اذا كان لا يستطيع عذر  اذا كان اذا اقول الصلاة خلفهم اذا كانوا يفعلون شيئا مكفرا لا تصح الصلاة      ذكرناها بعض المرضى يعني يترك الصلاة مدة بقائي في المستشفى. بحجة انه لا نجاسة او عدم الطهارة او نحو ذلك

183
01:14:40.500 --> 01:15:00.700
هذا يعني لولا آآ عن جهله لكنيئة عظيم عظيم لكن لو فرض انه صلى الا ترك الصلاة لا تقضى الصلاة لا تدخلها النيابة  لا لا لا هل تعمد ترك الصلاة

184
01:15:00.750 --> 01:15:20.200
تكفير ترى مو بسهل تكفير اخراج شخص من الاسلام والحكم بخلوده في النار اللي يكفر هذا الجاهل يعني كل من ترك الصلاة في مثل هذا الحال هو مسلم لكن يرى انه معذور ولا تصلح الصلاة كيف تكفر

185
01:15:20.200 --> 01:15:55.900
يخرج من الاسلام وتحكم بخلوده في النار   نعم  لا لا الصحيح ان الصلاة يعني ذكر الفقهاء قاعدة قال لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه اذا لم يستطع الصلاة في

186
01:15:55.950 --> 01:16:22.650
قائما وقاعدا وعلى جنب ولم يستطع الايماء تسقط عنه تسقط عنه لكن جمهور العلماء وهو الصحيح ان الصلاة لا تسقط الانسان ما دام العقل ثابتا لا شك الجاهل معذور الجاه المعذور

187
01:16:22.700 --> 01:16:38.000
يعني من القواعد من قواعد الشريعة القواعد المقررة في الشريعة العذر بالجهل طيب ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ماذا تصنع بها وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت

188
01:16:38.550 --> 01:16:59.500
قلوبكم رسلا مبشرين ومنذرين لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الادلة تدل على العذر العذر بالجهل العذر بالجهل لكن له ضوابط العذر بالجهل له ضوابط ان كان الانسان لم تبلغ الحجة

189
01:16:59.650 --> 01:17:18.550
يعني العذر بالجهل بالواقع له اربع حالات  الحالة الاولى من لم تبلغه الحجة اصلا هذا معذور. قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لان لا يكون للناس على الله حجة

190
01:17:19.100 --> 01:17:37.900
بعد الرسل الحال الثانية من بلغته الحجة ولم يفهمها هذا ايضا معذور لقول الله عز وجل وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ايش ليبين لهم فلا بد من البيان

191
01:17:38.050 --> 01:17:56.350
ولابد من الفهم الحانوت نعم ومن ذلك من هذا يدخل تحت هذا من لم يثق في الداعي او القائل شخص اتى الى قوم عندهم بعض الاشياء المخالفة للشرع وصار ينصح ويعظ ولكنهم لا يثقون به

192
01:17:56.600 --> 01:18:13.600
عندنا علما نثق بهم. ارأيت الان عندنا لو ان اه شخصا اتى وتكلم امام الناس بما يخالف ما عليه كبار العلماء في البلد. هل سيسمعون قوله من يسمع قوله هذا عدم الثقة بالقائل

193
01:18:13.850 --> 01:18:36.500
الحال الثالثة الا يطرأ الحكم على بال هذا المكلف لم يطرأ عليه الحكم اطلاقا ان هذا حلال ان هذا حرام او ان هذا شرك او بدعة فهذا ايضا معذور والحال الرابعة ان يطرأ الحكم

194
01:18:36.550 --> 01:18:58.850
على باله ولكنه يترك السؤال مع تمكنه لان لا  يقال انه حرام  يعني كقوله عز وجل لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوءكم يقول اخاف اسأل ابلش يقول حرام خلنا على جهلنا

195
01:18:59.150 --> 01:19:16.200
افضل فهمتم او يأتي شخص يقول والله انا عندي شك في الامر هذا ما اجيب حلال حرام اخاف اثم او اخاف كذا اكيد الشخص لا تسأل انت الان جاهل معذور

196
01:19:17.200 --> 01:19:36.500
ولو سألت قامت عليك الحجة  كن على جهلك هذا ليس عذرا هذا ليس معذورا. اذا من لم تبلغه الحجة او بلغته لم يفهمها او لم يثق بالقائل او لم يطرأ الحكم على باله

197
01:19:36.900 --> 01:19:50.550
رأيت النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل دخل المسجد المسيء في صلاته. صلى ركعتين لا يطمئن فيهما. قال ارجع فصلي فانك لن تصلي. هل قال له تعال انت من من من

198
01:19:50.550 --> 01:20:09.500
متى وانت تصلي هذه الصلاة لي سنتين اعد صلاة سنتين المستحاضة اللي قد استحاض استعيض استحاضة كبيرة شديدة سنوات هل امرها بالقضاء ها لم يأمرها من قبل اذا هذا ما اقول

199
01:20:09.950 --> 01:20:50.950
يدل عليه الدليل نعم   بين له  لا فرق فرق بين ينكر واستكبارا وبين من ينكر يعني لا يقبل الحجة لانه لا يثق فيك اصلا لا يثق كما قلت لكم الان لو اتانا شخص يعني اتى الى عوام اتى الى بلد من البلدان عندهم عالم عندهم شيخ

200
01:20:51.400 --> 01:21:11.550
وهم يثقون فيه. جاء وقرر خلاف ما يقول هذا العالم لن يقبلوا منه لان العوام كما اقر العلماء العوام مذهبهم مذهب علماء بلدهم يعملون بما عليه علماء بلدهم الامور العملية. فاذا جاء شخص وقرر شيئا

201
01:21:12.200 --> 01:21:32.500
يخالف ما عليه علماء بلده وايضا يا اخواني اكرر مسألة الحكم بالكفر والحكم بالشرك ليس الينا من دلت النصوص الشرعية على انه يكفر او على انه مشرك يحكم به فهمتم؟ ثم ايضا

202
01:21:32.750 --> 01:21:50.200
فرق بين الفعل والفاعل والقول والقائل نقول هذا الفعل شرك رأينا رجلا الذي يسجد لصنم نقول هذا الفعل منه شرك لكن هل نقول هو مشرك لا حتى تقوم عليه الحجة

203
01:21:50.500 --> 01:22:04.600
وهذي قاعدة ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل مثل الرجل اذا قال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطأ من شدة الفرح. هذا القول

204
01:22:04.950 --> 01:22:26.800
لكن هل كفر القائل؟ لا لانه ماذا  فيجب ان نفرق بين اولا ان ان مسائل التكفير ومسائل الحكم بالتبديع وان هذا شرك هذا امر الى الشرع ليس الينا لا يجوز لنا ان نحكم على شخص ببدعة

205
01:22:26.900 --> 01:22:49.500
او بشرك او بكفر الا اذا قام الدليل على ذلك وانتفت الموانع. ثانيا ايضا انه يفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل وما ذكرته هو ما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا كان رحمه الله من اعدل الناس حتى مع مخالفين من اهل البدع

206
01:22:49.750 --> 01:23:07.950
يرى رحمه الله ان اهل البدع صاحب البدعة الجاهل يثاب على نية التقرب الى الله يعني يفعل عبادة وهي بدعة يتقرب بها الى الله وعندنا امران العبادة ثواب العبادة وثواب التقرب

207
01:23:08.500 --> 01:23:26.850
يقول ثواب العبادة لا يثاب عليها لان هذه عبادة ليست مشروع. لكن نية انه يتقرب الى الله يثاب على ذلك. وهذا قرره في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم  انتبهوا لهذا الأمر مسألة التكفير

208
01:23:27.200 --> 01:23:54.750
الحكم بالبدع وبالتبديع الحكم بالشرك من الناس يسدد ويكفر عباده. كل كافر فاجر اه بدعة اه مشرك يوزع اه شهادات ما شاء الله ولا ولا يعلم اولا ان ان الامر ان هذا الامر لله عز وجل لله ولرسوله. وثانيا انه اذا حكم بكفره وشركه

209
01:23:54.950 --> 01:24:11.150
حكم بخلوده في النار. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فهو يقول الجنة حرام عليك ومأواك  فلا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف

210
01:24:11.300 --> 01:24:36.950
ما ليس لك به علم. الشيء الذي لا تعلم حكمه لا تتجرأ وهذا امر عظيم وخطر جسيم تكفير المسلمين او تبديع المسلمين او الحكم بشركهم او كفرهم يقول هذا من الامور الخطيرة التي الواجب على العبد ولا سيما طالب العلم الا يتكلم فيها بشيء الا

211
01:24:36.950 --> 01:25:08.564
وانه اذا كان ليس عنده علم يسكت قل خيرا او اصمت   ها  قلناها اذا كان في ردع وزجر يعني اذا هجرته يرتدي عن المعصية فهمت بل قد يكون واجبا