﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:18.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى

2
00:00:18.800 --> 00:00:34.250
في منظومته القواعد الفقهية قال رحمه الله لكن مع الاتلاف يثبت البدن وينتفي التأثيم عنه والزلل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه

3
00:00:34.950 --> 00:00:57.800
اه استدراكا لهذا البيت تقدم ان الخطأ والاكراه والنسيان معفو عنه في العمومات الكتاب والسنة لكن اذا حصل الاتلاف بان اتلف الانسان مالا خطأ او اكراها او نسيانا فلا اثم عليه

4
00:00:58.300 --> 00:01:19.100
للعمومات ولكن هل يضمن او لا يضمن؟ الجواب ان كان التلف يتعلق بحق الله فلا ضمان عليه ولهذا قال اسقطه معبود الرحمن لكن اذا كان الاتلاف يتعلق بحق الادمي كمن اتلف مالا للادمي

5
00:01:19.200 --> 00:01:42.700
فانه يضمنه لان حق لان حق الادميين مبني على المشاحة فكل من اتلف مالا للآدمي فإنه يضمنه مطلقا ولذلك الصبي والمجنون والمعتوه اذا اتلفوا مالا ضمنوه. يعني يضمن اما من مال الصبي

6
00:01:42.850 --> 00:02:03.600
او مما لوليه ولكن لا يلزم من الضمان الاثم جاهزة من الضمان اثم فقد يضمن ولا يأثم فاذا اتلف مال الادمي عالما ذاكرا مختارا فعليه الاثم والظمان وان اتلفه جاهلا او ناسيا او مكرها

7
00:02:03.800 --> 00:02:30.750
لا اثم عليه لكن عليه الظمان. نعم نبدأ اليوم  احسن الله اليك قال رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل ويفعل البعض من المأمول انشق فعل سائر المأمور وكل ما نشى عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون وكل حكم دائر

8
00:02:30.750 --> 00:02:46.000
اما علته وهي التي قد اوجبت لشرعته. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. طيب يقول المالد رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل

9
00:02:46.850 --> 00:03:08.050
هذي قاعدة ايضا من القواعد وهي ان الشارع اذا رتب ثوابا واجرا على عمل معين فانه يستحق هذا الثواب وهذا الاجر اذا قام بهذا العمل وهذا في حقوق الله وفي حقوق الادميين

10
00:03:08.950 --> 00:03:32.700
مثلا في الجعالة لو قال شخص من رد ضالتي او دابتي فله كذا من بنى هذا الحائط فله كذا فاذا جاء شخص وعمل هذا العمل فانه يستحق ما رتب عليه وما جعل عليه من الجعالة

11
00:03:32.700 --> 00:03:54.500
افهمتم فاذا رتب الشارع ثوابا او اجرا على عمل من الاعمال وقام به فانه يستحق ما رتب عليه من العمل من ذلك ايضا كما ذكرنا الجعالة ومن ذلك الاجارة لو استأجرت شخصا

12
00:03:55.050 --> 00:04:16.700
ليعمل لي عملا فان قام بهذا العمل فله الاجرة وان لم يقم بهذا العمل فليس له فليس له شيء مثال ذلك استأجرت شخصا قلت استأجرتك تقوم بتنظيف هذا الموقع او هذا المكان او نقل هذه البضاعة

13
00:04:17.200 --> 00:04:42.000
فين فعل ونقلها استحق الاجرة وان لم يفعل لم يستحق شيئا صيف ان فعل البعض فان فعل بعض الامر وترك البعض نظرنا فان كان تركه لعذر شرعي كمرض او نحوه فانه يستحق من الاجرة بقدرها

14
00:04:42.550 --> 00:05:04.700
يستحق من الاجرة اذا من عمل عملا فانه يستحق ما رتب على هذا العمل من الثواب سواء كان ذلك في العبادات من كان في المعاملات. ثم قال ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور

15
00:05:05.100 --> 00:05:30.650
هذه اظنها تقدمت لنا وهي ان الواجبات الشرعية  المكلف على الاتيان بها كاملة فهذا هو الواجب وان عجز عنها كاملة سقطت عنه وان قدر على البعض دون البعض فهل يجب عليه ان يأتي بما

16
00:05:30.850 --> 00:05:51.700
ويسقط عنه الباقي ام ماذا؟ ذكرنا ان هذه المسألة على اقسام اربعة القسم الاول ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة. ان يكون المقدور عليه وجب لكونه وسيلة محضة كتحريكي لسان اخرس

17
00:05:52.800 --> 00:06:12.550
التحريك هنا وسيلة للنطق فهل يجب على الاخرس ان يحرك لسانه؟ نقول لا بان تحريك اللسان وسيلة لشيء للنطق ما نقول الا خلاص حرك لسانك حتى لو ما ما تستطيع المشي. لان هذا وسيلة. فاذا عجز عن الاصل سقط

18
00:06:13.350 --> 00:06:37.100
كذلك ايضا امرار الموسى للاصلع الذي ليس في في رأسه شعر انسان حج او اعتمر لما جاء يتحلل نظر ما رأسه ليس فيه ابو شعر هل نقول خذوا الموسى وامروها على رأسك؟ الجواب لا. لان امرار الموسى

19
00:06:37.350 --> 00:07:02.650
وسيلة الى الحلق فاذا تعذر الاصل سقطت الوسيلة القسم الثاني ان يكون المقدور عليه وجب لكونه من التوابع واللواحظ كما لو فاته الوقوف بعرفة من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة

20
00:07:02.750 --> 00:07:18.300
لكن هل يجب علي ان يأتي ببقية واجبات واركان الحج بان يقول فاتني الحج لكن اذهب مع الناس في منى وارمي الجمرات اطوف اسعى نقول لا لان هذه وجبت على سبيل

21
00:07:18.500 --> 00:07:37.900
فاذا لم يثبت الحج لم تثبت هذه الواجبات القسم الثالث ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة عبادة او جزءا من عبادة لكن هو في ذاته ليس عبادة بهذه الصورة

22
00:07:38.250 --> 00:07:58.350
كمن استطاع ان يصوم نصف يوم انسان يقول انا استطيع ان اصوم الى الظهر فقط مريظ مثلا يقول انا استطيع ان اصوم مثلا النهار فرضنا آآ اربعة عشر ساعة بل استطيع ان اصوم عشر ساعات

23
00:07:58.400 --> 00:08:21.200
فقط هذه قدرتي وطاقتي هل نقول صم هذه المدة ويسقط عنك ما عجزت عنه؟ الجواب لا. لانه لا يتعبد لله بصيام نصف يوم او جزء من اليوم القسم الرابع ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة

24
00:08:22.300 --> 00:08:41.800
كالقيام في الصلاة لمن عجز عن القراءة فلو ان شخصا حديث عهد باسلام لا يعرف الفاتحة ولا شيئا من القرآن ولا تسبيح ولا شيء فهل نقول كبر واركع او يجب ان يقوم بقدر الفاتحة

25
00:08:41.850 --> 00:09:06.600
الجواب الثاني يجب ان يقوم بقدر الفاتحة. السبب نقول لان القيام في الصلاة ركن مقصود بذاته المقصود بذاته فاذا سقطت القراءة فلا يسقط هذا الركن المقصود اذا القاعدة على سبيل العموم من قدر على الواجب وجب عليه الاتيان به

26
00:09:06.700 --> 00:09:24.000
ومن عجز عنه سقط عنه وان قدر على البعض دون البعض وجب عليه ان يأتي بما قدر وسقط عنه ما بقي ثم ان الانسان اذا عجز عن الواجب عجز عن الواجب

27
00:09:24.450 --> 00:09:46.800
فان كان هذا الواجب له بدل فانه يعدل الى البدن وان لم يكن له بدل سقط عنه مثاله عجز عن القيام يصلي صل قائما فان لم تستطع فقاعدا قد عجز عن الصيام

28
00:09:47.350 --> 00:10:08.250
يقول هنا يعدل الى البدل وهو الفدية الى البدن وهو الفدية وعلى الذين يطيقونه فدية وعام مسكين ثم قال المؤلف رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون عندكم كلما جميع المكتوبة

29
00:10:08.450 --> 00:10:31.600
اي هذا خطأ انا عندي كلما  كلما لتكتب جميع التكرار التكرار والمراد هنا كل ما يعني كل الذي وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون ايضا هذا يشير الى قاعدة او الى قاعدتين

30
00:10:31.900 --> 00:10:55.350
ما ترتب على المأذون فليس بمضمون وما ترتب على غير المأذون فهو مظمون ما ترتب على غير المأذون فهو مظمون وما ترتب على المأذون فليس بمضمون مثال ذلك لسان اقيم عليه الحد

31
00:10:55.400 --> 00:11:19.000
قذف شخصا وجلدناه ثمانين جلدة وترتب على ذلك ان تلف منه شيء اثناء الجلد فهل يضمن ذلك الجواب لا ضمان والسبب ان هذا الامر وهو اقامة الحد والعقوبة مأذون فيها

32
00:11:19.350 --> 00:11:44.100
شرعا ولا ضمان ما دام انه لم يتعدى اولا يفرط آآ لكن لو فرض ان الذي يجلد زاد في جلده كمية او كيفية لما ثمانين قال احتياط نعطيك ثنتين  ثنتين احتياط

33
00:11:44.850 --> 00:12:08.950
ابراج الجنة فجاء داوود جلدتين او سقط وتلف منه شيء في ظمان او لا؟ نقول يظمن لانه تعدى كمية اذا من تعدى كمية او كيفية فعليه الظمان مثال اخر انسان جنى على شخص وقطع اصبعه

34
00:12:09.350 --> 00:12:29.950
على شخص وقطع اصبعه ثم قدر الله ان هذه الجناية سرت حتى تلفت اليد جميعا فهل يضمن هنا الاصبع فقط او يضمن جميع اليد يقول يضمن جميع اليد لان هذا الفعل

35
00:12:30.000 --> 00:12:50.200
هل هو مأذون فيه  نقول ليس مأذونا فيه وما ترتب على غير المأذون فهو مظمون طيب لو ان المجني عليه اراد ان يقتص الانسان قطع اصبعه فاراد المجني عليه ان يقتص فاقتص من الجاني

36
00:12:51.000 --> 00:13:13.700
وقطعت اصبع الجاني. قدر الله ان هذا الجاني ايضا سرت الجناية فاتلفت يده هل تضمن الجواب لا تضمن. لماذا؟ لان هذا الفعل مأذون في اذا ما ترتب على المأذون ما ترتب فليس بمضمون وما ترتب على غير مأذون فهو مظبوط. طيب انسان

37
00:13:13.850 --> 00:13:33.350
وضع حجرا او حفر بئرا فسقط فيه انسان سنة وضع حجرا في الطريق فتعثر انسان وسقط وانكسر قدمه او حفر بئرا وسقط فيها انسان او حيوان وتلف عليه الظمان نقول نعم

38
00:13:33.850 --> 00:14:00.500
لانه متعد بوضعه ومتعد بحفره ثم قال المؤلف رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي اوج وهي التي قد اوجبت لشريعتها كل حكم الحكم هو خطاب الشرع المتعلق

39
00:14:00.600 --> 00:14:28.300
بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا الحكم هو خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخيير او وضعا. اقتضاء لان خطاب الشرع قد يقتضي امرا وقد يقتضي  ثم الامر اما ان يكون جازما فهو الواجب

40
00:14:28.650 --> 00:14:43.750
واما ان يكون غير جاز فهو المستحب والنهي اما ان يكون جازما فهو المحرم واما ان يكون غير جازر فهو المكروب او تخييل وهو المباح او وضع وهو الحكم الوضعي

41
00:14:43.800 --> 00:15:11.400
من الشرط والسبب والمانع والصحة والفساد. اذا الحكم الحكم آآ هو خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من اقتضاء او تخيير او وضع. هذا هذا حده اه عند الاصوليين والا فان الحكم من حيث العموم اثبات امر لامر او نفيه عنه

42
00:15:11.800 --> 00:15:35.300
الحكم اثبات امر لامر او نفيه عنه. فمثلا لمست هذه الشيء قلت هذا بارد اثبت حكم لشيء وهو البرودة هذا حار اثبت حكما وهو الحرارة اذا الحكم من حيث الاصل اثبات امر لامر

43
00:15:35.450 --> 00:15:59.400
او نفيه عنه هذا بارد هذا حار هذا كذا هذا كذا يقول وكل حكم دائم علته سائل مع علته وهي التي قد اوجبت لشريعته يعني ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

44
00:15:59.700 --> 00:16:25.400
ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وان هذه العلة هي التي اوجبت شرعتها يعني اوجبت مشروعية الحكم وذلك ان الاحكام الشرعية من حيث العلة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما لا تعلم علته

45
00:16:25.850 --> 00:16:54.750
تعلم علته وحكمته ويسمى حكما تعبديا يسمى حكما تعبديا والغالب انه يكون في الاعداد والمقادير فلو سألك انسان ما الحكمة من كون صلاة الظهر اربع ركعات والمغرب ثلاث والفجر ركعتين

46
00:16:56.350 --> 00:17:23.950
الجواب الله اعلم الله اعلم ما الحكمة من كون الطواف سبعة اشواط والسعي سبعة اشواط لو قلت لاجل الوتر الوتر يتحقق بالتسع يتحقق بالخمس يتحقق بالثلاث ونقول الله اعلم. اذا الحكم التعبدي ما لا تعلم علته. وحكمته

47
00:17:24.650 --> 00:17:46.800
وقولنا ما لا تعلم يدل على ان هناك علة وحكمة لان الله عز وجل لا يشرع شيئا الا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها وليس جهلنا بشيء من حكم ما شرع الله يدل على انه لا حكمة فيها بل هو دليل على نقص علمنا

48
00:17:46.800 --> 00:18:11.650
سوري فهمنا والا فان ربك حكيم عليم القسم الثاني من اقسام الاحكام بالنسبة للعلة ما علته منصوصة اي نص الشارع على العلة والحكمة ومن امثلة ذلك قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه

49
00:18:11.800 --> 00:18:34.700
الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس انه رجز لماذا حرم؟ نقول لانه رتس. اذا العلة هنا مذكورة او غير مذكورة؟ منصوصة نأخذ من هذا ان كل نجس فهو محرم

50
00:18:35.050 --> 00:18:55.250
كل نجس فهو محرم وليس كل محرم يكون نجسا السم محرم لكن هل هو نجس  السم محرم لكنه ليس نجسا. اذا كل نجس فهو محرم وليس كل محرم يكون نجسا

51
00:18:55.650 --> 00:19:12.350
من امثلة ذلك ايضا في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناج اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه من اجل هذا التعليل العلة هنا منصوصة وغير منصوصة؟ منصوصة معلومة

52
00:19:12.550 --> 00:19:37.350
اذا هذا القسم الثاني ما علته وحكمته منصوصة القسم الثالث ما علته مستنبطة بمعنى ان المجتهد اجتهد واستنبط الحكمة والعلة اجتهد واستنبط الحكمة والعلة ثم هذا الاستنباط قد يكون متفقا عليه

53
00:19:37.450 --> 00:19:50.950
وقد تختلف فيه اراء العلماء مثال ما اتفق العلماء عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي كما تقدم لنا وهو غضبان نهى ان يقضي القاضي وهو غضبان

54
00:19:51.100 --> 00:20:19.300
العلة هنا مستنبطة غير منصوصة لكنها متفق عليها لماذا؟ نقول لان الغضب يوجب تشوش الفكر الغضبان فكره متشوش الغضب يوجب تشوش الفكر والحكم على الشيء فرع عن تصوره فاذا تشوش فكره لزم من ذلك ان يخطئ في تصور الحكم

55
00:20:19.650 --> 00:20:37.700
واذا اخطأ في تصور الحكم اخطأ في الحكم ولهذا العلماء قاسوا على الغضب كل ما يشغل الفكر ويشوشه فلا يقضي في حالي هم اوغام او حر مزعج او برد مؤلم

56
00:20:37.850 --> 00:21:01.450
عاود جوع او عطش او حاقن او حاقب كل هذا يلحق بماذا؟ مع انه ليس منصوصا لكن يلحق  الغضب لان العلة واحدة. اذا الاحكام الشرعية من حيث العلة والحكمة على هذه الاقسام الثلاثة. القسم الاول

57
00:21:01.700 --> 00:21:24.400
ما لا ما لا يعقل ولا تعقل حكمته وعلته ويسمى حكما تعبديا ان حكما تعبديا والغالب كما ذكرت لكم الغالب انه في الاعداد والمقادير القسم الثاني ما علته ها منصوصة

58
00:21:25.100 --> 00:21:47.950
ما علته منصوصة ومثلنا بذلك بمثالين فانه ريتس والثاني من اجل ان ذلك يحزنه الثالث ما علته مستنبطة ما علته مستنبطة ثم هذه العلة قد يتفق عليها وقد يختلف فيها. فمثلا المتفق عليه ما ذكرته في في الغضب

59
00:21:48.150 --> 00:22:06.450
المختلف في علة الربا. الذهب والفضة. الربا يجري في ستة اصناف. هي الاصل في حديث عبادة الذهب بالذهب والبر والفضة بالفضة والبر بالبر الى اخره ما علة الذهب والفضة؟ لماذا جرى الربا في الذهب والفضة

60
00:22:06.650 --> 00:22:26.900
اختلف العلماء في العلة وقيل العلة هي الوزن لانها موزونة وقيل العلة لانها ثمن لاشياء بناء عليه من يقول ان العلة هي الوزن قد يجري الربا في كل موزون فلا يجوز ان تبيع كيلو من الحديد بكيلو

61
00:22:27.050 --> 00:22:45.600
ولا كيلو من النحاس بكيلوين. السبب ان الحديد موزون والنحاس موزون. اذا ما دام ان العلة في الذهب والفضة هي الوزن يلحق به كل موزون واضح؟ ومن العلماء من قال العلة هي الثمنية

62
00:22:45.800 --> 00:23:07.800
فلا يجري الربا مثلا في الحديد والفضة وغيرها. لانها ليست اثمان. وانما يجري الربا فيما جعل ثمنا على هذا الدراهم والدنانير والريالات والدولارات يجري فيها الربا بانها بدل عن الذهب والفضة والبدل له حكم المبدل منه

63
00:23:08.000 --> 00:23:32.100
ايضا البر الشعير التمر ما هي العلة هل العلة هي الطعم او العلة هي انها مكيدة مقتاتة. من قال ان العلة هي الطعن قال يجري الربا في كل مطعوم حتى الفواكه لا يجوز ان تبيع برتقالة ببرتقالتين. تفاحة بتفاحتين

64
00:23:32.650 --> 00:23:59.050
لان التفاح والبرتقال ايش مأكول مطعوم ومن قال ان العلة هي انها مكيلة مقتاتة الا يجري الربا لان الفواكه ليست قوتا الفواكه هل ياقوت يتفتح اذا هذه هذه العلة هنا في الربا على سبيل المثال من من العلل التي اختلف العلماء فيها. اذا نرجع ونقول الحكم

65
00:23:59.050 --> 00:24:19.400
يدور مع علته وجودا وعدما. متى وجد الحكم؟ وجدت العلة. ومتى انتهى الحكم؟ انتفى العلة واعلم ان تعليل الاحكام الشرعية من قبل الشارع جميع الاحكام ذكرنا انها معللة منها ما

66
00:24:19.450 --> 00:24:38.050
ذكرت العلة ومنها ما لا تذكر تعديل الاحكام الشرعية له فوائد متعددة له فوائد متعددة يعني لقد فانه كذا فانه كذا او لانه كذا تعديل الاحكام الشرعية له فوائد متعددة. اولا

67
00:24:38.900 --> 00:25:04.650
بيان سمو الشريعة الاسلامية وان احكامها معللة وانه سبحانه وتعالى لا يشرع الشرائع الا لحكمة ثانيا زيادة طمأنينة المكلف لان المكلف اذا عرف العلة او علم الحكمة والعلة ازداد طمأنينة

68
00:25:05.700 --> 00:25:30.900
ثالثا التنشيط على الامتثال فمعرفة الحكمة والعلة ينشطه ويدفعه الى امتثال الحكم والمبادرة رابعا امكان القياس اذا كانت العلة متعدية يعني ان هذا الحكم الذي علل اذا كانت علته متعدية يمكن ان نقيس عليه

69
00:25:31.200 --> 00:25:51.150
تمام في المثال من اجل ان ان ذلك يحزنه نقول علة هنا تتعدى اذا يحرم ادخال الحزن على المسلم خامسا ان الحكم يوجد عند وجود علته وينتفي عند انتفائها سادسا

70
00:25:51.650 --> 00:26:15.200
من الحكم ظهور مقتضى اسمي الحكيم لله عز وجل وانه سبحانه وتعالى حكيم في شرعه وحكيم في خلقه الحكمة قد تكون حكمة كونية قدرية وقد تكون حكمة شرعية ثم الحكمة

71
00:26:15.650 --> 00:26:40.950
قد تكون حكمة صورية وقد تكون حكمة غائية الحكمة قدرا وشرعا نوعان صورية وغائية. معنى الصورية كون الشيء على هذه الصورة هذا حكمة الغاية منه حكمة يعني كون الصلاة مثلا على هذه الصورة قيام قعود ركوع سجود نقول هذا حكمة

72
00:26:41.200 --> 00:27:04.450
الغاية منه وهو كمال التذلل لله عز وجل هذا حكمة اذا عندنا الان في الشرع والكون الحكمة الشرعية والقدرية نوعان صورية ايش بعد؟ وغائية. معنى الصورية ان كون الشيء خلق على هذه الصورة حكمة

73
00:27:04.850 --> 00:27:32.550
او شرع لهذه الصورة حكمة. والغاية منه ايضا حكمة اذا تعليل الاحكام الشرعية له اه فوائد متعددة ذكرنا ستا منها نعم من يعد عطنا وحدة  الاولى بيان سمو الشريعة وان احكامها معللة. نعم

74
00:27:33.850 --> 00:28:09.850
زيادة طمأنينة المكلف نعم ها التنشيط وشلون التنشيط على الامتثال احسنت الرابع اذا كانت العلة متعدية ضيق الخامس  عند علته. عنده جنبها يعني   ان الحكم يوجد عند وجود علته وينتفي

75
00:28:10.100 --> 00:28:33.600
طيب السادس. نعم بيان ظهور ظهور مقتضى ظهور مقتضى اسم الحكيم وانه سبحانه وتعالى لا يشرع الشرائع الا الحكمة ثم قال المؤلف رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد

76
00:28:33.650 --> 00:28:57.500
الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما كل شرط المراد بالشرط هنا المراد بالشرط الشرط في العقود الشروط في العقود والشرط في اللغة العلامة كما سبق والمراد به هنا الزام

77
00:28:57.600 --> 00:29:24.000
احد المتعاقدين الاخر ما له فيه منفعة الزام احد العاقدين الاخر ما له فيه منفعة هذا هو الشرط. مثاله اشتريت منك او بعتك هذه السيارة. قلت بعتك سيارتي بشرط ان استعملها مدة اسبوع

78
00:29:24.550 --> 00:29:47.100
اشتريت منك هذا البيت بشرط ان تنظفه اشتريت منك هذا الحطب بشرط ان تنقله وهكذا اذا يشترط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه مصلحة بعتك بيتي بمائة الف بشرط ان تكون حالة غير مؤجلة

79
00:29:47.450 --> 00:30:14.300
او بشرط ان تكون مثلا ميناء الثمن بالدولارات باليورو بالريالات آآ امرأة تزوجت رجلا قالت قال زوجتك موليتي بشرط ان تسكنها منزلا منفردا  او بشرط الا تخرجها من البلد تنقلها او بشرط ان لا تمنعها من الدراسة

80
00:30:14.400 --> 00:30:37.750
او من الوظيفة هذا اشتراط من احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه مصلحة والشروط في العقود نوعان صحيحة وفاسدة صحيحة وفاسدة فالشروط الصحيحة ما لا ينافي العقد او مقتضاه

81
00:30:38.500 --> 00:31:01.250
الشرط الصحيح ما لا ينافي العقد او مقتضى فهذا يجب الوفاء به لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اوفوا بالعقود والوفاء بالعقد يشمل اصل العقد ووصفة

82
00:31:01.350 --> 00:31:21.250
والشروط اوصاف في العقود. الشروط اوصاف في العقود وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وقال قضاء الله احق وشرط الله اوثق

83
00:31:22.100 --> 00:31:49.600
النوع الثاني من الشروط شروط فاسدة شروط فاسدة وهي نوعان النوع الاول ما ينافي مقتضى العقد ان يشترط شرطا ينافي مقتضى العقد حينئذ العقد صحيح والشرط فاسد يصح العقد ويفسد الشرط

84
00:31:50.150 --> 00:32:07.200
مثاله ضابط ذلك ما ضابط الشرط المنافي للمقتضى؟ ضابطه ان يجمع بين الشيء وضده ان يجمع بين الشيء وضده بمعنى ان العقد يوجب شيئا ثم يشترط ما يرفع هذا الشيء

85
00:32:07.850 --> 00:32:31.300
مثاله بعتك سيارتي بشرط الا تبيعها والا تركبها والا تهبها والا ترهنها الى اخره الآن اذا قلت بعتك سيارتي مقتضى البيع ان المشتري يتصرف في المبيع تصرفا  فاذا اشترطت شروطا ارفع هذا المقتضي

86
00:32:31.600 --> 00:32:51.200
الان بعتك سيارتي لك ان تركب تبيع تهب اه ترهن واذا قلت بشرط الا تفعل كذا وكذا وكذا رفعت هذا المقتضي اذا هذا الشرط ينافي مقتضى العقد فلا يصح العقد صحيح لكن الشرط

87
00:32:51.500 --> 00:33:11.250
فاسد والنوع الثاني او القسم الثاني من العقود ما ينافي العقد اصلا ما ينافي العقد اصلا فلا يصح معه العقد  كاشتراط الولاء  لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق

88
00:33:11.750 --> 00:33:30.750
فلو انه اعتق عبدا ثم باعه واشترط المشتري ان يقول الولاء له فهذا الشرط يقول ينافي اصل العقد يقول المؤلف رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد

89
00:33:31.000 --> 00:33:50.650
يعني ان الشروط تلزم العاقد من بائع هو مشتري ومؤجر ومستأجر وراهن ومرتهن في البيع والنكاح النكاح الشروط قد تكون هي قد تكون من قبل الزوج وقد تكون من قبل

90
00:33:50.800 --> 00:34:12.500
اه الزوجة يقول الا شروطا حللت محرما او باطلات او عكسه باطلات فاعلما من الشروط التي تتضمن تحليل حرام او تحريم حلال سواء كان ذلك في النكاح ام في غيره

91
00:34:13.350 --> 00:34:38.150
لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا مثال الشروط التي تحلم تحرم حلالا او او تحل حراما نكاح الشغار لقد زوجتك موليتي بشرط ان تزوجني موليتك

92
00:34:39.350 --> 00:34:59.200
فهمتم؟ هذا يسمى نكاح صغار ومن امثلته ايضا ان ان يتزوج المرأة بشرط ان يحلها لزوجها الاول مثاله رجل طلق امرأته اخر ثلاث تطبيقات في هذه الحال لا تحل له الا بعد

93
00:34:59.600 --> 00:35:13.800
زوج قال الله تعالى الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة ثم قال فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره طلق امرأته ثلاثا ثم ندم

94
00:35:13.900 --> 00:35:38.450
هو والمرأة ما العمل قال الوليد نزوجها شخصا ليحلها ثم تعود الى زوجها الاول فجاء شخص وقد زوجتك موليتي بشرط ان تحللها لزوجها وتطلق هذا الشرط حكمه محرم ولا يجوز ولا تحل به المرأة وسماه النبي صلى الله عليه وسلم تيسا

95
00:35:39.050 --> 00:36:00.900
مستعارا ليس مستعار فاذا تزوج المرأة على ان يحلها او بقصد احلالها لزوجها فان هذا النكاح فاسد ولا يصح طيب ما هي النية المعتبرة؟ هل هي نية الزوج عونية المرأة

96
00:36:01.800 --> 00:36:21.850
بمعنى انه لو ان الرجل تزوج هذه المرأة بنية تحليلها لزوجها الاول النية هنا معتبرة ولا تحل به ولا ولا يحصل الاحلال لزوجها الاول لكن لو ان المرأة نفسها بمعنى ان هذا الرجل

97
00:36:22.400 --> 00:36:46.450
تزوج امرأة بقصد النكاح والدوام لكن هي تقصد ان تحل نفسها لزوجها الاول فهل نيتها مؤثرة او لا فهمتوا؟ عنده نية الزوج مؤثرة بالاتفاق. فاذا تزوج المرأة على ان يحلها لزوجها الاول

98
00:36:46.600 --> 00:37:12.800
هذا نقول هذا هذه النية مؤثرة والعقد لا يصح لكن لو كانت النية من قبل المرأة بمعنى ان المرأة تزوجت بنية التحليل والزوج تزوج بنية الرغبة فهل هذا يؤثر المشهور من المذهب وهو الذي عليه كثير من العلماء انه لا يؤثر

99
00:37:13.250 --> 00:37:33.300
ان نية المرأة لا تؤثر. النية المؤثرة هي نية الزوج الزوج وقالوا ضابط في ذلك من لا فرقة بيده لا اثر لنيته من لا فرقة بيده لا اثر لنيته الفرقة باجمل

100
00:37:34.150 --> 00:37:52.200
بيد الزوج الزوجة ليس بها ذكور. اذا نيتها ها وعدمه سواء والقول الثاني ان نية المرأة تؤثر لانه وان كانت لا فرقة بيدها لكنها قد تنكد على الزوج حياته حتى

101
00:37:52.550 --> 00:38:15.500
يطلقها اذا نرجع ونقول من الشروط الفاسدة التي تؤثر نكاح التحليل والمعتبر ماذا؟ نية ماذا؟ عن المشهور نية الزوج طيب لو انه تزوجها اه نكاح رغبة يعني نكحة نكاح رغبة

102
00:38:16.700 --> 00:38:38.150
ثم بعد ان تزوجها رق لحالها وحال زوجها. ان شاء فهي اولادها متشتتون. الزوج في جهة وهي في جهة واولادها يعني قد ضاقت صدورهم ان اطلقها حتى ترجع لزوجها يجوز

103
00:38:38.650 --> 00:38:54.700
الجواب نعم يجوز المعتبر النية عند العقد عند الاخ هو حينما عقد عليها انظر هل نوى التحليل او نوى النكاح والدواء. ان كان قد نوى التحليل ولا يصح واما اذا

104
00:38:54.750 --> 00:39:17.850
نوى النكاح والدوام فانه صحيح كذلك ايضا لو فرض انه تزوج هذه المرأة المطلقة ثلاثا نكحها او تزوجها رغبة. ثم بعد مدة جاء الزوج الاول للزوج قبل ان تزوجت ان تزوجت هذه المرأة

105
00:39:18.350 --> 00:39:42.050
وان يعني تعلم الحال الاولاد تشتتوا وضاعوا وانا في حال وانت والزوجة في حال وحالنا انقلبت خذ هذه مئة الف وطلقها او هبة لك مئة الف وطلق مئة الف واطلقها فاخذ المئة وطلقها

106
00:39:43.300 --> 00:40:03.700
يجوز يقول نعم هذا يسمى خلعا من اجنبي. خلع من اجنبي. فتخالعه او يطلقها ولا حرج نرجو ونقول ان المعتبر في نكاح التحليل ماذا نية الزوج على المشهور عند العقد

107
00:40:04.350 --> 00:40:22.300
انطلاق فاذا تزوج بنية التحليل فهذا النكاح محرم ولا يحل به المرأة. ولهذا وقد اشار الله عز وجل الى ذلك في قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح

108
00:40:22.500 --> 00:40:39.200
زوجا شفت حتما لم يقل حتى تنكح غيره بل قال حتى تنكح زوجا فلابد ان يكون زوجا والزوج لا يكون زوجا الا اذا كان العقد صحيحا الا اذا كان العقد صحيحا

109
00:40:39.300 --> 00:40:58.950
طيب اذا الشروط اذا كانت تحل محرما او تحرم حلالا فانها لا تجوز. ثم قال المؤلف رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق اولى التزاحم شرع المؤلف رحمه الله فيه القرعة

110
00:41:00.500 --> 00:41:24.600
وضابط القرعة انه اذا اجتمع قبل القرعة ذكرها الله عز وجل في كتابه في موضعين وفي السنة في اكثر من ستة مواضع اما في القرآن ففي قوله عز وجل وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم

111
00:41:25.100 --> 00:41:50.300
يلقون اقلامهم وفي سورة الصافات وان يونس لمن المرسلين اذ اذق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المتحضين واما السنة الاحاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه

112
00:41:50.450 --> 00:42:16.250
استهموا وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه رعيتهن خرج سهمها سافر بها هذه ادلة القرآن الظابط في القرآن انه اذا اجتمع اثنان فاكثر واستوي في استحقاق شيء

113
00:42:17.750 --> 00:42:41.350
في استحقاق شيء. ولا مزية لاحدهما على على الاخر لا مزية لاحدهم على الاخر. ولم يمكن الجمع فانه تجرى القرآن اذا اجتمع اثنان فاكثر واستويا استحقاق شيء وتعذر الجمع فانه يقرع بينهما

114
00:42:42.750 --> 00:43:13.100
القرعة تستعمل بشرطين. الشرط الاول التساوي في الاوصاف والاستحقاق والشرط الثاني عدم امكان الجمع مثال ذلك تقدم شخصان لامامة مسجد بامامة مسجد واستوي كلاهما قد حفظ القرآن حافظ للقرآن ومتقن

115
00:43:13.300 --> 00:43:33.850
وكلاهما ظاهر حال الصلاح فاحترنا في هذه الحفل من نقدم هل نقرع بينهما او نقول من يختاره الجماعة ايضا هذه مسألة اختلف العلماء. بعض العلماء يقول يقدم من يختاره الجماعة ما يقرع

116
00:43:34.750 --> 00:44:06.950
فاختيار الجماعة مقدم على القرآن المهم لو قدرنا الجماعة لم يختاروا كيف نميز المستحق بالقرعة طيب اتى شخصان ايضا للاذان الاذان وكلاهما ايضا صوته جيد واداؤه جيد فكيف نميز هذا من هذا؟ نقول بماذا

117
00:44:07.400 --> 00:44:30.300
بالقرآن وقولنا ولم يمكن الجمع احترازا مما لو امكن الجمع اذا تعذر الجمع قرعة اذا لم يتعذر في هذا الحال يقرأ بينهم. مثاله رجلان اه سبق الى موضع للبيع يوم الجمعة او في المواسم التي

118
00:44:30.650 --> 00:44:49.600
يباع في بعض البلدان يوم الجمعة بعضها يوم الخميس سوق الاربعاء سوق كذا اتيا الى مكان في ان واحد في انواع كيف الان كل واحد يقول انا جاي انا جاي قبلك ولا اقول انا جاي قبلك

119
00:44:49.850 --> 00:45:14.300
كيف وعلمنا انهما قدما معا. نقول هنا ان امكن قسم المكان يقسم بينهما لاننا بقسم المكان نعطي كل واحد ايش حصته والقرعة معناها ان نعطي شخصا ونحرم الاخر وهذا معنى قولنا ولم يمكن الجمع

120
00:45:14.900 --> 00:45:38.100
فاذا امكن الجمع كما لو سبق الى مكان وامكن قسمة هذا المكان فيقال هذا لك وهذا وهذا لك فاذا امكن فهذا هو الواجب اذا اذا نجتمع اثنان فاكثر واستوي في استحقاق شيء

121
00:45:38.800 --> 00:46:04.600
ولا مزية لاحدهما على الاخر فانه يقرع ها بينهما بشرط عدم امكان الجمع طيب دعاه شخصان انسان دخل بيته وجد في تحت الباب بطاقتين زواج ندعوكم لحضور حفل زواج ابننا يوم الخميس القادم

122
00:46:05.250 --> 00:46:32.150
البطاقة الثانية ايضا يوم الخميس القادم ايش يسوي شوفوا الكاميرات البيت يمكن هذا قبل ولا قبل  يقول اذا امكن الجمع هذا هو الواجب بمعنى انه يجيب هذا ويجيب هذا وان كان الجمع ولا سيما اذا كانا متقاربين ممكن يعني يذهب الى هؤلاء مثلا بعد صلاة العشاء مباشرة

123
00:46:32.750 --> 00:47:01.100
ويسلم ويهنئ ثم يذهب الى اولئك ايضا ويسلم ويهنئ. اذا لم يمكن الجمع في هذه الحال نقول يقرع اذا لم يعلم السابق فانه يخرج المستحق بالقرعة. نعم  احسن الله اليك. قال رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا

124
00:47:01.650 --> 00:47:22.400
وكل مشغول فلا يشغل. طيب ان تساوى العملان اجتمعا وفعل احد اسيس البيت منكسر. وعجل البيت. انا عندي معدل. وان تساوى العملان اجتمعا. ويكفي فعل واحد فاستمع ان يكتب في الرواح

125
00:47:22.550 --> 00:47:43.850
وان تساوى العملان اجتمعا ويكفي فعل واحد نستمع يكفي بحذف الياء وهو مرفوع هنا على لغة قليلة ومنه قول الله عز وجل يوم يأتي بعض ايات نعم يوم يوم يأتي لا تكلم لا

126
00:47:44.650 --> 00:48:09.250
نفس الا باذنه طيب البيت المقصود به اذا تساوى عملان يعني اذا اجتمع عملان من جنس واحد فانه يكتفى باحدهما عن الاخر وهذه القاعدة تسمى قاعدة التداخل التداخل وضابط التداخل في العبادات

127
00:48:09.500 --> 00:48:28.350
لان التداخل انما يكون في حقوق الله. التداخل انما يكون في حقوق الله دون حقوق الادميين ضابط التداخل انه اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد. اذا اجتمع عبادتان من جنس الواحد

128
00:48:29.750 --> 00:48:55.950
ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد الصلاة صلاة صيام صيام من جنس واحد احترازا من جنسين يعني لو اجتمع مثلا صلاة وزكاة

129
00:48:56.000 --> 00:49:16.950
هذا ليس هذا جنس وهذا جنس وضوء ووضوء. اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان مثال ما فعل على وجه القضاء

130
00:49:17.450 --> 00:49:35.350
على وجه القضاء انسان اراد ان يصوم رمضان اول يوم من رمضان لما قبل الفجر اراد ان يصوم ذكرت العام الماضي العام الماضي افطرت يوما ولم اقضه اذا بكرة غدا

131
00:49:35.450 --> 00:49:55.750
اول يوم من رمظان انوي رمظان والقظاء الماظي عبادتان من جنس صيام صيام فهمتم ولا لا؟ يعني اول يوم برمضان قال اصوم بنية رمضان. الحاضر وعن اليوم الذي لم اصومه من العام الماضي

132
00:49:56.350 --> 00:50:15.150
يجزئه او لا؟ لا يجزئه. لان احداهما مفعولة على وجه القضاء. مثال اخر انسان اراد ان يصلي الظهر قبل ان يكبر ذكر قال انا قبل امس نسيت اصلي او صليت الى غير قبلة ونسيت القضاء. اذا بسم الله ظهر وظهر

133
00:50:15.700 --> 00:50:38.200
وفريضة وفريضة الله اكبر بنية الظهر الحاضرة والظهر الفائتة يجزئ لا يجزئ. لماذا؟ لان احداهما مفعولة على وجه القضاء او على وجه التبعية على وجه التبعية بان تكون احداهما تابعة

134
00:50:38.250 --> 00:51:00.950
الاخرى مثاله مثلنا سابقا دخل المسجد ليصلي صلاة الفجر لما دخل اقيمت الصلاة ولم يصلي السنة الراتبة قبل ان يكبر السنة اخشأني بعد انسى السنة انوي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

135
00:51:01.300 --> 00:51:32.250
فاصلي بنية الفريضة والراتبة الفجر ركعتان والفريضة ركعتان الله اكبر  يصلح لا لان احداهما تابعة الاخرى كذلك ايضا اه انسان افطر من رمضان ستة ايام ستة ايام ثم بعد رمضان اراد ان يصوم ستة ايام من شوال

136
00:51:32.800 --> 00:51:53.850
فقط ست أيام من شوال اجعلها   ست ايام من شوال وانما لكل امرئ ما نوى وانا نويت يصلح؟ لا. لامرين هنا اولا انها على وجه التبعية وثانيا ان من شرط

137
00:51:53.950 --> 00:52:12.550
من شرط ترتب الثواب على ستة ايام من شوال ان يكون استكمل رمضان من صام رمضان ومن عليه قضاء من رمظان لا يصدق عليه انه صام رمظان بل صام بعظ رمظان

138
00:52:12.850 --> 00:52:39.350
مثال نية التداخل لو دخل المسجد توضأ ودخل المسجد بعد دخول وقت الظهر فقال اصلي ركعتين. انوي الراتبة وسنة الوضوء وتحية المسجد نتداخل نعم اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء

139
00:52:39.450 --> 00:53:09.200
ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان طيب اه مثاله ايضا انسان اخر طواف الزيارة وطافه عند خروجه ونواه للوداع الزيارة نتداخل نعم يحصل التداخل. اذا نرجع ونقول اذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية

140
00:53:09.200 --> 00:53:30.750
ثم قال المؤلف رحمه الله وكل مشغول فليس يشغل مثاله المرهون والمسبل هذه قاعدة ايضا المشغول لا يشغل المشغول لا يشغل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة

141
00:53:30.800 --> 00:53:56.050
ده شغلك فالمشغول لا يشغل فاذا شغل شيء بشيء لا يمكن ان يشغل بشيء اخر مثال ذلك اقتربت من شخص دراهم ورهنته سيارتي ثم احتجت في يوم من الايام واقتربت من شخص اخر قال اعطني رهنا قلت السيارة التي عند زيد

142
00:53:57.750 --> 00:54:19.800
هل يصح؟ الجواب لا يصح لان الرهن اشتغل بالدين الاول فلا يشتغل بالدين الثاني كذلك ايضا لو ان شخصا اه اوقف وقفا قال هذا وقف على الفقراء. على المساكين ثم اراد ان يجعله وقفا على جهة اخرى

143
00:54:20.100 --> 00:54:39.800
فليس له ذلك بان هذا الوقف انشغل بجهة فلا يشغل بجهة اخرى وقوله رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل المراد لا يشغل او لا يشغل الشيء الذي يسقط به من شغل

144
00:54:40.550 --> 00:55:03.000
فان انشغل بما لا يسقط فلا حرج مثال ذلك لو رهن زيدا عينا فلا يصح ان يرهنها لعمرو كما مثلنا اقتربت من زيد مائة الف ريال ورهنت سيارتي ثم ذهبت الى عمرو واقترضت منه

145
00:55:03.750 --> 00:55:21.000
ايضا مئة الف ريال طلب مني رهنا قلت السيارة التي عند زيد رهن فلا يصح لان الرهن انشغل بالدين الاول شغل بالدين الثاني لكن لو كان الدين الدين للاول او لشخص واحد فلا حرج

146
00:55:21.650 --> 00:55:40.700
مثاله اقترظت منه مئة الف ريال ورهنته ارضا او سيارة ثم احتجت الى زيادة. قلت ما تكفي المئة الف اريد ايضا خمسين الف اعطاني الخمسين وقال اعطني رهنا فقلت السيارة رهن بالدينين

147
00:55:41.300 --> 00:56:01.150
السيارة رهن بالدينين فلا حرج في هذه الحالة لان الرهن الثاني لا يسقط الرهن الاول لان الحق لشخص واحد فهمتم؟ اذا هنا كلام المؤلف المشغول لا يشغل ليس على اطلاقه

148
00:56:01.300 --> 00:56:22.750
من المشغول لا يشغل اذا كان اشغاله يسقط حقا  ولهذا شيخنا رحمه الله في في منظومته قال وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل المشغول لا يشغل اذا كان اشغاله

149
00:56:22.850 --> 00:56:47.300
يكون سببا لي سقوط يقول مثاله المرهون والمسبل مثال اخر انسان اجر بيتا على زيد هل يصح ان يؤجره على شخص اخر لا لان البيت استحقت منافعه للاول فلا يزاحمه الثاني

150
00:56:47.400 --> 00:57:04.500
فهو مشغول بحق الاول ولا يصح ان يزاحمه الثاني. لكن لو فرض انه اجر بيته لمدة سنة على زيد وفي اثناء المدة جاء شخص وقال انا اريد ان استأجر هذا البيت

151
00:57:04.750 --> 00:57:33.300
بعد فراغ مدة الاول الاول ينتهي في اخر ذي الحجة على نجري العقد من اول محرم يجوز؟ نعم لانه لا يسقط حقا هنا ما فيش ثم قال المؤلف رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالبه

152
00:57:33.650 --> 00:57:50.500
يعني ان من ادى عن غيره دينا او حقا واجبا فهل له ان يرجع او ليس له ان يرجع من ادى عن غيره حقا او دينا واجبا فهل له ان يرجع؟ او ليس له ان يرجع

153
00:57:51.100 --> 00:58:08.550
مثاله لو قظى عن غيره دينا انسان قظى عن غيره دينا ثم بعد ان قضى الدين اتى الى صاحب الدين المدين الذي قظى عنه فهل له ان يطالبه؟ يقول اعطني او لا

154
00:58:09.250 --> 00:58:28.300
مثال ذلك خرج من بيته لما خرج وجد رجل يطرق باب جاره المحكمة والشرطة ايش في؟ قال والله انا اطلبه دين اطلبه ستين الف ولا والا نذهب به الى السجن

155
00:58:28.700 --> 00:58:53.800
قلت هذي عشرين الف خلاص اخذ العشرين وانفضوا هل له او هل لي ان ارجع اليه واقول انا سددت عنك عشرين الف اعطني اياها او لا واضح نعم يقول ان نوى الرجوع يرجع. اذا لم ينوي الرجوع

156
00:58:53.950 --> 00:59:12.600
وليس له رجوع اذا نوى الرجوع فانه يرجع. واما اذا لم ينوي الرجوع فلا وهذه المسألة لها ثلاث حالات من ادى عن غيره دينا واجبا الحالة الاولى ان ينوي الرجوع. فيرجع قولا واحدا

157
00:59:12.750 --> 00:59:29.750
الحل الثاني ان ينوي التبرع فليس له ان يرجع ان ينوي التبرع فليس له الرجوع فلو انه في المثال السابق قد تفظل عشرين الف. ونوى تبرع فليس له ان يرجع

158
00:59:29.950 --> 00:59:50.450
لماذا؟ لان هذا التبرع يعتبر هبة مقبوضة وحينما دفع العشرين لنا هبة وقبضت والرجوع في الهبة جائز او محرم محرم اذا اذا نوى التبرع ليس له الرجوع الحالة الثالثة التي فيها الخلاف والاشكال

159
00:59:50.500 --> 01:00:08.700
الا ينوي شيئا. لا ينوي التبرع ولا ينوي الرجوع بمعنى انه لما جاءوا يطالبون قال تفضل عشرين الف وليس له نية والله ما ادري ما عزب عن خاطري تلك الليلة. فهل له ان يرجع او لا

160
01:00:08.950 --> 01:00:29.150
المشهور من مذهب من مذهب الامام احمد انه لا يرجع مادام انه لم ينوي الرجوع فليس له الرجوع والقول الثاني ان له ان يرجع ان له ان يرجع قالوا لان الاصل ان الانسان لا يبذل ما له

161
01:00:29.450 --> 01:00:45.750
الانسان لا يبذل ماله تبرعا للغير الا في مقابل انه لا يبذل ما له تضرعا ومجانا. لا يبذل ماله الا في مقابل شيء فما دام انه لم يلم التبرع له ان

162
01:00:46.200 --> 01:01:03.500
يرجع وهذا القول هو الراجح وهو الصحيح هذا القول هو الراجح انه اذا لم ينوي شيئا فله ان يرجع اذا المذهب يرجع بشرط ان لا نعم يرجع بشرط ان ينوي الرجوع

163
01:01:03.750 --> 01:01:24.600
وعلى القول الثاني يرجع بشرط ان لا ينوي التبرع  فهمتم عن المذهب من ادى عن غيره حقا واجبا. متى يرجع؟ بشرط يرجع بشرط وهو ان ينوي الرجوع فيدخل فيرجع في صورة واحدة وهي اذا نوى الرجوع اما اذا نوى التبرع او لم ينوي

164
01:01:25.050 --> 01:01:40.050
فليس له الرجوع على القول الثاني وهو الراجح يقول متى يرجع؟ نقول يرجع ما لم ينوي التبرع يرجع ما لم يتبرع فدخل صورتان اذا نوى الرجوع واذا لم ينوي شيئا

165
01:01:40.350 --> 01:02:03.750
اذا نوى الرجوع واذا لم ينوي شيئا طيب ثم قال المؤلف رحمه الله والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوان يعني الرادع عن الشيء الطبعي الجبلي كالشرعي فمثلا

166
01:02:04.050 --> 01:02:27.200
اه هناك امور حرمها الله عز وجل على عباده من هذه الامور ما ما تدعو انه ما ما تدعو اليه النفوس الامور المحرمة نوعان نوع تدعو النفوس اليه وترغب ونوع تنفر منه طبعا

167
01:02:28.350 --> 01:02:49.400
نوع تدعو النفوس اليه وترغبه بحسب الجبلة والطبيعة ونوع تنفر منه النفوس ما كان من الاول وهو ما ترغبه النفوس وتقبل عليه بحسب الجبلة والطبيعة وكان محرما فان الله عز وجل او فان الشريعة

168
01:02:49.450 --> 01:03:19.700
تجعل له عقوبات مناسبة ردعا وزجرا ما تنفر منه النفوس لم يرتب الشارع عليه عقوبات اكتفاء بماذا؟ بالرادع الجبلي الطبيعي مثل اعزكم الله النجاسات الشرب النجاسات اكل النجاسات حرام هل رتب الشهر علي من اكل كذا او استعمل نجاسة

169
01:03:19.850 --> 01:03:39.200
كذا لا نقول لان النفوس المستقيمة تنفر من هذا تكرهه وتنفر منه فلم يرتب الشارع عليه شيء. لكن السرقة شرب الخمر النفوس تدعو اليه تدعو ولا ما تدعو؟ نعم النفوس الشريرة والشيطان يؤزه

170
01:03:39.500 --> 01:04:01.850
الى ان يفعل هذا المحرم يسرق يشرب خمر يزني يفعل موبقات رتب الشارع على هذه المحرمات التي تميل النفوس اليها عقوبات مناسبة رجعا وزجرا اذا المحرمات التي حرمها الشارع نوعان

171
01:04:02.250 --> 01:04:29.300
محرمات تدعو النفوس اليها وهو تأمين النفوس اليها فهذه رتب الشارع عليها عقوبات مناسبة والثاني ما تنفر منه النفوس وتكرهه جبلة وطبيعة فلم يرتب الشارع عليها عقوبة او حدا اكتفاء بالوازع الجبلي الطبيعي

172
01:04:30.800 --> 01:04:55.450
اكتفى بان النفوس تكره ذلك ولكن يعزر عليها. يعني ليس معنى ذلك انه انه لو فعل لا يعاقب وانما يؤزر ثم قال المؤلف رحمه الله والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. يعني لو رحمه الله ختم حمد الله عز وجل

173
01:04:55.550 --> 01:05:18.850
ابتداء واستمرارا ابتداء وختاما واستمرارا. فحمد الله عز وجل في بدء منظومته وفي اثنائها وعند ختامها ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه والتابعين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد

174
01:05:19.750 --> 01:05:59.300
وبهذا نكون قد اتممنا هذه المنظومة على يعني عجل ان شاء الله تعالى ونسأل الله ان يرزقنا جميعا العلم النافع والاخلاص في القول والعمل نعم     ايش ارضية ارضي يشترط عليك شرطا آآ يعني اشتريت ارضا واشترط عليك ان تبيعها

175
01:06:00.300 --> 01:06:16.300
نعم هذا سؤال يقول لو اشتريت سلعة من السلع ارضا سيارة واشترط البائع علي شرطا. نقول هنا ينظر ان كان الشرط ان كان ما اشترطه فيه مصلحة شرعية فلا بأس فمثلا لو قال

176
01:06:16.400 --> 01:06:43.700
بعتك هذه الارض بشرط انك اذا اردت ان تبيع لا تبيع على فلان  او لا تبيعها الا بالسعر الفلاني لا بأس بعدين في مصلحة شرعية لا بأس  اي نعم  نتساوى

177
01:06:44.750 --> 01:07:07.800
لنجتمع كل كلاهما حافظ كلهم حافظ بالسنة وحافظ القرآن يعني الصفات بحسب بحسب النظر والا ما يمكن في الواقع ان يتساويا يعني حتى الحفاظ لو لو ان شخصين حفظا القرآن دخلا مدرسة وحفظ وجود

178
01:07:08.000 --> 01:07:41.500
لا يمكن ان يتساوى من جميع الوجوه تجد ان هذا مثل لو استعرض القرآن نسي خمس ايات وهذا ينسي عشر ايات كنت تقريبي  نعم       خمسين الف لا ما ما حتى لو كان لو قدر مثلا انك انك اقترضت من شخص مئة الف ورهنته ارضا تساوي مليون

179
01:07:43.150 --> 01:08:00.950
اقتربت من زيد مئة الف ورهنته ارضا تساوي مليون ثم اقترضت من عمر مئة الف وقلت ادخل مع زيد في الرهن لا يصح لماذا؟ لان الرهن تعلق بالدين الاول على سبيل الشيوع

180
01:08:01.650 --> 01:08:28.050
تعلق الرهن بالدين على سبيل الشكر. كل ذرة من الرهن تقابل الدين الطريق لدخول عمرو ان يقول الاول فككت الرهن عن نصفي يعني يفك الرهن عن نصف الارظ او عن ما زاد عن مئة الف وحينئذ يدخل لان الرهن الان الارض هذي انشغلت بالدين

181
01:08:28.400 --> 01:08:48.150
الاول واشتغال الرهن بالدين ليس على سبيل الاجزاء وانما هو على سبيل الشيوخ. فكل ذرة من الدين يقابل او جزء من الدين يقابل جزء من  الرهن على سبيل الشيوع وليس على سبيل الاجزاء

182
01:08:49.200 --> 01:09:27.000
اذا جرى  الشفعة على القول الراجح اثبت للجار. الجار احق بسقبه وفي رواية بسقبه. يعني بجواره فاذا قدر ان ان جارا باع  يجوز للجار ان يأخذ بالشفعة لكن بشرط ان يتضرر يعني متى تثبت الشوف على الجار؟ قال العلماء اذا كان بينهما حق مشترك

183
01:09:27.100 --> 01:09:49.200
يعني جاران بينهما بئر او الشارع الست مسدود يكون مسدود الان الطريق هذا خاص بهما مشترك فلو ان احدهما باع البيت للاخر حق الشفعة لانه يتضرر بالجار في الجار الثاني

184
01:09:49.700 --> 01:10:08.100
والجار اقول يعني الجار اذا كان سيئة او نحوه يتضرر الانسان. قد قد يترك البيت لاجله ولهذا يقال الجار قبل الدار الجار قبل الدار وهذا مذكور في القرآن. ربي ابن لي عندك ها

185
01:10:08.150 --> 01:10:29.550
بيتا في الجنة في الجنة بل ان المرأة العلماء ذكروا ان المرأة المحاد المرأة المحاة الاصل انها تلزم ايش بيتها ولا يجوز لها ان تخرج او تترك هذا البيت الا للضرورة كاحتراق وهدم

186
01:10:29.950 --> 01:10:52.050
فلو ان امرأة سكنت بيتا سكنت بيتا يعني وهي محال ولكنها كانت تؤذي جيرانها جيرانها قال العلماء في هذه الحال يجب ان تحول تنقل مع ان المحاد الاصل انها تلزم

187
01:10:52.300 --> 01:11:17.900
ايش فالزام البيت لكن هنا تحول لاذاها لجيرانها ولهذا قال فقهاءنا رحمه الله يقول وتحول لاذاها لجيرانها تحول معتدة لاداءها لجيرانها الشيخ منصور رحمه الله في شرح منتهى قال ومنه يؤخذ ان جار السوء عيب

188
01:11:18.350 --> 01:11:46.650
منه يؤخذ ان جار السوء عيب نعم  لا ما يجوز استعملها الراهن المرتهن لا يجوز له ان يستعمل العين المرهونة الا بإذن هو يأخذها وثيقة فقط سيارتي. اذا سمعنا انك تشغل وتروح تمشى انت وعيالك

189
01:11:46.850 --> 01:12:06.600
ولذلك لو لو تعدى او فرط  في مثال مثلا لو انسان رهنه اقترض من شخص قال اقترضت منك اقترض منه ثلاث مئة الف ريال ثلاث مئة الف قال اعطني رهنا قال والله ما عندي. قال له سيارتك هذي سيارة جيب

190
01:12:07.950 --> 01:12:29.750
قيمتها حول ثلاث مئة الف. اعطني اياها فاعطاه هنا المرتهن لا يجوز ان يستعمل السيارة يعني لو قال اولاده سيارة جيب يلا والجو مطر نقشة تتمشى على السيارة لا يجوز ولذلك لو فرض انه استعملها وتلفت يضمن

191
01:12:30.000 --> 01:12:57.550
فلتنتقل يده من الامانة الى الخيانة. يكون في هذا الحال خائنا نعم  اذا كان على سبيل الرقية يرقيه مثلا لا بأس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اما بيقرا على الصبي يجلس الف لام يستمع مو مستمع الان

192
01:12:58.300 --> 01:13:12.250
يتدبر لنفسه احسن له اذا صار يقرأ لغيره لم يتدبر القراءة مثلا على من من لا يعي ولا يعقل تضيع يضيع على نفسه التدبر لكن اذا اراد ان يقرأ على الصبي

193
01:13:12.350 --> 01:13:38.600
مثلا آآ ايات على سبيل الرقية يقرأ مثلا اية الكرسي المعوذات الفاتحة ونحوها لا بأس هذه تعتبر من باب نعم    التدين يعني التمسك بالدين ايه سلف الدين الاقتراض القرظ اي نعم

194
01:13:38.700 --> 01:14:02.550
عشرة الاف. نعم    لك الرجوع انا قلنا له الرجوع ما لم ينوي التبرع ما دمت ما نوى التبرع الا وانك مثلا عطيتك خلاص هذي  بعطيه هدية لا يجوز لك ان ترجع في هذه الحالة هذه

195
01:14:03.000 --> 01:14:21.150
لان لان هذه هبة قبضت والهبة المقبوضة لا يجوز الرجوع فيها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيده اما اذا اعطيته بنية الرجوع او من غير نية لك ان ترجع

196
01:14:21.600 --> 01:15:00.450
نعم       يعني مثل الاذكار بعد صلاة الفجر او صلاة المغرب. يأتي بالاذكار مثل اية الكرسي والمعوذات ينويها عن الذكر اذكار الصباح والمساء وعن اذكار الصلاة فيقرأ مثلا سورة الصمد قل هو الله احد والمعوذتين ثلاث مرات بنية ان تكون بعد اذكار الصباح والمساء واذكار

197
01:15:01.450 --> 01:15:29.250
ادبر الصلوات. نعم. نعم   جارك وشلون طلعت؟ طلعت من بيتك يعني ايه      ايه تروح للمحكمة